Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز مدني
Number
1/2005
Date
13/01/2005
President
/طانيوس الخوري//عفيف شمس الدين//ابو علوان//لبيب زو
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] / امرزلاط؟ ــ ؟ [هامش] 11518 الجمهوريـة اللبنانيـة محكمـة التمييـز الهيئـة العامـة رقم القرار : ١/٢٠٠٥ / [؟] رقم الاساس : [؟] تاريخ القرار : [؟] / ٢٠٠٥ / … المعترضة : رشا ابراهيم المصري. [هامش] وكيلها المحامي حنا ثابت المعترض عليه : عدي عبد الله العثمان . [هامش] وكيلته / وكيلة الاستاذة ندى دبور باسم الشعب اللبناني . ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول طانيوس الخوري والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، غسان ابو علوان ، لبيب زوين ، مهيب معماري ، شبيب مقلد ، رالف الرياشي ونعمه لحود . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس شبيب مقلد ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان السيدة رشا ابراهيم المصري ، بواسطة وكيلها المحامي حنا انطوان ثابت ، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٠ بوجه السيد عدي عبد الله العثمان ، باعتراض على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية في بيروت برقم الاساس ١٤٤ وتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢١ والقاضي

Page 2

بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المعترضة بتسليم المحضونة راوية عدي عبد الله العثمان الى هذا الاخير والدها ، وطلبت قبول الاعتراض شكلا واعلان عدم اختصاص المحاكم الشرعية في لبنان لتطبيق الشرع الحنفي على كويتي الجنسية وضرورة تطبيق قانونه الوطني ، وابطال القرار المعترض عليه واعلان عدم اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في النزاع واعلان مخالفة القرار المعترض عليه لصيغة جوهرية وفي الاساس اعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع ورد دعوى ضم القاصرة المقدمة امام المرجع الشرعي والا فاستئخار البت بها لحين البت بالدعوى المقدمة امام المرجع المختص في الكويت واستطرادا كليا تطبيق احكام المادة ١٩٤ من القانون رقم ٨٤/٥١ على النزاع واعلان ان الحضانة تبقى لأم الام حتى زواج الانثى الصغيرة وابطال القرار وتضمين المعترض بوجهه العطل والضرر والنفقات كافة واعادة التأمين . وتبين ان المعترضة ، بعد عرض الوقائع ادلت بالاسباب الآتي ملخصها : ١ – اخطأ القرار في تطبيق احكام الشرع المحلي على النزاع لان القانون الواجب تطبيقه هو القانون الكويتي رقم ٨٤/٥١ الذي يجعل الحضانة على الفتاة بعد زواج والدتها من رجل آخر غير والدها لام الوالدة حتى زواج الفتاة . ٢ – ان المحاكم الشرعية غير مختصة للنظر في النزاع لان المحكمة الصالحة للنظر فيه هي المحكمة الكويتية التي وضعت يدها عليه . ٣ – خالف القرار صيغا جوهرية في اغفاله البت باحد المطالب لاسيما طلب الاستماع الى شهود آخرين والى الصغيرة نفسها ، وفي عدم اتمام التحقيقات اللازمة واخضاع المعترض بوجهه لفحوصات مخبرية كانت سوف تمكن المحكمة من معرفة مدى اهليته لولاية ابنته القاصرة لاسيما في ضوء ثبوت تعاطيه المخدرات ؛ وتبين ان المعترضة تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٢ بنسخة عن قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم ٨٤/٥١ طالبة البت بطلب وقف التنفيذ . 2

Page 3

وتبين ان الهيئة العامة قررت بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٧ وقف التنفيذ لقاء كفالة قدرها خمسة ملايين ل.ل. تم ابرازها . وتبين ان المعترضة تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣ بلائحة اضافية ادلت فيها بقبول اثارتها الوضع بعدم الصلاحية المطلقة امام محكمة التمييز لاول مرة لتعلقه بالنظام العام . وتبين ان المعترض بوجهه السيد عدي عبد الله عبد اللطيف العثمان اجاب على الاعتراض بواسطة وكيله المحامي هاني حديب بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٩ بما ملخصه : ١ – ان المعترضة لم تثر ابدا مسألة تطبيق قانون اجنبي على النزاع وهو على كل حال غير واجب التطبيق . ٢ –ان المحكمة الشرعية السنية في بيروت هي المختصة للنظر في النزاع سندا للبند ٣ من المادة ٧٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، فضلا عن ان الدفع بعدم الاختصاص لم يدل به في أي مرحلة من مراحل المحاكمة . ٣ – ان المخالفات المزعومة للصيغ الجوهرية لا تتوافر في ما اثارته المعترضة من مخالفات على فرض صحتها . وتبين ان المعترض بوجهه طلب بالنتيجة رد الاعتراض والرجوع عن قرار وقف التنفيذ والحكم على المعترضة بالتعويض المناسب عن تعسفها في الادعاء ومصادرة كفالة وقف التنفيذ لمصلحة المعترض بوجهه وفي كل الاحوال تضمين المعترضة النفقات كافة . وتبين ان المعترضة تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ بلائحة ادلت فيها بوجوب تطبيق القانون الكويتي وكررت اقوالها الاخرى والمطالب ؛ 3

Page 4

وتبين ان المعترض بوجهه تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٩ بطلب متابعة التنفيذ والرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ لانتفاء ما يبرره ، ثم عاد فتقدم بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٨ بلائحة جوابية اعاد فيها عرض الوقائع وادلى بما ملخصه : – وجوب رد الاعتراض شكلا لعدم استيفائه شروطه لهذه الجهة كعدم بيان اسم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورقم هذا القرار وعدم تمتعه بصفة الانبرام وعدم ايراد طلب ابطال القرار كطلب اصلي . – وجوب رد السبب الاعتراضي المبني على عدم اختصاص المحاكم اللبنانية والسبب الاعتراضي المبني على وجوب تطبيق القانون الكويتي . – وجوب رد السبب المبني على مخالفة صيغ جوهرية . وتبين ان المعترض بوجهه طلب في خاتمة لائحته تقرير متابعة التنفيذ لقاء كفالة والرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد الاعتراض شكلا واساسا والزام المعترضة بالعطل والضرر والغرامة لاساءتها استعمال حق المداعاة فضلا عن النفقات كافة . بناء عليه ؛ في الشكل : حيث ان الاعتراض ورد قبل انقضاء مهلته القانونية موقعا من محام ابرزت صورة وكالته ، ومرفقا بالصورة المصدقة عن القرار المطعون فيه وبالايصالين المثبتين لدفع الرسم والتأمين ؛ وحيث لا يسمع من المعترض بوجهه قوله بوجوب رد الاعتراض شكلا بحجة عدم بيان تسميته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورقم هذا القرار وعدم ايراد طلب ابطاله بصورة 4

Page 5

اصلية وبحجة كون القرار المذكور غير مبرم ، وذلك لان ابراز الصورة المصدقة عنه لا يبقي مجالا للالتباس حول ماهيته ولان ايراد المطالب على النحو الذي وردت فيه ينطوي بطبيعته على طلب ابطال القرار ، ولانه لا مجال للتوقف امام التذرع بضرورة استنفاد جميع طرق المراجعة غير العادية قبل اللجوء الى الطعن امام الهيئة العامة عن طريق الاعتراض على القرار الصادر بالدرجة الاخيرة عن القضاء الشرعي او المذهبي . وحيث ان الاعتراض الحالي يكون اذن مقبولا شكلا . في اسباب الاعتراض : حيث ان هذه الاسباب تدور حول محاور ثلاثة هي عدم جواز تطبيق احكام القوانين اللبنانية على النزاع وعدم اختصاص المحاكم الشرعية اللبنانية لرؤيته ومخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام . وحيث لجهة البحث حول القانون الواجب تطبيقه على النزاع فانه بصرف النظر عما اذا كانت المحكمة الشرعية قد اصابت ام اخطأت في تحديد القانون الذي طبقته ، يبقى ان المسألة لا تدخل في أي من السببين الحصريين المحددين بمقتضى النص الصريح للبند ٤ من المادة ٩٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية للاعتراض امام الهيئة على القرار الشرعي او المذهبي وهما عدم اختصاص المحكمة ومخالفة الصيغة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، فيكون السبب الذي بني عليه الاعتراض الحالي لهذه الجهة مستوجب الرد دون حاجة لبحثه موضوعا " . وحيث لجهة اختصاص المحاكم الشرعية اللبنانية للنظر في النزاع الذي يتناول مسألة حضانة الابنة الموجودة في لبنان فانه يتبين بوضوح من نص المادة ٧٨ أ.م.م. انه اولى المحاكم اللبنانية الاختصاص للنظر في الدعاوى المتعلقة بتسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول أي الصغير موجودا في لبنان ؛ 5

Page 6

وحيث لا حاجة للقول – تكرارا – ان تحديد القانون الذي يرعى النزاع لا شأن له في مسألة اختصاص المحكمة الناظرة فيه كما انه لا حاجة للقول بان مسألة اثارة الدفع بعدم الاختصاص امام المحكمة المذكورة ام عدمها لا شأن لها كذلك في تقرير مدى امكانية بحث هذا الاختصاص من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز كسبب للاعتراض امامها اذ يتعين عليها بحثه في مطلق الاحوال من حيث كونه سببا للاعتراض وليس كسبب تمييزي ترعاه القواعد الخاصة باثارة الاسباب التمييزية . وحيث لا محل للتوقف ازاء ما تدلي به المعترضة من ان قاعدة الاختصاص المجددة في المادة ٧٨ المومى اليها قد وضعت لحماية الطفلة وان المعترضة تنازلت عن هذه الحماية بمجرد مبادرتها – في اليوم الذي صدر فيه القرار المطعون فيه – الى اقامة الدعوى امام المحكمة الكلية في الكويت ، لانه اذا صح القول بان الامر يتعلق بحماية القاصر فانه لا يصح اطلاقا القول ان التنازل عن مثل هذه الحماية يمكن استخلاصه من مجرد مبادرة الحاضنة الى الادعاء لاحقا امام مرجع آخر . وحيث ان السبب المبني على مخالفة الاختصاص يكون اذن مردودا . وحيث لجهة مخالفة الصيغ الجوهرية فان ما تدلي به المعترضة يتمثل في اغفال طلبها استماع شهود جدد واتمام التحقيقات حول اهلية الاب لحضانة ابنته في ضوء ما نسب اليه من تعاط للمخدرات ، معتبرة ان ذلك ينال من حق الدفاع ؛ وحيث فضلا عن ان مسألة الاستجابة الى طلب تقديم اي فريق مزيدا من الاثبات او عدمها لا تنضوي تحت مفهوم الصيغة الجوهرية بالمفهوم الذي تأخذ به الهيئة العامة ، فانه يتبين من القرار المطعون فيه انه لم يغفل الطلب بل ارتأى عدم الاخذ به في ضوء ما اقتنعت به المحكمة من ادلة، فيكون السبب المبني على مخالفة القرار للصيغ الجوهرية مستوجب الرد . 6

Page 7

وحيث ان الاعتراض يكون والحالة هذه مستوجب الرد برمته دون حاجة لبحث ما زاد او خالف ونتيجة لرده يضحي قرار الهيئة الذي كان قد قضى يوقف / بوقف تنفيذه لقاء كفالة دون موضوع . لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول الاعتراض شكلا ورد اسبابه برمتها ومصادرة التأمين ثانيا : تضمين المعترضة جميع النفقات . ثالثا : رد طلب العطل والضرر لانتفاء اسبابه . رابعا : رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة . قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ [؟] الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس شبيب مقلد الرئيس مهيب معماري الرئيس لبيب زوين الرئيس غسان ابو علوان الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول طانيوس الخوري [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة [؟] / حمود