Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
12/01/2006
President
شبيب مقلد
Members
الطويل، الشويري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / [هامش] هامش [هامش] اساس [؟] / ٢٠٠١ [هامش] ورود ٢٨٦/٢٠٠٥ [هامش] قرار [؟] رقم ١/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ١٢/١/٢٠٠٦ [؟] كمل بتاريخ 12/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين ارليت الطويل وبرنار الشويري بحضور الكاتب فارس [؟] وأفهم القرار التالي علناً. [هامش] أساس 1032 عدد 286 2005 / … قرار ينقض الرقم 10/2002 تاريخ 12/3/2002 قرار / … باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية الغرفة الثانية المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين ارليت الطويل وبرنار الشويري المعينة / المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت. بعد التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ، / … تبين ان السيد انطوان جرديني وكيل / مرديني وكيله المحامي ايلي جرديني / مرديني تقدم بتاريخ 9 آذار 2001 باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضدها الشركة الوطنية للانشاء والتجارة والمقاولات (برناكو) / (سيناكو) ش.م.ل. وكيلاها / وكيلها الاستاذ غيديج مخيبر / جورج [؟] والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت الغرفة الثانية بتاريخ 24/1/2000 / بالرقم ٣٧/٢٠٠١ تاريخ ٢١/٢/٢٠٠١ القاضي بما يلي: 1- حفظ اختصاص المجلس لجهة نفقات / الذي رفعت هذه الدعوى الى النظر / اليه للنظر فيها ورد الدفع بعدم الاختصاص.

Page 2

[هامش] … / هامش 2- اعتبار العقد المبرم بين الفريقين في 1/1/1995 غير / [؟]/١/١٩٩٥ مجدد بينهما منذ مطلع العام 1998 وغير متحوّل الى عقد غير محدد / محدود المدة ورد ما طلبه المدعي بخلاف / خلاف ذلك. 3- رد الطلبات الواردة من المدعي المستهدفة / مستهدفة الزام الشركة المدعى عليها بايفائه تعويضاً عن الصرف التعسفي وبدل الانذار والعطل / بالصرف والتعويضات العائلية. 4- حفظ حق المدعي بما يتوجب له من عمولة بقيمة / 172 / د.أ. / ١٧٢/د.أ. أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية عن العام 1998 في ذمة الشركة المدعى عليها. 5- الزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مع الفائدة / الفوائد القانونية من تاريخ الادعاء مبلغاً قدره / 5354,19 / د.أ. / ٥٣٩٤،١٩/د.أ. او ما يعادلها / يعادله عند الدفع بالليرة اللبنانية بدل ما يتوجب له من مستحقات عن ذمتها تشمل / 3545,50 / / [؟] [؟] [؟] /٣٥٤٠،٥٠/ د.أ. بدل عمولته عن العام 1997. 6- تجديد الراتب الشهري مع المرافيع العائدة / [؟] [؟] [؟] الذي [؟] للمدعي لدى المدعى عليها والواجب

Page 3

… / [هامش] هامش اعتماده لاحتساب ما يعود له من أجور / اجر بقيمة مبلغ / 1681,17 / / [؟]/١٢٥١/٨٤ [؟] أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية. 7- إلزام الشركة المدعى عليها بايفاء المعترض ادخاله، / الصندوق [؟] قيمة الاشتراكات المترتبة عليها على اساس رابطة استخدام اساسية / [؟] [؟] [؟] الشهري الواجب اعتماده لاحتساب تعويضاته والتي / تعويضات والذي يبلغ مع التأهيل / الاجر والعمولة الشهرية / 4024 / د.أ. / ٢٠٤٥،٢٧/د.أ. 8- إلزام المدعي والشركة المدعى عليها مناصفة / [؟] بما يتوجب / توجب من رسوم ونفقات هذه الدعوى / [؟] [؟] ورد سائر المطالب الزائدة او المخالفة. وادلى بموجب / بوجوب قبول التمييز شكلاً وبموجب تنقض / وبوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التمييزية التالية: اولاً: تشويه الوقائع الثابتة في المستندات المتبادلة بين الفريقين وتحديداً / [؟] [؟] [؟] عبارة "فترة المفاوضات" التي نسبها / [؟] محقق وزارة العمل في محضره الى طالب / الطالب النقض، دونما سبق من / [؟] [؟] [؟] عبارات مماثلة / [؟] لجهة عادل ابو اسيد كمال برباريع وكاجار / [؟] [؟] السيد [؟] [؟] [؟]

Page 4

وسائر زملائه، مما / [هامش] هامش طالب النقض [؟] [؟] يشكل التشويه المعنى ناهيك عن الفقر في الاعادة [رمز] / باحكام الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ اصول مدنية. ثانياً: الخطأ الذي وقع في واجب / فيه مجلس العمل التحكيمي في تفسيره لأحكام المادة 58 عمل. وتقع / … [؟]، بعد / [؟] [؟] رؤية الدعوى انتقالاً … / [؟] نتيجة نقض القرار، بالحكم / سلم بما جاز / جاء في الحكم المميز لجهة تحديد رابطة استخدام اساسي / راتبه الشهري الواجب له مع احتساب / اعتماده لاحتساب تعويضاته بمبلغ / 4024 / د.أ. / ٢٠٤٥،٢٧ وطلب الزام المميز عليها بأن تدفع له بدل / … [؟] مستحقاً مقداره / 24,144 / د.أ. والتعويضات المستحقة له عن شهري كانون سنة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 1998 الاول مع ما يجمد له / 1.974 / د.أ و / 172 / د.أ / [؟] [؟] /١٧٢/ [؟] [؟] والزام اشخاص الثالثة / [؟] [؟] بالتعويضات العائلية المستحقة له عن شهرين في سنوات النشاط ونسبتها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 98 و 99 / 898000 / ل.ل. / [؟] /١٩٨٠٠/ل.ل. وطلب قبول التمييز شكلاً وقيد / وقبول الاسباب التمييزية / [؟] ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً: والزام المميز بوجهها / عليها بأن تدفع له / 28209,72 / د.أ. وفقاً / ٢٨١٠٩،٧٨/د.أ. [؟] لما هو مفصل اعلاه، والزام الشركة / [؟]

Page 5

الثالثة / [هامش] هامش [؟] بالتعويضات العائلية المذكورة اعلاه وتضمين [المدعى عليها] الرسوم والمصاريف فضلاً لحفظ / [؟] القرار المطلوب نقضه لجهة سائر النقاط المحكم / التي يتم التطرق اليها وتضمين المميز ضدها كافة / كامل الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والارتهان. / والاتعاب. وتبين ان المميز بوجهها قدّمت / تقدمت في 19/4/2001 لائحة / ٢٩/٤/٢٠٠١ بلائحة جوابية مع طعن طارح / طارئ أدلت بموجبها: 1- بالنسبة للتمييز الاصلي: - بأن … / لا تشويه الوقائع / للوقائع الثابتة في المستندات لجهة سوء جوار عن / [؟] وجود على الاطلاق للاتفاق المزمع / المزعوم حصوله بتاريخ 22/12/97 وعدت / وبان المفاوضات فلم / لم تنقطع في هذا التاريخ. - بأن القرار المطعون فيه لم يخطأ / يخطئ في تفسير احكام المادة 58 عمل لأن الصفة التي / العقد القديم لم يبحث / يمدد طالما ان العقد الجديد الذي يتذرع به / الموقع [؟] طالب النقض هو مختلف تماماً عن العقد القديم. 2- بالنسبة للطعن الطارئ: أ- بوجوب "فسخ" القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 96 أ.م.م. والخطأ في تفسيرها وتطبيقها.

Page 6

… / [هامش] هامش ب- بوجوب "فسخ" القرار المطعون فيه لمخالفته مبادئ وقواعد / واحكام الاثبات وخاصة المادة 134 / ١٣٢ أ.م.م. ج- بوجوب "فسخ" القرار المطعون فيه لتشويهه لمضمون / مضمون المادة 5 من محضر وزارة بذكر وقائع خلافاً لما وردت به وبما فقه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المعنى الواضح والصريح لعموم. / [؟] وطلبت: اولاً: رد الطعن الاصلي شكلاً او اساساً للأسباب المذكورة اعلاه. ثانياً: قبول الطعن الطارئ لوروده ضمن المهلة القانونية ومستوفياً / مستوفياً كافة شروطه الشكلية. ثالثاً: فسخ القرار المطعون فيه للأسباب المذكورة اعلاه. رابعاً: الحكم مجدداً: برد دعوى طالب / كافة مطالب النقض برمتها وتضمينه كافة / كامل الرسوم والمصاعب فقلاً / والاتعاب فضلاً عن العطل والضرر ومصادرة مبلغ التأمين. وتبين ان المميز دفع / تقدم في 29/6/2001 لائحة / بلائحة جوابية أدلى به جها / بموجبها بأن اية مفاوضات لم تستمر بعد ما / بعدما تم الاتفاق على التمييز العقلي الرواتب سيما / تمديد العقد الاساسي بعد ادخال تعديلات / التعديلات عليه لجهة تحديد كيفية استيفاء / [؟] [؟]

Page 7

البدلات وثانياً انه اسند الى وفاق هذا المكانين وقضى بمعاملة ايلين بالشهود وقد تفقد بأن لا يستطاع الغاء ربانة / [هامش] هامش العمولة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه لكونها تفقد قواعد / [؟] [؟] [؟] الاثبات كما انه لم يشوّه المادة 58 في / يتعرض للمادة ٥ من عقد العمل موضوع النزاع وطلب رد الطعن الطارئ لعدم صحة وجدية وقائعيته / صحته وجديته ومناقشته مكرراً مطاليبه / مطالبه السابقة. وتبين ان المميز بوجهها قدمت في 14/11/2001 لائحة جوابية كررت بموجبها اقوالها ومطالبها السابقة. وحيث / وتبين ان المميز طع بط تاريخ 15/11/2001 لائحة / تقدم بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٤ بلائحة ادلى بموجبها بأنه ينقضي / يقتضي نقض القرار المطعون فيه لعدم تطبيقه احكام المادة 32 من اتفاقية العمل الدولية المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 السابقة لصدور / [؟] قبل صدور هذا القرار مكرراً اقواله ومطالبته / ومطالبه السابقة. وتبين ان المميز بوجهها قدّمت / تقدمت في 28/11/2001 لائحة / [؟]/٧/٢٠٠٤ بلائحة جوابية ادلت بموجبها: 1- بوجوب رد لائحة المميز الاخيرة / اللائحة المقدمة اخيراً شكلاً لورودها خارج المهلة وتضمينها سبباً جديداً للطعن مدحوضاً / "لم يكن موجوداً" بتاريخ تقديم التمييز. 2- واستطراداً بوجوب رد السبب المدلى به / المذكور بها لعدم صحته وعدم قانونيته.

Page 8

… / [هامش] هامش [هامش] [؟] [؟] شكلاً [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] وطلبت رد اللائحة شكلاً واساساً للأسباب المذكورة اعلاه، مكررة مطالبها السابقة. وتبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ جميع اوراق هذه الدعوى دون ان يقدّم اي جواب عليها كما ان النيابة العامة / المميز [؟] بتاريخ 27/2/2003 موافقة بالجواب / نسخة عن الجواب على لائحة المميز بوجهها، بناء عليه اولاً: في الشكل: حيث ان المميز قدم استدعاء التمييز قبل تبليغه / تبلغه القرار المطعون فيه فيكون مقبولاً شكلاً لاستيفائه سائر شروطه الشكلية. وحيث ان التمييز / الطعن الطارئ ورد في / ضمن المهلة القانونية مستوفياً باقي شروطه / … فهو مقبول … / لاستيفائه شروطه فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث انه لجهة الادلاء بلزوم شطب قبول لائحة 11 / / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ثانياً: في السبب التمييزي الاول من الطعن الطارئ: وحيث ان المميز بوجهها ترجع عن هذا السبب لعدم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بعدم الاختصاص المكاني لمجلس / [؟] مجلس العمل التحكيمي في بيروت، للبت بالنزاع لعدم قاعدة / [؟] صلاحية المحكمة التي فصل في علاقتها / [؟] [؟] [؟] [؟] تنفيذ العقد موضوع [هامش] 15/11/2001 لورودها خارج المهلة يقتضي رده لهذا السبب، وحيث ان السبب المومى به فتح الشركة المطعون بوجهها، يرتكز على مخالفة احكام المادة 96 أ.م.م. وان قضاة العمل لا يملكون صلاحية النظر في هذا النزاع العائد لمحاكم البترون، وحيث ان الادلاء بوجوب فتح القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 96 أ.م.م. يرد لجهة ان السبب المومى به فتح الشركة المطعون بوجهها، يرتكز على مخالفة احكام المادة 96 أ.م.م. وان قضاة العمل لا يملكون صلاحية النظر في هذا النزاع العائد لمحاكم البترون، لعدم جواز التمسك بالصلاحية المكانية للمرة الاولى امام محكمة التمييز في طعن غير مقطوع به. / [؟]

Page 9

[هامش] النزاع تتعلق بالنظام العام . وحيث ان قواعد الاختصاص المكاني والعادي والجزائية / العادي النزاعية والمتعلقة بالانتظام العام فيما يتعلق باختصاص مجلس العمل التحكيمي هي فقط التي تتعلق بطوارئ العمل الواقعة في منطقته التي نصت عليها المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 . وحيث ان القرار المطعون فيه بحفظ صلاحيته المكانية للبت بهذا النزاع ، مستنداً / سنداً للاتفاق الوارد في العقد الموقع بين الفريقين على ايلاء محاكم بيروت صلاحية النظر في اي خلاف ينشأ عن جراء تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما ، / … باعتبار ان الاختصاص المكاني لمجلس العمل التحكيمي المنصوص عليه في المادة 100 محاكمات مدنية ، يتصل / [؟] بالنظام العام ، / … يكون قد أحسن تطبيق القانون طالما ان اتفاق الفريقين على مخالفة أحكام هذا الاختصاص لم يؤد الى استبعاد تطبيق احكام قانون العمل

Page 10

[هامش] 10 / … على هذه الوعود ، / عقد الاستخدام، فيقتضي رد السبب التمييزي الأول من أسباب / الوارد في التمييز الطارئ / المطروح لعدم قانونيته ] . / … ثالثاً في الأسباب التمييزية أ- في التمييز الأصلي في السبب التمييزي الثاني والسبب المبني على مخالفة اتفاقية العمل العربية . حيث ان المميز يدلي تحت هذين السببين بأن القرار المطعون فيه : أ ـ أخطأ في تفسير احكام المادة 58 عمل عندما اعتبر ان شرط الاستمرار في العمل لمدة سنتين المنصوص عنه في المادة 58 عمل ، / … غير متحقق في هذه القضية طالما ان المميز المميز ادعى / ضده لم يستمر بعد انتهاء العقد الاساس / الاساسي سوى شهرين و 12 / ستة شهور و١٢ يوماً ، معتبراً بأنه / في حين ان المقصود بفترة السنتين ، / … ان تكون مدة العقد الاساس / الاساسي سنتين او ممدد لتعديلات حتى / [؟] تجديدات هذا العقد قد بلغت السنتين على الاقل . ب ـ / ب- اخطأ بعدم تطبيق احكام المادة 32 من اتفاقية العمل العربية على هذا النزاع

Page 11

[هامش] وحيث ان المميز يدعي بما / [؟] تدلي بأن القرار المطعون فيه : أ ـ / أ- أحسن تطبيق احكام المادة 58 عمل على / لان العقد القديم لم يجدد والعقد الجديد لم يوقع ورأى / ولان المادة 58 عمل واقعة / واضحة في تحديدها بعد / بدء سريان مهلة السنتين ابتداءً من تاريخ تجديد العقد الاساس . ب ـ / الاساسي. ب- لم يخالف اتفاقية العمل العربية لان المادة 58 عمل منسجمة تماماً مع احكام المادة 32 من هذه الاتفاقية وفرضت شروطاً صريحة على كيفية تطبيقها . / … وحيث ان المادة 58 عمل نصت على ان الاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة تجددت بحكم / جددت بعقد او بالاستمرار في العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم ، / … فيما يتعلق بتعويضات / بتعويض الصرف ، كحكم / حكم الأجراء الذين استفادوا من عقود لمدة غير معينة " . / … وحيث ان المادة 32 من اتفاقية العمل العربية التي انضم اليها لبنان

Page 12

[هامش] بموجب القانون رقم 183/2000 نصت على انه " / … يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة او غير محددة ، / … فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، / … اعتبر العقد مجدداً لمدة غير معينة " . / … وحيث انه بمقتضى المادة 58 عمل ، / … فانه في مثل القضية الحاضرة ، / … عندما تكون مدة العقد المحدد المدة، أكثر من سنتين ، / … فيكفي في هذه الحالة ، / … ان يمتد / يمدد او يجدد العقد الاساسي ولو بشروط مختلفة او ان يستمر الأجير بعمله لاي / [؟] فترة كانت بعد انتهائه لكي يتحول هذا العقد الى عقد لمدة غير محددة طالما ان شرط استمرار علاقة العمل بين الفريقين لمدة سنتين على الاقل دون انقطاع ، / … يكون في هذه الحالة متوفراً . / … وحيث ان المادة 32 / [؟] من اتفاقية العمل العربية ، / … من جهة اخرى ، / … التي اصبحت احكامها إلزامية بعد انضمام لبنان اليها عام 2000 ، / [؟] تنص على تجديد العقد / [؟] [؟] [؟]

Page 13

[هامش] انه اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد المحدد المدة بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير معينة . وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان شرط الاستمرار في العمل لمدة سنتين المنصوص عنه في المادة 58 عمل غير متحقق لمواجهة / في هذه الدعوى لدى / لان المدعي لم يستمر بعد انتهاء العقد الاساس / الاساسي سوى شهرين و 12 / ستة شهور و١٢ يوماً ، / … يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام هذه المادة كما انه اخطأ في عدم تطبيق احكام المادة 32 المذكورة اعلاه ، / … فيكون السببان التمييزيان المذكوران تحت هذا الباب ، / … مقبولين ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب دونما حاجة لبحث السبب التمييزي الأول من التمييز الاصلي . رابعاً في السبب التمييزي الثاني من التمييز الطارئ . [ وحيث / [حيث ان المميز يدعو [؟] / بوجهها تدلي تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه اخطأ عندما ألقى عبء اثبات عدم افادة

Page 14

[هامش] المدعي من اجازته السنوية على عاتقها مخالفاً احكام / خلافاً لاحكام المادة 132 أ . م . م / م.ع. وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره " / … ان مجرد / عدم تقديم الشركة المدعى عليها دليلاً على استفادة خصمها من رصيد الاجازة التي طالب بها للعام / به عن العام 1997 م ، يذكر توجيب / يؤكد ترتب هذا الرصيد لمصلحته في ذمتها " ، / … يكون ، / … بعكس ما ادلى / تدلي به المميز بوجهها ، / … قد احسن تطبيق احكام المادة 132 محاكمات مدنية ، / … لانه يُفترض بكل رب عمل وفقاً لاحكام قانون العمل الإلزامية ، مسك / اللبناني ان يمسك سجلات خاصة لتنظيم العمل في مؤسسته ومنها دفتر الدوام ، / … مما يُلقي عليه عبء اثبات إفادة الموظف بإجازاته / المدعي من اجازته السنوية عملاً / عن فترة عمله لديه ، / … فضلاً عن ان طلب ممثل / [؟] من يُطالب بحق يدعي امراً سلبياً كعدم الاستفادة من رصيد الاجازة ان يقدم الاثباتات على هذا الامر السلبي بل على خصمه ان يتقدم بالوثائق / يقدم الاثبات

Page 15

[هامش] على أمر إيجابي هو استفادة المدعي من هذا الرصيد ، / … فيكون السبب الثاني من التمييز التبعي المستدعي للرد / الطارئ مستوجب الرد لعدم قانونيته . / … خامساً في السبب التمييزي الثالث من التمييز الطارئ . [ حيث / [حيث ان المميز بوجهها تدلي تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه باعتباره انه يوجد اتفاق ضمني بين الفريقين حول تحميل طالب التلف / النقض فقط خمسين بالمئة / نسبة [؟] من المصاريف عند احتساب عمولته ، / … قد شوّه مفهوم / مضمون المادة الخامسة من العقد موضوع النزاع بتفسير وتأويل / بتكريسه قاعدة خلافاً لما وردت عليه وبمناقضة / وبما يناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها . / لنصها. وحيث ان المادة الخامسة من العقد المذكور أعلاه ، / … نصت على انه "اضافة الى الراتب الشهري المحدد أعلاه ، / … يتقاضى الفريق الثاني نسبة قدرها 2 % / ٢٪ من الارباح الصافية الناتجة عن مبيعات الشركة داخل الاراضي

Page 16

[هامش] اللبنانية كافة ..." / … وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره / بقوله ان " اشتبه / "ما اثبته الخبير بوجود / لجهة اتفاق الفريقين على تحميل المدعي نسبة 50 % / ١٠٪ من المصاريف العامة عند احتساب عمولته عن السنتين السابقتين / [؟] 1995 و 1996 ، يقتضي / و١٩٩٦، يؤكد قيام اتفاق ضمني بين الفريقين بهذا الصدد بحيث يقتضي اعتماد هذا الاتفاق عند احتساب عمولة المدعي عن العام 1997 يكون قد مارس حقه المطلق بتقدير الإثبات المتوفر / الاثباتات المتوفرة في ملف الدعوى المعروضة عليه ولم يشوّه مضمون المادة 5 من العقد موضوع النزاع طالما ان هذه المادة لم توضح طريقة احتساب الارباح الصافية فيكون السبب التمييزي الثالث من التمييز الطارئ مستوجب الرد لعدم وقوعه في موقعه القانوني . / قانونيته.] سادساً في الاساس .

Page 17

١٧ [هامش] هامش وحيث ان الدعوى / المحكمة غير جاهزة للفصل فيها [مشطوب: بالنسبة إلى باقي الأوجه / في [؟] من الاسباب التي تتناول] / تتناول النقض والتي تتعدى فسخ هاتين الوثيقتين والحرف المصفق / تنحصر في مسائل الاثبات والصرف التعسفي دون باقي المسائل التي لم يتناولها النقض اصلاً والتي اصبحت مبرمة لهذا السبب والمتمثلة / والمتعلقة بالمطالبة بالتعويضات العائلية وبالمعدلة / وبالعطلة عن شهرية واثني عشر يوماً وبحوالة الرواتب اسوة بالمعين، وترى / شهرين وانما تحديداً لجهة الراتب الاخير للمميز ضده ترى المحكمة ضرورة استجواب المميز واستماع كل من السيدين / السيد الياس توفيق البندك وحنا طانيوس الغنمة / شوقي [؟] وطانيوس [؟] بصفتهما مفوضين بالتوقيع عن الشركة الوطنية للإنماء والتجارة والمقاولات (يوناتكو) / (يونايكو) ش.م.م. لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق: اولاً: قبول التمييز التمييز الاصلي والطارئ / [؟] و[؟] شكلاً

Page 18

١٨ [هامش] هامش ثانياً: رد اسباب تمييز الطارئ وإبرام / [؟] [؟] المطعون [؟] القرار لجهات / للجهات التي تناولها [مشطوب] / … ثالثاً: قبول السبب التمييزي الثاني من التمييز الأصلي / السبب الثاني ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لهذه الناحية دون / دونما حاجة لبحث الاسباب التمييزية الاخرى وإعادة أتعاب التمييز / التأمين التمييزي إلى المميز. رابعاً: وقبل القضاء دنفاً ابلاغ / وبعد النقض ونشر الدعوى دعوة المميز لاستجوابه والسيد الياس توفيق البندك وحنا طانيوس الغنمة / شوقي [؟] وطانيوس [؟] للاستماع اليهما وذلك في جلسة تقرر / تعقد يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨/٢ / / … [؟] الساعة العاشرة والقضاء باتخاذ / والنصف صباحاً تكليف مستشار هذه المحكمة السيد ادوار الطفيل / [؟] الطويل باجراء الاستجواب على ان يودع كل من الفرقاء تعليقة بعد / يجري تبليغ الافرقاء [؟] الاستجواب خلال فترة عشرة

Page 19

١٩ [هامش] هامش [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع] / … ايام من تاريخ إجرائه. قراراً اعطي في بيروت بتاريخ [؟] / [؟] / [؟] / ٢٢/١١/[؟] المستشار الطفيل / / (الطويل) المستشار الشويري / / … الرئيس عقل [توقيع] / [توقيع] / / [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع]