Court of Cassation, civil chamber 28/07/2007
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2007
- Date
- 28/07/2007
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] - ١ - قالب / [هامش] هامش [هامش] قرار رقم ١٨/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٧ [هامش] اساس ٧٥٣/[؟] [هامش] تصنيف: مالية المميزة: ليلى ميشال ضو وطوف / ضومط 12846 وكيلها الاستاذ كريم طربيه المميز ضدهما: ١- فؤاد فريد شقير وكلاؤه الاساتذة فادي زيادة وفادي المصري والتزار / والفرد الخازن ٢- سليم فريد شقير بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين جلبير سكينر وجمال / [؟] اسكندر و جمال خوري بحضور الكاتب مارييت الصايغ / طارق العبدالله وافهم القرار المدون ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٢١/٨/٢٠٠٦، تقدمت السيدة ليلى ميشال صفير / ضومط وكيلها الاستاذ كريم طربيه باستدعاء تمييز في / باستحضار تمييزي بوجه المميز ضده فؤاد فريد شقير، والمميز ضده الآخر المنفذ عليه سليم فريد شقير، طعنةً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت في ٤/٧/٢٠٠٦ والذي قضى برد الاستئناف المقدم من السيدة ليلى ميشال صفير / ضومط شكلاً سنداً للمادة ٦٠٥ / ٦٠١ أ.م.م.، وطلبت قبول التمييز شكلاً وتقصير مهل الجواب ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون والحكم مجدداً بفسخ قرار وقف التنفيذ الصادر بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦ عن المحكمة الابتدائية في بيروت، ومتابعة / وبمتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية ٩٧١/٢٠٠٥، والزام المميز بوجهه فؤاد فريد شقير تقديم كفالة لا تقل عن مبلغ / [؟] مليوني دولار اميركي ضمانة لاستيفاء دين طالبة التنفيذ ولواحقه. وفي اسباب التمييز ادلت المميزة: ١- في السبب الاول: وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لا سيما المادة ٥٩٤ أ.م.م، ولإساءة / وللاساءة
Page 2
… / [هامش] هامش تطبيقه للمادة ٦٠١ أ.م.م. عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية صدر بالصورة الرجائية وان ابدى الفريقان طروحاتهما / ملاحظاتهما وبالتالي فإن الطعن به يكون عن طريق الاعتراض امام المحكمة الصادر / الصادرة عنها القرار، وبالتالي ردت الاستئناف شكلاً لهذا السبب، اذ ان / وان المادة ٥٩٤ أ.م.م. عرفت الأوامر / القرارات الرجائية بأنها التي تصدر بدون خصومة، وانه بالعودة الى محضر المحاكمة الابتدائية يتبين ان قرار وقف التنفيذ صدر بعد ان تبلغت المميزة طلب وقف التنفيذ، وبعد تبادل اللوائح، وان هذا القرار صدر بالتالي وجاهياً … / [؟] وبالصورة النزاعية ولا مجال / [؟] لتطبيق احكام المادة ٦٠١ أ.م.م. وانه بناء / بات لذلك يكون القرار المطعون فيه مستوجب النقض / [؟] لمخالفته المادة ٥٩٤ أ.م.م. وإساءة تطبيق المادة ٦٠١ أ.م. / [؟] النقض. ٢- في السبب الثاني: مخالفة القرار المميز للمواد ٦٢٩ و٦١٥ و٥٨٩ و١٠٥٩ / و٥٩٠ أ.م.م، ان قرار وقف التنفيذ المتخذ بداية هو من القرارات المؤقتة التي اعطت المادة ٥٨٩ أ.م.م القاضي الناظر في الدعوى حق اتخاذها بناء لطلب احد الخصوم ويجوز / ويحق بالتالي عملاً بالبند ٢ / ٦ من المادة ٦١٥ أ.م.م استئنافها على حدة قبل الحكم الذي تنتهي به المحاكمة. وان المادة ٦٠١ التي استند عليها القرار المطعون فيه ليست من الاصول المستثناة من الاستئناف وهي مختصة بالاعتراض وليس بالاستئناف وان الحكم المميز الذي استند على / الى المادة ٦٠١ أ.م.م. لرد الاستئناف شكلاً، خالف جميع النصوص … / [؟] المذكورة ويتوجب / ويقتضي نقضه. وبسبب / وبعد النقض، طلبت المميزة فسخ القرار الابتدائي تاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦، الذي جرى / قرر وقف التنفيذ في المعاملة رقم ٩٧١/٢٠٠٥ لفقدانه التعليل القانوني مخالفاً المادة ٥٣٧ / خلافاً للمادة ٥٢٧ أ.م.م. ولعدم توفر اسباب وقف التنفيذ كون موضوع التنفيذ سند دين، اي كشف حساب موقع من المرحومة اندره طراد يفي ايضاً على / [؟] اقرار بدين، بحيث اردفت / اوردت بخط يدها بأسفله / "أيضاً" على Bon pour reconnaissance de dette وان هذه الاقرارات تسري
Page 3
[هامش] هامش بوجه المستأنف عليهم بصفتهم ورثتها، وان الاعتراض على تنفيذ سند دين لا يوقف التنفيذ حسب المادة ٨٥٢ / ٨٥٥ أ.م.م، والاستطراداً / واستطراداً، الزام المستأنف بوجهه تقديم كفالة، كون سعر طن / طرح العقار المحجوز لم يعد كافياً لايفاء الدين مع ما يلحقه من فوائد، / نفقات، على ان تكون قيمة الكفالة مليوني دولار اميركي. وتبين / وثبت انه بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٠٦ صدر قرار عن محكمة التمييز الغرفة المنتدبة / الناظرة برد طلب تقصير المهل. - وتبين / وثبت انه بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٦ قدم المميز ضده فؤاد شقير وكلاؤه المحامون / بواسطة وكلائه المحامين فادي زيادة وفادي مصري ونزار / والفرد الخازن لائحة جوابية اولى تتضمن تمييزاً طارئاً، طلب فيها: ١- رد استدعاء النقض الاصلي المقدم من المميزة في الشكل في حال تبين مخالفته لأية قاعدة قانونية لهذه الناحية ٢- قبول اللائحة الجوابية الاولى المتضمنة الطعن التمييزي الطارئ في الشكل لاستيفائها الشروط القانونية كافة. ٣- نقض القرار المطعون فيه موضوع النقض الطارئ اي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٦، / ٤/٧/٢٠٠٦، لمخالفته احكام المواد ٥٨٢ و ٥٨٩ و ٥٩٠ و ٦١٥ / ٥٨٦ و٥٨٩ و٥٩٠ و٦١٥ أ.م.م. ٤- رد استدعاء النقض الاصلي في الاساس لوقوعه في غير محله الواقعي والقانوني حتى من دون ذلك / على حد سواء وذلك استناداً لجميع الادلاءات والحجج والدفوع والاسباب والمستندات الواردة … / والحجج في متن / هذه اللائحة الجوابية الاولى الحاضرة ٥- تصديق القرار الصادر بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦ عن المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت والقاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٩٧١/٢٠٠٥ لوقوعه في محله القانوني والواقعي الصحيح. ٦- وعلى سبيل الاستطراد وفي حال ارتأت
Page 4
[هامش] هامش المحكمة بوجوب / وجوب فسخ هذا القرار، الحكم مجدداً بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٩٧١/٢٠٠٥ لجميع الحجج والاسباب الواردة في الاعتراض المقدم امام المحكمة الابتدائية. ٧- تضمين المميزة - / … المميز بوجهها المصاريف والرسوم والاتعاب مع الاحتفاظ الصريح بحقوق المميز ضده المميز بصورة طارئة كافة مهما / بها كانت ولأية ناحية كانت. وتبين / وثبت انه بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠٦ قدمت المميزة لائحة جوابية اولى كررت فيها اقوالها ومطالبها وتبين انه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٦ قدم المميز ضده المميز تمييزاً طارئاً فؤاد شقير لائحة جوابية ثانية كرر فيها اقواله السابقة ومطالبه طالباً رد ما جاء في لائحة المميزة الجوابية الاولى لوروده ليس / … في … / غير محله الواقعي والقانوني على حد سواء، كما ايضاً / بما فيه طلب شطب بعض العبارات الواردة في لائحته الجوابية الاولى. وحيث / وثبت انه بتاريخ ٧/١١/٢٠٠٦ قدمت المميزة لائحة جوابية قررت هذه / قرر حضرة الرئيس عدم قبوله / قبولها بتاريخ ٨/١١/٢٠٠٦ بناء عليه، ١) في الشكل حيث ان استدعاء التمييز الاصلي مستوفٍ شروطه الشكلية كافة فيكون مقبولاً بالشكل / شكلاً وحيث من ناحية اخرى يقتضي البت … / اولاً في اسباب / … هذا الاستدعاء والاسباب التمييزية المثارة ليصار بعد ذلك الى البحث في التمييز الطارئ شكلاً واساساً. أ- في اسباب التمييز الاصلي مجتمعة، حيث ان المميزة تدلي بوجوب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه، لمخالفته احكام المادة ٥٩٤ أ.م.م. … / [توقيع] [توقيع] ج. الخوري [توقيع]
Page 5
ولإساءته / [هامش] هامش وللاساءة تطبيق المادة ٦٠١ أ.م.م. عندما رد الاستئناف شكلاً لعلة ان القرار الابتدائي المستأنف هو من القرارات الرجائية التي لا تقبل الاستئناف مباشرة، بل الاعتراض من قبل المتضرر منها، امام المحكمة مصدرة هذه القرارات. كما انه برده الاستئناف شكلاً خالف احكام المواد ٦٢٩ و٦١٥ و٥٨٩ و٥٩٠ أ.م.م. وحيث ان المادة ٥٩٤ أ.م.م عرفت القرارات الرجائية بانها القرارات التي تصدر بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او لصفة المستدعي". - / … وحيث ان القرارات التي تصدر بدون خصومة هي القرارات التي تصدر بناء لاستدعاء مقدم من مستدعي / مستدعٍ وغير موجه الى خصم معين. وحيث انه من تفريغ افراد / [؟] اعتبار كل قرار يصدر في منازعة قائمة بين خصوم يعتبر / بمثابة قراراً نزاعياً حسبما نصت عليه المادة ٥٠٥ / ٥٥٠ أ.م.م. وحيث بالرجوع الى القرار الابتدائي الصادر بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦ موضوع القرار الاستئنافي المطعون فيه، والذي قضى بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٩٧١/٢٠٠٥، يتبين انه صدر بمعرض اعتراض على تنفيذ مقدم من المميز ضده المعترض فؤاد فريد شقير بوجه المميزة المعترض عليها ليلى ميشال صفير / ضومط وبعد ان صار ابلاغ طلب وقف التنفيذ واستحضار الاعتراض / واستمهال [؟] للجواب على هذا الطلب، وبناء لقرار / [؟] صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ ٩/٢/٢٠٠٦ وبعد ان تقدمت المميزة المعترض عليها بجوابها كما يتبين من محضر المحاكمة الابتدائية، وبعد ان جرى تبادل اللوائح بين الخصوم بمعرض هذا الاعتراض، - حيث تتألف / وحيث تكون المنازعة، بعد وصول التبليغ الى المميزة وجواب هذه الاخيرة، قد اصبحت قائمة، ويكون القرار الابتدائي الصادر بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦ والقاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٩٧١/٢٠٠٥
Page 6
… / [هامش] هامش. قراراً نزاعياً على عكس ما قضت به محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بذلك قد خالفت المادة ٥٩٤ أ.م.م، واساءت تطبيق المادة ٦٠١ أ.م.م. بردها الاستئناف شكلاً بالاستناد الى هذه المادة التي تتعلق بالقرارات الرجائية لا بالقرارات النزاعية كما خالفت احكام المادة ٥٩٠ أ.م.م.، مما يستوجب نقض القرار المميز سنداً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. … / [هامش] [؟] وحيث انه بعد النقض، ترى المحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم، ويتعين / ويقتضي البت بها مباشرة سنداً للمادة ٧٢٤ أ.م.م. ١- في قبول الاستئناف شكلاً حيث ان القرار الابتدائي المستأنف الصادر بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٦ بمعرض الاعتراض على التنفيذ المقدم من المميز ضده المعترض فؤاد فريد شقير، هو من القرارات المؤقتة والاحتياطية التي يتخذها قاضي الموضوع بالاستناد الى المادة ٥٨٩ أ.م.م. وحيث يستفاد من المادة ٥٩٠ أ.م.م. ان هذه القرارات تستأنف مباشرة امام محكمة الاستئناف، وفقاً للأحكام التي ترعى استئناف قرارات قاضي العجلة، وحيث لا يتبين ان المستأنفة المميزة قد بلغت / ابلغت القرار الابتدائي المذكور المطعون فيه، فيكون استئنافها وارداً قبل بدء / [؟] سريان المهلة القانونية، إضافة الى انه مستوفٍ شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولاً شكلاً، ٢- في اساس الاستئناف، حيث ان المميزة تدلي بوجوب فسخ القرار الابتدائي الذي قرر وقف التنفيذ في المعاملة ٩٧١/٢٠٠٥ لفقدانه التعليل القانوني ولعدم توفر اسباب
Page 7
[هامش] هامش وقف التنفيذ كون موضوع التنفيذ سند دين، وحيث ان قرار وقف التنفيذ المتخذ بمعرض دعوى اساس كتدبير احتياطي ومؤقت يخضع للسلطة محكمة الاساس التقديرية بعد اطلاعها على كافة اوراق الملف الموجود امامها. وحيث من الثابت ان قرار وقف التنفيذ او قرار رد طلب وقف التنفيذ المتخذ كتدبير احتياطي ومؤقت، غير واجب التعليل قانوناً لأنه قرار مؤقت يمكن للمحكمة الرجوع عنه متى استجدت ظروف قد / … تبرر هذا الرجوع، ولأنه من جهة اخرى، ان تعليل هذا القرار قد يفصح عن رأي مسبق للحل الذي يمكن للمحكمة التوصل اليه، في مرحلة لم تكن / لا تكون كل وقائع الدعوى قد اتضحت، ولأنه اخيراً ليس من شأن هذا القرار التأثير على اساس الدعوى او على الحل الذي ستنتهي. - / سيتخذ. وحيث انه لا يمكن مجاراة المميزة من انه يبقى / يقع واجب على المحكمة تعليل قرارها المؤقت بوقف التنفيذ كون هذا القرار هو استثناء لمبدأ عدم جواز وقف تنفيذ سندات الدين، لأن مبررات عدم التعليل او عدم وجوبه (الشكل) تفسر امر المخالفين، / (التعليل) هي نفسها في الحالتين، إضافة الى ان القانون لم ينص صراحة على وجوب تعليل قرار وقف التنفيذ وحيث ان ما اوجبته المادة ٥٢٧ أ.م.م في فقرتها الثانية عشرة، تتعلق بالقرارات التي تبت اساس الدعوى، لا بالقرارات المؤقتة والاحتياطية والتي يعود امر تقدير ملاءمتها الى سلطة محكمة الاساس في تقدير مدى جدية ادعاءات / ادلاءات الفريق طالب وقف التنفيذ. وحيث لا يكون القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع
Page 8
[هامش] هامش الاعتراض قد خالف المادة ٥٢٧ أ.م.م. وحيث من جهة اخرى تدلي المميزة بعدم توفر اسباب وقف التنفيذ كون موضوع التنفيذ سند دين، وحيث ان المادة ٨٥٢ / ٨٥٥ أ.م.م. تنص على ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ اذا علقته / او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية، وحيث انه مدعى اعتراض، / على افتراض، كما تدلي المميزة ان السند الجاري تنفيذه والمعترض عليه، يشكل سند دين وهذه مسألة متروك امر البت بها للمحكمة الابتدائية الواضعة يدها على الاعتراض- يبقى انه / الاعتراض، فإنه يحق للمحكمة وقف التنفيذ اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. وحيث انه بعد الاطلاع على اقوال الفرقاء وعلى المستندات المبرزة في الملف، لا سيما على السند الجاري تنفيذه، ونظراً لكون النزاع عالق / قائماً بين افراد عائلة واحدة، ولقيمة المبلغ المطالب به، وجميع الظروف المحيطة بالقضية ترى المحكمة، ان قرار المحكمة الابتدائية بوقف التنفيذ مؤقتاً واقع في محله القانوني والواقعي، وتقتضي / و الواقعي، ويقتضي تصديقه. - / … وحيث فيما خص طلب المميزة الزام المميز بوجهه فؤاد فريد شقير تقديم كفالة لا تقل عن مبلغ مليوني دولار اميركي، فإنه حيث ان التنفيذ يجري بوجه المنفذ عليه المعترض فؤاد فريد شقير بصفته وريث المرحومة اندره فؤاد طراد المدينة، بالمبلغ المطالب به من المميزة وعلى اموال التركة. وحيث يتبين ان المميزة استحصلت على قرار حجز تنفيذي على حصة المرحومة اندره فؤاد طراد في العقار ٦٥٦ المزرعة والمثقل بالتأمين / والمنتقل بالتالي وان قرار وقف التنفيذ ليس من شأنه ترتيب / ترقين الحجز التنفيذي الذي يبقى مسجلاً / قائماً، [توقيع] [توقيع] ج. الخوري [توقيع]
Page 9
[هامش] على صحيفة العقار العينية، مما / بما يبقي الضمانة المتعلقة بحقوق المميّزة المنفّذة، ويمنع بالتالي إلحاق ضرر بها من الصعب تعويضه، وحيث من غير أن يدّان / جهة أخرى، وإن كان سعر الطرح الأول لا يكفي لتسديد الدين المطالب به من المميّزة، كما تَدّعي / تدلي هذه الأخيرة، فإنه / بأنه لا يسمح التنفيذ في جميع الأحوال على أموال المميّز ضده فؤاد فريد شقير الشخصيّة، لأنّه ليس مديناً "أصليّاً" بالدين موضوع التنفيذ، بل منفّذاً عليه بصفته وريثاً للمرحومة أندره طراد. وحيث تَبَعاً لكل ذلك، ترى المحكمة ردّ طلب المميّزة، إلزام المميّز ضده تقديم كفالة ضامنة / ضمانة لاستيفاء دين طالبة التنفيذ ولواحقه. وحيث يقتضي / تقتضي بالتالي ردّ جميع الطلبات الإضافية لا سيّما طلب المميّزة شطب عبارات مذكورة في لائحة المميّز ضده تعتبرها عبارات جارحة لعدم تقديم هذا الطلب أصولاً في خاتمة لائحتيها / لائحتها الجوابية ضمن / وفي فقرة المطالب كما تفرضه المادة 454 أ.م.م. ب - / ب- في التمييز الطارئ [هامش] [؟] / ٣ حيث أنّ المميّز ضده فؤاد فريد شقير طلب نقض القرار الاستئنافي المميّز لمخالفته أحكام المواد 585 - 589-590 و 615 / ٥٨٦ و٥٨٩ و٥٩٠ فقرة ٥ و٦١٦ أ.م.م. وحيث إنّ طلب المميّز ضده التمييز تمييزاً "طارئاً" مردود شكلاً سنداً للمادة 614 أ.م.م. التي تنصّ على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلاّ من المحكوم عليه أو من المتضرّر منه"، وبالتالي أنّ المميّز تمييزاً "طارئاً" لم يتضرّر / تتضرر من القرار الاستئنافي المميّز، الذي ردّ استئناف المميّزة المستأنفة بالشكل مصدّقاً بذلك القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ والذي
Page 10
[هامش] استفاد منه المميّز ضده فؤاد فريد شقير، استجابة لطلبه بوقف التنفيذ، وحيث يقتضي / تقتضي بالتالي ردّ جميع المطالب الزائدة، لذلك تقرّر المحكمة بالاتفاق ووفقاً لتقرير / "للتقرير المستشارة المقرّرة: 1- قبول استدعاء النقض الأصلي شكلاً وأساساً ونقض القرار الاستئنافي المميّز، وإعادة التأمين التمييزي للمميّزة. / الى المميزة. 2- وبعد النقض رؤية الدعوى مباشرة، وقبول الاستئناف شكلاً وردّه أساساً وتصديق القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 98/2005 / ٩٢٨/٢٠٠٥ والصادر بتاريخ 18/5/2006. 3- / ٣) ردّ التمييز الطارئ شكلاً، ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة. ٤) ردّ جميع الطلبات الزائدة أو الإضافية. ٥) تضمين المميّزة النفقات والرسوم القضائية كافّة في مرحلتي المحاكمة الاستئنافية والتمييزية. / و التمييزية. قراراً أعطي وصدر علناً في بيروت بتاريخ 28/2/2008 الكاتب / ٢٨/٢/٢٠٠٧ المستشارة العضوية / الحفري المستشارة المقرّرة / الكندر الرئيس المقلوف [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / طقوش [هامش] الكاتب [هامش] العبدالله ج. ل. الحفري