Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
1/2007
Date
09/07/2007
President
انطوان خير
Members
عفيف شمس الدين، مهيب معماري، سمير عالية، راشد طقوش
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] 1274[؟] / 12740 [هامش] مسؤولية / [؟] الدولة عن اعمال القضاة [؟] الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : [؟] رقم الاساس : [؟]/غ/٢٧٨ / [؟]/٢٧٨ تاريخ القرار : [؟] المدعون : ورثة ماري موسى جريديني وهم : اليان موسى حنا جريديني وحليم وجورج وسامي ومي جبرائيل جريديني وورثة ميشال يني وهم ارملته جمال نايف زينا وولداه ايلي ونقولا يني . المدعى عليها : الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل المطلوب ادخالهما : مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت با[؟] / باسم [؟] اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ، ، سمير عاليه وراشد طقوش. بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس مهيب معماري ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان المدعين ورثة ماري موسى جريديني وهم : اليان موسى حنا جريديني وحليم وجورج وسامي ومي جبرائيل جريديني وورثة ميشال يني وهم ارملته جمال نايف زينا وولداه ايلي ونقولا يني، وكيلاهم المحاميان نجم بعقليني وبيار يواكيم تقدموا باستحضار دعوى تسجل لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٧ برقم الاساس ٢٠٠٤/٢٧٨ وذلك بوجه

Page 2

المدعى عليها الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والمطلوب ادخالهما مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت باعتبار ان الدولة مسؤولة عن اعمال قضاة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين جان عيد (منتدبا) ومالك عبلا والتي اصدرت القرار رقم ٢٠٠٤/٧٣ تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٢ في اطار المراجعة التمييزية المقدمة امامها في الدعوى العالقة بين المميز مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذي حل محله مجلس الانماء والاعمار ، والمميز ضدهم ورثة ماري جريديني وورثة ميشال يني ، وقد قضى القرار المذكور باعتبار ان قرار النقض شمل القرار الاستئنافي برمته ، وفي المرحلة الاستئنافية اعتبار ان ادخال بلدية بيروت هو من اجل سماع الحكم وحسب ، وقبول الاستئناف اساسا ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا برد الدعوى لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ورد كل الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر وتدريك الجهة المميز عليها المستأنف عليها الرسوم والمصاريف في درجات المحاكمة الثلاث . طلبت الجهة المدعية قبول الدعوى لاستيفائها لجميع الشروط القانونية ولجدية اسبابها واعطاء القرار ببطلان القرار التمييزي المشكو منه رقم ٢٠٠٤/٧٣ تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٢ الصادر عن الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز وباعادة الدعوى الى ما كانت عليه قبله والنظر فيها وفقا للاصول ضمن اطار النقض الجزئي وفقا للقرار تاريخ ٢٠٠٢/٤/٥ وتضمين الدولة اللبنانية [؟]سوم / [؟]وم والمصاريف والعطل و[؟]ضرر ورسمي التعاضد و[؟] / و[؟]اة ؛ عرضت الجهة المدعية الآتي : ١ - ان العقار رقم ٢٦٣ الاشرفية كان يتملك / بتملك ماري جريديني بنسبة ١٨٠٠ سهما وميشال يني بنسبة ٦٠٠ سهما وقد اصيب بتخطيط مصدق بالمرسومين رقم ١٠٨٨٥ تاريخ ١٩٥٥/١٢/٢٤ ورقم ١٣٨٧٤ تاريخ ١٩٥٦/١١/٢٩ فاقتطعا منه مساحة /٧٨٨/ مترا مربعا من اصل مساحته البالغة /٧٩٣/مترا مربعا ، وبقي منه خارج التخطيط فضلتان الاولى شرقية متاخمة للعقار ٢٦٦ مساحتها ثلاثة امتار مربعة والثانية جنوبية مساحتها متران مربعان .

Page 3

٢ - بتاريخ ١٩٦٨/٨/٣ ، وبعد اصابة العقار ٢٦٣ بالتخطيط تم افرازه الى ثلاث قطع ، القطعة الاساسية ومساحتها ٧٨٨ مترا مربعا احتفظت بنفس الرقم وفضلة شرقية اعطيت الرقم ٥٣٠٩ بيعت من مالك العقار ٢٦٦ وفضلة جنوبية اعطيت الرقم ٥٣٠٨ ، وتم تدوين على صحيفة العقار ٢٦٣ اشارة تفيد على " انه محدث بناءً لطلب بلدية بيروت يضم بالمستقبل عند الاستملاك الى الاملاك العامة ويطبق بشأنه حينئذ المرسوم الاشتراعي رقم ٤ تاريخ ١٩٥٤/١١/٣٠ وتعديلاته بصرف النظر عن التغييرات الناشئة عن الافراز ". ٣ - خلال العام ١٩٧١ قدم المالكان ماري جريديني وميشال يني ملاحظاتهما على محضر التخمين الاولي المنظم من لجنة الاستملاك البدائية وطلبا استملاك كامل الفضلة رقم ٥٣٠٨ الاشرفية وفقا للمادة ٢٦ من قانون الاستملاك لعام ١٩٥٤ كونهما لا يملكان أي قطعة ملاصقة لها كما طلبا استملاك كامل العقار رقم ٢٦٣ كونه مصاباً بالتخطيط بكامله والتعويض عليهما عن كامل مساحته البالغة ٧٨٨ مترا مربعا وعن مساحة الفضلة المذكورة دون حسم أي مساحة مجانا. ٤ - بتاريخ ١٩٧٢/٢/٤ اصدرت لجنة الاستملاك البدائية القرار رقم ٦٠٤ حددت بموجبه ، عملا باحكام المادة ١٢ من قانون الاستملاك ، عددا من التعويضات بعدد حالات الاستملاك المتنازع عليها فصدقته لجنة الاستملاك العليا بقرارها رقم ٤٧٧٠ بتاريخ ١٩٧٢/٥/٢٥ . ٥ - بتاريخ ١٩٧٢/٩/٥ اصدر مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت قرارا بوضع اليد على العقار رقم ٢٦٣ البالغة مساحته بعد افرازه /٧٨٨/ مترا مربعا واودع التعويض محسوما منه ربع مساحة العقار الاصلية قبل افرازه وقدرها ١٩٨،٢٥ مترا مربعا ومساحة الفضلة رقم ٥٣٠٨ . ٦ - بتاريخ ١٩٧٨/٦/٨ تقدم ورثة المرحومة ماري جريديني وميشال يني بدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى طلبوا بموجبها الزامه باستملاك الفضلة الجنوبية رقم ٥٣٠٨ الاشرفية كونها مفرزة عن العقار رقم ٢٦٣ والتي اصبحت بسبب التخطيط غير صالحة للانتفاع بها ، والزامه بان يدفع ثمن /١٩٨،٢٥/ مترا مربعا لانه لا يحق اخذ الربع المجاني كما هي الحال في الوضع الحاضر بحيث يتوجب استملاك الفضلة

Page 4

/٥٣٠٨/وان الفضلة ٥٣٠٩ استملكت بصورة غير مباشرة عن طريق بيعها من مالك العقار الملاصق فلم يبق لهم شيئ في عقارهم ولن يستفيدوا بشيء من الاستملاك لحسم الربع المجاني ، واستطرادا الزامه بان يدفع لهم ثمن/ ١٩٨،٢٥/ مترا مربعا لانه لا يحق اخذ الربع المجاني الا عندما يبقى قسم من العقار ، ذي فائدة ، واستطرادا كليا الزامه بان يدفع لهم ثمن /١٩٨،٢٥/ مترا مربعا لانه وفقا للمادة ١٤ من قانون الاستملاك رقم ١٩٥٤/٤ يتوجب في حالة الاستملاك الجزئي ان يكون التعويض موازيا لقيمة الفرق بين قيمة كامل العقار وقيمة القطعة المتبقية ، وتخمين التعويض المتوجب عن /١٩٨،٢٥/ مترا مربعا وعن الفضلة رقم ٥٣٠٨ حسب قيمته بتاريخ الحكم وتعيين خبير لتخمين هذا التعويض . ٧ - طلب مجلس تنفيذ المشاريع رد الدعوى لعدم صفة المدعين وعدم صفته للخصومة وطلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة للضمانة وللدفاع عن حقوقها (...) / (٠٠٠) ، فاصدرت الغرفة الابتدائية بتاريخ ١٩٩٥/٦/٢٢ حكما برقم ١٩٩٥/٤ قضى برد دفاع المجلس المدعى عليه و[؟]الزامه باستملاك كامل العقار /٢٦٣/ الاشرفية بما فيه [؟] ٥٣٠٨ المفرز [؟] مساحة ٥٣٠٩ البالغة /٣/ امتار مربعة وبالزامه بدفع ثمن مساحة /١٩٧،٥٠/ مترا مربعا ، و[؟] استأنف مجلس تنفيذ المشاريع هذا الحكم ، فاصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٩٧/٤/٢٩ القرار رقم ٩٧/٤٩٢ الذي قضت بموجبه برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكمين النهائي والتمهيدي البدائيين وسريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم المستأنف حتى الدفع الفعلي . ٨ - بتاريخ ١٩٩٨/٤/٢ تقدم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى باستدعاء نقض طعنا في القرار الاستئنافي المشار اليه ثم تم دمج هذا المجلس في مجلس الانماء والاعمار . بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٢ اصدرت الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز القرار الذي قضى بنقض القرار المميز جزئيا للسببين السابع والعاشر من الاستدعاء لتعود وبتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٢ وبعد النقض فتصدر القرار المشكو منه موضوع الدعوى الحاضرة . هذا ، وقد ادلت الجهة المدعية باسباب اعتمدتها للقول بارتكاب المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لاخطاء جسيمة سواء بصفتها محكمة نقض او بصفتها محكمة اساس .

Page 5

بناء عليه ؛ اولا : في الشكل : حيث ان الدعوى تستجمع شروطها الشكلية فتقبل شكلا . ثانيا : في مدى جدية الاسباب المدلي بها : حيث ان الجهة المدعية تأخذ على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه في مرحلة ما بعد النقض وقوعها في الخطأ الجسيم عندما نفت حقها في المطالبة بقيمة الربع المجاني على اعتبار ان العقار الاساس رقم ٢٦٣ لم يستملك بكامله ، في حين ان ما بقي منه لايعدو عن كونه فضلتين لا تزيد مساحتهما عن الخمسة امتار تنازلت هي عن احداها وبقيت الثانية خاضعة للاستملاك الكامل حيث لا يكون قد تبقى منه جزء يبرر اقتطاع الربع المجاني . وحيث ان الهيئة العامة ترى في [؟] السبب هذا ما يبرر قبول الدعوى والسير بها و[؟] للاصول [؟] في المادة ٧٥٢ و[؟] أ.م.م. لذلك تقرر الهيئة العامة بالاتفاق : ١ -قبول الدعوى شكلا . ٢ – / - في الاساس القول بجديتها والسير بها وفقا للاصول المقررة في المادة ٧٥٢ أ.م.م. قرارا صدر وافهم بتاريخ التاسع من تموز ٢٠٠٧ الرئيس مهيب معماري الرئيس سمير عاليه الرئيس راشد طقوش الرئيس الاول انطوان خير الرئيس عفيف شمس الدين 5 الكاتبة ماجدة / … [؟]