Court of Cassation, civil chamber 16/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2007
- Date
- 16/01/2007
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، رباح
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12752 [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار نقض : 1/2007 / ١/ [هامش] تاريخ 16/1/2007 [هامش] اساس : 717/2004 / ٧١٧/٢٠٠٢ [هامش] قضية عقارية / نقض عقاري المميّز: السيد شريف عوض الخوري وكيله المحامي جوزف مخايل المميّز ضده: السيد مارون ابراهيم الخوري انطونيوس وكيلتها / افطونيوس وكيلته المحامية وفاء ابي طايع قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] اساس [هامش] 717/04 / ٧١٧/٢٠٠٢ ان محكمة التمييز - / … غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين حافظ العيد وعصام / و[؟] رباح بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ 9/1/2007 ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان السيد شريف عزيز عوض، وكيله المحامي جوزف مخايل، قدم بتاريخ 30/1/2004 / ٣٠/١/٢٠٠٢ استدعاء نقض في وجه السيدة ماري ابراهيم / السيد [؟] ابرهيم الخوري انطونيوس، / افطونيوس، طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان تاريخ 19/10/2000 برقم 452/2000 / ٤٥٣/٢٠٠٠ والذي قضى ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- في الاساس رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف، ٣- رد كل ما زاد او خالف ٤- تضمين المستأنف النفقات القانونية ومصادرة التأمين الاستئنافي.
Page 2
2 [هامش] هامش وادلى بعد عرض للوقائع بالاسباب التمييزية التالية: [هامش] هامش 1 - / ١- في السبب التمييزي الاول: لمخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لا سيما احكام المادة 528 فقرة (2) أ.م.ع / م.ع. حين قضى برد طلب المستأنف المميّز لعدم تقديم الاثبات على وجود اخلال بالموجبات لدى المستأنف عليه المميّز عليها. 2 - / عليه. ٢- في السبب التمييزي الثاني: في فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. 3 - في السبب التمييزي الثالث: في اغفال الحكم المطعون فيه الفصل في احد المطالب الواردة في الاستئناف الذي يستوجب معه نقض القرار المذكور سنداً لاحكام البند (4) من المادة 708 أ.م.م. وطلب في فقرة المطالب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول طلب النقض شكلاً واساساً ونقضه وابطال القرار المطعون فيه للاسباب المشار اليها اعلاه، والحكم مجدداً بإبطال عقد بيع الحق المختلف رقم 8 من العقار رقم 472 سهيلة لعلة الصورية، والزام المميّز عليه بنقل وتسجيل ملكية الحق المختلف المشار اليه اعلاه على اسم المميّز وتضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وتحاضير القضاة والعطل / وتحميله العطل والضرر. وتبين ان المميّز عليه قد بلغت الاستدعاء التمييزي بواسطة وكيلتها المحامية وفاء ابي طايع التي صرحت بأنها تتنازل عن حقها بالرد وذلك بتاريخ 17/12/2006. / ٧/١٢/٢٠٠٦. وتبين ان هذا المرجع قرر بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٠٦ تكليف المميّز توضيح التباين في اسم عائلته، فتقدم بتاريخ 24/11/2006 / ٢٤/١٠/٢٠٠٦
Page 3
3 [هامش] هامش بلائحة انفاذاً للقرار اعلاه تضمنت تصحيح اسم عائلة المميّز. وتبين ان وكيلة المميّز عليها تبلغت نسخة عن اللائحة في 22/12/2006 / شخصياً [؟] ٢٤/١١/٢٠٠٦ وتنازلت عن حقها بالرد. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث لم يتبين من اوراق الدعوى، ان القرار المطعون فيه ابلغ من المستدعي، فيكون الاستدعاء التمييزي وارداً قبل بدء انطلاق المهلة القانونية. وحيث ان الاستدعاء موقع من محام وكيل وارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصالان / وايصالات بالرسم والتأمين التمييزي. وحيث ان جميع الشروط الشكلية تكون متوفرة ويكون الاستدعاء مقبولاً في الشكل. ثانياً: في الاساس في السبب التمييزي الثالث: حيث ان المميّز يتذرع / يدلي في اطار السبب الحاضر باغفال الحكم المطعون فيه والمطلوب نقضه الفصل في احد المطالب الواردة في الاستئناف المقدم من المستأنف / المميّز، / المستانف/المميز، الامر الذي يستوجب معه نقض القرار المذكور سنداً لاحكام البند 4 من المادة 708 أ.م.م. وحيث ان المميّز طلب في استحضاره الاستئنافي: (2) / ب(٢) فسخ الحكم المستأنف ... والتقرير بصورية تسجيل الحق المختلف رقم /8/ من العقار رقم /472/ سهيلة على اسم المستأنف عليها
Page 4
4 … / [هامش] هامش (المميّز بوجهه) / عليها) وبالتالي اتخاذ القرار بالزام المستأنف عليها بنقل وتسجيل ملكية الحق موضوع النزاع على اسمه .... [هامش] هامش (ب) / ... (٣) مع حفظ حق المستأنف على سبيل الاحتياط بتوجيه اليمين الحاسمة بوجه المستأنف عليها في حال قررت المحكمة رد الادلة المقدمة منه بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او عدم جدواها سنداً للمادة 244 / ٢٤٣ أ.م.م. وحيث ان المادة 244 / ٢٤٣ أ.م.م. تنص على ما يلي: "يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها." وحيث يستفاد من الفقرة الاخيرة الواردة في الصفحة (19) من الاستحضار الاستئنافي ومن البند الثالث من خاتمة المطالب ان المستأنف طلب صراحة على سبيل الاحتياط تحليف المستأنف عليها اليمين الحاسمة في حال قررت المحكمة رد جميع الادلة والقرائن، والبينات حول صورية ملكية المستأنف عليها للحق المختلف وعن صحة / عدم دفع المستأنف عليها للثمن او عدم استعادتها لقيمة الحوالة المصرفية - ... / ..." وحيث ان ملكية القسم المختلف رقم 472/8 / ٨/[؟] سهيلة يشكل موضوع النزاع الحالي، وحيث ان اليمين الحاسمة وفقاً لاحكام المادة 236 / ٢٢٦ أ.م.م. هي التي يوجهها خصم الى خصمه ليحسم بها النزاع، كما يمكن توجيهها على سبيل الاحتياط وفقاً لاحكام المادة 244 / ٢٤٣ أ.م.م. وحيث ان القرار المطعون فيه لم يأخذ بالادلة والبينات المثارة من المستأنف اثباتاً لملكيته، ولم يتطرق الى اليمين
Page 5
5 [هامش] هامش [هامش] اساس ٧١٧/٢٠٠٢ الحاسمة التي وجهها المستأنف على سبيل الاحتياط ليحسم بها النزاع ليقرر قبولها او رفضها. وحيث ان اغفال محكمة الاستئناف الفصل في الطلب المذكور ينطبق على السبب الثالث في المادة 708 أ.م.م. مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه. وحيث ان المحكمة ترى ان موضوع القضية غير جاهز للحكم، مما يقتضي معه وفقاً لاحكام المادة 724 أ.م.م. تكليف الفريقين بتقديم لائحة شاملة. لذلك تقرر بالاتفاق: اولاً: اعتبار اسم المميّز شريف عوض. ثانياً: قبول استدعاء التمييز شكلاً. ثالثاً: قبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه وتكليف الفريقين بتقديم لائحة شاملة خلال المهلة القانونية. رابعاً: اعادة التأمين التمييزي. خامساً: تعيين يوم الخميس الواقع فيه ٢٢/٣/٢٠٠٧ موعداً لجلسة / للجلسة المرافعة قراراً صدر في بيروت وافهم علناً بتاريخ 16/1/2007 … / الكاتب المستشار العيد المستشار رباح الرئيس لحود [توقيع] [توقيع] [توقيع] 1951 / [؟]