Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
24/01/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11076 صيغة تنفيذية [هامش] هامش [هامش] قرار نقض … / ١ [هامش] 2006 [هامش] تاريخ 24/1/2006 [هامش] اساس [؟] [هامش] 2004 / ٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: / [؟]: صيغة [هامش] تنفيذية المميزة: السيدة هاديا مصور / منصور عازار منقارة وكيلها المحامي د. فايز الحاج شاهين المميز عليه: السيد احمد عبد القادر منقارة وكيله الاستاذ مجيد سعد / [؟] [؟] بتاريخ 24/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس جرجس بارودي / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري وحبيب / و[؟] المصري بحضور الكاتب ماجدة محمود وافهم القرار المدون [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة، المؤلفة في / من الرئيس [؟] رئيسها ربيس مغامس ومستشاري / [؟] والمستشارين الياس الخوري ورندا كفوري / و[؟] المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس الخوري / [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٦ 17

Page 2

[هامش] هامش وعلى التمييز / الاستدعاء المقدم في 13/8/2004 / ١٣/٨/٢٠٠٥ من السيدة هاديا مصور / منصور عازار منقارة وكيلها الاستاذ فايز / مازن الحاج شاهين بوجه / ضد السيد احمد عبد القادر منقارة وكيله الاستاذ مجيد سعد / [؟] [؟] طعناً في القرار الصادر في 12/5/2004 / ١٥/٧/٢٠٠٥ عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في الصيغة التنفيذية والمنتهي الى الرجوع عن القرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ 30/1/2002 / [؟] [؟] [؟] قضى باعطاء حكم اجنبي / … الصيغة التنفيذية. حيث تعرف / السبب التي تدلي به المميزة في الدفع / الوقائع اولاً اختلاف / ان المميزة مارونية الطائفة المارونية والكاثوليكية / وقد تزوجت في جمهورية غانا، أقدم / من المميز عليه وجرى في / وهو من الطائفة السنية امام المرجع المدني وقد تم ذلك بتاريخ 24/12/1962، وإنه الى جانب هذا الزواج الاول عقد / في عام ١٩٦٣ [؟] [؟] [؟] الزوجان … / [؟] الزوجان زواجاً شرعياً ثانياً / سنياً وزواجاً كنسياً مارونياً كما هو ثابت / لم [؟] في المستندات / لبنان وقد رزقا ثلاثة / [؟] اولاد، وعاشا / وهما [؟] في ضواحي / … باريس حيث استغل / استحصل الزوج من بطاقة اقامة فارقات / مع عائلته على الجنسية الفرنسية ان الزوج ارتبط بعلاقات نابية غير مشروعة / بامرأة شرقية وطلب من زوجته الطلاق وفاجأها بالذهاب / ولما جوبه بالرفض لجأ الى أكرأ في / … الحصول عن / من المحكمة الشرعية بقرار قضى باثبات / باعلان طلاقه ثم انه اقام / تم [؟] [؟] دعوى امام محكمة الدرجة الاولى توييد الى اعلانات / [؟] الفرنسية [؟] اعلان الطلاق بالاستناد الى احكام القانون المدني الساري في دولة غانا، وفيها اجراء / وبقيا [؟] قضائياً لا بل عقداً رضائياً جامع / [؟] عقد قضائياً ما بين الفريقين تنازل بمقتضاه بموافقة الثلاث الاخر / [؟] الزوج عن التقديم / التذرع بالشريعة والاسلامية انه، بتاريخ 15/5/2000، / الاسلامية [؟]، وبتاريخ ١٥/[؟]/٢٠٠٠ استحصلت المميزة على حكم ترتيبا / فرنسي صدر عن محكمة بدائية فرساي / بداية [؟] قضى بالزام الزوج بان يدفع لاجلها / لها شهرياً … / مبلغاً قدره اربعون الف فرنكاً فرنسياً / فرنك [؟]

Page 3

[هامش] هامش 4 3- / ٦ـ في انه للمادة 551 م.ع / خرق المادة [؟] أ.م.م. التي تلزم الخبير علمه بشا[؟] / المميز عليه بشأن السابق والذي تم مبناه لاخطأ مهما تعلقت باختصاص المراجع / قبوله لاحقاً منها بتعليق [؟] الاحكام المدنية ودونما نزاع / دون [؟] ما يبطل مضطرباً على حيثيات / يجعله متعارضاً [؟] 4- / [؟] ٧ـ في ثقة المادة / خرق الفقرة 10 من الاعلان العالمي للشريعة وتصرفت الإناث / لشرعة حقوق الانسان معطوفة على المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 16/12/1966 وهما جزءاً في / ومبادئ من القانون الوطني اللبناني عملاً المقرة في / [؟] [؟] [؟] الفقرة ب من مقدمة الدستور عندما اخذت المرجعية باعتماد / اقرت المحكمة بانتماء احد الرجلين الطائفي / الزوجين الى طائفة دون انهاء والاخذ / ان [؟] [؟] [؟] بالزواج الشرعي دون الزواج الماروني. 8- / ٨ـ في خطأ كره 1765 ص ف قد جاءت دعوة الى / … خرق وجور وهي تدل ان الشريعة المحمدية / المادة ١٧٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان ارادة الخضوع الى شريعة اسلامية قائمة / [؟] [؟] [؟] الاسلامية [؟] مع انه يتعافى / [؟] [؟] مع اجراء زواج كنسي ماروني / [؟] الزواج الكنسي الماروني ثانياً - مفسدات الاصل النوعي انه / فقدان الاساس القانوني ان ما جاء في القرار أنه لم ينظر في اوراق الملف بثبوت اخراج الاصول / [؟] [؟] من [؟] [؟] بتقرير [؟] والحلول الواجبة فيه لا لزواج السني / في الزواج الكنسي دون ان يتبين منه / من ماهية هذه الاصول مقتضى / الاسس فيقتضي ابطال القرار المطعون فيه، ثم النظر في القضية وهي جاهزة ورد الاختلاف وتم / [؟] [؟] [؟] القرار راجين البدء اليوم بجرم الرصيفة / [؟] الذي [؟] الصيغة التنفيذية وتبينت / وحيث ان المميز عليه قد تبلغ الاستدعاء التمييزي / [؟] ولم يقدم اي جواب هندياً / بناء عليه اولاً: في الشكل حيث ان التمييز / الاستدعاء [؟] قدم ضمن المهلة مستوفياً شروطه الشكلية فهو / القانونية وهو مستوف [؟] [؟]

Page 4

[هامش] هامش [هامش] 1 ثانياً في الاساس 1- على / ١ـ عن السبب الاول بفرعيه الاول والثالث في لغة / لخرقه المادتين 55 / ٢٥ من القرار رقم 60 ل.ر والمادة 795 / ٧٩ أ.م.م. والسبب الثاني، ففقدت / فقدان الاساس القانوني حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميزة انت / … قد تقدمت بطلب يرمي الى منح حكم صادر في 15/2/2000 / ١٥/٦/٢٠٠٠ عن المحكمة الابتدائية في فرساي حزب - / [؟] فرنسا الصيغة التنفيذية وهو حكم جان / كان قد قضى بالزام المميز عليه زوجها بان يدفع لاجلها / لها شهرياً … / مبلغاً قدره اربعون الف فرنك = / [؟] على سبيل المساهمة في اعباء الزواج وذلك بالاستناد الى احكام المادة 214 من القانون المدني الفرنسي. وان محكمة الاستئناف قد ردت طلبها هذا مستندة في ذلك الى امرين: ... الاول، هو ان لاختصاص للسبب / الاختصاص للبت في النزاعات الناتجة / الناشئة عن العلاقة الزوجية يعود للمحكمة السنية الشرعية التي كانت / [؟] قد قضت في 30/3/1995 / ١٠/[؟]/١٩٩٦ باثبات طلاق الزوج في / من زوجته وان هذا الاختصاص يبقى قائماً حتى لو صح ان / [؟] [؟] كون الزوجين قد عقدا زواجاً مدنياً في اكرا - غانا - بتاريخ سابق / [؟] [؟] [؟] للزواج الشرعي وللزواج ماروني / والزواج الماروني تبع لهذا / هذا الاخير، ذلك ان اخضاع الزواج المدني الجاري في الخارج لطائفة / لقانون محل العقد يقتصر على / يفترض عدم لجوء الزوجين الى زواج شرعي / [؟] لاحق (الفقرة 2 من المادة 25 من القرار رقم / … 60 LR / ل.ر المعدل) بخلاف ما / خلافاً لما هو حاصل في / [؟] هذه القضية حيث عقد الزوج السني والزوجة المارونية زواجاً شرعياً لاحقاً / [؟] في الخارج ... الثاني، هو ان البند 2 المعترف بنطاق اختصاص / [؟] [؟] [؟] [؟] المحاكم الشرعية التي اوقفت / اعلنت الطلاق، لا يجوز / يمكن ان يقضي له اي / يكون لذلك تاثير على الشرعية / النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها ذلك ان الحكم الشرعي ولو صدر عن مرجع غير مختص يبقى قائماً / [؟] بمفاعيله كافة ما لم يتم ابطاله عن / من قبل الهيئة

Page 5

[هامش] هامش العامة لمحكمة التمييز استناداً الى المادة 95 أ.م.م. ما يجعل الحكم الاجنبي المردود / المرتكز على استمرار العلاقة الزوجية متفارقاً / متعارضاً مع واقع الطلاق ان بقى / السابق الحاصل في ثبات / لبنان وحيث تأخذ المميزة على محكمة الاستئناف انها تعدت بذهابها / [؟] بقرارها الى ما انتهت اليه قد خالفت المادة 795 / ٧٩ أ.م.م. التي فرضت لحسن لاختصاص / لعقد اختصاص المحاكم الشرعية ان يكون الزوجين / الزوجان من طائفة يوجب / طائفتها في حين ان الزوجة بها / هي مارونية، هذا عندما يكون / عدا عن كون الزواج قد انعقد في الشكل المدني خارج لبنان - / … كما خالفت المادة 25 مخفرة في / من القرار رقم 60 LR / ل.ر المعدل التي تشترط لاخضاع الزوجين / الزواج للقانون الطائفي ان يكون الزواج الطائفي اللاحق واحداً اما اذا تعدد وتبع الزواج الشرعي اللاحق بزواج ماروني - / [؟] فأن شريطة الزوجة الحرة / شرط الوحدة التي عول عليها / عليه القرار المطعون فيه لاخضاع الزواج الى الشريعة الاسلامية لا يدون محققاً، / يكون متحققاً، اما التشكيك بوجود زواج ماروني ورعيت فيه الاصول / [؟] [؟] الحلول الواجبة فلا يستقيم فائدتاً لان / قانوناً اذ ان المحكمة لم تبين الاصل الواجبي / الاساس الواقعي الذي ارتكزت عليه في ذلك مما / ما يجعل القرار فاقدا الاساس / للاساس القانوني لهذه الجهة. وحيث ان المادة 25 في / من القرار رقم 60 LR / ل.ر المعدل تطبق على الزواج المعقود في الخارج بالشكل المدني بين زوجين احدهما مسلم سني والزوجة المعنية / وزوجته المسيحية المارونية حيث يبدل / يكون الزواج في هذه الحال خاضعاً من حيث الطبية / المبدأ للقانون المدني الذي جرى في ظله لانها اتمام يدور / [؟] لم يصدر في ثبات / لبنان تشريع مدني يرمي / يرعى هذا الدفع لما فرضه / الوضع [؟] [؟] هذا القانون وحيث انه، ان بات في / اذا كان من شأن الزواج الديني المعقود لاحقاً ان يسد العقد العائدي / يبدل القواعد القانونية المشار اليه / اليها ويعيد العمل بالنظام الطائفي يرى انه / [؟] [؟]

Page 6

[هامش] هامش [هامش] لا لشيء / [؟] [هامش] الا لكون الكيد والمحرج / [؟] المبدأ والمخرج في الوقت ذاته … / الا ان هذا الامر ليس مقبولاً في النزاع الحالي وذلك لسببين: ... الاول، هو انه، بمقتضى المادة 79 أ.م.م. معطوفة على المادتين 6 و12 / و١٨ من قانون المحاكم الشرعية لا تختص هذه المحاكم للنظر في المنازعات / النزاعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنانيين بالشكل المدني الا اذا كان كلا الزوجين من الطائفة الاسلامية وهذا الامر غير متحقق في هذه القضية كون الزوجة المميزة هي من الطائفة المارونية ... الثاني، هو ان تطبيق القانون الطائفي يفترض وجود قانون واحد يسري على العلاقة لكل / ككل اذ انه يستحيل في الوقت نفسه تطبيق قوانين متعددة ومتضاربة على حالة واحدة، لما / كما انه لا يوجد لأي / لا في القانون ولا في واقع الاشياء اي سند لتفضيل احد القانونين الطائفيين الذي جرى الزواج في ظله على الاخر حيث يكون / فبات يعود واجباً الرجوع الى تطبيق القانون المدني الذي رعى الزواج لحل / لتنظيم العلاقة الزوجية موضوع دعوى / موضوعاً ويبقى في الوقت نفسه لاخضاع / الاختصاص للقضاء المدني وحيث ان اختصاص المحاكم المدنية هذا يبقى قائماً / [؟] [؟] ولا يطيحه / يحجبه قرار مخالف اتخذته المحاكم / المحكمة الشرعية سابقاً لان / بما ان القرارات المتعلقة بالاختصاص لا تتمتع بقوة الشيء / القضية المقضي به عملاً بالمبدأ الكلي القائل ان كل ما بني يبطل فج ولا تسمع مقاطعته مد 55 / قاض يفصل في [؟] [؟] compétence de sa Chaque juge au / est juge de l'exception ، / … فلا يحول صدور قرار عن القضاء الشرعي يشهد على / يشير الى حصول طلاق الزوج من زوجته دون اعلان المحكمة / المحاكم المدنية لاختصاصها عن لا نفي ادخال / اختصاصها عند النظر [؟] قرار صادر عن محكمة مدنية اجنبية في النظام القانوني لثبوت / اللبناني لتكون له نتائج الحكم الصادر في لبنان (مع الاشارة تأكيداً الى ان المميز عليه بالذات قد عاد وتقدم لاحقاً بطلب الى المحكمة الرتبية / الابتدائية في بيروت يرمي الى اعلان طلاقه من زوجته بالاستناد الى احكام القانون الغاني

Page 7

[هامش] هامش … / [هامش] ٢ [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة محمود المدني وان حكماً ابتدائياً صدر هاهنا في ذلك) / قاضياً بذلك) وحيث تكون محكمة الاستئناف، بردها طلب منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية بحجة ان الاختصاص هو معقود للقضاء الشرعي قد خالفت في الوقت ذاته المادة 79 أ.م.م. والمادة 25 في / من القرار رقم 60 LR / ل.ر المعدل، كما انها اذ هي عدلت / [؟] عن طريق تعليل مبني على مجرد افتراض الى التشكيك بصحة الزواج الماروني المعقود لاحقاً بعد ان اعتدت / اقرت بوجوده قد افتقدت / افقدت قرارها الاساس القانوني، فيقتضي اسقاط هذا التعليل الاخير من اعتباره منعدم الوجود / [؟] [؟] [؟] [؟] الرجوع وابطال القرار المطعون فيه برضه واعاده / برمته واعادة الفريقين الى ما كانا عليه قبل صدوره ] [في / ٢ـ في الدعوى في المرحلة الاستئنافية = / … حيث ان الدعوى غير جاهزة في هذه المرحلة للقرار، / للفصل، فيقتضي تكليف الامانة بمجملة / [؟] [؟] من الفريقين ببيان مصير دعوى الطلاق / بيان مضمون القانون المدني في مرحلتها / [؟] مرحلة الاستئنافية وخلل / وكلا الفريقين مدى تاثير الجمع / الحكم الصادر فيها على / [؟] [؟] النزاع الحالي ] / … لذلك تقرر بالاجماع 1- / بالاتفاق: ١ـ قبول التمييز شكلاً، وابطال القرار المطعون فيه برحته / برمته واعادة مبلغ التأمين 2- وفي / ٢ـ في المرحلة الاستئنافية تكليف الفريقين بما هو مبين اعلاه بمهلة خمسة عشر يوماً / في مهلة شهر [؟] على ان يكون للحضور في علمها المحامي الجزائري الاخير 3- / يعود للمميز عليه [؟] [؟] [؟] ٣ـ فتح المحاكمة وتعيين 7/2/2006 / [؟]/٣/٢٠٠٦ موعداً للمذاكرة / للنظر في القضية قراراً افهم علناً في 24/1/2006 الرئيس ربيس مغامس المستشار / [؟] [؟] [؟] [؟] الياس الخوري المستشار حبيب / [؟] المصري الكاتبة ماجدة محمود / …