Court of Cassation, civil chamber 01/08/2006
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2006
- Date
- 01/08/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
-١-11189 [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ [هامش] اساس / ١٧ ص [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ١١٣ [؟] [؟] [؟] المميز: متري كفوري المميز: شركة جيركو ش.م.ل. بتاريخ ١/٨/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر و تريز علاوي بحضور الكاتب ميمون محمد ...... / ريمون [؟]...... وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر وتريز علاوي بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ، / … وسائر الاوراق لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٦ / ٣١/٥/٢٠٠٦ والمقدم من متري الياس كفوري وكيله الاستاذ جورج راغب حداد بوجه شركة جيركو ش. م. ل / ش.م.ل وكيلها الاستاذ جوزف طعمه طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة التاسعة اساس ٨٩٩/٢٠٠٤ قرار ٥٨٨/٢٠٠٦ تاريخ ١٦/٣/٢٠٠٦ والمنتهي إلى ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- في الموضوع رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه وتلك الواردة في القرار الحالي ٣- مصادرة التأمين الاستئنافي
Page 2
- ٢ - / -٢- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ - ٤ - / ٢٢٠/٢٠٠٦ ٤- تضمين المستأنف النفقات كافة وقد عرض المميز الوقائع التالية انه بتاريخ ٥/٥/١٩٩١ وقع مع الشركة المميز عليها عقد اتفاق لشراء المحروقات السائلة والمشتقات / والمشحمات البترولية والبنزين والزيوت / والاويل وسائر المشتقات النفطية وقد تعهدت الاخيرة ببيعها له وتوزيعها على زبائنه في المحطة التي يستثمرها على العقار ٢٤٧ منطقة الاشرفية العقارية ومنذ بدء التعامل بين الطرفين كان المميز يسدد ثمن البضاعة … / من دون أي تخلف ودون / ومن دون أن يشوب العلاقة بينه وبين الشركة أي شائبة طوال عدة سنوات وبتاريخ ٨/١٢/١٩٩٧ / ١٢/٨/١٩٩٧ تقدمت الشركة المميز عليها من محكمة الدرجة الاولى في بيروت باستحضار تطلب فيه الزام المميز بدفع مبلغ / ٢٢٨٤٢٧ / د. أ / ٢٢٨٤٢٧/ د.أ. عبارة عن فوائد متراكمة غير مسددة اعتباراً من تاريخ ١٦/٥/١٩٩٤ ولغاية ٣١/١٢/١٩٩٧ ، / ١١/٧/١٩٩٧، وبتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٤ صدر القرار الابتدائي بالزامه بدفع مبلغ / ١٨٣٧٢٤ / د. أ . / ١٠٢/٨٣٧٣٢ د.أ. مع الفائدة القانونية من تاريخ ٨/١٢/١٩٩٧ ، / ١٢/٨/١٩٩٧ دون أن يكون القرار واقعاً محله القانوني والواقعي السليم ، / … فتم استئنافه، غير أن محكمة الاستئناف صدقت بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٦ القرار الابتدائي وهو موضوع هذه المراجعة وقد ادلى المميز بالاسباب التمييزية التالية السبب الاول مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام المادتين ٣٥١ و٣٥٣ م.ع: تحت هذا السبب أدلى المميز انه سبق له أن أدلى استئنافاً بوجوب عدم قبول الدعوى في شقها المسند الى الفواتير المستحقة منذ العام ١٩٩٤ بسبب مرور الزمن الثنائي عليها
Page 3
- ٣ - / -٣- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ سنداً للمادة ٣٥١ م ع ، وان / م.ع، وكانت محكمة الاستئناف قد ردت هذا الدفع مستنداً / استناداً الى تحليل غير قانوني اعتمد التمييز بين حالات لم يميز النص القانوني بينها ، ورفضت / ورفض تطبيق النص القانوني الواضح والصريح على حالة يرعاها ليشكل مخالفة للقانون بمفهوم المادة ٧٠٨ فقرة (١) أ.م.م. وتجدر الاشارة ان المادة ٣٥١ تنص صراحة على ان يسقط بمرور الزمن بعد سنتين حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها وتنص ايضاً المادة ٣٥٣ م.ع. على جريان حكم مرور الزمن وان تواصل تقديم اللوازم أو التسليم أو الخدمة أو العمل وبما ان المبالغ موضوع المطالبة يعود قسم كبير منها إلى العام ١٩٩٤ في حين أن المطالبة بها ما / بشأنها وردت في العام ١٩٩٧ وبما أن التمييز بين التعامل التجاري والتعامل العادي لا نجد / تجد له مسوغاً قانونياً وهذا الموقف تؤيده محكمة التمييز في قرار صادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ ، / ٢٤/١٠/[؟]، فيقتضي نقض القرار الاستئنافي لعدم اخذه بالدفع بمرور الزمن الثنائي ما يشكل مخالفة لاحكام المادة ٣٥١ م.ع. السبب الثاني فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني سنداً للفقرة / / … ٦ / / … من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تحت هذا العنوان أدلى المميز أنه سبق ان بين بداية واستئنافاً بأن قسماً كبيراً من الفواتير المطالب بها غير ثابت امر استلام البضاعة موضوعها غير ان محكمة الاستئناف قررت / بررت واقعياً مبدأ ثبوت توجب المبالغ بوجود توقيع على الفواتير سواء من المميز أو من أحد العاملين لديه يفيد باستلام البضاعة لكنه بالعودة الى وقائع القضية المطروحة نذكر بان ثمة فواتير بعضها / بقيمة اجمالية بلغت / ١٠٢٤٢١ / د. أ / [؟] ٢٤٢١/١٠٣ د.أ.
Page 4
- ٤ - / -٤- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ لا تحمل أي توقيع وقد بين المميز في استئنافه ومع ذلك لم تستشعر محكمة الاستئناف أي حرج في اعتبار ثبوت استلام البضاعة متحققاً من دون أن تبين في هذه الحالة أي عدم وجود توقيع السبب الواقعي الذي يبرر الاخذ به . ومحالات / وبما ان توقيع الفواتير هو المبرر الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لاعتبار قيمتها متوجبة في ذمة المميز ولما كان هذا التوقيع تفتقده العديد من الفواتير وجاءت محكمة الاستئناف رغماً من ذلك توجب قيمتها في ذمة المميز مما يجعل من قرارها لهذه الجهة فاقداً اساسه القانوني وعليه يقتضي نقض القرار لهذا السبب السبب الثالث نقض القرار الاستئنافي لجهة قضائه ببدل العطل والضرر ولتشويه / ولتشويهه المستندات ولفقدانه الاساس القانوني تحت هذا السبب أدلى المميز بأن القرار الاستئنافي ركن على محضر المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ليستنتج منها مماطلة وتسويفاً نسبهما إلى المميز محفلاً / متغافلاً بالتالي وقائع سلبية / اساسية تدرأ عنه هذه التهمة الباطلة وبالفعل لقد اغفلت محكمة الاستئناف واقعة سلبية / اساسية تتمثل في ترك الدعوى قرابة السنتين من تاريخ تقديم استحضارها دون ملاحقة من الجهة المدعية ، / … فهل يسأل المميز عن هذا التأخير؟ ومن جهة ثانية أثبتت بان المحاكمة الابتدائية لم تمهل وكيل المميز لتقديم جوابه أي ان الاستمهال لم يؤدِ الى أي تأخير ومع ذلك قضت ببدل عطل وضرر وجهزته اقله / بحجة [؟] أمد المحاكمة فتكون قد عرضت قرارها للنقض للسببين التاليين اولهما لتشويهها المستندات إذ بات واضحاً ان محكمة الاستئناف ناقضت المعنى الواضح والصريح لمحاضر المحاكمة التي اعتمدتها في تقدير حصول المماطلة وثانيهما لفقدان قرارها الاساس القانوني لانها اسندته بما رأت انه / استندت بالزام المميز بالعطل والضرر إلى محاضر المحاكمة وتلك المحاضر تشير الى تأخير في تسيير
Page 5
- ٥ - / -٥- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ اجراءات المحاكمة من قبل المميز عليها وليس من قبل المميز ، / … فتصبح الاسباب الواقعية هذه غير مبررة لاستناد / مجدية لاسناد الحل الذي قررته ، / [؟]، ولهذا يقتضي نقض القرار لهذا السبب وخلص المميز الى الطلبات التالية : - ١ - وقف / ١- بوقف التنفيذ لحين البت بهذا التمييز ٢- بقبول التمييز شكلاً ٣- بقبول التمييز في الاسباب المدلى بها وبالتالي نقض القرار الاستئنافي أ- لمخالفته القانون بعدم قبوله الدفع بمرور الزمن الثنائي سنداً للمادة ٣٥١ م.ع. ب- لفقدانه الاساس القانوني على صعيد قبوله المطالبة في الاساس من دون اثبات حصول التسليم ج- بتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والنفقات عن كافة مراحل المحاكمة واعادة قيمة التأمين للمميز . / … وتبين أن المميز عليها شركة جيركو ش.م.ل تقدمت بتاريخ ١٣/٦/٢٠٠٦ بواسطة وكيلها الاستاذ جوزف طعمة بلائحة جوابية ورد على طلب وقف التنفيذ وطلبت فيها بعد ان عرضت الوقائع رد استدعاء التمييز شكلاً في حال وروده بعد فوات المهلة القانونية أو عدم استيفائه اي من الشروط المطلوبة ، / … اما في الاساس طلبت رد الاسباب التمييزية لان القرار الاستئنافي لم يخالف القانون والتزم باحكام المادتين ٣٥١ و٣٥٣ م.ع في حدود تطبيقاتهما ولان القرار المطعون فيه تمتع بالاساس القانوني المستند ولم يشوه المستندات عندما قضى بالعطل والضرر كما خلصت إلى وجوب رد طلب وقف التنفيذ وتدريك
Page 6
- ٦ - / -٦- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ المميز الرسوم والمصاريف كافة والاتعاب والعطل والضرر . / … وتبين ان هذا المرجع قضى بتاريخ ١٣/٦/٢٠٠٦ برد طلب وقف التنفيذ بناءً عليه اولاً في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية الالزامية فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً ثانياً في الاساس وعن السبب الاول وحيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة احكام المادتين ٣٥١ و٣٥٣ م.ع لانه كان يقتضي على محكمة الاستئناف رد الدعوى في شقها المسند إلى الفواتير المستحقة منذ العام ١٩٩٤ بسبب مرور الزمن الثنائي عليها وحيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الدين المطالب به ناتج عن ثمن محروقات اشتراها المميز من المميز عليها وهي شركة تتعاطى تجارة المحروقات النفطية من اجل بيعها وتوزيعها بدوره على زبائنه في المحطة التي يستثمرها كما اعتبرت تبعاً لما / انه كما تقدم أن الصفة التجارية لكل من المميز والمتعاملة / والمعاملة القائمة بين الاخير والشركة ثابتة ، واضافت / بالاضافة بان المادة ٢٦٢ تجارة وضعت المبدأ العام وهو ان مدة مرور الزمن في الحقل التجاري هي عشر سنوات اسوة بما هو الحال في الحقل المدني الا إذا كان ثمة نص يحدد اجل اقصر واضافت ايضاً بانه لا يوجد نص يحدد مدة مرور الزمن باجل اقصر كما هو وارد في المادة ٢٦٢ تجارة
Page 7
- ٧ - / -٧- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ ليرعى الحالة موضوع البحث ولا مجال للاستناد إلى احكام المادة ٣٥١ م.ع فقرة / ١ / / /١/ التي تحدد مدة مرور الزمن بسنتين وذلك لان هذه المدة وفقاً لصياغتها وانسجاماً / الفقرة وضعت [؟] انسجاماً مع باقي فقرات المادة عينها جاءت لترعى الدين العائد لمقدمي المواد وبالتحديد لغاية استهلاكها من قبل مشتريها وليس لغاية الاتجار بها حتى ولو كان هذا البائع أو مقدم المواد تاجراً وحيث إنه عملاً بالمادة ٣٥١ م.ع، فقرتها الاولى يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها وحيث إن هذا النص جاء بصيغة عامة تشمل التعامل بين التجار وغير التجار فلا محل بالتالي لاعتباره منحصراً بالعلاقة غير التجارية لانتفاء السند القانوني لهذا الاعتبار فيكون القرار المطعون فيه والمنتهي إلى خلاف هذه النتيجة قد خالف احكام المادة المشار إليها مما يفضي إلى وجوب نقضه لهذه الجهة . / [هامش] ٢ ] وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم فيما خص المبالغ المطالب بها وعملاً باحكام المادة ٧٢٤ أ.م.م وحيث من العودة إلى تقرير الخبير جوزف ديب المحلف / [؟] المعين أمام محكمة الدرجة الاولى والى سائر الاوراق يتبين بانه من الثابت أن المميز عليها شركة جيركو ش.م.ل قد ترتب لها في ذمة المميز عن سنة ١٩٩٤ مبلغ وقدره / ٨١٢١١ / / /٨١٣١١/ دولاراً اميركياً فتكون هذه النسبة / مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة / ٣٥١ / م ع / /٣٥١/ م.ع قد اكتملت وسقط المبلغ المشار اليه بمرور الزمن الثنائي لان استمرار التعامل بين المميز والمميز عليها ليس من شأنه قطع مرور
Page 8
- ٨ - / -٨- [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ الزمن سنداً للمادة ٣٥٣ موجبات وعقود ، / … كما ان عناصر مرور الزمن الثنائي قد اكتملت قبل حدوث أي اجراء قاطع فهذه الدعوى قدمت بتاريخ ٨/١٢/١٩٩٧ / ١٢/٨/١٩٩٧ والحجز الاحتياطي يعود إلى ٤/١٢/١٩٩٧ والانذاران الموجهان إلى المميز الاول بتاريخ ١٣/٧/١٩٩٤ / ١٣/١/[؟] والثاني بتاريخ ١٣/٩/١٩٩٦ حيث / ١٣/٩/[؟] من غير الثابت انهما ابلغا من المميز وحيث يقتضي بالتالي حسم المبلغ المترتب على المميز عن العام ١٩٩٤ من الرصيد المتوجب والبالغة قيمته حسب تقرير الخبير ١٨٣٧٤٢ دولاراً أميركياً، والزام المميز بدفع مبلغ ١٠٢٤٢١ دولاراً اميركياً للمميز عليها مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى وعدم الحكم بالعطل والضرر لانتفاء الموجب . / ] لذلك تقرر بالاجماع اولاً قبول استدعاء النقض شكلاً ثانياً قبوله اساساً لجهة السبب المبني على مخالفة المواد ٣٥١ و٣٥٣ موجبات وعقود ونقض القرار المطعون فيه وفسخ الحكم الابتدائي ثالثاً قبول الدفع بمرور الزمن الثنائي واسقاط المبلغ المتوجب عن العام ١٩٩٤ والبالغة قيمته ٨١٢١١ دولاراً اميركياً بمرور الزمن القصير والزام المدعى عليه المستأنف متري كفوري بدفع مبلغ / ١٠٢٤٢١ / / ١٠٢/٤٢١ دولاراً اميركياً رصيد ثمن البضاعة المتوجبة عن العام ١٩٩٥ وما يليها حتى تاريخ تقديم الدعوى وذلك إلى الجهة المدعية
Page 9
- ٩ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٢٢٠ / ٢٢٠/٢٠٠٦ مع الفائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى، وعدم الحكم بالعطل والضرر لانتفاء السبب الموجب له، وإعادة مبلغ التأمين الاستئنافي والتمييزي إلى المميز، وتضمين الفريقين مناصفة الرسوم والنفقات القضائية رابعاً: رد الاسباب الزائدة أو المخالفة قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ١/٨/٢٠٠٦ الرئيس (عبد الصمد) … / المستشار (أبي نادر) المستشار (علاوي) الكاتب (ميرنا عيد)