Court of Cassation, civil chamber 19/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11100 ايرادات / [؟] [هامش] هامش - المميز انطوان متري الروحي - المميز عليه : / ضده: انطوان وهيب ديبو بتأريخ 19/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ..... / … والمستشارين اليس شبطيني العم و الياس نايضه / اليس نايفه بحضور الكاتب .... ملحم عبد الله .... فإنهم النزاع / ..... طانيوس عبدالله واصدرت القرار المدون على [؟] التالي قرار رقم / … [هامش] 15/2006 [هامش] تاريخ [هامش] 19/1/2006 / ٥٢٦/٢٠٠٦ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني العم والياس نايضه / واليس نايفه المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار اليس شبطيني العم بتاريخ 17/1/2006 لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميز انطوان متري الروحي - وكيله المحامي عبد القادر الخادم قدم بتاريخ 20/4/2004 / ٢٠/٦/٢٠٠٤ استدعاءً تمييزياً بوجه المميز عليه انطوان وهيب ديبو - وكيله المحامي ميشال الحاج - طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي - الغرفة الخامسة برقم ٩١١/٢٠٠٤ تاريخ 18/12/2002 / ١٨/[؟]/٢٠٠٤ القاضي بقبول الاستئناف بالشكل وبقبوله بالاساس وبفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً "بفسخ الاجارة موضوع هذه الدعوى بفعل مرور ثلاث سنوات على وفاة المستثمر - وعلى النحو الثابت ضمن ملف هذه القضية - وبالزام المستأنف ضده بالاخلاء مع حفظ حق المستأنف بمطالبته ببدلات الاشغال ... وكان القاضي المنفرد المدني في طرابلس قد اصدر حكماً بتاريخ 25/2/2002 / ٢٥/٢/٢٠٠٣ انتهى فيه الى رد الدفع بانتفاء صفة
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش [هامش] 526/2002 / ٥٢٦/٢٠٠٦ المدعي وبرد / ورد الدعوى وتبين ان المميز عرض وقائع النزاع مما وجوه نظمه / حيث ورد ما خلاصته انه يشغل المقسم ٢٥٧/٧ منطقة الميناء العقارية 7 / ٣ منذ عام ١٩٦٧ بموجب سند ايجار موقع من المؤجر قسطنطين انجلينا وقد ورد في عقد الايجار ان مقدار الحصص في الملك حصة واحدة ثم / ، وانه لاستفاد / يستفيد من التمديد القانوني لغاية حفاجئته / مفاجأته عام 1994 / ١٩٩٦ بالانذار موضوع بالدعوى / الدعوى الحالية من / وان المؤجر الذي كان صاحب حق انتفاع لم يسجل حقه على الصحيفة العينية لسريانه على الغير استناداً الى المادة 204 من قانون الملكية العقارية وجد / وهو تصرف لآخر / [؟] كما هو ثابت من المستندات المبرزة في الملف ، وان المميز اعتبر ان اجارته تسري على المميز عليه كونه المالك الجديد للمقسم بفضل / بفعل الوصية التي نقلت اليه حق الرقبة وفقاً للقوانين الاستثنائية التي تسري عليه وان الحكم الابتدائي الذي صدر في هذه الدعوى جاء في محله القانوني في حين ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للاسباب التالية : أ / أ- مخالفة المادة ٢٧٢ اصول مدنية ب مخالفة المادتين 659 و 660 اصول مدنية ج الخطأ في تطبيق وتفسير المادة الاولى من القانون رقم 160/92 وطلب المميز قبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط المنصوص عنها في قانون 160/92 والمادة 710 اصول مدنية ، ووقف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه ونقض القرار المذكور واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الحكم الاستئنافي اي خضوع اجارة المميز للتمديد القانوني ولا سيما المادة / وفقا" [؟] الثانية والاولى من قانون 160/92 وتدريك المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتبين ان المميز عليه قدم لائحة بتاريخ 18/3/2004 / ١٩/[؟]/٢٠٠٤
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش : / … [هامش] 526/2002 / ٥٢٦/٢٠٠٦ رد فيها على الاسباب التمييزية وطلب رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز وتصديق الحكم المميّز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتبين ان هذه الغرفة اصدرت بتاريخ 5/4/2004 / ٥/[؟]/٢٠٠٤ قراراً اوقفت فيه تنفيذ القرار الاستئنافي لقاء كفالة مالية او مصرفية مقدارها مليونا ليرة لبنانية تودعها الجهة المميزة / تودع [؟] المحكمة وتبين ان المميز قدم لائحة بتاريخ 11/5/2004 / ١١/[؟]/٢٠٠٤ رد فيها على لائحة المميز عليه وكرر فيها اقواله وطلباته السابقة بناء عليه في الشكل … / [هامش] ١ [؟] حيث ان المميز تبلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 19/4/2004 وقدم استدعاءه / ٩/٦/٢٠٠٤ وتقدم باستدعائه التمييزي بتاريخ 20/4/2004 / ٢٠/٦/٢٠٠٤ اي ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء المذكور مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 708 اصول مدنية ، الا انه يقتضي معرفة / [؟] ما اذا كان الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون 160/92 متوافراً / متوفرا" ام لا في هذه القضية اذ ان الدعوى هي من عداد دعاوى الايجارات وحيث ان المميز يدلي بتوافر الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة 21 المذكورة اذ ان الحكم الابتدائي اخضع عقد ايجار المميز للتمديد القانوني طبقاً للقوانين الاستثنائية في حين ان القرار الاستئنافي الزم المميز بالاخلاء لانه اخضع عقد الايجار المذكور لاحكام ايجار الاشياء المنصوص عنها في المادة ٥٤١ موجبات وعقود وحيث ان المادة 86 فقرة رابعة / فقرتها الرابعة من قانون الاصول المدنية نصت على ان جميع دعاوى الايجارات والدعاوى
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش : / … [هامش] 526/2002 / ٥٢٦/٢٠٠٦ المتعلقة بالاشغال يعود الفصل فيها للقاضي المنفرد المدني ونصت المادة 21 من القانون رقم 160/92 على ان تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تتلازم معها مهما بلغ بدل الايجار السنوي وحيث ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح وان المدعى عليه - المميز طلب في جميع مراحل المحاكمة اعتبار اجارته خاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائية وبالتالي خاضعة للتمديد القانوني في حين ان المدعي - المميّز عليه طلب الزام المدعى عليه باخلاء المأجور لان اجارته غير خاضعة لقانون الايجارات رقم 160/92 بعد وفاة المنتفع المستثمر وحيث ان ادلاء المدعى عليه - المميز - بان الاجارة خاضعة للتمديد القانوني هو من الدفوع الملازمة لطلب المدعي المميّز عليه المتمثل بإلزام المدعى عليه - المميز باخلاء الشقة لاشغالها دون مسوغ شرعي بعد وفاة المنتفع ، ويكون ادعاء كل من الفريقين متلازماً مع ادعاء الآخر ومتداخلاً فيه ومرتبطاً به سبباً ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد الدعائين / الادعائين فصلاً في الادعاء الآخر ، وهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الآخر . وحيث ان القاضي الابتدائي وقضاة محكمة الاستئناف قد فضلوا / فصلوا في النزاع ككل ، وقضى القاضي المنفرد المدني في طرابلس بان عقد الايجار يخضع للتمديد طبقاً لقوانين الايجارات الاستثنائية في حين ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الاجارة موضوع الدعوى "بفعل مرور ثلاث سنوات على وفاة المستثمر" … / " وذلك سنداً للمادة ٥٤١ موجبات وعقود واستبعدت تطبيق قانون الايجارات الاستثنائية
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش : / … [هامش] 526/2002 / [؟]/٢٠٠٦ وحيث ان النزاع الحالي تمحور حول القانون الواجب تطبيقه على عقد الايجار بعد وفاة المنتفع المستثمر الذي نظم عقد الايجار دون موافقة صاحب حق الرقبة ، لناحية اخضاعه الى قانون الايجارات الاستثنائي او للقاعدة العامة / للقانون العام ، وقد حاول المدعى عليه المميز خلال المحاكمات اثبات خضوع عقد اجارته للقانون الاستثنائي الامر الذي نفاه المدعي المميز عليه ، فتكون الدعوى ، حسب اجتهاد هذه المحكمة المستقر من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلاً ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21 من قانون 160/92 المعدل) وحيث كما ورد في الحكم الابتدائي لم تتوفر / تتوافر في الدعوى اية حالة من حالات اسقاط حق المدعى عليه بالتمديد القانوني سنداً لقانون الايجارات ، فتكون الدعوى بالتالي غير قابلة للتمييز اصلاً لعدم تعلقها بحالة من حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنها في المادتين 10 و 24 من قانون 160/92 المعدل وحيث انه لا يصح طلب شمول / قبول الشيء وضده في آن معاً لأن يطلب المميز قبول التمييز خلافاً / [؟] باعتبار ان الدعوى تتناول اجارة خاضعة للتمديد القانوني ثم يطلب في الوقت عينه قبول التمييز شكلاً بالرغم من عدم توافر الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون 160/92 لعدم تعلق موضوع الدعوى بالاسقاط من حق التمديد القانوني بمفهوم المادتين 10 و 24 من القانون 160/92 المذكور وحيث يقتضي بالتالي رد التمييز شكلاً لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها وحيث انه بعد القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزاً لا يعود من حاجة او مبرر للبحث في
Page 6
- 6 - / -٦- [هامش] هامش : / … [هامش] 526/2002 / ٥٢٦/٢٠٠٦ اسباب التمييز ويقتضي مصادرة التأمين وابرام القرار المميّز وعدم ايجاب العطل والضرر لعدم توافر شروطه لذلك تقرر المحكمة رد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزاً ومصادرة التأمين التمييزي وابرام القرار المميّز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف كافة ورد المطالب الزائدة او المخالفة والرجوع عن قرار وقف التنفيذ تاريخ 5/4/2004 / ٥/[؟]/٢٠٠٤ واعادة الكفالة الى من اودعها . قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ 19/1/2006 … / [هامش] الكاتب [توقيع] / … المستشار نايضه [توقيع] / نايفه المستشار شبطيني العم … / الرئيس زوين اليس شبطيني العم [توقيع] الرئيس زوين لبيب زوين [توقيع] أودع / بتاريخ ١٩/١/٢٠٠٦ صدر القرار … / أعلاه الرئيس زوين [توقيع] صدر بتاريخ 19/1/2006 / … الكاتب