Court of Cassation, civil chamber 04/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2006
- Date
- 04/01/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] 11085 [هامش] هامش [هامش] أ ب ع / أساس [؟] [هامش] 225 / أ ب ع / ٢٢٥/٢٠٠٦ [هامش] قرار رقم [هامش] 1 / أ ب ع / ١/٢٠٠٦ المميّزة: مؤسسة كهرباء لبنان المميّز ضده: عبد الله محمود الفيشه / الهيشه بولايته الجبرية على ولده القاصر محمود الفيشه / الهيشه بتاريخ 4/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش والمستشارين هيلانة / [؟] إسكندر وجمال حوري / وجيهان عوري ... بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار الآتي تلي / التالي علناً طبقاً للأصول وتتمة الجلسة / وفقاً [؟] [؟] [؟] الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة تبيّن انه بتاريخ 12/4/1999 تقدّمت مؤسسة كهرباء لبنان بوكيلها / وكيلها الاستاذ كامل بابل / شامل بابيل باستدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ، بوجه المطلوب النقض ضده عبد الله محمود الفيشي / محمد [؟] الهيشي بولايته الجبرية على ولده القاصر محمود الفيشي / محمد [؟] الهيشي طعناً بالحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية المدنية في الشمال بتاريخ 11/2/1999 وبرقم 79/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وردّه أساساً والحكم بتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وردّ سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب وطلبت المميّزة بعد اتخاذ قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قبول استدعاء النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية ونقض الحكم المطلوب نقضه لعدم الاختصاص الوظيفي او لعدم اختصاص القضاء العدلي للنظر بالدعوى الحاضرة، وبالتالي اعلان عدم قابلية الحكم المطلوب نقضه للتمّيز لانفصاله / للتنفيذ كلياً لصدوره عن فرع / مرجع غير صالح وتدريك المطلوب النقض ضده الرسوم والمصاريف والنفقة بت... والتقاضي / والنفقات واتعاب [؟]
Page 2
2 [هامش] هامش وادلت مؤسسة كهرباء لبنان بوجوب نقض القرار المميز لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي لانه بموجب المادة 61 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10442/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة فان اختصاص البت بطلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة، او تنفيذ المصالح العامة، يعود الى القضاء الاداري وان المميزة هي مؤسسة عامة، تدير وتستثمر مرفقاً عاماً يتمثل بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وان تجهيزات المؤسسة العامة هي منشآت عامة. وان مؤسسة كهرباء لبنان متسمة بالطابع التجاري او الصناعي وان الدعاوى المساقة / [؟] من الغير والمبنية / [؟] المسببة عن اضرار حصلت بفعل المصلحة العامة المتسمة بالطابع التجاري او الصناعي هي من اختصاص القضاء الاداري، وانه عليه، بان / بالتالي فان امر النظر بهذه الدعوى، يعود للمحاكم الادارية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مختصة مما يقتضي نقض الحكم المطلوب نقضه لعدم اختصاص القضاء العدلي للنظر بالدعوى. وتبيّن انه بتاريخ 11/7/1999 قدّم المطلوب النقض ضده، بوكلاه / وكيلاه الاستاذان احمد الرجب وكميل طر، بلائحة / طه، لائحة جوابية رداً على استدعاء التمييز طلب فيها رد طلب النقض شكلاً لمخالفة منطوق المادتين 709 و712 أ.م.م. لان المتنازع عليه في الحكم المميز هو اقل من ستة ملايين ليرة لبنانية اضافة الى انه يصعب / [؟] بسبب التأكد من تفاريغ التبليغ / تاريخ التبلغ، ورد طلب وقف التنفيذ لعدم صحته وعدم جديته واساساً / قانونيته ورده اساساً لصحة وقانونية اختصاص القضاء العدلي للنظر في الدعاوى الناجمة عن الاضرار التي يسببها / سببها النشاط التجاري والصناعي للمؤسسة طالبة النقض، وتدريك طالبة النقض كافة الرسوم والمصاريف. وتبين انه بتاريخ 15/5/2002 صدر قرار عن هذه المحكمة برد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وبتاريخ 24/10/2005 قدّم المطلوب النقض بوجهه
Page 3
3 / [؟] [هامش] هامش … / [هامش] [؟] لائحة جوابية طلب فيها اتخاذ القرار برد الاستدعاء المميّز / التمييزي شكلاً لعدم استيفائه الشروط الشكلية … / اذ ان قيمة المتنازع عليه [؟] ملايين ليرة لبنانية واساساً لعدم جديته وعدم قانونيته، وادلى ان طالبة النقض ارتكزت في / [؟] استدعائها مجيء / [؟] الدعوى من اختصاص مجلس شورى الدولة وان اجتهاد هذا / استدعاءها لا يهدف في / سوى المماطلة اذاء / اذ ان الفقرة الف / الثانية من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/64 نصت على انه يعهد بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة تتخذ اسم / تنشأ باسم كهرباء لبنان، وتكون مؤسسة عامة وطنية ذات طابع تجاري وصناعي. وان هذه المؤسسة تسير على غرار المؤسسات الخاصة وهي تخضع مبدئياً لقواعد القانون الخاص. بناء عليه 1) في الشكل حيث ان الجهة المميز بوجهها تطلب / طلبت رد استدعاء التمييز شكلاً بالاستناد الى المادة 709 أ.م.م. التي تنص على انه لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية. وحيث انه بالاستناد الى المادة المذكورة، يبقى الطعن جائزاً، ولو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز هذا الحد، اذا كان مستدعي التمييز يطعن في القرار للاسباب 2 و3 و4 و5 و8 / و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الاسباب المبينة في المادة 708 أ.م.م. وحيث ان مستدعية النقض تطعن بالقرار المميز للسبب التمييزي المذكور في الفقرة 2 من المادة 708 أ.م.م. والمتعلقة بمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. فيكون بالتالي ما تدلي به الجهة المستدعى بوجهها مردوداً. وحيث يتبين ان مؤسسة كهرباء لبنان، تبلغت القرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 24/2/1999
Page 4
4 [هامش] هامش وتقدمت باستدعاء النقض الحالي تاريخ 12/4/1999 / بتاريخ ١٢/٤/[؟] فيكون هذا الاستدعاء وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 أ.م.م. وحيث ان استدعاء النقض لم تسقط / مستوفٍ شروطه الشكلية الاخرى، فيقتضي قبوله شكلاً. 2) في الاساس حيث ان طالبة النقض تطلب نقض القرار المميز لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي وهو السبب التمييزي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 708 أ.م.م. لانه بموجب المادة 61 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10442/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة ان اختصاص البت بطلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة، يعود لمجلس شورى الدولة، وليس للمحاكم المدنية العادية. وان طالبة النقض مؤسسة عامة تستثمر مرفقاً عاماً، وتجهيزاتها من / هي منشآت عامة. وان الدعاوى المساقة من الغير والمبنية / والمسببة عن اضرار حصلت بفعل المصلحة العامة المتسمة بالطابع التجاري والصناعي هي من اختصاص القضاء الاداري. وحيث انه بموجب المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 المتعلق بانشاء مؤسسة كهرباء لبنان، ان هذه المؤسسة هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري و صناعي. وحيث ان المؤسسة العامة تخضع تارة للقانون الاداري في نشاطها الاداري وتارة الى القانون الخاص والى اختصاص المحاكم العدلية في نشاطها الصناعي والتجاري. وحيث ان طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة بفعل النشاط التجاري والصناعي للمؤسسة العامة تخضع للقضاء العدلي عندما يكون المتضرر من الغير، وعندما لا تكون هذه الاضرار قد نشأت بسبب الاشغال العامة او تنفيذ جد الديركي / [؟] [؟] ج. [؟] [؟]
Page 5
5 [هامش] هامش المصالح العامة. وحيث ان الضرر [شطب] / اللاحق بابن الجهة المميز ضدها ناتج عن تدلي سلك كهربائي من خط توتر عالي مما ادى الى بتر اصبعين من يده اليسرى. وحيث ان تدلي السلك الكهربائي لا يعتبر من الاشغال العامة ولا تنفيذاً لمصالح عامة فيكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة العادية. وحيث ان محكمة الاستئناف … / تكون قد اصابت / احسنت تطبيق قواعد الاختصاص الوظيفي بحفظ صلاحية المحاكم العدلية للبت بالنزاع. الامر الذي ينتفي معه ذلك / ينفي صحة السبب التمييزي المدلى به. وحيث تنبغي / تقتضي بالتالي رد استدعاء النقض وابرام القرار المميز مع الاشارة الى ان خسارة / مسألة المسؤولية غير مطعون فيها. لذلك ولهذه الاسباب، ووفقاً للتقرير تقرر المحكمة بالاتفاق قبول استدعاء التمييز شكلاً، وردّه أساساً وابرام القرار المميز ومصادرة التأمين التمييزي، وتضمين المميزة الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً صدر وافهم في بيروت بتاريخ 4/1/2006 الكاتب الديركي / [؟] المستشارة الحوري / [؟] المستشارة إسكندر / [؟] الرئيس طقوش … / [؟] [؟] ج د الديركي / [؟] [؟]