Court of Cassation, civil chamber 10/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2005
- Date
- 10/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
المميز ضدهم: حبيب سرحان وميشال سرحان وسناء سرحان وسعاد كرم 12209 بتاريخ ١٠/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس بطيش العلم والياس نايفه / الياس [؟] الحم و[؟] ناضيف بحضور الكاتب طاف عبد الله / طارق عبدالله واَفهم القرار المدون على صحيفته التالية: / [؟] التالي : قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس بطيش العلم والياس نايفه، / الياس [؟] الحم و[؟] ناضيف، المجتمعة في قصرها / مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار المقرر اليس بطيش العلم / الياس [؟] الحم بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ / ٢٠/١٢/٢٠٠٤ لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميزين لوديتا، بيارله / المميزتين لودميلا [؟] بياملة سرحان، ووكيلها / - وكيلهما المحامي ميشال الحاج - قدما / قدمتا بتاريخ ٩/١٠/٢٠٠٢ / ٨/١٢/٢٠٠٣ استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليهم حبيب، وميشال وسناء سرحان، وسعاد كرم، وكيلهم المحامي جورج عطا الله - طعناً في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي - الغرفة الخامسة برقم ٨٧٢ تاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٢ / ٣٠/١١/٢٠٠٣ القاضي في الاساس بقبول الاستئناف الاصلي في الاساس تبعاً لتعاونيته، لكون / [؟] [؟] الاشغال يستند الى تعاقد لم يزل قائماً وصحيحاً على النحو الوارد ذكره في متن القرار، وبالتالي فسخ الحكم المستأنف على ضوء الاسباب المذكورة ضمن / في متن سياق / وسياق القرار الاستئنافي ورد كل ما خالف او زاد والترخيص للمستأنفين باستعادة رسم التأمين الاستئنافي، ورد الاستئناف الطارئ في الاساس ورد باقي الطلبات الاخرى وتدريك الجمع / الجهة [هامش] … / هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ [هامش] [؟] [هامش] قرار نقضي / نقض [هامش] ١/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ [هامش] ١٠/١/٢٠٠٥
Page 2
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٢ - / -٢- المستأنف عليها اصلياً الرسوم والمصاريف ... … / ... وتبين ان القاضي المنفرد المدني في البترون / اميون كان قد اصدر حكماً بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٠ / ٧/١٠/٩٨ برقم ١٠٧ انتهى فيه الى الزام الجهة المستأنفة باخلاء المزرعة القائمة على العقار رقم ٢٤٤٧ بطرام وتسليمها خالية من اي شاغل للجهة المستأنف ضدها وتبين ان الجهة المميزة عرضت وقائع النزاع من وجهة نظرها، ان موروثها، / مورثها المرحوم اسحق سرحان كان يملك كامل العقار موضوع النزاع، وانه استحصل خلال عام ١٩٦٤ - بالاشتراك مع شقيقه عزيز - والد المميز عليهم - على رخصة انشاء واستثمار مزرعة للدواجن في العقار المذكور، وباشرا العمل فيها حتى عام ١٩٧٤ حيث تركاها زراعياً وصحياً، / نهائياً و[؟]، وبقيت المزرعة مقفلة حتى عام ١٩٩١، وانه، خلال عام ١٩٩٢ نظمت بيارله / بياملة سرحان عقد ايجار على العقار المذكور لصالح وليد [؟] الذي وضع يده على المزرعة، ودفع كامل البدلات الى المؤجرة، ولم تترك / تحرك الجهة المميز عليها ساكناً الا بعد ان تركت الجهة المميزة لبنان، وانه خلال عام ١٩٩٤ وضع المطلوب النقض ضدهم يدهم على المزرعة وباشروا باستثمارها خلافاً لارادة المالكين، وان الحكم الابتدائي الذي صدر نتيجة الدعوى المقدمة من الجهة المميزة جاء في محله القانوني مما جعل / في حين ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض بعد قبول التمييز شكلاً وادلت الجهة المميزة بالاسباب التمييزية التالية: ١ / ١- في وجوب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة ٦٦ قانون تجارة وان الحكم الاستئنافي لم يتطرق لما اثاره طرفا الدعوى بشأن استمرار مفاعيل رخصة الاستثمار والانشاء بالمزرعة على ضوء احكام قانون التجارة، علماً انه اذا كان للجهة المميز
Page 3
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٣ - / -٣- ضدها حقوقاً ما ناتجة عن الشراكة وعلى فرض صحتها فانها لا تشمل اطلاقاً في / حق استمرارها منفردة في اشغال المزرعة بل هي مطالبة تختلف تماماً عن موضوع الدعوى. ٢ / ٢- مخالفة القرار المطعون فيه المواد ٩١٠ موجبات و عقود و ٥٠ / وعقود و١٥ ملكية عقارية و٦٥ تجارة فالشريكين / كما ان الشريكين قد توفاهما الله، وكان / وان الجهة المستأنفة طلبت استمرار الاستثمار في حين ان الجهة المستأنف عليها طلبت رد هذا الطلب، ولان / وان مدة الشركة غير محددة، ولان حق الاستثمار هو حق مؤقت حده الاقصى نهاية حياة المستثمر وان هذا الحق لا ينتقل الى الورثة، علماً ان حضرة محافظ لبنان الشمالي قد اقفل المزرعة بتاريخ ٢٥/٨/٩٩ / ١٠/٨/٩٩ مما يؤكد استحالة اتمام موضوع عقد الشراكة ٣ / ٣- تشويه مضمون رخصتي الاستثمار والانشاء حيث ورد فيها ان الرخصة تعتبر ملغاة اذا لم يتقيد صاحبها بالشروط القانونية المفروضة ٤ / ٤- في وجوب نقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني اذ انه تجاوز مضمون القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف بالذات بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١ الذي قضى بابراز ما يثبت تجديد اجازة متابعة استمرار المزرعة وابراز ما يثبت متابعة الشراكة كما ان القرار المطعون فيه جاء خالياً من اي نص قانوني او اجتهاد قضائي او رأي فقهي، بل جاء سرداً متواصلاً متناولاً تارة علاقة طرفي رخصتي الاستثمار والانشاء على انه عقد شراكة وتارة هي / هو عقد استثمار او عقد ايجار وطوراً عقد بدون هدية / هوية او ماضية. ٥ / ماهية. ٥- في وجوب نقض الحكم المميز لفقدان التعليل برد الاستئناف الطارئ حيث طلبت الجهة المستأنفة بصورة طارئة
Page 4
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٤ - / -٤- التعويض لاشغال الجهة المستأنف عليها طارئاً بصورة منفردة المزرعة بمجابة / بمدة ست سنوات منذ عام ١٩٩٤ ولغاية ١٩٩٩ وطلبت الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً ووقف تنفيذ القرار الاستئنافي ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً برد الاستئناف الاصلي وتصديق الحكم الابتدائي برمي / لجهة اخلاء المميز ضدهم لاشغالهم المزرعة والعقار دون مسوغ شرعي، والحكم بالزام المميز ضدهم بدفع تعويض للجهة المميزة من جراء اشغالهم للمزرعة ست سنوات قدره ٤٥ الف دولار اميركي وتضمينهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واعادة مبلغ التأمين التمييزي وتبين ان الجهة المميزة عادت وقدمت لائحة توضيحية بتاريخ ٩/١/٢٠٠٤ عرضت فيها: ١- وجوب نقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة ٢٦ من المرسوم رقم ٥١ / ٢١ تاريخ ٢٢/٧/٧٢ / ٢٢/٧/٣٢ التي تنص على انقضاء مفعول قرار الترخيص بفتح محل مصنف غير ما لم اجراءهما بشأنه بلى / في حالتين احداهما بقاؤه بلا استثمار مدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة وقد صدر قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة - المرجع الصالح للبت بصحة او الغاء الرخصتين - قضى بسقوط الرخصتين وان الجهة المستأنفة تابعت الدعوى بالرغم من صدور قرار مجلس شورى الدولة تاريخ ١٢ ك١ ٢٠٠١ مما يؤكد سوء نيتها وكررت الجهة المميزة ادعاءاتها / اقوالها وطلباتها طالبة تقرير / تغريم الجهة المميز عليها والزامها بدفع تعويض لسوء نيتها في متابعة المحاكمة الاستئنافية وذلك عملاً باحكام المواد ١١ و ١١١ و ١٥٥ / ١٠ و١١ و٥٥١ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] [هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤
Page 5
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٥ - / -٥- اصول مدنية وتبين ان هذه المحكمة اصدرت قراراً بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٤ قضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتبين ان الجهة المميز عليها تقدمت بلائحة بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٤ عرضت فيها الوقائع من وجهة نظرها مدلية بانه في اوائل الستينات اتفق الشقيقان المرحومان اسحق وعزيز سرحان مورثا المتنازعين في هذه الدعوى على اقامة مزرعة للدواجن والابقار مناصفة بينهما فقدم مورث طالبي النقض العقار رقم ٢٤٤٧ بطرام بينما قدم مورث المطلوب النقض بوجههم الاموال اللازمة، وبالفعل تم الاستحصال على رخصتي انشاء واستثمار مزرعة باسمها مناصفة / باسميهما معاً ومناصفة فيما بينهما، وان مورث الجهة المميز ضدها قدم الاموال وتكبد الخسائر وان العمل لم يتوقف عام ١٩٧٤، بل على العكس فان طالبي النقض وشقيقتهم / وشقيقتيهما اوكلت بتاريخ ٦/١٠/٧٧ المرحوم عزيز سرحان - مورث الجهة المميز عليها - وبعد / بعد وفاة المرحوم اسحق مالك الارض والعقار موضوع النزاع - ادارة شؤون ارزاقهم وممتلكاتهم واستثمارها بنفسه. وان اعمال / عمل مورث الجهة المميز عليها استمر خلال الاحداث وحتى اقامة الدعوى. وادلت الجهة المميز عليها في القانون بان / [؟] كانت الدعوى اقيمت / [؟] على اساس الاخلاء لعلة الاشغال دون مسوغ شرعي، في حين ان اشغال المميز عليهم مسند / عليها مستند الى سبب قانوني وجوهري هو رخصة انشاء واستثمار المزرعة اي التعاقد القانوني وان تقاسم غلة / بقاءهم في المزرعة واشغالها لا / واشغالهم لها يكون مشروعاً بغض النظر عن وضعية الاجازة الادارية وطلبت الجهة المميز عليها رد الاستدعاء التمييزي شكلاً في حال مخالفته لاي من شروطه الشكلية ورده اصلاً / اساساً [هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤
Page 6
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٦ - لثبوت كون / -٦- برمته لكون اشغال المطلوب النقض ضدهم للمزرعة موضوع الدعوى / النزاع هو اشغال مستند الى سبب قانوني يتمثل برخصتي الانشاء والاستثمار ولعدم جدية وقانونية الاسباب المدلى بها من المميزين والرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة، وبرد طلب التعويض المدلى به من المميزين لعدم توجبه ولعدم قانونيته، وتضمين الجهة المميزة كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب بناء عليه في الشكل حيث ان الجهة المميزة قدمت استدعاءها التمييزي قبل ان تتبلغ القرار الاستئنافي، وجاء الاستدعاء المذكور موقعاً من محام وكيل ومرفقاً بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبايصالات مالية تفيد تعجيل التأمين التمييزي ودفع الرسوم المتوجبة قانوناً، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي، علماً ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز عملاً باحكام المادة ٧٠٢ اصول مدنية لكون موضوع الدعوى هو الاشغال دون مسوغ شرعي و توافر / وتوافر او عدم توافر شروطه، وذلك كما حدده طرفا النزاع في الاسباب التمييزية حيث انه من جملة الاسباب التمييزية التي ادلت بها الجهة المميزة، فقدان القرار الاستئنافي اساسه القانوني حيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المعتمد فيه
Page 7
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٧ - / -٧- في القرار حيث ورد "بان الجهة المستأنفة تشغل المزرعة بالاستناد الى تعاقد لم يزل قائماً ولم يُطلب ابطاله" وبطلت الاحوال / تطلب [؟]" و[؟] [؟] الجهة المستأنف عليها - ازاء التعاقد او حق اعطائه الوصف الراهن والصحيح المتعلق به ذلك الوصف الذي على ضوء معطيات اركانه يمنح للمستأنفة … / - ولو على سبيل التوسع بالحق لتلك الجهة - الحق باستمرار الانتفاع من المزرعة واستثمارها طالما ان العقد الاصلي موضوع البحث الحالي لم يزل قائماً ومنتجاً لكافة مفاعيله "في حين ان الجهة المستأنف عليها ايضا يبحث / اكتفت بجزم" فقط بمسألة التوقف عن الاستثمار او اقفال المزرعة او مصادرة / بعودة استغلالها منفردة دون ان تطلب بكل حال / تلك الحال البحث بالغاء / بازاء عقد الاستثمار او بتوقيف ذلك العقد توصلاً لمعرفة مصير الاشغال الحاصل". وحيث ان محكمة الاستئناف اشارت / لمّحت في الصفحة ٢٤ من قرارها الى الرخصة الاساسية وعقد الشراكة موضوع البحث الحالي وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد اصدرت بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١ قراراً اعدادياً قضت فيه بالزام الجهة المستأنفة بابراز ما يثبت استمرار الشراكة مع الجهة المدعاة / المستأنف ضدها والزامها بابراز ما يثبت تجديد متابعة استمرار المزرعة" وحيث ان محكمة الاستئناف، بالرغم من اشارتها الى عقد الشراكة وبالرغم من مضمون قرارها الاعدادي المشار اليه آنفاً، وبالرغم من اقوال الفرقاء عن وجود / ادلاء الاطراف بوجود شراكة سابقة او مستمرة
Page 8
[هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ - ٨ - / -٨- قضت باعطاء الحق للجهة المستأنفة بالانتفاع من المزرعة واستثمارها دون التأكد من وجود اجازة قانونية تسمح لها بذلك ودون التطرق لحقوق الشركاء في المزرعة موضوع النزاع، فتكون محكمة الاستئناف عرضت قرارها للنقض بكامله لفقدانه الاساس القانوني وحيث / القانوني] [وحيث انه عملاً بالمادة ٧٢٢ اصول مدنية يرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وحيث ان مورثي فريقي النزاع اسندا / استندا في تعاقدهما الى الرخصة المعطاة لهما سوية بانشاء واستثمار المزرعة الكائنة على العقار رقم ٢٤٤٧ من منطقة بطرام العقارية، ملك السيد اسحق حبيب سرحان وذلك بتاريخ ٣٠/٤/٦٤ / [؟]/١٠/٦٤ وحيث ان قيام / [؟] واستمرار المزرعة موقوف، ليس فقط على ارادة الفريقين، بل ايضاً على استمرار توافر الشروط القانونية المفروضة من قبل السلطات اللبنانية وحيث ان محافظ لبنان الشمالي قد اصدر قراراً بتاريخ ١٠/٩/٩٩ / ١٠/٨/٩٩ تحت رقم ٤١٩ / م / ٩٩ / ٢١٨/م/٩٩ تضمن اقفال مزرعة الدواجن القائمة على العقار رقم ٢٢٤٧ / بطرام / الكورة / ٢٤٤٧/بطرام/الكورة بعد مهلة شهر / [؟] شكوى من ابلاغ / البلدية [؟] اصحاب العلاقة القرار المذكور وحيث ان الجهة المميزة ابرزت مع لائحتها الواردة بتاريخ ٩ ك٢ / ك[؟] ٢٠٠٤ قراراً قضائياً صادراً عن مجلس شورى الدولة قضى برد المراجعة الرامية الى ابطال قرار محافظ لبنان الشمالي المشار اليه آنفاً وحيث ان المزرعة موضوع النزاع هي مقفلة بالشمع الاحمر كما ورد في تقرير الخبير السيد المهندس بولس / [؟] [؟] [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] [هامش] هامش [هامش] ٧١٧/٢٠٠٤ [هامش] ٢
Page 9
- ٩ - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٤/٧/١٣ [هامش] والمحكوم بعد تقديم الدعوى / … [؟] … / - المعين من قبل محكمة الاستئناف وحيث انه يقتضي، على ضوء الوقائع المبينة آنفاً، تكليف الفرقاء جمع اللوائح ببيان / الى بيان ملاحظاتهم وطلباتهم، كما ترى المحكمة ضرورة استجوابهما / استجواب [؟] لذلك ١ قبول التمييز شكلاً ٢ قبول السبب التمييزي الرابع ونقض القرار المطعون فيه واعادة مبلغ التأمين التمييزي ٣ تكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة بملاحظاتهم وطلباتهم ٤ دعوة الفريقين الى جلسة استجواب تعقد يوم [؟] الواقع فيه ٢٤/٣/٢٠٠٥ قراراً اعطي وافهم / صدر بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٠ الرئيس زوين [توقيع] / ١٠/١/٢٠٠٥ المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الكاتب طالب عبدالله / الرئيس زوين [توقيع] … / السيد [؟] بتاريخ ١٠/١/٢٠٠٥ صدر القرار أعلاه … / الكاتب الرئيس زوين … / [هامش] هـامـش [هامش] ١٣/٧/٢٠٠٤ [هامش] [توقيع] … / [؟] [هامش] والمحجوزة بعد تقديم الرئيس [؟] [هامش] الكاتب … / [هامش] طارق عبد [توقيع]