Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
12/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

إيجارات … / / 11098 [هامش] هامش - المميز: جاكوب مافوسيان / هاكوب ماغوسيان - المميز ضده: عنتر عبدو التفاحي / [؟] بتاريخ 12/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين سامي عبدالله وإليس شبطيني العم بحضور الكاتب طارق عبد الله / طلال عبدالله وافهم القرار المدون على [؟] التالي: [هامش] قرار نهائي [هامش] 1/2006 [هامش] تاريخ [هامش] 12/1/2006 / ٢٠٠٦/١/١٢ قرار ١ باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة المدنية الأولى، الناظرة في قضايا الإيجارات، والمؤلفة من القضاة: لبيب زوين رئيساً وسامي عبدالله وإليس شبطيني … / العم مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الأوراق كافة وعلى التقرير التمييزي المنظم من المستشار عبدالله تبيّن لها / … أن هاكوب ماغوسيان بواسطة وكيله المحامي هيثم عالية تقدم بتاريخ 29-8-2005 بوجه عنتر عبدو التفاحي / [؟] باستدعاء تمييزي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت، الغرفة المدنية الحادية عشرة، برقم 1019/2005 بتاريخ 9-6-2005 والمنتهي إلى: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ثانياً: وفي الأساس، رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف في / لجهة ما انتهى إليه لجهة إسقاط المستأنف من حقه في التمديد القانوني للمأجور القائم على العقار رقم 902/ الرميل / ٩٠٢/الرميل وإلزامه بتسليم المأجور المذكور إلى المستأنف عليه خالياً وشاغراً من أي شاغل وبدون مهلة، وفسخ الحكم المستأنف جزئياً لجهة قيمة البدلات المحكوم بها والبالغة /1150/ د. أ.، / ١١٥٠٠/ د.أ، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام المستأنف بدفع مبلغ /676,50/ د. أ. / ٦٣٦٥٠/ د.أ.

Page 2

2 … / [هامش] هامش أو ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي ومبلغ /2480253/ ل. ل. / [؟] ل.ل. للمستأنف عليه مع الفائدة القانونية منذ 19-7-2001 وحتى تاريخ الدفع الفعلي، ثالثاً: قبول الطلب الإضافي شكلاً رابعاً: إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ تسعة آلاف ومئتين وثلاثة وتسعين د.أ. وسبعة وخمسين سنتاً ومبلغ أربعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين ل.ل. خامساً: الرجوع عن قرار استجواب المستأنف والمستأنف عليه، سادساً:... سابعاً:... / [؟] [؟]... وبعد عرض بعض الوقائع من وجهة نظره، أدلى المميز بالأسباب التمييزية التالية: أ- مخالفة أحكام المواد 13، 60، 61، / و٦٠ و٦١ و505 من ق. أ. م. م. / ق.أ.م.م. ب- مخالفة أحكام الفقرة الأولى بند 12 والفقرة الثالثة من المادة 537 أ.م.م. ج- وجوب فسخ الحكم المميز ورد الادعاء لتقديمه / لتقدمه بعد تاريخ انتهاء قانون الإيجارات. د- وجوب فسخ الحكم المميز ورد الادعاء لعدم جواز تطبيق مهلة الشهر من / الشهرين بعد نفاذ القانون 160/92. هـ- وجوب فسخ الحكم المميز ورد الادعاء لوجود نزاع جدي على مدى توجب البدلات بحق المميز. وقد انتهى المميز من استدعائه إلى طلب اتخاذ قرار بوقف تنفيذ الحكم المميز، وقبول التمييز في الشكل وفي الأساس ونقض الحكم المميز ورؤية الدعوى انتقالاً ورد الطلب الإضافي المقدم من المميز عليه شكلاً وأساساً لعدم صحته ولعدم قانونيته وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف كافة وبدل العطل والضرر وأتعاب المحاماة وذلك عن المحاكمتين / المحكمتين الابتدائية والتمييزية، وقد أرفق المستدعي باستدعائه صورة رسمية طبق الأصل عن القرار المميز ووكالة للمحامي موقعه / موقعة وإيصالات بدفع الرسم والتأمين وصور بعض المستندات / و[؟] [؟] الأخرى

Page 3

… / [هامش] هامش وتبين أن المميز عليه بواسطة وكيله المحامي شوقي المصري قدم / الصدي تقدم بتاريخ 6-9-2005 لائحة جوابية عرض فيها بعض الوقائع من وجهة نظره، وقد انتهى فيها إلى طلب رد طلب وقف التنفيذ، ورد التمييز شكلاً عملاً بنص المادة 51 / ١٠ من القانون رقم 160/92، وإلا رده شكلاً لافتقاره للأصول الشكلية، وإلا رده أساساً لعدم صحته ولعدم جديته ولعدم قانونيته، وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر لتوفر سوء النية، وقد أرفق المميز عليه بلائحته صورة عن الحكم الابتدائي وصورة عن القرار المطعون فيه وصور بعض المستندات الأخرى. وتبين أن المميز تقدم بتاريخ 30-9-2005 لائحة جوابية أولى بواسطة وكيله كرر فيها أقواله السابقة، وطلب تعيين طبيب شرعي أو لجنة طبية للتثبت من فقدان المميز أهلية التقاضي. أولاً: في الشكل: في قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزاً: حيث يقتضي بادئ ذي بدء معرفة ما إذا كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز أم لا، وحيث يتضح من أوراق الدعوى أنها دعوى ايجارات ينصب فيها النزاع أساساً حول إسقاط المستأجر المميز من حقه في التمديد القانوني، (الفقرة 1 من المادة 10) وحيث إن قوانين الإيجارات المتعاقبة لم تكن تسمح بتمييز القرارات الصادرة استئنافاً في دعاوى الإيجارات، إلا أن القانون رقم 160/92 المعدل والممدد أحدث / (*) أجرى استثناء على هذا المنع في المادة ٢١/٣ معطوفة على المادة 10 منه، يجوز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي، إذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد فقط، وحيث إن هذا الاستثناء بشرطه المزدوج المذكور غير متوافر في الدعوى الحاضرة، ذلك أن القاضي المنفرد المدني في بيروت … / [هامش] (*) والذي أقيمت الدعوى في ظله

Page 4

2 / ٤ [هامش] هامش بقراره تاريخ 27-3-2003 كان قد قضى بإسقاط المميز أي / … المستأجر من حقه في التمديد القانوني، وبإلزامه بتسليم المأجور إلى المدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل وبدون مهلة، ثم جاء القرار الاستئنافي المميز ليرد الاستئناف أساساً لهذه الجهة، وليصدق الحكم الابتدائي في ما انتهى إليه لجهة إسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني للمأجور موضوع الدعوى على النحو المبين آنفاً، الأمر الذي ينفي وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الإسقاط من حق التمديد. وحيث يقتضي بالتالي رد التمييز شكلاً لعدم قابلية القرار المميز للطعن به تمييزاً، وذلك دون حاجة لبحث سائر ما أدلي به، بما في ذلك طلب بدل العطل والضرر عن المراجعة لعدم توفر ما يوجب ذلك، لذلك فإن المحكمة تقرر بالاتفاق رد التمييز شكلاً، وإبرام القرار المميز وتضمين المميز الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين إيراداً للخزينة، ورد سائر ما أدلي به. قراراً … / أعطي في 12-1-2006 موقعاً من الهيئة بحضور وتوقيع / ثم تلاه الكاتب [توقيع] الرئيس لبيب زوين [توقيع] المستشار / الكاتب المستشارة إليس شبطيني العم [توقيع] / … المستشار سامي عبد الله [توقيع] الكاتب طارق عبد الله / عبدالله الرئيس [توقيع] بتاريخ 12/1/2006 صدر القرار أعلاه الكاتب [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] / الكاتب