Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
12/01/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11089 إيجارات / [؟] [هامش] هامش [هامش] ٦٦٢/٢٠٠٦ بتاريخ 12/1/2006 إجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ... / … والمستشارين ... / … أليس شبطيني ألم وأليس / العم والياس نايفة ... / … بحضور الكاتب ... طانيوس / [؟] عبدالله وأفهم / [؟] القرار المدون [مصحفنا؟] التالي : قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الأولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني ألم وأليس نايفه، / الشبطيني العم والياس نايفة المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الإطلاع على الأوراق وعلى التقرير المقدم من المستشار أليس شبطيني ألم / الشبطيني العم بتاريخ 10/1/2006 / ٧/١/٢٠٠٦ لدى التدقيق والمداولة تبين أن المميزين نور ونجلا وملحم وممدوح وخريد داوود / نذر وخليل وصالح وطارق ووليد وداود سلمان وورثة المرحوم أكرم سلمان : فايدة خديجة / خالدة نذر بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن ولديها القاصرين هادي ورضية / وزكية سلمان - وكيلهم المحامي جورج / معوض ملكي - قدموا بتاريخ 7/4/2005 استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليه أحمد مصطفى رعد - وكيله المحامي أسعد بكار / [؟] - طعناً في القرار رقم ٢٤١/٢٠٠٥ تاريخ 24/2/2005 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف وفض / ونشر الدعوى والحكم مجدداً بردها لعدم توفر شروط الفقرة (ح) / (ه) من المادة 10 من قانون 160/92 المتعلقة بترك المأجور لمدة سنة وإلزام المستأنف عليهم بتنظيم عقد إيجار لمصلحة المستأنف للمأجور موضوع الدعوى وكان القاضي المنفرد المدني في بيروت قد أصدر بتاريخ 30/4 / / ٢٨/٦/ [2004؟] حكماً / … انتهى فيه إلى إسقاط حق المدعى عليه / المميز عليه حقاً وكله [هامش] هامش [هامش] 2006/642 [هامش] قرار نقضي [هامش] 1/2006 [هامش] تاريخ [هامش] 12/1/2006 / عليه/المدعي مقابلة

Page 2

- 2 - … / [هامش] هامش [هامش] ٦٦٢/٢٠٠٦ بالتمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المأجور الكائن في العقار رقم 1122 المصيطبة، وبرد الدعوى المقابلة وتبين أن الجهة المميزة عرضت الوقائع من وجهة نظرها أنها تملك العقار رقم 1122 المذكور آنفاً حيث كان المدعو توفيق عبود يشغل عن طريق الإجارة المحل الكائن في الطابق الأرضي بموجب عقد إيجار حددت وجهة استعماله لبيع الحليب واللبنة، وأن المحل الثاني في نفس الطابق من العقار كان يشغله شريف بعيني كمحل نجارة موديلا / تجارة" مع [؟] حيث كان يعمل شقيق المتزل / المميز عليه رأفت رعد. وعندما اندلعت الحرب اللبنانية اضطر صاحب محل التجارة إلى مغادرة لبنان، فحل رأفت رعد في الإيجار محل المستأجر الأصلي وبنفس الشروط التعاقدية. وفي بداية عام 1982 اضطر المستأجر توفيق عبود إلى ترك محله بعد أن باع محله إلى المميز عليه أحمد رعد الذي حوله إلى مخزن لمحل شقيقه وامتنع المميزون من توقيع عقد إيجار للمميز عليه بسبب إساءة استعمال المأجور وتغيير وجهة استعماله. وأن ترك المميز عليه للمأجور وعدم استعماله للوجهة المعينة له ثابت في تقريري الخبيرين أدمار أيوب وفيكيب / وفيليب طعمه. وأن الحكم الابتدائي الذي أسقط المميز عليه من حقه في التمديد القانوني جاء في محله القانوني في حين أن القرار الاستئنافي مستوجب النقض للأسباب التالية: 1 مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادتين ٦٢٨ و 660 أصول مدنية لأن الجهة المميزة لم تكن ملزمة قانوناً بتقديم استئناف طارئ للتأكيد على مطلبها المقابل بحق / اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لسبب / بسبب تغيير وجهة الاستعمال 2 إغفال البت في أحد المطالب ومخالفة المادة 537 … / و أصول مدنية (فقرة 9)

Page 3

3 تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها ومخالفة المادة 540 / ٣٦٢ أصول مدنية وطلبت الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بإسقاط حق المميز ضده من التمديد القانوني وإلزامه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى للسبب / للاسباب المدلى بهما / بها بداية وتضمينه العطل والضرر لسوء النية، واتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه، وإلزام المميز ضده بالتكافل والتضامن بكافة رسوم ومصاريف وأتعاب هذه المحاكمة وتبين أن المميز ضده قدم بتاريخ 2-8-2005 لائحة جوابية أولى عرض فيها … / بعرض الوقائع من وجهة نظره أنه اشترى حسب الأصول المؤسسة التجارية من المالك السابق في بداية عام 1982، وأنه أبلغ أصولاً الجهة المالكة التي تمنعت منذ البدء عن تنظيم عقد إيجار، هذا ما حال دون اشتراكه أصولاً بالتيار الكهربائي وبالمياه وهي العناصر الأساسية في استثمار المأجور وفقاً لوجهة استعماله وهي بيع اللبن والحليب واللبنة. وأنه - / … أي المميز هذه / ضده - يتقدم / يقوم بموجباته القانونية، إلا أن الجهة المالكة تمنعه دون حق من استثمار مؤسسته التجارية، وأن الخبيرين أيوب وطعمه تأكدا من عدم تغيير وجهة استعمال المأجور. لذلك تقدمت الجهة المميزة خلال المحاكمة / لدى المحكمة الابتدائية بطلب إضافي وهو إسقاط المستأجر من حق التمديد لسبب الترك، وأن الحكم الابتدائي الذي صدر في هذه الدعوى غير صحيح وغير قانوني في حين أن القرار الاستئنافي مستوجب التصديق والإبرام لأن المحكمة الاستئنافية لم تخالف المادتين 648 و 660 / ٦٢٨ و٦٦٠ أصول مدنية، وأن محكمة الاستئناف ردت على / [؟] الأسباب الواردة في الاستئناف وهي لم تشوه مضمون [هامش] هامش [هامش] 2006/642 / [؟] على

Page 4

- 4 - … / [هامش] هامش [هامش] ٦٦٢/٢٠٠٦ المستندات بل قامت بتقدير الوقائع الثابتة في الملف. وطلب المميز عليه رد التمييز شكلاً والاساساً / والا اساساً لعدم قانونية أسباب النقض وإبرام القرار المطعون فيه لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح وتدريك الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر لتعسف هذه الجهة في الادعاء تمبيزاً / كيدياً بناء عليه في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء مستوفياً الشروط القانونية الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 أصول مدنية، وأن القرار الاستئنافي في هذه الدعوى جاء متعارضاً مع الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد القانوني، فيقتضي قبول التمييز شكلاً من هذه النواحي في الأسباب التمييزية … / [هامش] 1 حيث إن هذه المحكمة ترى حيت / بحث السبب الثالث التمييزي قبل البت بالسببين التمييزيين الأول والثاني، لأن السبب الثالث جاء طعناً بمضمون القرار الاستئنافي في حين أن السببين الأول والثاني جاءا طعناً بما أغفلت فعله / باغفالات [؟] محكمة الاستئناف في السبب الثالث حيث إن الجهة المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها ولمخالفة المادة 540 / ٣٦٢ أصول مدنية، إذ أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بمضمون التقارير المبرزة في الملف لاسيما تقرير الخبير طعمه وتقرير الخبير [هامش] هامش [هامش] 2006/642 / [؟] [؟] [؟]

Page 5

دمرج، / [هامش] هامش [هامش] ٦٦٢/٢٠٠٦ [هامش] * افادات ايوب، وهي لم تأتِ على ذكر [الشهود؟] / ذكر* الشهود محي الدين دمرج ومحي / طباع وسميح قمر الدين وبسام احمد خليل وعلي قدورة الذين أجمعوا على القول بأن محل الألبان والأجبان أقفل لمدة أكثر من سنة وحيث إن المميز عليه يدلي بأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف لجهة عدم ترك المأجور مبني بشكل كامل على تقديرها للوثائق الثابتة في الملف ودون أي تشويه أو تناقض الأمر الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز وحيث إن محكمة الاستئناف استندت إلى ما ورد في تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الأمور المستعجلة وتقرير الخبير فيليب طعمه وإلى أقوال الشهود لاسيما توكلي / الياس متولي ومحمد لمع / [؟] ومحي الدين طباخ وسميع فخر / طباع وسميح قمر الدين وبسام خليل وناديا توكلي، وتعدت / متولي، و[؟] على ذكر إفادة الشاهد علي قدورة وبررت عدم الأخذ بها، كما أوردت وجود تناقض في إفادات الشهود لجهة واقعة ترك المحل التي تختلف عن واقعة عدم استثماره، وخلصت إلى اعتبار شرط الترك غير متوفرة / متوافرة وحيث يكون الطعن يستهدف - تحت ستار التشويه - الطعن بتقدير محكمة الموضوع للأدلة والإفادات والأخذ منها بما تقتنع به ورفض الأخرى، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، مما يجعل هذا السبب مردوداً في جميع الأحوال ومما / وما يفضي إلى إبرام القرار الاستئنافي لجهة قضائه بعدم توافر شروط الترك المنصوص عنه في الفقرة (ح) / (ه) من المادة 10 من قانون 160/92، لأن السببين التمييزيين المقدمين من الجهة المميزة يتعلقان بالإسقاط من حق التمديد القانوني لسبب تغيير وجهة استعمال [هامش] هامش [هامش] 2006/642 / ** [؟] [هامش] 5 إفادات / [؟]

Page 6

- 6 - … / [هامش] هامش [هامش] ٦٦٢/٢٠٠٦ المأجور في السببين الأول والثاني حيث إن الجهة المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المواد ٦٢٨ و 660 و 537 (9) من قانون الأصول المدنية لأنه سبق لها في المرحلة الاستئنافية أن أثارت سبب الإسقاط من حق التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المأجور ولم تبت محكمة الاستئناف بهذا السبب والطلب وهي لم تكن ملزمة بتقديم استئناف طارئ لهذا السبب لأن المستأنف هدف من وراء استدعائه الاستئنافي إبطال الحكم الابتدائي برمته فكان على محكمة الاستئناف النظر في القضية برمتها بعد فسخ الحكم الابتدائي وحيث إن المميز عليه يدلي بأن نظر محكمة الاستئناف ينحصر في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها وأن الاستدعاء الاستئنافي تناول مخالفة الحكم الابتدائي لمفهوم الترك دون التطرق إلى شرط توافر تغيير وجهة استعمال المأجور وحيث إن محكمة الاستئناف أوردت بأنه، وإن ناقشت المستأنف عليها في لائحتها الأولى موضوع إسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني لعلة تغيير وجهة الاستعمال عملاً بأحكام الفقرة ب من المادة 10 من قانون 160/92، إلا أنها لم تستأنف استئنافاً طارئاً هذه المسألة وبالتالي أصبحت خارج نطاق الاستئناف الراهن الذي تقتصر على الإسقاط لعلة الترك وحيث إنه من الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة المستأنف عليها ناقشت في لائحتها الاستئنافية الأولى مسألة إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لسبب تغيير وجهة استعمال المأجور وطلبت في خاتمة لائحتها المذكورة رد الاستئناف

Page 7

لعدم صحته وعدم جديته وتصديق الحكم الابتدائي برمته والحكم تبعا لذلك بإسقاط حق المستأجر من التمديد لعلة الترك وإلا لعلة تغيير وجهة استعمال المأجور وحيث إن طلب الجهة المدعية في هذه الدعوى هو الإسقاط من حق التمديد القانوني وأن السندين القانونيين لهذا المطلب هما الفقرتين (ع) / (ه) و (ب) من المادة 10 من قانون 160/92 وحيث إن المادة 660 من قانون الأصول المدنية نصت على أنه "للخصم / "للخصوم أن يتذرع في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منه أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..." / ..."* ولم تشترط المادة المذكورة على الخصم تقديم طعونا / طعون طارئة أو إضافية تأييداً لتلك الأسباب والدفوع الجديدة وحيث إن الجهة المستأنف عليها كانت قد أثارت بداية مسألة الإسقاط من حق التمديد القانوني لعلة تغيير وجهة استعمال المأجور، وعادت وكررت هذا السبب في المرحلة الاستئنافية علماً أن هذا السبب يؤدي إلى تحقيق مطلبها الأساسي وهو الإسقاط من حق التمديد القانوني، فكان على محكمة الاستئناف أن تنظر في هذه المسألة والسبب ووسيلة الدفاع لارتباطها الوثيق بطلب المستأنف الوارد صراحة في خاتمة استدعائه الاستئنافي وهو: "الحكم مجدداً برد الدعوى لعدم صحتها ولعدم ثباتها"، / قانونيتها"، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادتين 660 و 537 (9) من قانون الأصول المدنية مما يفرض / يعرض قرارها للنقض لهذه / من هذه الناحية عملاً بالفقرة الأولى من المادة 708 أصول مدنية وحيث إنه بعد النقض يعود الفريقان إلى الحالة التي كانا عليها في المرحلة الاستئنافية للجهة التي [هامش] هامش [هامش] فكيف بالأحرى إذا كررتها [هامش] بداية [هامش] الأسباب والدفوع المقدمة / …

Page 8

- 8 - … / [هامش] هامش [هامش] ٦٦٢/٢٠٠٦ تناولها النقض وحيث ترى المحكمة أن الدعوى غير جاهزة للحكم لجهة طلب الجهة المميزة إسقاط المميز عليه من حقه في التمديد القانوني لعلة تغيير وجهة استعمال المأجور وحيث يقتضي تكليف الفريقين مناقشة هذه المسألة لذلك تقرر المحكمة 1 قبول التمييز شكلاً 2 رد السبب الثالث وإبرام القرار المطعون فيه لجهة طلب الإسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك ورد الدعوى الأصلية لهذه الجهة 3 نقض القرار المطعون فيه للسببين الأول والثاني لإغفاله البت بطلب الإسقاط من حق التمديد لعلة تغيير وجهة استعمال المأجور، أي لمخالفته المادتين 660 و 537 (9) أصول مدنية 4 تكليف الفريقين تقديم ما طلب في متن هذا القرار 5 دعوة الفريقين إلى جلسة تعقد يوم الخميس الواقع في / فيه 16/2/2006. … / - قراراً اتخذ وزرع / [؟] بتاريخ 12/1/2006 / [؟]/١/٢٠٠٦ [هامش] الكاتب المستشار نايفة [توقيع] / … المستشار … / الشبطيني أليس شبطيني ألم [توقيع] / العم الرئيس زوين [توقيع] الكاتب [توقيع] / … بتاريخ 12/1/2006 صدر القرار أعلاه الكاتب [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] [هامش] هامش [هامش] 2006/642 / …