Court of Cassation, civil chamber 03/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [؟] ١ 11645 إيجار أ ص / … - المميزة: السيدة هنية مخزومي / فخري - المميز ضده: السيد أحمد عفيف حسين / حسن حشيشو [هامش] [هامش] عدا نقض [هامش] 2006/1 [هامش] تاريخ [هامش] 2006/4/3 / … بتاريخ 3/4/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين جورج حيدر ومحمد محيو / مكي بحضور الكاتب طلال عبدالله...... وأفهم المترددين السلطة / القرار [؟] علناً . / [هامش] عدد/ نقض [هامش] ٢٠٠٦/١ [هامش] تاريخ [هامش] ٢٠٠٦/٤/٣ باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثالثة - المؤلفة هيئتها من القضاة: الرئيس المنتدب لبيب زوين والمستشارين جورج حيدر ومحمد محيو / مكي بعد الاطلاع على أوراق هذه الدعوى، وعلى التقرير المنظم من رئيسها، وعلى قرار رئيس / الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي بانتداب الرئيس لبيب زوين لترؤس هيئتها والصادر / الصادر بتاريخ 15/4/2004 ، ولدراسة / ٢٠٠٢/٢/١٥ وبعد التدقيق والمذاكرة، تبين أن هيئة محمود مخزومي ويمثلها / فخري وكيلها المحامي تمام / نامر الخليل، تقدمت بتاريخ ٩٧/٥/١٢ باستدعاء تمييزي بوجه أحمد عفيف حسين حشيشو، وكيلاه / وكيله المحاميان أحمد الصباغ / القصاب وعلي عبدالله طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان
Page 2
- 2 - الجنوبي بتاريخ 30/10/96 / ٩٧/٤/٢ برقم 96/50 / ٩٧/٥٠ القاضي بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم صحتها وقانونيتها، وإعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف القانونية ورد كل طلب أو سبب أكثر زاد / آخر زائد أو خالف، / مخالف. وأرفقت باستدعائها وكالة المحامي موقعة / موقعه وصورة مصدقة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه وإيصالين ماليين بدفع الرسوم وتسجيل / الرسم وتعجيل التأمين. وبعد عرض موجز للوقائع، أدلت بالأسباب التمييزية التالية: 1 - خلو القرار المطعون فيه من خلاصة واضحة لأسباب دفاعها مما يشكل مخالفة للفقرتين الرابعين و12 / [؟] ٩ و١٠ من م / المادة 537 أ.م.م. 2 - النقص في التعليل المؤدي / الموازي لعدم التعليل مما يشكل مخالفة للفقرة ما قبل الأخيرة في / من المادة 537 أ.م.م. 3 - تشويه مضمون الكشف وتقرير المراقب الصحي الفني رقم 64/92 / ٩٢/٢٦٤ تاريخ 12/7/92 ومناقضة مؤداهما للواقع والوجيه. / ٩٢/٧/١٢ ومناقضته مضمونهما الواضح والصريح. 4 - مخالفة قواعد الإثبات القانونية لا / ولا سيما المادتين 192 و 196 / ١٤٢ و١٤٦ من [؟] ا.م.م. ومخالفة قاعدة الوجاهية.
Page 3
- 3 - 5 - فقدان الاساس القانوني. 6 - مخالفة وجهة استعمال المؤسسة المتفرغ عنها، وهي / الاستعمال للمؤسسة التجارية [؟] الوجهة المتصادق / المتعاقد عليها عملاً بالمادة 9 من القانون 67/11. 7 - مخالفة البند "ب" لا سيما / من المقطع الثاني من المادة ١٠ من القانون 160/92. / ٩٢/١٦٠. 8 - الخطأ في تطبيق القانون على واقعة اشغال العقار، / استعمال المأجور وعلى القول بمخالفة إدارية يمكن تسويتها. / [؟] تبريرها. 9 - تشويه مضمون عقد الإيجار والنقص / [؟] النقص في التعليل. 10 - مخالفة المادة 520 أ.م.م. بحشو / بتضمينه جملتين في / من متن القرار من / [؟] دون أن يوقع عليهما أحد، فطلبت عطفاً / [؟] بمطالب في الدعوى. وطلبت بالنتيجة قبول التمييز شكلاً لتوفر شروطه الشكلية وقابلية القرار للنقض، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ونقض القرار، وبعد النقض الفصل مباشرة بالدعوى وتصديق الحكم المستأنف والقضاء ببدل عطل وضرر عن هذه المماطلة، / [؟] المالكة وإعادة مبلغ التأمين. وتبين أن المميز عليه تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 16/6/97 ادعى / ٩٧/٦/١٦ ادلى فيها بأنه يتعاطى تجارة
Page 4
- 4 - تخزين الأدوية والأسمدة / والمبيدات الزراعية منذ ما يقارب الثلاثين عاماً، وأن انبعاث الروائح الكريهة لا يؤدي الى تطبيق المادة العاشرة فقرة "ب" من القانون رقم 92/160، وأن هذا الأمر لا يعدو عن كونه مخالفة إدارية، وإنه قام بنقل جميع الأدوية التي تتسبب بانبعاث الروائح الى مكان آخر منذ تاريخ 20/8/92 ، / ٩٢/٢/٢٠، وبأن القرار الاستئنافي واضح موقفه / واقع موقعه القانوني وأن ما اعتبرته المميزة أسباباً قانونية أدلت بها / فيها استئنافاً لا تعدو عن كونها حججاً لا تلزم المحكمة ببحثها، وأن القرار المطعون فيه لم / لا ينقصه التعليل ولم يخالف قواعد الإثبات القانونية ولا قاعدة الوجاهية، وأن الأسباب الواقعية للقرار المطعون فيه جاءت كافية لإسناد الحل القانوني، وأن المميز عليه استأجر / [؟] لم يخالف وجهة استعمال المأجور المعد للتجارة، وأن القرار المطعون فيه لم يخالف الفقرة ب من المادة العاشرة من قانون 160/92 / ٩٢/١٦٠ بل أحسن تطبيق / تطبيقها وتفسيرها، وأن المستأجر لم يخالف شرع أو / شروط العقد وأن وزارة الزراعة رخصت للمستأنف / للمستأجر بمزاولة مهنة استيراد الأدوية الزراعية، وأن تقرير المراقب الصحي مشكوك بصحته ولا يمكن الركون إليه، ولا يوجد ضرر محقق كما وضحه / [؟] لما ورد في القرار الاستئنافي، ولا يوجد تشويه لمضمون عقد الإيجار، ولا مخالفة لنص المادة 520 / للمادة [؟] أ.م.م.، وطلب رد الاستدعاء التمييزي لعدم قانونيته وتصديق / قانونيتها وصحتها [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
5 القرار الاستئنافي، وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ورد طلب مصادرة / والاتعاب ومصادرة التأمين. وتبين أن المميزة قدمت لائحة جوابية بتاريخ 2/7/97 / ٩٧/٧/٢ أكدت فيها على أسباب دفاعها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية استندت إلى إشغال المستأنف للمأجور دون مسوغ شرعي بأنه يشغله / موافقة خطية منها [؟] خلافاً لما ورد في عقد الإيجار كمعرض، / "ملحق ٨" وتوسعت المميزة بشرح أسباب النقض وكررت أقوالها ومطالبها السابقة طالبة … / ايضاً رد … / كل ما جاء في لائحة المميز بوجهه / عليه مؤكدة على طلب بدل العطل والضرر من / عن هذه المماطلة. وتبين / المالكة. وبما أن المميز عليه تقدم بلائحة جوابية ثانية بتاريخ ٩٧/٨/٥ رد فيها على لائحة المميزة الأولى مدلياً بأن المميزة تتوسع ببيان جديد / تطرح سبباً جديداً في التمييز وهو تغييره / تغيير وجهة الاستعمال، وأن المالكة أثارت نقطة واحدة استئنافاً وهي / هي اشغال المأجور على وجه مضر، وكرر ما سبق وأدلى به طالباً رد التمييز برمته وتصديق القرار الاستئنافي وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ومصادرة التأمين، وأرفق بلائحته تقريراً صادراً عن المهندس / رأي / الزراعي علي البيلاني/. وتبين / البعلبكي وبما أن المميزة تقدمت بتاريخ ٩٧/٩/٢٠ بلائحة اعترضت فيها على تقديم مستندات جديدة
Page 6
- 6 - ضمناً / تمييزاً دون طلب من المحكمة وكررت أقوالها ومطالبها السابقة طالبة رد ما جاء في لائحة المميز عليه الأخيرة. وتبين / وبما أن قراراً كان قد صدر عن الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز بفصل التمييز إلا / الى أن قرارات / قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٩ إبطال هذا القرار، وقد قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز استئناف الإجراءات في الدعوى على ضوء لائحة مطالب تقدمت بها المميزة بتاريخ / / / الثاني من تشرين الأول 2002، / ٢٠٠١ واللائحة السابقة بتاريخ 12/6/2002. / اللاحقة لها تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢. كما قررت عملاً بالمواد 275 و 956 و 965 / و٤٥٦ و٤٦٥ أ.م.م. دعوة الفريقين معاً / مسبقاً لتقريب وجهات النظر بينهما. وتبين / وبما أن محكمة المقاطعة قامت تلخيصاً / لائحة المطالب تضمنت ملخصاً للوقائع ضمتها إلى / [؟] المميزة وحسبما مفادها / [؟] على قرار الإبطال الصادر عن الهيئة العامة وأن هذا القرار بإبطال الإنقضاء / لابطال التلقائي يوجب جعل / [؟] النقاش في الفصل في الدعوى بعد النقض. كما ضمنت / تضمنت تفصيلاً لأسباب النقض المدلى بها في استدعاء التمييز وتكرار المطالب. / وتكراراً للمطالب. فبناء عليه،
Page 7
- 7 - أولاً - في الشكل حيث إن القرار المطعون فيه لم يبلغ من المميزة، وقد جاء استدعاء التمييز مستوفياً شروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً، علماً أن شروط التعارف / بان شرط التقادم المنصوص عنه في المادة 10 من القانون 160/92 / ٩٢/١٦٠ متوافر. ثانياً - في الاسباب التمييزية في السبب الأول: … / [هامش] ١ [ حيث إن المميزة تدلي بأن القرار المطعون فيه جاء خالياً من خلاصة واضحة لأسباب دفاعها مما يشكل مخالفة لـ / [؟] 537 أ.م.م.، ومما يوجب بالتالي نقضه سنداً للفقرة الأولى من … / المادة 708 أ.م.م. وحيث إن الفقرة التاسعة من لـ / المادة 537 أ.م.م. تنص على أن الحكم يجب أن يتضمن خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وأسباب دفاع ودفوع. كما أن المادة ذاتها تنص على أن البيان المفروض في
Page 8
8 الفقرة التاسعة هو إلزامي تحت طائلة بطلان الحكم. وحيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن أن المستأنف عليها المميزة، طلبت رد الاستئناف شكلاً وفي الأساس رده / حال قبوله اساساً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بدل انور / [؟] والرسوم والمصاريف والاتعاب، ثم طلبت في لائحة لاحقة رد دفوعات مستأنفة / ما تضمنته لائحة المستأنف الجزائية وكرر اقواله ومطالبه، / الجوابية وكررت اقوالها ومطالبها" ثم تكررت / كررت أقوالها في الجلسة / الكلمة الختامية للمحاكمة، وإن المتعقب على / وحيث ان المستأنف عليها المميزة كانت قد ادلت استئنافاً ما يلي دفاع، منها: / بين دفاعها: أنه "لا يجوز قانوناً اعتماد ما أسماه / اعتمده الحكم المطعون فيه إفادات الجيران"، وأن "المواد الكيماوية الزراعية المخزونة في المأجور / المخزنة بالمأجور تشكل خطراً للانفجار والحريق"، / على الاصحاء الجيران"، وأن "المأجور هو شقة موجب عدم / [؟] [؟] عن فعل فاز / ضار وإن مخالفة هذا الموقف / الامر تشكل
Page 9
- 9 - … / [هامش] هامش خطأ وعمل غير مشروع وعقابه الفسخ دون الضرر / [؟] من القرار مباشرة بحق / … حقيقي [؟] / (+) في حين ان القرار المطعون فيه قد اكتفى بايراد ان المستأنف عليها طلبت رد استئنافه شكلاً، / ال ارتفاق "شرط" وفي ان شك / ارسال رده وتصديق / وتصحيح الحكم المستأنف وتضمين / وشطب المستأنف الرسوم والمصاريف وارتكاب دخول ، فيكون / [؟] [؟] [؟] [؟] دون ان يكون قد جاء خالياً من / حالياً "في خلاصة ما قدمته المستأنف على جانب / من اسباب دفاع وقف / وفق ما تفرضه الفقرة 9 … / من م 527 / ٥٣٧ أ.م.م.، مما يوجب نقضه سنداً للفقرة المذكورة والمادة / ٩ من م 708 أ.م.م. … / [هامش] ا.م.م. [ وحيث عبر التمحيص كان للمحكمة / وفي معرض النقض فان المحكمة ترى ان الدعوى غير جاهزة للبت / صالحة للحكم ودعوة المدعى عليه المستأنف بالذات لاستجوابه حول بعض النقاط، / حق الانتفاع ، ودعوة الفريقين / الوثيقة) مجدداً لتقريب / "شخصياً" للتقريب وجهات النظر بينهما سنداً للمواد 275 و456 و465 أ.م.م.؛ على ان يثبت [؟] [هامش] هامش / ينظر لاحقاً" [هامش] [مشطوب: / (+) وانه لم يعلل على عمل / في غير مشروع وعقابه الفسخ] [هامش] وانه تبين للمحكمة / [؟] ان المدعى / [؟] [هامش] اعتبر ان المواد المذكورة في المأجور / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] لا تسلّم للمأجور، كانت / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [علامة x] ، وانه في غير الصحيح ان ان تترك / [؟] المطعون [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] ٢
Page 10
- 10 - … / [هامش] هامش بالمقتضى القانوني ]. لذلك تقرر بالإتفاق: … / : 1 قبول التمييز شكلاً. … / . 2 نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة 9 من م 527 / ٥٣٧ أ.م.م. مع / … معطوفة على م 708 أ.م.م. قوتها / فقرتها الاولى واعادة مبلغ التأمين. … / . 3 دعوة المدعى عليه المستأنف بالذات لاستجوابه حول بعض النقاط، / حق الانتفاع ودعوة الفريقين / الوثيقة مجدداً سنداً للمواد 275 و456 و465 أ.م.م. معياراً لتقريب / شخصياً" للتقريب وجهات النظر بينهما، … / ، وارجاء الجلسة وللإيراد بالبقاء / الكلام الى جلسة [؟] الواقع في 25/2/2006 / ٢٥/٥/٢٠٠٦ ودعوة الفريقين إليها قرأ راياً / . قراراً [؟] في 12/1/2006 / ١٢/٤/٢٠٠٦ . [توقيع] [توقيع] رئيس / … [توقيع] مستشار [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]