Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز مدني
Number
1/2005
Date
31/01/2005
President
شبيب مقلد
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش / … 11539 أ س : / اساس: 604/1997 جديد : / بدوره: 62/2005 قرار رقم نقضا : / تفصيلي: 1/2005 تاريخ 21/1/2005 بتاريخ 21/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس شبيب مقلد والمستشارين نبيل صاري ورضا فريد / ورجا خوري بحضور الكاتب مارين الضيا للديه وافهم / نارس العبدالله و[؟] القرار التالي علناً: المميّز: حنا الحاج موسى وكيله الأستاذ ساسين بابو / [؟] المميّز ضده: فؤاد / فواز حليم الحاج موسى وكيله الأستاذ بيار أيوب قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين نبيل صاري ورضا فريد / ورجا خوري، المجتمعة في غرفتها في / [؟] قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار نبيل صاري بتاريخ 11/8/2005 / ١٨/١/٢٠٠٥

Page 2

[هامش] هامش / … لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن / يتبين ان المميّز حنا الحاج موسى وكيله الأستاذ ساسين بابو / [؟] تقدم باستدعاء تمييز بتاريخ 17/6/1997 / ١٦/٦/١٩٩٧ بوجه المميّز عليه فؤاد / فواز حليم الحاج موسى وكيله الأستاذ بيار أيوب طعنا بالقرار [؟] / [هامش] التمهيدي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 8/1/1997 [هامش] 24/2/2004 / ٨/١/١٩٩٦ والقرار النهائي رقم 67/1997 / ٦٦/١٩٩٧ تاريخ 19/5/1997 … / [هامش] القاضي بإلزامه بدفع مبلغ يوازي قيمة سبع / سبعة عشر ألف دولار أميركي مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم حتى الدفع الفعلي. وأدلى المميّز بوجوب نقض القرارين المطعون فيهما للأسباب التالية: السبب الأول: تشكيل هيئة المجلس بصورة مخالفة للقانون (مخالفة القانون المادة 708 فقرة أولى) لأن جلسة 20/10/1995 انعقدت بغياب ممثل العمال ولم تفتتح المحاكمة / [؟] الحالة وأرجئت للمرافعة. / للمطالعة. السبب الثاني: مخالفة المادة 350 / ٥٣٠ أ.م.م وذلك بسبب عدم / بعدم توقيع عضوي المجلس التحكيمي وكاتب القرار الصادر في 8/1/1996 (مخالفة القانون المادة 708 فقرة اولى). السبب الثالث: مخالفة المادة 285 أ.م.م وذلك بالاستماع إلى / لاستماع إفادة الشاهدين اللذين قدمهما المدعي دون تحليفهما اليمين (مخالفة

Page 3

[هامش] هامش / … القانون المادة 708 أ.م.م فقرة أولى. السبب الرابع: مخالفة مبدأ وجاهية وعلنية المحاكمة (مخالفة القانون المادة 708 فقرة أولى) أورد المميّز تحت هذا السبب ان الهيئة قد ذكرت ان المطالعة قد وردت بتاريخ / بتاريخه دون ذكر تلاوة الخاتمة. / تلاوتها علناً. السبب الخامس: فقدان الاساس القانوني باعتباره / لاعتماده تعليلاً مجرداً يقتصر على تأكيد واقعتي صرف المميّز عليه من العمل واعتبار ان اجره الشهري كان الف دولار أميركي بصورة كيفية ودون ان يقدم أي تبرير واقعي لهاتين الواقعتين (المادة 708 أ.م.م. / أ. م.م. فقرة أولى. السبب السادس: الحكم بما لم يطلب الفقرة الخامسة من المادة 708 أ.م.م. أشار المميّز ان القرار المميّز الزم المميّز بدفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي دون طلب من المميّز عليه. وطلب قبول التمييز شكلاً ونقض القرارين المميّزين للأسباب المدلى بها وردها لعدم صحتها ولعدم قانونيتها. وتبيّن / ثبوتها. ويتبين ان المميّز ضده تقدّم بجواب على استدعاء التمييز بتاريخ 24/1/2004 / ١٢/٧/٢٠٠٢ وعلى طلب وقف التنفيذ وطلب رد التمييز برمته لعدم مخالفة القرار المطعون به للقانون وعدم / ولعدم فقدانه الأساس القانوني ولعدم مخالفة اي من الأصول المنصوص عنها في المادة 708

Page 4

[هامش] هامش / … من قانون أصول المحاكمات المدنية وايضاً لعدم قانونية التمييز لجهة عدم صحة / شكلاً وعدم جدية وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف والنفقات والأتعاب. وتبيّن ان المحكمة أصدرت بتاريخ 14/6/2004 / ١٤/٦/٢٠٠٢ تحت الرقم 76/2004 / ٨٧٦/٢٠٠٢ قراراً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء ايداع كفالة مالية أو مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية من قبل المميّز تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم الإيداع. [هامش] 24/11/2004 وتبيّن / ويتبين ان المميّز كان قد تقدّم بتاريخ 20/12/2004 / [؟]/٢٠٠٢ بلائحة جوابية ادلى / اولى كرر فيها أقواله وطلباته وطلب نقض القرارين المميّزين للأسباب المدلى بها والنظر في الدعوى / والتطرق للدعوى مجدداً وردها لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر فيها اصلاً واستطراداً ردها لعدم ثبوتها وتضمين المميّز عليه الرسوم والنفقات. بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث يثبت من الأوراق ان المميّز قد تبلّغ القرار المميّز بتاريخ 22/5/1997 وتقدّم بالاستدعاء التمييزي بتاريخ 17/6/1997 موقّعاً من محام وكيل ومرفقاً بصورتين طبق الأصل عن القرارين المطعون فيهما وبإيصال يثبت ايداع التأمين فيكون استدعاؤه وارداً قبل انقضاء المهلة وهو مقبول / مستوف شكلاً لاستيفائه سائر شروطه لهذه الجهة. / الشكلية. [هامش] ٤/٧/[؟]

Page 5

[هامش] هامش ثانياً: / ١ ثانياً- في الأسباب التمييزية: في الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع: حيث ان المميّز يعيب في الأسباب المدلى بالتنفي / بها لنقض القرار المميّز ان مجلس العمل التحكيمي قد خالف القانون ولاسيما المادة 708 فقرة أولى من قانون أصول المحاكمات المدنية لتشكيل هيئة المجلس بصورة مخالفة للقانون (جلسة 20/10/1995) ولعدم توقيع عضوي المجلس وكاتب القرار الصادر في 8/1/1996 ومخالفة المادة 85 أ.م.م وذلك باستماع / لاستماع افادات الشهود الذين قدّمهم / الشاهدين اللذين قدمهما المدعي دون تحليفهم اليمين ومخالفة مبدأ وجاهية وعلنية المحاكمة لخلو محضر الضبط مما يثبت ان مطالعة مفوض الحكومة قد تليت علناً. وحيث ان المميّز وفق ما هو ثابت في الملف [؟] لم يطرح هذه الأسباب امام مجلس العمل التحكيمي. وحيث ان المادة 728 أصول محاكمات مدنية قد نصت على: … / ان لا تقبل امام محكمة التمييز الأسباب الجديدة الا إذا كان اسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطعون … / فيه ما لم يرد نص يخالفها. / مخالف

Page 6

[هامش] هامش ولا تعتبر الإجراءات التي / وقد اعتبر الاجتهاد ان السبب جديد إذا لم يتم اشارته / اثارته امام قضاة الأساس وحيث يقتضي عملاً بما / على هذا ما تقدم رد الأسباب الاول والثاني والثالث والرابع جملة. في السبب الخامس: حيث ان المميّز يدلي تحت هذا السبب بفقدان الأساس القانوني باعتماده / لاعتماده تعليلاً مجرداً يقتصر على تأكيد واقعتي صرف المميّز عليه من العمل واعتبار ان اجره الشهري كان ألف دولار أميركي بصورة كيفية ودون ان يقدّم اي تبرير واقعي لهاتين الواقعتين. وحيث يثبت من مراجعة القرار المميّز انه لم يبين بشكل واضح الاسس المعتمدة منه للقول بوجود صرف تعسفي ولم يشر الى العناصر التي توصل منها لتحديد الراتب الشهري بمبلغ يوازي الف دولار اميركي فلم يبين سبب انهاء عمل / [؟] المميّز ضده / هذه ودون ان يناقش ايّاً من ادلاءات المميّز وهو ما من شأنه التعذر على المحكمة العليا اجراء رقابتها على كيفية انشائه / استناده الى الحل الذي انتهى اليه. وحيث ان القرار يكون سنداً لما تقدم مستوجباً النقض للسبب المبيّن اعلاه ولم يعد من حاجة لبحث السبب السادس بالتالي. / [؟] وحيث ان الدعوى غير / ليست جاهزة في حالتها الراهنة للفصل

Page 7

[هامش] هامش / … وترى المحكمة ضرورة دعوة الطرفين لاستجوابهما بالذات ولعرض الصلح لعلاقة القرابة بينهما ولمرور اكثر من عشر سنوات على النزاع. لذلك تقرّر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً. 2- نقض القرار المطعون فيه وإعادة التأمين للمميّز ودعوة الطرفين بالذات للاستجواب ولعرض الصلح وذلك يوم الخميس / [؟] الواقع في 17/2/2005 / ١٧/٣/٢٠٠٥ على ان يصار في ضوء / [؟] ذلك لدعوة الطرفين ليقدّم كل منهما لائحة خلال اسبوعين من تاريخ جلسة الاستجواب للحل / والصلح الذي كلف المستشار نبيل صاري بإجرائه. قراراً صدر وأفهم علناً / واعطي في بيروت في 21/1/2005 الرئيس شبيب / الكاتب المستشار المستشار [توقيع] الكاتب [توقيع] / الرئيس بتاريخ 17/2/2005 / ٢١/١/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه الكاتب [توقيع] / المستشار المقرر