Court of Cassation, civil chamber 04/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2007
- Date
- 04/01/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
غرفة أولى / [؟] ٨١ ايجارات [هامش] هامش [هامش] قرار استئنافي [هامش] 1/2007 [هامش] تاريخ [هامش] 4/1/2007 [هامش] اساس [هامش] 770/2006 / ١ - المميزة: السيدة نجية / نجيبة ميسر الرامرجي / الدامرجي ارملة المرحوم اسماعيل الرامرجي 12758/1 / الدامرجي - المميز ضدهم: 1- شركة عمارة الكويت [؟] 2- موفق سليم الوتار 3- شركة عمارة الروشة ش.م.م … / 12758/1 [هامش] هامش بتاريخ 4/1/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس المكلف / [؟] سامي عبد الله / عبدالله والمستشارين رشيد / شهيد سلامة واليان ناصيف، وعضو المكتب ملاك عبد الله / والياس نايفة بحضور الكاتب طارق عبدالله وافهم القرار المدون على حدة علناً، التالي: … / [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - / المدنية، الغرفة الاولى، المؤلفة من الرئيس المكلف سامي عبد الله / عبدالله والمستشارين رشيد / شهيد سلامة واليان ناصيف / والياس نايفة لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على أوراق القضية / [؟] [؟] وعلى التقرير التحضيري / [؟] تبين ان السيدة نجيبة ميسر الرامرجي / الدامرجي أرملة المرحوم اسماعيل الدامرجي وكيلها المحامي مشوش / شوقي بويز قدمت / تقدمت بتاريخ 28-1-2006 استدعاء تمييزياً بوجه كل من: 1- شركة عمارة الكويت وكيلها النقيب بطرس ضومط، 2- موفق سليم الوتار وكيلته الاستاذة سميرة حمدون، 3- شركة عمارة الروشة ش.م.م الممثلة بالسيد صقر فخر الدين فخري ووكيلها / وكيلها الاستاذ حسين جابر. والمطلوب إبلاغه أمانة السجل العقاري في بيروت بواسطة رئيس المكتب المعاون لوضع إشارة هذا الاستدعاء التمييزي المتعلق بإجارة المميزة للشقة رقم 14 / A / ١٤/٨ من العقار رقم 1087 راس بيروت على صحيفته العينية، وذلك طعناً بالقرار الصادر برقم ١٣٢٥/٢٠٠٥ بتاريخ 4-8-2005 عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة والمنتهي إلى العطف على قرار تلك المحكمة تاريخ 19-8-2003 والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ذلك القرار، وإلى القضاء: 1- بفسخ الحكم الابتدائي لجهة اعتباره اجارة المستأنفة السيدة نجيبة الدامرجي لا تزال قائمة وسارية وبالتالي رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار إجارتها ساقطة. 2- تصديق الحكم الابتدائي في ما توصل اليه من نتيجة لناحية رد طلب إعادة المستأنفة السيدة الرامرجي / الدامرجي إلى المأجور موضوع
Page 2
[هامش] هامش الدعوى ولناحية رد طلبها المتعلق بالتعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالمأجور ولناحية رد طلبها المتعلق بالتعويض عن خسارة المفروشات... 3- بتصديق الحكم الابتدائي لناحية قضائه باعتبار إجارة المستأنف عليه، السيد موفق الوتار قانونية وصحيحة وبرد طلب إبطال عقد إيجاره وبعدم / وبرد طلب إخلائه. 4- برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة 5- بتضمين المستأنفة نفقات ورسوم استئنافها وبمصادرة التأمين الإستئنافي إيراداً للخزينة. 6- بتضمين المستأنفة شركة الروشة ش.م.م. رسوم ونفقات استئنافها وبمصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة. وبعد عرض بعض الوقائع من وجهة نظرها، والاشارة إلى وجوب قبول التمييز شكلاً، لوجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي بشأن الاسقاط من الحق بالتمديد القانوني لإجارتها، أبدت المميزة الأسباب التمييزية التالية: … / - السبب الاول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وتحديداً المادة 37 / ٣٠ من القانون رقم 92/160 / ١٦٠/٩٢ والتناقض في الأسباب والنتائج. … / - السبب الثاني: الخطأ بعدم تطبيق أحكام المادة 35 من القانون 2/1982، / ٢٠/٨٢ وتغيير الإطار الزمني لتنفيذ هذا القانون وتالياً كان يجب تطبيق المادة 35 المذكورة. … / - السبب الثالث: ذهول القرار المميز عن تطبيق القانون العام واستبعاده بوجود قانون خاص هو القانون الاستثنائي. ثم انتقلت المميزة الى أساس النزاع والى التقدير المؤقت لبدل العطل والضرر والتعويض المتوجب بذمة المميز عليهم بانتظار من بعد النقض، ثم انتهت المميزة إلى طلب:
Page 3
[هامش] هامش أولاً: قبول التمييز شكلاً لتوافر الشروط الشكلية كافة. ثانياً: قبول الاسباب التمييزية ونقض القرار المميز للأسباب المبينة آنفاً، والحكم مجدداً: 1- باعتبار إجارة المميزة قائمة وممددة تجاه الجهة المالكة والحكم بإعادتها إلى المأجور. 2- ومن أجل استيفاء الرسم النسبي فقد قدرت المميزة التعويضات والأضرار بمبلغ مائة مليون ل.ل. يقتضي إلزام الجهة المميز عليها بإيفائها للمميزة وذلك بالتضامن فيما بينها، على أن تتقدم لاحقاً بطلب تعديل المبلغ المطالب به بعد قرار نقض الحكم المميز. 3- حفظ حق المميزة بتقديم طلبات اضافية سنداً للمادة 734 أ.م.م. 4- تضمين الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف كافة وبدل العطل والضرر وتوثيقها / سوية بينها وبالتضامن فيما بينها. وقد أرفقت المميزة باستدعائها صورة رسمية طبق الأصل عن القرار المميز وايصالين ماليين / والإيصالين بالرسم وصورتي قرارين تمييزيين / قراري تمييز جزائي ومدني / [؟] وصورة رسمية عن الوكالة للمحامي موقع الاستدعاء. وتبين انه بتاريخ 2-3-2006 قدمت شركة عمارة الروشة ش.م.م الممثلة بالسيد صقر فخر الدين فخري وكيلها الاستاذ حسين جابر لائحة جوابية أولى أبدت فيها بعض الملاحظات وردت على الاسباب التمييزية وعلى المطالب وانتهت اللائحة بطلب / الى طلب رد التمييز شكلاً، إذا تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونية وغير مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية، ورد التمييز اساساً ورد الاسباب التمييزية لعدم صحتها ولعدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولوقوعه في موقعه القانوني للأسباب التي بينتها وللاسباب الواردة في القرار المطعون فيه، ورد السبب التمييزي الثالث تشطب لعدم اهليتها / [؟]
Page 4
[هامش] هامش طعن المميزة بالقرار التمهيدي تاريخ 19-8-2003، واستطراداً رد هذا السبب لعدم توافر شروط تطبيق النصوص الخاصة التي نظمت علاقات المالك بالمستأجر الناشئة بسبب الأحداث في الدعوى الحاضرة، إذ لا يجوز قانوناً تطبيق أحكام القانون العام، وبالتالي إبرام القرار المطعون فيه لوقوعه في محله القانوني. ولجهة اساس النزاع فانه يقتضي رد التمييز اساساً وإبرام القرار المطعون فيه، وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة. وتبين انه بتاريخ 28-3-2006 قدمت المميزة لائحة جوابية أولى طلبت فيها رد كل ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من شركة عمارة الروشة ش.م.م وكررت أقوالها ومطالبها السابقة. وتبين انه بتاريخ 31 ايار 2006 قدم موفق سليم الوتار بواسطة وكيلته الاستاذة سميرة موسى حمدون لائحة جوابية رد فيها على ما ورد في الاستدعاء التمييزي وفي اللائحة الجوابية الاولى للمميزة طالباً ردها شكلاً وأساساً وتبني ما ورد في اللائحة الجوابية لشركة عمارة الروشة ش. م.م. وتبين أن شركة عمارة الكويت قد تبلغت نسخة عن الاستدعاء التمييزي ومرفقاته بواسطة وكيلها النقيب الاستاذ بطرس ضومط، كما تبلغت نسخاً عن سائر اللوائح ولم تقدم جواباً. بناءً عليه؛ أولاً: في الشكل: حيث لم يتبين انه جرى ابلاغ القرار المميز اصولاً من المميزة، وقد ورد استدعاء التمييز بتاريخ 28-1-2006 اي ضمن المهلة القانونية، ومستوفياً الشروط العامة المنصوص عليها
Page 5
[هامش] هامش في المادة 718 أ.م.م. وحيث يبقى أمر معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه يقبل الطعن به عن طريق التمييز. وحيث يتبين من مندرجات الحكم الابتدائي ان المميزة كانت قد تقدمت بطلب تدخل في الدعوى القائمة بين المدعية شركة عمارة الكويت والمدعى عليهما موفق سليم الوتار و موسى / وموسى هاشم طوقان، طالبة في جملة ما طلبته اعتبار عقد الإيجار العائد لها لا يزال قائماً؛ وان طلب التدخل جرى قبوله بتاريخ 23-6-1994، كما تبين أن المميزة كانت قد تقدمت بتاريخ 31-7-1997 باستحضار دعوى بوجه شركتي عمارة الكويت وعمارة الروشة وموفق الوتار، طالبة، في جملة ما طلبته، اعتبار اجارتها ثابتة وإلزام الشركتين بالضمان وحماية حقها، ثم حملت / سجلت هذه الدعوى رقم 20/98، / برقم ٢٠٠/٩٨، وقد جرى ضم ملف هذه الدعوى إلى ملف دعوى شركة عمارة الكويت بوجه الوتار وطوقان، وقد قرر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات بقراره تاريخ 28-3-2001 اعتبار ايجارة المدعية المقررة ادخالها / المتدخلة نجيبة الدامرجي لا تزال قائمة وسارية. وحيث ان القرار المطعون فيه تمييزاً، قضى، في جملة ما قضى، بتاريخ 4-8-2005، بفسخ الحكم الابتدائي لجهة اعتباره إجارة المستأنفة السيدة نجيبة الدامرجي لا تزال قائمة وسارية، وبالتالي رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار إجارتها ساقطة. وحيث إزاء ما تقدم يكون قد توافر التعارض المنصوص عنه في المادة 21 من القانون 160/92 المعدل والممدد بشأن الإسقاط من الحق في التمديد القانوني لاجارة المميزة، طالما ان الاسقاط من حق التمديد جاء مسنداً إلى علة ترك المأجور بمفهوم المادتين 10 و 24 من قانون 160/92 المذكور أو ما يعادلها في / من القوانين السابقة، الأمر المشترط / المتوافر في الدعوى الحاضرة.
Page 6
[هامش] هامش وحيث يقتضي بالتالي قبول التمييز شكلاً لما تقدم من أسباب. ثانياً: في الأساس: عن السبب التمييزي الأول: حيث تعيب المميزة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 37 / ٣٠ من القانون 160/92 المعدل؛ / تحديداً، لأن اشغال / احتلال المأجور العائد للمميزة حصل على هوامشه / كما هو ثابت بالقرارات الجزائية في مطلع عام 1988، والمميزة أقامت دعوى جزائية في حينه، الأمر الذي يؤكد وجود النزاع وطلب استرداد المأجور منذ عام 1988 حتى عام 1993؛ الأمر الذي كان يحول دون مراجعة القضاء المدني. وحيث في هذا الإطار، أوردت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المميز ما حرفيته: "حيث انه من الثابت بصورة قرار محكمة التمييز الجزائية المبرز في الملف الابتدائي "أن المدعية (المستأنفة) وبسبب الظروف الأمنية ووضع زوجها قنصلاً في / الصحي [؟] مع بدء الأحداث، اضطرت لمغادرة البلاد وقامت، فيما بعد، بتكليف عمة لها بالإقامة في المأجور خشية احتلاله من قبل الغير، إلا أن عمتها هذه تركت الشقة إثر الاجتياح الإسرائيلي للبلاد، فاتصلت المدعية لاحقاً بصديق العائلة هو المرحوم علي المملوك الذي كلف بدوره إثر ما يسمى بانتفاضة 6 شباط 1984 شخصاً هو / [؟] المدعى عليه المرحوم مصطفى كتوعة للإقامة في المنزل منعاً لاحتلاله من قبل الغير ومحافظة عليه أثناء غيابه؛ / غيابها" وحيث انه من الثابت بالقرار الجزائي المذكور وبكافة أوراق الملف ان المستأنف عليه موسى طوقان نظم للمستأنف عليه السيد موفق الوتار سند ايجار على الشقة موضوع الدعوى بتاريخ 1-1-1988. وحيث انه من الثابت أنّ اضطرار المستأنفة لمغادرة البلاد بسبب الظروف الأمنية لم يفقدها حرية التصرف بمأجورها بحيث كلفت أشخاصاً من أقاربها وأصدقاء العائلة
Page 7
[هامش] هامش لإشغال مأجورها حفاظاً عليه في غيابها ومنعاً لاحتلاله من قبل الغير حتى ان المكلف من قبلها المرحوم علي مملوك كلف بدوره إثر أحداث 6 شباط 1984 شخصاً من قبله للإقامة في المنزل حفاظاً عليه، وبالتالي فإن المستأنفة لم تفقد حريتها بالتصرف بالمأجور إلا بعد تاريخ بدء إشغال المستأنف عليه السيد موفق الوتار بموجب سند الإيجار المؤرخ في 1-1-1988، بمعنى انه قبل هذا التاريخ كانت إرادة المستأنفة بالتصرف بمأجورها حرة نسبياً. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي أورد ما تقدم على نحو مفصل، أغفل الإشارة في هذا الإطار، الى الادعاء المقدم من المميزة أمام القضاء الجزائي مطلع عام 1988 ذاته، والذي انتهى بالقرار التمييزي المنوه عنه آنفاً تاريخ 4-3-1993، ثم عاد ليورد أن نص المادة 35 من القانون رقم 2/82 / ٢٠/٨٢ لا تتوافر شروطه / شروطها في وضع المستأنفة التي لم تحرم من إشغال مأجورها إلا سنة 1988، اي بعد صدور القانون رقم 2/82 / ٢٠/٨٢ بتاريخ 9-9-1982 الذي لا تنطبق أحكامه على الحرمان اللاحق لتاريخ صدوره مما يستتبع عدم جواز تطبيق المادة 35 / ٣٢ من القانون رقم 160/92 لعدم استفادة المستأنفة من أحكام المادة 35 من القانون رقم 2/82 / ٢٠/٨٢ وبالتالي يقتضي رد ادلاءات المستأنفة المخالفة. وحيث ان الوقائع الثابتة المبينة آنفاً قد حصلت وتكونت بتاريخ سابق لصدور القانون 160/92، وفي فترة زمنية لم يكن يعمل فيها بقانون ايجارات استثنائي للدفاع / للإفساح في المجال أمام المستأجرة للمطالبة باستمرار إجارتها - / … فلجأت للمطالبة بحقها / بحقوقها قضائياً أمام القضاء الجزائي، كما أبدت رغبتها بالعودة إلى المأجور. وحيث مع صدور القانون رقم 160/92 مدد / تمدد العمل بالقانون رقم 22/83 / ٢٠/٨٢ لغاية تاريخ نفاذ القانون الجديد في 22-7-1992 وذلك بموجب المادة 37 / ٣٠ منه التي نصت أيضاً على أن تبقى النزاعات العالقة أمام المحاكم قبل 23-7-1992 خاضعة
Page 8
[هامش] هامش للقوانين / لقوانين الإيجارات التي نشأت في ظلها. وحيث ان النزاع لاسترداد المأجور كان عالقاً أمام القضاء الجزائي، مما يخضع النزاع المذكور مع جميع تفرعاته لقانون الايجارات الاستثنائي رقم 22/83 / ٢٠/٨٢ الذي نشأ في ظله النزاع المذكور. وحيث تكون محكمة الاستئناف بإسقاطها المستأجرة المميزة نجيبة ميسر الرامرجي / الدامرجي من حقها في التمديد القانوني سنداً لأحكام القانون 160/92، قد أخطأت في بيان القانون الواجب التطبيق، مما يفضى الى نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة، لا يصح / (يراجع ايضاً المعنى، اقرار / بقرار هذه المحكمة بهيئة سابقة تاريخ 8-12-2005 رقم اساس 768/2004 / ٧٦٨/٢٠٠٥ بدعوى الأيوبي / / الأيوبي/ بيرس والراهب والمرفقة صورته مع استدعاء التمييز. وحيث لا يغير من / يفيد مع هذه النتيجة كون المستأجرة المميزة من الجنسية العربية السورية أي غير لبنانية لانه لم تترك المأجور عن طوع / على نحو يفضى الى اسقاطها من الحق بالتمديد القانوني لا لمدة سنة ولا لمدة ستة اشهر. وحيث لم يعد من فائدة لبحث سائر أسباب التمييز بعد نقض القرار المميز. وحيث بعد النقض فان الخصوم يرجعون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض. وحيث من الثابت بأوراق الملف أن المميزة كانت تشغل المأجور موضوع النزاع الكائن في العقار رقم 1087 راس بيروت منذ عام 1967 وانها كانت تدفع بدلات الايجار على نحو لم تثر معه اية مشكلة مع المالكة السابقة للمأجور شركة عمارة الكويت او المالكة الحالية شركة عمارة الروشة، وقد أبدت المستأجرة المميزة رغبتها في المحافظة على حق الايجار سواء بتدخلها في الدعوى المقامة من شركة عمارة الكويت بوجه موفق الوتار وعيسى / وموسى هاشم طوقان، أو بالادعاء بوجه شركة عمارة الكويت وشركة عمارة الروشة وموفق الوتار، وقد جرى ضم هذا الادعاء إلى الدعوى المقامة أصلاً من شركة عمارة الكويت كما مر معنا، أو بالادعاء امام القاضي المنفرد الجزائي الذي أصدر قراراً بتاريخ ٧-٨-١٩٩٠ [؟] [؟]
Page 9
[هامش] هامش استئنافاً في قرار كان قد تبلّغ بوجهه / استئناف قراره من قبلها بوجه كل من موسى طوقان وموفق الوتار ومصطفى فقوعة / [؟] وشركة عمارة الكويت والحق العام، إلا ان المستأجرة المذكورة لم تقدم طلب تمييز القرار الاستئنافي. وكانت مطالبها تدور حول حفظ حقها في الإجارة وإصدار قرار بإخلاء موفق الوتار من المأجور والتعويض المطلوب أمام القضاء المدني المختص علماً ان دعوى شركة عمارة الكويت قد طرأ عليها / [؟] طلب تدخل من قبل المستأجرة المذكورة، كما ان دعوى تلك المستأجرة بوجه كل من شركة عمارة الكويت وشركة عمارة الروشة وموفق الوتار قد تقرر ضمها الى دعوى شركة عمارة الكويت بقرار القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات تاريخ ١٩-٢-١٩٩٨ ثم بقراره تاريخ ٤-٥-١٩٩٨، وموضوع تلك الدعوى هو ذات موضوع طلب التدخل في دعوى شركة عمارة الكويت. وحيث من جهة أولى، فإن محكمة التمييز الجزائية بقرارها تاريخ ٤-٣-١٩٩٣ بشأن موفق الوتار، انتهت إلى تصديق الحكم المستأنف لجهة كف التعقبات بحقه لانتفاء العنصر المعنوي، أي إنتفاء نية الإستيلاء على المأجور دون مسوّغ شرعي، فقد دخله بنية السكن بالإستناد إلى عقد إيجار منظّم أصولاً من قبل وكيل شركة عمارة الكويت موسى طوقان. وحيث أكثر من ذلك فإنه لم يتوافر في الملف أمام هذه المحكمة ما يحمل على الإقتناع جزماً بأن الوتار كان على علم عند إقدامه على استئجار الشقة موضوع الدعوى بأنها كانت مؤجرة من الغير، الأمر الذي يستتبع بدور ه / … رد طلب إخلائه من الشقة موضوع الدعوى، أو إلزامه بدفع أي مبلغ نقدي بالانفراد أو بالتكافل والتضامن مع الآخرين، تعويضاً عن أضرار لاحقة بالمستأجرة المميزة. وحيث ان ما تقدم يجعل الإستئناف لجهة موفق الوتار مستوجباً الرد أساساً، ويجعل القرار المستأنف مستوجباً التصديق من حيث النتيجة ولما ورد فيه من أسباب غير مخالفة.
Page 10
[هامش] وحيث من جهة ثانية فانه من الثابت بأوراق الملف ان شركة عمارة الروشة، المالكة الجديدة للمبنى الواقع فيه المأجور موضوع الدعوى، لم تكن على علم بوجود مستأجرة سابقة للشقة موضوع الدعوى وذلك بتاريخ الشراء، هذا بالإضافة إلى أن المالكة القديمة شركة عمارة الكويت لم تنكر هذا الأمر في استحضار دعواها وفي / ولا في لوائحها، الأمر الذي يرفع كل مسؤولية عن شركة عمارة الروشة سواء لجهة إعادة المستأجرة المميزة الى المأجور، أو لجهة إلزامها بدفع أي مبلغ نقدي بالانفراد أو بالتكافل والتضامن مع آخرين تعويضاً عن أضرار لاحقة بالمستأجرة المذكورة. وحيث ان ما تقدم يجعل الإستئناف بوجه شركة عمارة الروشة مستوجباً الرد أساساً، ويجعل القرار المستأنف مستوجباً التصديق من حيث النتيجة، ولما ورد فيه من أسباب غير مخالفة. وحيث من جهة ثالثة فإن المستأجرة المميزة في طلب تدخلها في الدعوى المقامة من شركة عمارة الكويت بوجه الوتار وطوقان لم تطلب إلزام الأخير بدفع أي مبلغ من المال تعويضاً عن تعرضه لإجارتها، حتى انها في دعواها الاصلية المقدمة في ٣١-٧-١٩٩٧ والتي جرى ضمها الى دعوى شركة عمارة الكويت لم تدع أبداً بوجه موسى طوقان، وقد جاء قرار القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات تاريخ ٢٨-٣-٢٠٠١ راداً وفقاً لما للبدء / مطالبها بالتعويض ليس فقط تجاه طوقان بل أيضاً بوجه سائر الفرقاء، وقد جاء استئناف المستأجرة المذكورة بتاريخ ٢٣-٤-٢٠٠١ في ذات منحى طلب تدخلها المنوه عنه آنفاً، في حين خلا استدعاء التمييز حتى من ذكر اسم موسى طوقان كمميز عليه، الأمر الذي يستتبع القول بأن قرار القاضي المنفرد المذكور قد أضحى مبرماً. وحيث لجهة سائر نقاط الدعوى فإنها لا زالت غير جاهزة للحكم ويقتضي التوسع بالتحقيق والترخيص بتقديم طلبات إضافية. وحيث ازاء تعذر إعادة المستأجرة المميزة إلى المأجور … / [؟]
Page 11
[هامش] إستغلاله من موفق الوتار، وفي ضوء نص المادة ٣٥/٣ من قانون ١٦٠/٩٢ / ٢٠/٨٦ معطوفة على المادة السادسة منه، فانه يقتضي تعيين خبير لبيان قيمة بدل المثل للمأجور موضوع الدعوى بتاريخ إقامتها، وبيان البدل الذي كانت تدفعه المستأجرة فعلاً في ذلك التاريخ، وعلى سبيل الاستطراد بيان آخر بدل إيجار دفعته تلك المستأجرة. وحيث ان المميزة احتفظت بحق تقديم طلبات إضافية، فيقتضي الترخيص لها بذلك للمرة الأخيرة. وحيث يقتضي إنفاذ ما تقدم، وذلك مع حفظ البت بسائر النقاط. لذلك فان المحكمة تقرر بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً. ثانياً: نقض القرار المطعون فيه ومعه القرار تاريخ ١٩-٨-٢٠٠٣ الذي اعتبره القرار المنقوض جزءاً لا يتجزأ منه، وإعادة التأمين التمييزي للمميزة. ثالثاً: اعتبار مسألة قبول الاستئناف شكلاً لا زالت مبرمة / [؟] مكرسة لأنها لم تكن موضع طعن اصولي. رابعاً: وبعد النقض وباعتبار هذه المحكمة حالّة محل محكمة استئناف بيروت، وفي الاساس، رد الاستئناف لجهة موفق الوتار وشركة عمارة الروشة وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة وهو بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٠١. خامساً: اعتبار الحكم الابتدائي المذكور [؟] بشأن موسى طوقان قد أضحى مبرماً. سادساً: تعيين السيد محمد خير ضو خبيراً تكون مهمته بعد الاطلاع على اوراق الدعوى والكشف على المأجور موضوعها وصف المأجور وبيان مشتملاته ومقدار مساحته وقيمة بدل مثل المأجور بتاريخ إقامة هذه الدعوى وقيمة بدل الإيجار الذي كانت تدفعه المستأجرة فعلاً في ذلك التاريخ، وعلى سبيل الاستطراد بيان
Page 12
[هامش] / … ١٢ [هامش] مقدار آخر بدل ايجار دفعته تلك المستأجرة، التي عليها دفع سلفة على أتعاب الخبير قدرها خمسماية ألف ل.ل. في القلم خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها هذا القرار، وعلى الخبير القيام بالمهمة وتقديم تقريره خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه المهمة، وعلى ان يكون للخبير الإطلاع على أي مستند أينما وجد والإستماع الى كل من يرى فائدة في سماعه دون تحليفه اليمين. سابعاً: تكليف المميزة بيان طلباتها الإضافية وذلك للمرة الأخيرة، وعلى أن تبيّن بالتفصيل السند القانوني والواقعي لتلك الطلبات، وطرق الإثبات التي تتوسلها إثباتاً للخسائر والاضرار الموجبة للتعويض. ثامناً: إرجاء الجلسة الى يوم الخميس ١٤-٣-٢٠٠٨ / ١٥-٣-٢٠٠٧ على ان ينفذ / تبلغ [؟] المقتضى القانوني قراراً نُظم / صدر في تاريخ ١-٧-٢٠٠٧ [؟] / ٤-١-٢٠٠٧ أفهم علناً موقعاً من الهيئة ومودعاً / [؟] ثم وقعه الكاتب الكاتب لانتا عبد الله [توقيع] المستشار نابية المعوش / المستشارة [توقيع] المستشار سلامة [توقيع] / … الرئيس المكلف [توقيع] … / [؟] [؟] سلامة [؟] [؟]