Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
22/01/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12158 عمل … / 12158 1 بتاريخ 22/1/2004 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله واَفهم القرار التالي علناً: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا، المتبعة / المجتمعة في مقراتها / مركزها في قصر العدل ببيروت، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس بتاريخ ١٥/١/٢٠٠٤ تبين ان شركة النهار ش.م.ل.، بواسطة وكيلها المحامي انطوان سبع، تقدّمت بتاريخ 24/4/2003 / ٢٤/٤/٢٠٠١ باستدعاء تمييز بوجه السيدة هدى / [؟] نعمه، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت برقم 90 وتاريخ 25/3/2003 / ٢٥/١/٢٠٠١ والمنتهي الى الزام الشركة المميزة بأن تدفع للمميز ضدها مبلغ 28,542,229 / ٨،٢٥٥،٣٣٣ ل.ل. مع فائدته القانونية من تاريخ تبليغ القرار وتضمينها النفقات، وطلبت وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى واعادة التأمين وتضمين المميز ضدها النفقات كافة ويتبين / وتبين ان المميزة ادلت بعد عرض الوقائع بأسباب استدعائها / بالاسباب الآتي ملخصها: 1- فقدان الاساس القانوني بالقول بأن المميز ضدها لم تكتسب صفة الموظفة في القطاع العام نتيجة لعدم انتسابها [هامش] هامش … / [هامش] قرار نقض رقم: 12/2004 / ١/٢٠٠٤ [هامش] تاريخ 22/1/2004 … / [هامش] اساس: 1017/2001 صدور: / [هامش] مدور: 408/2004 … / [هامش] المميزة: شركة النهار / الهازار ش.م.ل. … / [هامش] المميز ضدها: هدى نعمه / [؟] نعمة

Page 2

2 الى تعاونية موظفي الدولة فتكون الإساءة / الاسباب التي اعتمدها القرار غير قائمة وسناد / كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه 2- مخالفة احكام قانون الموظفين بحصر تطبيقه على الموظفين المنتسبين الى التعاونية دون سواهم 3- الخطأ في تطبيق وتفسير احكام الفقرة ج من المادة 50 عمل لجهة حساب الاجر الشهري اذا احتسب القرار أكثر / بدل الإنذار على غرار طريقة احتساب الاجر المعتمد لتعويض نهاية الخدمة 4- الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 59 عمل اذا اعتبر القرار ان وقف بدل الشهر الرابع / الاشهر الاربعة عشر يعد تخفيضاً للاجر وباعتباره هبة / و[؟] احكامها في حين انه ليس كذلك 5- فقدان الاساس القانوني بالحكم للمميز ضدها بجزء من مكافأة الشهر الثالث عشر رغم شطبها / قبضها له 6- تشويه الوقائع بحيث نسب القرار الى المميزة القول بعدم بدء السنة المالية في حين انها قالت بعدم انطباق السنة التعاقدية / الثقافية الجديدة 7- مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 برد طلب / طلبها حسم قيمة / … ضريبة الدخل من مجموع بدل اشهر / الاشهر الإنذار المستحقة 8- مناقضة المعنى الواضح والصريح للمستندات والخطأ في اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح لجهة ظروف الصرف وفقدان الاساس القانوني للنتيجة التي آل اليها القرار لهذه الجهة 9- مخالفة مبدأ "لا مسؤولية بدون خطأ" بتحميل القرار المستدعية مسؤولية الوقف عن الخدمة / التوقف من الحضانة [هامش] هامش

Page 3

3 وبين / وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 8/5/2003 / ٨/٣/٢٠٠١ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتبين ان المميز ضدها تقدمت بتاريخ 2/6/2003 / ١٧/٤/٢٠٠١ بواسطة وكيلها المحامي جميل جبران بلائحة جوابية اعادت فيها عرض الوقائع واجابت على اسباب التمييز بما خلاصته: - ان صرفها من العمل بني على الظروف الاقتصادية وليس على بطلان عقد العمل، وان هذا البطلان في حال القول به تقع المسؤولية عنه على عاتق رب العمل وحده، وان المميزة لم تتذرع يوماً بهذا البطلان وانه على افتراض وجود مخالفة للمادتين 15 و 8 / و٨٥ من نظام الموظفين فإن هذه المخالفة لا تؤلف سبباً للبطلان - لقد احسن القرار المطعون فيه تطبيق الفقرة ج من المادة 50 عمل عندما اعتبر ان التعويض عن اكثر / اشهر الإنذار يتوجب على اساس متوسط الاجر الشهري عن ١٤ شهراً كما احسن تطبيق المادة 59 عمل، وهو لم يشوه الوقائع ولم يفتقر الى الاساس القانوني ولم يخالف احكام ضريبة الدخل ولم يناقض المعنى الواضح والصريح للمستندات ولم يخطئ في اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح ولم يخالف مبدأ لا مسؤولية بدون خطأ وتبين ان المميز ضدها طلبت بالنتيجة رد التمييز شكلاً ورد / وردا اسبابه وتضمين الشركة / المميزة العطل والضرر والنفقات وتبين ان المميزة تقدمت بتاريخ 4/6/2003 ببدلحة / ٤/٥/٢٠٠١ بلائحة جوابية اوضحت فيها اقوالها وكررت المطالب، ثم تقدمت بتاريخ 23/6/2003 / ٢٣/٥/٢٠٠١ بعرض دفع بدل اشهر الإنذار الذي حددته [هامش] هامش

Page 4

بمبلغ / 8,056,000 / / /٨،٠٥٦،٠٠٠/ ل.ل. وتبين ان المميز ضدها تقدمت بتاريخ 7/7/2003 ببدلحة / ٧/٦/٢٠٠١ بلائحة كررت فيها اقوالها والمطالب بناء عليه في الشكل حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً في اسباب التمييز عن السبب الاول حيث ان المميزة تنعى / تدلي تحت هذا السبب فقدان / بفقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون في رد القرار لطلبها اعلان بطلان عقد العمل المبني على مخالفة الاجيرة لاحكام قانون الموظفين التي تمنع عليها القيام بعمل آخر مأجور وحيث ان القرار المطعون فيه في رده لطلب الإبطال ارتكز على عدم اكتساب الأجيرة المميز ضدها لصفة الموظفة الدائمة مستدلاً / مستنداً على ذلك بعدم انتسابها الى تعاونية موظفي الدولة وحيث ان عدم الانتساب الى تعاونية موظفي الدولة لا يصلح بذاته دليلاً على انتفاء صفة الدائم فيكون السبب الذي استند اليه القرار للوصول الى القول برد طلب اعلان بطلان عقد العمل خاطئاً وغير كافٍ وسناد / لاسناد الحل القانوني الذي انتهى اليه القرار لهذه الجهة وهو ما يستدعي نقض القرار برمته دون حاجة لبحث اي من / باقي الاسباب الاخرى ودعوة الفريقين للمرافعة وتقديم اسبابها والمطالب … / شبيب برنار مالك عبلا [؟] [هامش] هامش … / [هامش] ١ [هامش] (٥) الموظف … / [هامش] شبيب [توقيع] بالشعب / [هامش] برنار [هامش] مالك [هامش] [توقيع]

Page 5

لذلك تقرر بالإتفاق: قبول التمييز شكلاً نقض القرار برمته واعادة التأمين للمميزة ودعوة الفريقين الى جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/3/2004 قراراً اعلن / اعطي بتاريخ 22/1/2004 الكاتب فارس العبدالله [توقيع] / … المستشار مالك / … عبلا [توقيع] / … المستشار برنار / … الشويري [توقيع] / … الرئيس شبيب مقلد [توقيع] … / مالك عبلا برنار شبيب بتاريخ 22/1/2004 صدر القرار المدون اعلاه بمحضر علي حده / [؟] [؟] [؟] الكاتب العبدالله المستشار الشويري [توقيع] … / برنار [هامش] مقلد / هامش