Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
05/01/2006
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11125 / … عقاري … / 11125 [هامش] هامش [هامش] قرار [؟] / ١/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ 5/1/2006 / ١/٥/٢٠٠٦ [هامش] اساس 28/2006 تضمن: / [هامش] موضوع: اتفاق بيع عقاري المميزة: هاجر عبد الحميد قلاوون وكيلها المحامي كرامي شلق المميز ضده: امين مصطفى قلاوون وكيله الاستاذ رشاد حبيب بتاريخ 5/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين [؟] و جان مارك عويس / [؟] بحضور الكاتب ماجد محمود / [؟] وافهم القرار المدون خاتمته / [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة [؟] - المؤلفة من القضاة: الرئيس [؟] والمستشارين ربيع عويس وجان مارك عويس / [؟] [؟] وجانيت [؟] بعد الاطلاع على الاوراق كافة. لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المميزة السيدة هاجر عبد الحميد قلاوون وكيلها المحامي كرامي شلق تقدمت بتاريخ 26/5/1994 / ٢٦/٥/١٩٩٦ باستدعاء تمييز، / تمييزي، بوجه المميز ضده امين مصطفى قلاوون وكيله المحامي رشاد حبيب، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي رقم 204/94 / ٥٠/٩٦ في الدعوى اساس 444/94

Page 2

2 [هامش] [؟] والقاضي: 1- / هامش وال[؟] ا - في الشكل: بقبول / قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية 2- / ٢ - وفي الاساس: برد / ابرام الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف للأسباب الواردة فيه، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وما يتوجب عليها من اتعاب محاماة، والصدور تفاهماً بحق المتبادلة ومصادرة / والعطل والضرر [؟] الكيدية وعبارة التأمين الاستئنافي وإيداعه ايراداً للخزينة المالية. / والإشارة إلى [؟] ان / الحزينة [؟]. ١ - قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً لكافة / كافة شروطه القانونية 2- وفي / ٢ - في الاساس فسخ الحكم الاستئنافي المميز ونشر / ورد الدعوى مجدداً / اساساً والحكم بفسخ العقد على مسؤولية المميز ضده 3- / ٣ - تضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والتعويض والاتعاب. وتبين ان المميزة بعد عرضها / تعرض للوقائع ادلت تأييداً لتمييزها: أ- / أ - ان الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً للقانون وللمبادئ القانونية، لعدم اخذه بملكية وعدة وكيل / بطلبها رد دعوى المميز عليه … / السيد علي [؟] لتلاوة بوكالات اشباع / قلاوون لإثبات امتناع موكله على / عن دفع ما هو متوجب عليه من مصاريف افراز وخلافه. ب- / وضرائب. ب - ان الحكم الاستئنافي (المميز) قد اخطأ في تطبيق القانون باعتقاله تطبيقاً للمبدأ / بإغفاله تطبيق المبدأ القانوني القاضي باعتبار النقد / العقد مفسوخاً حكماً بسبب النكول وعدم ايداع / إيفاء المميز ضده. ج- / ج - ان الخطأ الجسيم يتبدى في خطأ تفسير يجعل / [؟] حكماً [؟] يحمل العقد

Page 3

3 [هامش] الابتدائي / هامش الاستئنافي مفسوخاً حكماً، وانما / وان الحكم الاستئنافي المميز المرى / الذي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار بل يدعو / يكون قد جاء مخالفاً القواعد / للقواعد القانونية مما يقتضي فسخه. د- / د - ان الاتفاقية الابتدائية / الاولى كتبت على نسخة واحدة … / من احتفظ المميز ضده بها. وان القرار المميز جاء مخالفاً لابسط القواعد القانونية التي ترعى الاتفاقيات والعقود. هـ - ان الحكم الاستئنافي جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً وظالماً / [؟] وجائراً ومقهوراً للمميزة / بحقوق المميزة لعدم وجود اي واقعة / اتفاق على وقوع / نوع العقد وعلى المبيع وعلى الثمن. و- / و - ان المحكمة الاستئنافية لم تأخذ بما ادلت به / بأقوال المميزة بخصوص / خصوصاً انها انذرت المميز ضده باعتبار العقد مفسوخاً لنكوله / للنكول عن تنفيذ موجباته وفقاً للمادة 241 م.ع. التي تشير الى بند / مبدأ الالغاء الضمني في العقود المتبادلة إذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه. وتبين انه بتاريخ 7/7/1994 / ٢٦/٥/١٩٩٦ تقدم المميز ضده امين مصطفى قلاوون بوكالة المحامي رشاد حبيب باللائحة / بلائحة جوابية اولى طلب / أدلى فيها: - / بما يلي: رد التمييز شكلاً - لعدم ذكر تاريخ صدور الحكم موضوع الطعن / المطعون فيه في استدعاء التمييز. / الاستدعاء التمييزي. - لعدم تسديد / دفع المدعى به بمبلغ 17.000 / عليه مبلغ ١٢٠٠٠٠ ل.ل. وانه تطبيق للمادة / بمقتضى المادة 709 أ.م.م. معطوفة على المادة 70 فقرة /6/ / ٢٦/٢ يجب لقبول التمييز ان تلازم / تكون قيمة المدعى به تسيدعلى عشرة الف ليرة لبنانية / تزيد على عشرين ضعف الحد الادنى [؟]

Page 4

4 [هامش] … / هامش كما طلب رد التمييز اساساً لعدم تضمنه / تحققه اسباباً قانونية تستوجب النقض، وإبرام الحكم الاستئنافي وخلافاً ذلك تأسيس / وتأييده في الاساس لعدم الصحة / صحته ولعدم قانونية ما ورد في استدعاء التمييز وتضمين المميزة كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ومصادرة الضمانة / وبدل الاتعاب. وبتاريخ 23/7/1994 / ٢٢/٧/١٩٩٦ قدمت المميزة لائحة جوابية طلبت فيها رد جميع ما ورد في لائحة المميز ضده، واجهاد / واعتبار القرار بوقف / [؟] تنفيذ النتيجة مخالفته كسب السبب بموضوع / اشتراطات كسائر ما جاء في استدعاء التمييز، وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وكررت كافة اقوالها ومطالبها. / ومطاليبها. بناء عليه اولاً - في الشكل … / [ حيث انها / ان المميزة تطلب قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً لكافة الشروط / كافة شروطه الشكلية. وحيث ان المميز ضده يطلب في لائحته الجوابية تاريخ 7/7/1994 / ٢٢/٦/١٩٩٦ رد التمييز شكلاً: أ- / أ - لاغفال استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي بيان تاريخ القرار المميز. ب- / ب - لان قيمة المدعى به اقل من النصاب القانوني المتوجب لقبول التمييز وفقاً للمادة 709 أ.م.م والمحددة بمبلغ عشرة الف ليرة لبنانية / والمحدد بعشرين [؟] الحد الادنى للاجور [؟] وحيث ان المميزة تدلي بأن تاريخ القرار المميز مثبت / ثابت في صورة القرار المطعون فيه المرفقة باستدعاء النقض وحيث انه ثابتاً / ثابت من متن استدعاء التمييز ان القرار … / [هامش] [تواقيع]

Page 5

5 [هامش] … / هامش المميز هو: "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي رقم 204/94 / ٥٠/٩٦ في الدعوى ذات الاساس 444/94 وحيث ان المادة ٧٢٨ أ.م.م. اوجبت ان يشتمل استدعاء التمييز على عدد من البيانات والتي تعتبر بيانات جوهرية يترتب / تترتب على اغفالها عدم قبول الاستدعاء في حال تخليه عنها كافة فضلاً ببيانات / مالم تكن الاستعاضة عن هذه البيانات واردة في اوراق الملف، على ان الطلاب / البطلان لا يقرر / يتقرر بسبب إغفال احد او بعض البيانات المذكورة والذي يعد / يعتبر عيباً شكلياً الا اذا ثبت وقوع ضرر من جرائه للخصم / جراء العيب الذي يتذرع بالبطلان (المادة 59 أ.م.م) وحيث ان عدم ذكر تاريخ القرار المميز في استدعاء التمييز لا يؤدي الى بطلان هذا الاستدعاء طالما انه مكن المحكمة السالفة / تمكن الاستعاضة عنه بيانه / ببيان رقم القرار، ورقم الدعوى وكركاس الصادر / بالأساس التي صدر بها القرار المطعون فيه نتيجته له، / بشكل كاف، وطالما ان تاريخ القرار يثبت من صورة القرار المرفقة باستدعاء النقض وهي تحمل تاريخ صدور القرار، وطالما ان … / هذا القرار قد وجد صورة عنها وفقاً لاعلمه دون / وضع موضع التنفيذ [؟] قبل حصول التباس في ذلك / ذهن المطعون هذه، / ضده، فضلاً عن انه / أن هذا العيب الشكلي لم يثبت / يتبين انه مؤدى / قد أدى الى وقوع ضرر للمميز ضده. وحيث انه من جهة ثانية وفيما خص نصاب / يختص بنصاب التمييز - / … فإنه من الثابت انه / ان الاتفاق جرى بين الحبيسين / الجهتين البائعة - المميزة والمميز عليه المشتري عن ثمن 120/ الف للمتر / على اساس ١٢٠٠ ل.ل. [؟] المتر المربع الواحد. وحيث ان مساحة المبيع قد بلغت /1410/ م2. / هي ١٤١٠م٢.

Page 6

[هامش] … / [؟] وحيث تحدد فيه / ان قيمة المدعى به في تاريخ / بتاريخ العقد في 18/5/1978 / ١٨/٦/١٩٩٤ هي 1410 × 120 / ١٢٠٠ = 18220 ليرة لبنانية. / ١٦٩٢٠٠٠ ل.ل. [؟] وحيث انها / ان القانون المتعلق بطرق / بطريق المراجعة والنصاب الواجب توافره لقبول التمييز هو القانون الذي يكون سارياً / مرعياً بتاريخ تقديم العقد - وبأن تفيد / الطعن، وان تحديد قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز حبذا للفقرة /2/ / حسب الفقرة ٢ من المادة /709/ / ٧٠٩ أ.م.م. وحيث ان طالما ان / انه اذا تعلق النزاع معقد / بعقد جار على عقار فيقدر قيمة / فيعتد بقيمة هذا العقار بتاريخ رفع الدعوى لا بتاريخ العقد إذا تبين ان تغييراً طرأ على هذه القيمة وبشكل ملموس. وحيث ان ايضاً / قيمة المتنازع عليه بموجب العقد تاريخ 18/5/1978 / ١٨/٦/١٩٩٤ هي /18220/ / ١٦٩٢٠٠٠ ل.ل. وان التمييز مقدم / قدم بتاريخ 26/5/1994 / ٢٦/٥/١٩٩٦ في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية المرسوم الاشتراعي رقم 90/83 الذي يحدد نصاب التمييز بمبلغ مائة وخمسين الف / ستة ملايين ليرة لبنانية. وحيث انه منذ تاريخ العقد وحتى تاريخ تقديم التمييز قد مر من الزمن ما يقارب ستة عشر عاماً، وتغيرت / سنتين تقريباً، وقد تغيرت قيمة العقار موضوع العقد كثيراً لاسيما في ظل تردي / تدني قيمة النقد الوطني. وحيث انه وخلافاً / وفضلاً عن كلاشين مانها لحديثة / كل ما سبق فإن كل من المميزة في عقد دفعت / لم تثبت المتنازع عليه بتاريخ التمييز، وعلى سبيل الاستحقاق، / ولم تبين الاسس [؟] قطعياً، وان المميز عليه الذي يدعي بعدم قابليته تدبير / لعدم قابلية المميز للتمييز لم يبرز صورة / يبين [؟] قيمة العقار المدعى به. وحيث ان سكوت الفريقين عن / انه وبسلطة المحكمة عند تقدير قيمة المدعى / الدعوى الحقيقية، ونظراً لمالكية / لماهية المبيع، وتراخي الزمن بين تاريخي / تاريخ

Page 7

7 [هامش] هامش العقد وتاريخ التمييز منشأ ونكل / ثبت وبشكل اكيد تجاوز قيمة الدعوى نصاب / لنصاب التمييز، وبالتالي قابلية / فإن القرار المطعون فيه … / [؟] للتمييز. وعليه يقضي / يقتضي رد الدفعين الشكليين المدلى بها / بهما من قبل المميز ضده. وحيث انه ثابت بعد ذلك ان المميزة تبلغت القرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 29/4/1994 / ٢٩/٤/١٩٩٦ وتقدمت باستدعاء التمييز بتاريخ 26/5/1994، / ٢٦/٥/١٩٩٦، اي خلال مهلة الشهرين / الشهر القانونية، وهو / وانه موقع من محام بالاستئناف بالوكالة ومرفق بصورة مصدقة / وكيل عن الوكالة وبالايصالات المثبتة لدفع / مقدمه بموجب سند توكيل [؟] الرسوم … / والتأمينات المتوجبة وقبول الرسوم والتأمين، فهو / انه مستوف لسائر / سائر شروطه الشكلية وهو مقبول / [؟] قبوله شكلاً. … / ] ثانياً - في الاساس في اسباب التمييز جميعاً … / [ حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه جاء مخالفاً للقانون والمبادئ القانونية: - لعدم الاستماع الى وكيل المميز لاثبات انه / ان موكله امتنع عن دفع ما هو متوجب عليه مصاريف افراز وخلافه. / وضرائب - باعتباره / باغفاله المبدأ القانوني القاضي باعتبار العقد مفسوخاً بسبب نكول المشتري المميز عليه، ووجب إنذارها له، ولقياسه / وبعد إنذاره، وقد استندت المادة 241 م.ع. التي تنهى للإلغاء / الى مبدأ الإلغاء الضمني في العقود المتبادلة في حال يفسخ / [؟] الحكم بفسخ العقد على مسؤولية الناكل وتسليم العقار على نسخته / نسخة واحدة. - لكون / ان العقد الابتدائي / المبيع والثمن غير محدود به / محددين بدقة. وحيث ان المميز عليه يدلي بأن المميزة لم تشر

Page 8

8 [هامش] [؟] / هامش [هامش] (*) وحيث ان العقد صريح / … من حيث وجوبها الدفع كقاعدة للبيع يبقى العقد قائماً / … [؟] احكام العقد، بدليل ختم العقد الرسمي الملف. / الاسباب [؟] [؟] ما [؟] [هامش] وحيث ان [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] [تواقيع] الى النص او المبدأ القانوني الذي اعتمدته والموجب لنقض / انتهكه القرار المطعون الحكم، ويطلب رد التمييز على اساس / اساساً لعدم تضمنه / تحقق اسباباً قانونية تستوجب النقض، وابرام الحكم الاستئنافي. وحيث انه تقضي / يقتضي بموجب البند (1) من المادة ٧٠٨ أ.م.م تحرير / تحديد مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره، على الطاعن ان يبين النص اذا كان / او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ. وحيث انه / ان كلاً من الاسباب المثارة من قبل المميزة يتناول نقداً لما جاء في القرار المميز، وطعناً بوقائع / ويطلقها دوماً بحيث اقتصرت اقوال المميزة في بيانه بالتي / على عيوب التي ادلت بها بإن القرار المميز خالف القانون والمبادئ القانونية دون بيان لاي / اي نص قانوني او مبدأ الواقعة عليه المخالفة، واوجه هذه المخالفة. وحيث ان ما تعيبه المميزة على القرار المطعون فيه لجهة عدم اجابة طلبها بالاستماع / الاستماع الى شهادة الوكيل المشاع / [؟] الشاهد على تلاوته امر تحرز للمحاكمة، اولاً بحيث التميز / قلاوون أم لجهة الملكية، أو لجهة التمديد هي امور يعود امر تقديرها الى محكمة الموضوع، وقد بينت في كلامها الزاما للمزورين / كل ذلك القرار المميز وبيّنت في كل تلك وكانت / نقطة وحكمت من هذه المسائل في جواد / ضوء الوقائع الاثباتية مما / الثابتة ما يكفي لترتيب النتيجة والحل وذلك في الصحتين / الصفحة الرابعة والخامسة وحيث ان شرطها / شرط الإلغاء المشترع / المتذرع به من قبل المميزة وفقاً للمادة 241 م.ع. هو شرط مقدر في العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه، غير / على ان العقد لا يلغى حتماً وهو ملزم لهذا / ولا يكون هذا الإلغاء او الحكم بمخالفته لاسيما والناكل / الا بحكم من القاضي وبالتالي لا يقيده الإلغاء بمبادرة / يكون الإيفاء بما ذكره من احد العقدين الملتزمين / الفريقين في العقد، وفقاً لتقدير يقضي فيه. / المحكمة [؟] (*) وحيث ان القرار المطعون فيه الناهي بحق / القاضي برد الاستئناف

Page 9

/ ٩ / / [هامش] هامش أنهت في / أصولاً وتصديق الحكم المستأنف يكون قد / لكونه جاء متوافقاً وأحكام القانون مبنياً على الوقائع الثابتة، مما يقتضي معه رد أسباب المدى برمتها، / الأسباب المدلى بها كافة، وبالتالي رد التمييز وإبرام القرار المميّز. ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بما في ذلك / فيها طلب وقف التنفيذ. / التنفيذ] لـــــذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر يحيى ورده تاريخ [؟] تقرر بالاتفاق: أولاً - في الشكل: رد الدفع بعدم الاختصاص المندلى بها / الشكلي المدلى به من قبل المميّز عليه، وقبول التمييز شكلاً. ثانياً - في الأساس: رد التمييز برمتّه / أساساً وإبرام القرار المطعون فيه. ثالثاً - رد سائر المطالب الزائدة أو المخالفة وفي ذلك / بما فيها طلب وقف التنفيذ. رابعاً - تضمين المميّزة الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة. قراراً أفهم / صدر وأفهم علناً وأودع / … بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٣٠ / [؟] الكاتب المستشار المقرر / [؟] المستشار يحيى ورده الرئيس [؟] الكاتب / … ماجدة حداد / … [توقيع]