Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
04/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس … / [هامش] ٢٠٠٦/١٥٠ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦/١ المميّز: عقل نقولا … / / ١١١٤٦ بتارير- متار، برية / تجاري - [؟] المميّز عليه: البنك اللبناني الفرنسي بتاريخ ٤/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟]، والمستشارين [؟] … / [؟] ناصيف و[؟] عبدالله، / عبد الله بحضور الكاتب ريمون عمه... / [؟] عيسى وافهم القرار [؟] / المدون على حدة علناً. التالي بإسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن ان عقل يوسف نقولا، وكيله المحامي جوزف عازار، تقدّم بتاريخ ٢ آب ٢٠٠٥ بإستدعاء تمييز بوجه البنك اللبناني الفرنسي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في لبنان الشمالي، الغرفة الرابعة، برقم ٤٠٧/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الاساس قبوله جزئياً وتصديق الحكم المستأنف بعد حصر التنفيذ والحق فيه / في بالمبلغ المتوجب بالدولار الاميركي والبالغ ٩٧٥,٧٧ أ.د.، ورصيد الحساب / ٧٧، ٩٢٥، ١٠٥٧ د.أ رصيداً للحساب الجاري بالليرات / بالعملة

Page 2

[هامش] هامش المذكورة...، … / ... وتعديله بإبطال التنفيذ بما يجاوز ذلك ورد الإستئناف لسائر جهاته. / جزئياته. وطلب قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميّز ونشر اوراق الدعوى وتعيين خبير لبيان قانونية الارقام والحسابات [؟] دولار ما جرى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] واعطائه مهلة لدفع ما طُلب ليدينان، / لمدة طويلة للايفاء. وتضمين المميّز عليه العطل والضرر والرسوم والمصاريف والاتعاب كافة. وادلى بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: في مخالفة القرار المطعون فيه للمادة ٢٠٥ / م.ع / ٢٠٥/م ع فقرة ٤/. التي تنص على انه: " لا يمس / يعيب الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه، وخصوصاً اذا كان هذا الغلط يتناول - / ٤ / / /٤/ ارقاماً او حسابات، فحينئذٍ / حساباً: وحينئذ يكون التصحيح واجباً قانوناً، على ان العقد يبقى صالحاً.". - ان القرار المميّز ارتكز الى العقد من جوانبه الشكلية دون ان يتطرق الى الغلط الذي شاب الارقام والحسابات. - ان العقد صحيح وانما الارقام والحسابات تفرض تصحيحاً لصبح / يفترض تصحيحها لتصبح قانونية. ثانياً: في مخالفة القرار المطعون فيه لتفسير احكام المادة ٢٠٠ م.ع، سيما وان حالته / حالة حسن النيّة متوفرة. وانه وبتاريخ ١١ تشر / ت١ ٢٠٠٥ وردت لائحة جوابية من المميّز عليه البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. وكيله المحامي محمد البابا، طلب بموجبها، ولإستدعاء / رد استدعاء

Page 3

[هامش] هامش التمييز في حال وروده بعد المهلة القانونية او كان غير مستوفٍ لأحد شروطه الشكلية القانونية، او لانه تتعلق فقط بالطلب اعادة النظر في تقدير الوقائع وتعيين خبير وتنديد / وتقدير حسن النيّة وليس بمخالفة نصوص قانونية، واما الاساس / [؟] [؟] ردّه لعدم جواز / توافر اي … / سبب من اسباب النقض ولعدم صحته ولعدم ثبوته ولعدم قانونيته وابرام القرار المميّز، وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف القضائية والعطل والضرر لسوء النيّة وإتعاب المحاماة ومضاعفة الغرامة / وتعاضد القضاة ومصادرة التأمين التمييزي وردّ على الاسباب المدلى بها بما يلي: اولاً: في وجوب ردّ السبب الاول: لأن المميّز يعترف ويقرّ بثبوت الدين في ذمته بدليل انه لا ينفي وجوده بل يزعم انه مبالغ فيه، ولم يبرز على دليل على صحة مزاعمه. ثانياً: في وجوب ردّ السبب التمييزي الثاني لأن عنصر حسن النيّة غير متوفر لدى / من جهة المميّز غير متوفر بدليل زحمه مطالب / زعمه بمطالب عشوائية غير محقة وغير ثابتة للطعن بصحة مبلغ الدين المطلوب من ذمته لمصلحة البنك وعدم مبادرته بإيفاء اي جزء من الدين الذي يعترف بحقيقته، / يعتبره محقاً. كما ان محكمة الإستئناف مارست حق تقديرها المطلق للوقائع والعقود والتعامل الفعلي الجاري بين الطرفين، ولتقدير توفر او عدم توفر حسن النيّة، ولم يثبت وجود اي مخالفة للقانون.

Page 4

[هامش] هامش وانه وبتاريخ ٢١ ك١ / ك[؟] ٢٠٠٥ وردت لائحة من المميّز وكيله الاستاذ جان ضرغام كرر فيها، / كرم [؟]. طالبة وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ٤٤٥/٢٠٠٢ والمدورة برقم ٢٦١/٢٠٠٥ امام رئيس دائرة التنفيذ في البترون بناءً عليه / [؟] اولاً: في الشكل حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة مما يوجب قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس وعن السبب التمييزي الاول [حيث ان المادة "٢٠٥" م.ع تتناول حالة الغلط الذي يمس / يعيب العقد وصحته. وحيث ان ايّاً من الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٠٥ م.ع غير متوفرة في الدعوى الحاضرة، لاسيما الفقرة الرابعة منها، فضلاً عن ان موضوع الدعوى الاعتراضية الحاضرة يتناول كشف حساب لتنفيذه / نفذه المميّز عليه بحق المميّز، ولا خلاف بين الفريقين حول صحة اي عقد جارٍ بينهما، مما يوجب رد هذا السبب] وعن السبب التمييزي الثاني [حيث / [هامش] ٢ حيث ان المادة / ٢٠٠ / م.ع / /٣٠٠/ م ع نصت على انه: "... / … يحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النيّة مهلة للإيفاء...". … / ... وحيث ان المادة المشار اليها نصت على حق

Page 5

- ٥ - [هامش] هامش القاضي في منح المديون حسن النية مهلة للإيفاء، وبذلك فإن القاضي لا يكون ملزماً في منح المهلة تلك، كما ان تقدير حسن النية ومنح المهلة يخضعان لسلطان محاكم / قضاة الاساس المطلق ويخرجان عن رقابة محكمة التمييز، مما يوجب رد هذا السبب] لذلك تقرر بالإتفاق ١- قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه. ٢- تضمين المميّز الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة. قراراً صدر وافهم علناً في ٤/١/٢٠٠٦ الكاتب (ريمون عمه) / ([؟] عيسى) المستشار (عبدالله) / (عبد الله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد)