Court of Cassation, civil chamber 10/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2005
- Date
- 10/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [هامش] 12225 [هامش] هامش [هامش] قرار رقم [هامش] 1/2005 [هامش] تاريخ [هامش] 10/1/2005 / … - المميزة: شركة الاملاك العقارية (ربكو) ش. م. ل. / ش.م.ل. - المميز ضدها: شركة جوزف عيد وشركاه بتاريخ 10/1/2005 اجتمعت [؟] المؤلفة / الهيئة الحاكمة من السادة الرئيس لبيب زوين ومستشارين إلياس شبيطيني [؟] / والمستشارين اليس شبطيني العم وإلياس نايفة / نايفه بحضور الكاتب طاه عبد الله [؟] واستفهم / طارق عبدالله وافهم القرار المدون على [؟] التالي: باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى المؤلفة هيئتها من القضاة: لبيب زوين رئيساً … / اليس شبطيني العم، إلياس شبيطي العَلم وإلياس نايفة / نايفه، مستشارين بعد الاطلاع على أوراق هذه الدعوى وعلى التقرير المنظم من قبلها / الرئيس ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان شركة الاملاك العقارية (ربكو) ش. م. ل.، / ش.م.ل. وكيلها الأستاذ انطوان فارس الخازن، / [؟] المحامي تقدمت بتاريخ 29/1/2002 باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضدها شركة جوزف عيد وشركاه، وكيلها النقيب الأستاذ ميشال خطار، / الخطار طعناً: (أ) بالقرار الصادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة استئناف بيروت
Page 2
- 2 - [هامش] / … هامش تاريخ 21/10/1999 رقم / بتاريخ ١٢/١٠/٩٩ برقم 1172/99، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورداً / واساساً وفسخ الحكم المستأنف ونشر / الابتدائي ورد الدعوى والحكم مجدداً برد الطعن المقدم من الجهة المالكة، والرامي / الرامي الى اسقاط المستأجرة من التمديد، ورد سائر أسبابها - / الاسباب الواردة لجهة الجدية، / لهذه الجهة، ومع حفظ البت بباقي النقاط، بمنح المالكة / وفتح المحاكمة وتكليف الفريقين بانفاذ ما هو مبين في متن هذا القرار، (ب) بالقرار النهائي الصادر بتاريخ 25/11/2004 رقم 1811/2004، / ٢٥/١١/٢٠٠٢ برقم ١٨١١/٢٠٠٢ والقاضي باعلان صحة العرض والإيداع المنظم لدى كاتب العدل في بيروت جوزف / جوزيف شاوول بتاريخ 10/6/95 رقم 2292/95 وباعلان ان الرفض الصادر عن المستأنف عليها لحصول / [؟] على حصول العرض والايداع المذكور هو ساقط... وقد ارفقت / وقدمت باستدعائها صورة عن وكالة المحامي موقعة / موقعه، وصورة مصدقة طبق الاصل عن كل من القرارين المطعون بهما، وايصالين ماليين / وايصالاً مالياً بدفع الرسوم وتأمين التمييز. - بعد / الرسم وتحصيل التأمين. وبعد عرض للوقائع من وجهة نظرها،
Page 3
- 3 - [هامش] / … هامش ادلت بان القرارين المطعون فيهما قابلين للتمييز لتوافر شروط المادة 51 / ١١ من القانون 160/92، كما ان التمييز مقبول شكلاً لتوافر شروطه الشكلية، وادلت باسباب التمييز التالية: السبب الاول ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق وتفسير الفقرة 4 من البند رابعاً من المادة 62 من المرسوم رقم 2537/92 / ٢٥٢٧/٩٢ الذي اسس ونظم شركة "سوليدير"، وذلك عندما اعتبرت ان مهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة المذكورة لا يمكن / [؟] وصفها الا / لا بمهلة اسقاط، وان الحق الأصلي للوصف / الساقط هو حق الاعراب عن الرغبة في ان يتتبع شروط / اما [؟] [؟] حق الايجار غير انه لا يطال اسقاط هذا الحق مباشرة، وان [؟] حسابها / مهلة الاحتساب تخضع لطريقة احتساب المهل / الاحتساب المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتحديد الى / المادة 418 ا. م. م.، / أ.م.م.، وانها لا تبتدأ / تبدأ الا من اليوم التالي لتاريخ النشر، بدءاً / [؟] من تطبيق / [؟] المادة 415 في ذات القانون. السبب الثاني ان المحكمة اخطأت وخالفت القوة المتقضاة لقرارها / الفقرة الآنف ذكرها عندما اعتبرت
Page 4
- 4 - [هامش] / … هامش ان الشروط الواردة [؟] وهي: تنازل المستأجر عن حقه الدائم / الراغب في العودة الى مأجوره، عن اسهمه لمالكة مستردة / لمالكه [؟] العقار، ودفع 10% تخمين، / ١٠٪ حصته والمساهمة باعباء ترميم وتأهيل البناء المشترك، خارجة عن مرحلة / مهلة الشهرين ولا حدود زمنية لها. السبب الثالث: ان المحكمة اخطأت في تطبيق وتفسير ذات الفقرة عندما قالت بان شركة جوزف عيد تنفذ / نفذت تعهدها بالتنازل عن اسهمها في شركة سوليدير للمميزة عند اول طلب صدر عن الجهة المالكة. كما ادلت بان الحكم الثاني النهائي تاريخ 25/11/2004 / ٢٥/١١/٢٠٠٢ مستوجب النقض: آ- / أ - لتشويهه تقرير الخبير رشيد [؟] عندما وقف / قضى بان المميز ضدها ملزمة بدفع ما يصيب ماجورها فقط من اصل نفقات التأهيل والترميم دون ان تلزمها بدفع ما يصيبها من اصل نفقات ترميم وتأهيل الاقسام المشتركة فيه، مما / بما يشكل مخالفة للبند الرابع في / "رابعاً" من المادة 62 فقرة رابعة / فقرتها الرابعة وتشويهاً للتقرير المذكور. … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
- 5 - [هامش] / … هامش ب- / ب - لخطأه في تطبيق الفقرة 4 من البند الرابع في / "رابعاً" من المادة 62 من المرسوم رقم 2537/92 / ٢٥٢٧/٩٢ لجهة احتساب المساهمة بنفقات الترميم الذي يجب ان يتم باتفاق / بالاتفاق بين المالك والمستأجر. وطلبت بالنتيجة وقف تنفيذ الحكمين المميزين، وقبول التمييز شكلاً، ونقض الحكمين المميزين واعادة النظر في اساس الدعوى وفسخ القرار تاريخ 21/10/99، / ١٢/١٠/٩٩، وتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد تاريخ 15/10/1998 / بتاريخ ١٥/١٠/٩٨ الذي قضى بعدم أحقية شركة جوزف عيد وشركاه بالعودة الى مأجورها السابق / الكائن في العقار رقم 826 المرفأ الذي اشترته الشركة المميزة من شركة "سوليدير" لعدم ابداء / ابدائها رغبتها بالعودة اليه ولعدم تنفيذها الشروط المعلقة لحق / على حق العودة ضمن مهلة الشهرين التي تبدأ من تاريخ نشر اعادة اشتراك / اعلان [؟] العقار في الجريدة الرسمية تاريخ 5/1/95 العدد الاول عام 95 وفق وجوبين محليتين / [؟] [؟] وهي مهلة اسقاط لا نها / لانها محددة بأشهر بموجب / بالشهر وبموجب قانون خاص واستثنائي، وفسخ
Page 6
- 6 - [هامش] / … هامش القرار الاستئنافي المطعون فيه / الصادر تاريخ 25/11/2004 / ٢٥/١١/٢٠٠٢ وتضمين المميز ضدها الرسوم والمصاريف والنفقات ومقابل / والعطل والضرر، اتعاب المحاماة، واعادة التأمين. وتبين ان المميز ضدها شركة جوزف عيد وشركاه تقدمت بتاريخ 14/2/2002 بلائحة جوابية رداً على الاستدعاء التمييزي عرضت فيها الدفاع / الوقائع من وجهة نظرها وادلت رداً على السبب التمييزي الاول بان الحكم المطعون فيه لم يخالف المادة 418 ا. م. م.، / أ.م.م. لان جميع المهل بما فيها مهل الاسقاط هي مهل اصول بامتياز كافة اذ / بالاضافة الى كون يوم 5/2/95 / ٥/٣/٩٥ يصادف يوم احد، وهو يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة الى اول عمل يليه سنداً لـ 419 / للمادة [؟] من ذات القانون. علماً بان المميزة تنازلت صراحة / ضمناً عن تمسكها بحلول / التمسك بسقوط حق الاسترداد عندما ارسلت للمستأجرة / لها بتاريخ 18/1/95 انذاراً بتسديد البدلات ونفقات المساهمة في ترميم المأجور المشترك وتعيينه، / و[؟]، وعندما عادت ووجهت اليها بتاريخ 27/5/95 / ١٧/٥/٩٥ انذاراً بواسطة الكاتب العدل مرفقاً به عقد استرداد العقار الموقع مع شركة "سوليدير" وجدول
Page 7
- 7 - [هامش] / … هامش النفقات مطالبة اياها بتسديدها بمهلة عشرة ايام من تاريخ استلام الانذار، وعندما عادت ووجهت اليها كتاباً بتاريخ 11/7/95 طالبة ايداعها مبلغ /217264/ د. أ. / اياها بمبلغ /٢١٧٢٦٩/ د.ا. معتبرة ان ايداعها / ابراءها لمبلغ /57590/ د. أ. تحديداً لها. / د.ا. [؟]، وادلت رداً على السبب التمييزي الثاني بان مهلة الشهرين المحددة في الفقرة الاولى / الرابعة من المادة 62 من نظام شركة سوليدير لا تنطبق على التنازل عن الاسهم وعلى المساهمة في اعمار / اعباء تأهيل البناء وفي نسبة التخمين ونفقات الترميم وان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يتوافق مع القانون والواقع. وادلت رداً على السبب التمييزي الثالث بانه مستوجب الرد. وانتهت الى طلب رد طلب وقف التنفيذ وارد / ورد التمييز شكلاً وفي الاصل رد اسباب التمييز / حال قبوله رده اساساً وتصديق القرارين المطعون فيهما وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. / واتعاب المحاماة. وتبين ان الشركة المميزة تقدمت بتاريخ 21/6/2002 بلائحة حوافظ ادلى / جوابية اولى ردت فيها على الاقوال الواردة في لائحة المميز عليها وعرفت / وعرضت ان الحكمين الاستئنافيين قابلين للنقض لان قانون 160/92 تمدد في تاريخ / لتاريخ 20/6/2002 ولان الحكم الابتدائي
Page 8
- 8 - [هامش] / … هامش [هامش] وتاريخ 2004/12/3 لجهة طلب [هامش] وقف التنفيذ ونفقات الخبير [هامش] والمدلى بها في الملاحظات على الحكم [هامش] النهائي وردت على ما ادلت به المميزة متعارف / متعارض مع الحكم الاستئنافي لجهة شمول العطف بمجال التمديد، ولانه / سقوط الحق بالتمديد، وانه في حال تطبيق مواد قانون ا. م. م. / أ.م.م. فهو قابل للتمييز وفق المادتين / وفقاً للمادتين 704 و / … 708 منه، وردت على ما ادلت به المميز ضدها طالبة رد ما ادلت به، وكرست / ورد اقوالها وطلباتها. / ومطالبها. وتبين ان المميز ضدها تقدمت بتاريخ 24/7/2002 / ٢٧/٧/٢٠٠٢ بلائحة جوابية كررت / ردت فيها اقوالها، فطلبها ابلغت من الجهة المميزة / ومطالبها [؟] اللائحة المقدمة بتاريخ 22/7/2002 فبناء / ٢٢/٦/٢٠٠٢ [؟] عليه اولاً: / بناء عليه في الشكل حيث ان الشروط الشكلية المفروضة / الاحكام [؟] المعروضة في المواد 701 / ٧١٠ وما يليها من قانون ا. م. م. متوافرة، إلا أنه ينبغي بحث قابلية / أ.م.م. [؟] [؟] يقضي [؟] القرارين المطعون فيهما للطعن فيهما عن طريق التمييز على ضوء معطيات القضية / [؟] [؟] والقانون الذي يسري باصول / يحكم اصول الطعن فيها تمييزاً. / فيهما [؟] وحيث تحقق / [؟] المادة 51 / ١١ من القانون رقم 160/92 لا يقبل الحكم الاستئنافي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين حكم اخر استئنافي او بدائي / الحكم الابتدائي [هامش] (×) [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 9
- 9 - / -٩- [هامش] هامش الاسقاط من حق التمديد فقط. وحيث ان شروط الطعن المحددة في المادة 51 / ١ من القانون 92/160 / ٢٠٠٤/١٦٠ تشمل جميع دعاوى ايجار العقارات المبنية المعقودة اجارتها / [؟] قبل صدور هذا القانون، بقطع النظر عن القانون الواجب اعتماده لفصل تلك الدعاوى. وان كون المادة 20 / ٦٢ من المرسوم 92/2577 / ٩٢/٥٠٢٧ هي الواجبة التطبيق لفصل النزاع المقترن بالقرار المطعون فيه لا يُخرج / تخرج الدعوى عن / من فئة دعاوى الايجارات. وان كون المادة 51 / ١ وكذلك المادة 86 ارادت فقرتها الرابعة / من القانون [؟] قد اخضعتا جميع دعاوى الايجار مهما كان نوعها لدرجة التقاضي المذكور اعلاه، / [؟] [؟] الذكر، وكون المشرع / المشترع لم يفرّق بين دعاوى ايجار العقارات المبنية في حيثياتهما / [؟] [؟] للطعن بها تمييزاً / [؟] على اساس القانون الذي يرعاها / [؟] من شأنه ان يؤيد هذا التفسير فضلاً عن ان المرسوم 92/2577 / رقم ٩٢/٥٠٢٧
Page 10
- 10 - / -١٠- [هامش] هامش لم يتضمن / يشترط نصوصاً مخالفة / خاصة لما ورد في القانون 92/160 / ٢٠٠٤/١٦٠ لجهة قابلية الحكم الاستئنافي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الداخلة في نطاقه والمشمولة وفقاً له باحكامه، / [؟] وقابلية احكامه للطعن به تمييزاً؛ كما انه وفي المقابل فان القانون 92/160 قد نص / ٢٠٠٤/١٦٠ لم ينص على اخراج العقارات المشمولة بالمرسوم 92/2577 / رقم ٩٢/٥٠٢٧ من احكامه وحيث ان عقد الايجار موضوع النزاع جارٍ على عقار مبني ويعود تاريخ انعقاده الى ما قبل صدور القانون 92/160، / ٢٠٠٤/١٦٠، فيكون الحكم الصادر بشأنه خاضعاً لهذا / [؟] القانون لجهة بقطع النظر / [؟] [؟] عن القانون الذي … / بقطع النظر كل [؟] الذي اعتمده الحكم لحل النزاع الذي تناوله قضى / [؟] طاوله [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 11
- 11 - / -١١- [هامش] هامش وحيث ان القانون 92/160 / ٢٠٠٤/١٦٠ قد صدرت احكامه دون استثناء وبصورة رجعية / عامة فتكون المادة 51 / [؟] هي الواجبة التطبيق. وان هذه المادة تشترط لجعل القرار الاستئنافي قابلاً للطعن به تمييزاً ان يكون هناك تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة / حول الاسقاط من حق التمديد فقط. وحيث ان اسقاط / الاسقاط من حق التمديد يفترض اصلاً وجود حق في الايجار / [؟] ثابت ومحدداً، وان / ومحدد اي ان يكون ذلك بفعل مستفيداً من عقد الايجار وصاحب / [؟] غير [؟] عقداً او [؟] صاحب حق في تمديده بهذا النزاع / بحيث فيأتي النزاع القابل للتمييز منصباً ومقتصراً / ومقصوراً على توافر او عدم توافر احدى حالات الاسقاط من حق التمديد المنصوص عليها في المادة 10 وما يليها المحددة / تمديد الاجارة غير المنازع فيه والمحددة حصراً في قوانين / قانون الايجارات الاستثنائية حيث / وحيث ان النزاع في القضية
Page 12
- 12 - / [هامش] هامش الحاضرة لا يتمحور حول سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني بالاستناد / باستناده الى احدى حالات الاسقاط المحددة قانوناً بل حول مدى تنفيذ المستأجر للشروط المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم رقم 92/2577، / ٩٢/٥٠٢٧، اي حول مدى قيامه او عدم قيامه بما هو مفروض عليه القيام به لاسترداد حقه في المأجور، بحيث ان عدم قيامه بما هو مفروض عليه يؤدي الى افتقاده / افقاده حقه باسترداد اجارته، … / ⊗ ولا يكون في مجال بالتالي للقول بان فقدانه لحق استرداد / الاسترداد هذا يشكل اسقاطاً لحقه بتمديد اجارته طالما ان حقه بالاجارة كان اصلاً، هو بالذات، موضوع النزاع، / نزاع ولم يكن ثابتاً او قائماً بلا منازعة ثم عاد فسقط لاحدى / [؟] لا [؟] احدى حالات الاسقاط من حق التمديد. وحيث ان شرط / شروط التعارض [هامش] الذي كان قد فقد قابليته للتمديد / [؟] [؟] [؟]
Page 13
- 13 - / -١٣- [هامش] هامش بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول اسقاط / الاسقاط من حق التمديد يكون بالتالي غير متوافر مما يوجب رد التمييز شكلاً سنداً للمادة 51 / ١ من القانون 92/160 / ٢٠٠٤/١٦٠ لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. وحيث انه لم يعد في / من مجال لبحث اسباب التمييز / الاسباب التمييزية المثارة، وحيث … / انه يقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت / … توافر شروطه. لذلك تقرر بالاتفاق: رد التمييز شكلاً سنداً للمادة 51 / ١ من القانون 92/160 / ٢٠٠٤/١٦٠ لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز، وابرام القرار المطعون فيه. مبلغ التامين … / [؟] وتضمين المميزة النفقات قراراً اتخذ / صدر في 2005/1/10 الياس بوناصيف الين ابي خليل / [؟] نائله [؟] اليس [؟] لبيب زوين … / بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٠ صدر القرار اعلاه في 2005/1/10 الرئيس فوزي خميس بتاريخ 2005/1/10 / … الكاتب … / [؟] الرئيس زوين