Court of Cassation, civil chamber 11/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2007
- Date
- 11/01/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- الاسطا، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12759 عدل / … [هامش] [هامش] أساس: [هامش] 1210/2005 [هامش] قرار نقض رقم [هامش] 1/2007 / 12759 [هامش] تاريخ 11/1/2007 / [؟] المميّز: … / : بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. المميّز عليه: : عبد الرحمن بركات، الشخص الثالث: : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز / / المدنية، الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس ارنست لطوفلي / الياس الطويل والمستشارين سليم الاسطا (منتدب) ورجا خوري / [؟] المجتمعة في غرفتها / مقرها في قصر العدل ببيروت. بعد الإطلاع على تقرير الرئيس ارنست لطوفلي / الياس الطويل المنظّم بتاريخ 29/1/2007 وعلى / ٩/١/٢٠٠٧ ولدى التدقيق والمذاكرة، حيث / تبين ان المميّز بنك الصناعة والعمل ش.م.ل وكيله المحامي اسكندر / المستشار روجيه نجار تقدّم بتاريخ 5/10/2005 باستدعاء تمييزي بوجه المميّز ضدّه عبد الرحمن بركات وكيله المحامي طلال الفاضل والشخص الثالث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طعناً في القرار الصادر عن مجلس … / [هامش] هامش [هامش] أساس : [هامش] ١٢١٠/٢٠٠٥ [هامش] قرار نقض رقم [هامش] ١/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ١١/١/٢٠٠٧
Page 2
العمل التحكيمي في الشمال بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٠٥ تحت رقم 141/2005، القاضي بإلزام المميّز بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. طرابلس كرم القلّة / التل - بناية القاسم، / [؟]، بأن يدفع للمميّز ضدّه عبد الرحمن بركات مبلغ إثنين وخمسين مليوناً وثمانمائة / وعشرين مليون وثمانماية وإثنين وسبعين ألف ل.ل. بمثابة تعويض حسمه / عما لحقه من أجر، / ضرر نتيجة صرفه من العمل وبفائدة هذا المبلغ بنسبة 9% / ٩٪ من تاريخ تبلغه هذا الحكم ولغاية الدفع الفعلي وأدلى بالأسباب / وذلك للاسباب التمييزية التالية: I السبب الأول: مخالفة القرار المطعون فيه القانون سنداً للفقرة [؟] من المادة 708 أ.م.م. أ- الفرع الأول: مخالفة واساءة تفسير المادة 74 / ٥٤ فقرة 3 و ل / ٧ من قانون العمل ب- الفرع الثاني: مخالفة واساءة تفسير الفقرة هـ من المادة 50 من قانون العمل. ج- الفرع الثالث: مخالفة أحكام السبق الميداني. / قانون الضمان الاجتماعي. [هامش] هامش
Page 3
3 / … [هامش] … / ٣/ II السبب الثاني: تشويه القرار المطعون فيه للوقائع / الوقائع والمستندات سنداً للفقرة 4 / ٧ من المادة 708 أ.م.م. III السبب الثالث: فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني سنداً للفقرة 5 / ٦ من المادة 708 أ.م.م. - الفرع الأول: فقدان الاساس القانوني على صعيد / لجهة البت بمسألة ارتكاب المميّز ضدّه لخطأ يبرر صرفه. - الفرع الثاني: فقدان الاساس القانوني على صعيد / لجهة البت بمسألة عدم استفادة الأجير من الحماية. IV السبب الرابع: قضاء القرار المطعون فيه بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه سنداً للفقرة 05 / ٥ من المادة 708 أ.م.م. وطلب: تقرير وقف التنفيذ لحين البت بهذا التمييز … / [هامش] هامش
Page 4
2 / … [هامش] … / ٤/ ومن ثم إصدار القرار: أولاً: بقبول التمييز شكلاً. ثانياً: بنقض القرار المطعون فيه للأسباب المذكورة أعلاه. ثالثاً: في الاساس وبعد النقض اعتبار المميّز ضدّه غير مستفيد من الحماية المقررة بموجب درع / لمن [؟] ذوي الصفة التمثيلية لعدم إبلاغها في / من المميّز وإلا لارتكابه / ولارتكابه مخالفات نصت عليها المادة 74 ع.ل. / ٥٤ عمل وبالتالي لاعتبار / اعتبار صرفه مبرراً وغير مخالف للفقرة (هـ) من المادة 50 ع.ل. وعدم / عمل وبعدم إلزام المميّز بأي تعويض تجاهه، واستطراداً تخفيض التعويض المذكور إلى الحدّ الأدنى المقرّر لغير ذوي الصفة التمثيلية كون هذه الأخيرة لا تعتبر سارية / مدة [؟] [؟] [؟] [؟] بوجه المميّز، ودفع / وفي مطلق الأحوال عدم ترتيب أية فائدة عليه لعدم المطالبة بها. / على التعويض المطالب به. رابعاً: بتضمين المميّز عليه الرسوم والنفقات كافة وإعادة قيمة التأمين.
Page 5
وتبين ان الهيئة السابقة لهذه المحكمة أصدرت بتاريخ 25/10/2005 قراراً قضت بموجبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وتبين ان المميّز ضدّه وكيله المحامي طلال الفاضل، قدّم بتاريخ 17/11/2005 / ٧/١١/٢٠٠٥ لائحة جوابية طلب بموجبها ردّ كافة أسباب التمييز المحدّدة في لائحة المميّزة ومستنداتها / الاسباب التمييزية [؟] [؟] [؟] [؟] المميز [؟] [؟] المبيّنة في وسيلته، / لائحته والحكم تبعاً لذلك ابرداد موحدة / بتصديق القرار موضوع الطعن، والرجوع عن قرار وقف التنفيذ لعدم وجود دفاع / ما يبرّره، وتضمين الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف وإعطاء كافة / والاتعاب [؟] والعطل والضرر للتعسف والاذى / والذي يقدره بخمسة / بثلاثة ملايين ليرة. وتبيّن ان المميّز جمع / تقدم بتاريخ 23/11/2005 لائحة / ٣٠/١٠/٢٠٠٥ بلائحة جوابية كرّر بموجبها أقواله / ادلاءاته ومطالبه السابقة وحيث / وتبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Page 6
وكيله المحامي جورج ديب، قدّم بتاريخ 24/5/2006 / ٢/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية طلب بموجبها ردّ التمييز بوجهه شكلاً وإسقاط رفع مطلق أمر / واستطراداً رده في … / مطلق الاحوال وفي حال رفض / … نقض القرار المطعون فيه، وفي / ورؤية الاساس، حفظ حق الصندوق بسلوك الطرق الإدارية المخوّلة له قانوناً بمطالبة المميّز (المدعى عليه) لتحصيل كافة الاشتراكات المتوجبة حقهم / المترتبة عليه عن الاشتراكات المقترفة للمرموق / الاجور المحققة للمدعي (المميّز ضدّه) على النماذج الثلاثة / عن الفروع الثلاث نهاية الخدمة، والتقديمات المرضية / والمرض والامومة طيلة الفترة التي / [؟] [؟] [؟] (المدعي) [؟] [؟] [؟] على فيم (أفريل) وحتى صرفه من العمل مع / … غرامات التأخير كافة وإلزام / واعتبار المميّز ضدّه من المنتسبين إلزامياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / للضمانات الاجتماعية بفروعه الثلاثة نهاية الخدمة والتقديمات العائلية والمرضية / والمرض والامومة بحيث يحرم / يترتب على المميّز دفع الاشتراكات المستحقة للخدمة على الاسعار / … المتوجبة للمرور / للصندوق عن الاجور المحققة للمدعي للفروع الثلاثة نهاية الخدمة والتقديمات العائلية والمرضية / والمرض والامومة مع غرامات التأخير كافة وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة … / [هامش] هامش
Page 7
7 / … [هامش] … / ٧/ بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث ان المميّز تبلّغ القرار المطعون فيه بتاريخ 20 تشرين الأول 2004، / ٣٠/٩/٢٠٠٥، فيكون استدعاء التمييز المقدّم بتاريخ 5/10/2005 وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً / ومقبولاً شكلاً لاستيفائه سائر شروطه الشكلية ثانياً: في الاسباب التمييزية: 1 / … حيث أنه يتبيّن من الملف الابتدائي، ان المميّز ضدّه عبد الرحمن بركات تقدّم بهذه الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي بوجه البنك المميّز، عارضاً انه عمل لدى هذا الأخير منذ عام 1993 وإنه بعد ان انتخب عضواً في المجلس التنفيذي للنقابة في الشمال، صُرفت تعسفياً في السنة ذاتها بتاريخ 23/10/2003، بعد ان دعته هذه / فوجئ [؟] [؟] [؟] بناءً [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النقابة لتطبيق دوام عمل مختلف فأرسل سند رضاء، لمطالبة / [؟] [؟] [؟] [؟] خلال شهر رمضان، بمطالبة [هامش] هامش [هامش] ١
Page 8
[هامش] / … مدير فرع البنك في طرابلس بمغادرة العمل قبل انتهاء الدوام ورفض هذا الأخير وحصول تلاسن حاد / ملاسنة حادة بينهما أدّى الى شهر هذا الأخير مسدسه / مسدساً حربياً بوجهه، وتدخل رجال الدرك، وطلب إلزام المميّز / المدعى عليه بإعادته الى العمل تحت طائلة تصفية علاوة على ما / تضمينه عطلاً وضرراً، وبما يستحقه من تعويضات فاسدة منها، / قانونية، بدل الإشعار / الانذار وبدل الفصل / الصرف التعسفي والبدل / والعطل والضرر سنداً لأحكام / مستنداً الى احكام الفقرة "هـ" من المادة 50 من قانون العمل، فصدر القرار المطعون فيه الواردة / الوارد منطوقه أعلاه. I في / I- عن الفرع الثاني من السبب التمييزي الأول حيث ان المميّز يعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب، مخالفته أحكام الفقرة "هـ" من المادة 50 من قانون العمل، لاعتباره المبرح / [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] ١
Page 9
| / [هامش] هامش | |---| و وجوب / من عدم إبلاغ البنك / رب العمل بصفته التمثيلية وإنفاذه الحماية المنصوص عليها نقابياً في هذه / وإدارته من اللائحة المقدمة منه للنقابيين لهذه الفقرة، رغم عدم / "ه"، لم يصح ثبوت علم البنك المدعى عليه / المميز بها بهذه الصفة. وحيث إنه بمقتضى أحكام الفقرة "هـ" المذكورة مدروجاً اندراجاً ضمانة لحقوق / وعملاً بالأحكام حماية حقوق الإجراء أعضاء مجالس النقابة ومجالس مندوبات العمال / ومنعاً من ممارسة الأعمال التي يمثلون قواعدهم / [؟] قراراتهم الانتخابية واتقاء لكيد / من تعسف وكيد أصحاب العمل للنيل منهم بقصد عرقلة نشاطاتهم النقابية، رسم / نشاطهم النقابي، أوجب المشترع نظام حماية خاصة / خاص بهؤلاء الإجراء، بأن أخضع فصل / حق صاحب العمل بصرفهم من الخدمة إلى مراجعة / موافقة مجلس العمل التحكيمي، كما / [؟] أخضع هذه المراجعة وأصول / الحماية [؟] النظر فيها والبت بموضوعها، إلى قواعد جديدة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] آمرة لا يمكن مخالفتها دون المساس / من [؟] [؟] [؟] بالنظام العام. … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 10
| / [هامش] هامش | |---| / … وحيث إن الفقرة "هـ" المذكورة ترعى فقط، كما هو ثابت في وضوح / جاءت مطلقة، ولم يرد ثابتاً من وقوع نصها، حالة الصرف لأعضاء / صرف أعضاء مجالس النقابة المنتهية / المنتخبين وفقاً للأصول وطلائع مدة ولايتهم. / و[؟] [؟] [؟] أسمائهم. وحيث إنه يتحقق بالتماس / يقتضي بالتالي لأعمال هذه الفقرة، ومعاقبة رب العمل على صرفه عضو مجلس نقابة أجير لديه / كهذه دون مراجعة / موافقة مجلس العمل التحكيمي المختص، أن يكون هذا الأخير منتخباً لتمثيل زملائه بالدورة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الأجير [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بيّنة من صفته التمثيلية، قبل إقدامه على صرفه من الخدمة، الأمر الذي لا يمكن إثباته والاعتراف به / لم يتمكن [؟] [؟] [؟] [؟] بموجب مستند رسمي صادر عن وزارة العمل التي تشرف على الانتخاب لدى هذا الأخير والتحقق نهائياً مالم يعترض عضو على صحة انتخابه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النقابات لدى هذه الوزارة، وحيث أن البنك المميّز المومأ إليه / المدعى عليه
Page 11
| / [هامش] هامش | |---| أثر / أثبت من جميع لوائحه البالغة / الجوابية أنه لم يتم إعلامه بوقوع قتل / [؟] قبل الأجير المدعى ولا من قبل نقابته بالصفة التمثيلية التي يحوزها / يتمتع بها المدعي قبل إقدامه على صرفه ولم ينف هذا الأخير هذه الواقعة. وحيث إن القرار المطعون فيه بإلزامه البنك المميّز المومى إليه / المدعى عليه بدفع التوريط المضاعف / التعويض الإضافي للمدعي لصرفه وهو الذي جاء / من الخدمة خلافاً للقواعد الجوهرية / للأصول التحكيمية المنصوص عليها في الفقرة "هـ" المذكورة أعلاه، رغم عدم علمه / [؟] [؟] [؟] [؟] بصفته التمثيلية، بحجة أن الفقرة "هـ" لم تلحظ أي شرط إضافي لحق النقابي / لصرف النقابيين وإنه يقضي بإعمال / يقتضي إعمال هذا الحق / النص الآمر [؟] في الدعوى الحاضرة دون / [؟] [؟] [؟] المادة ٣٩ والتي التي بها قد صرح النزاع المؤدى لها / ٣٤ من قبل المدعى عليه، لسد / [؟] [؟] [؟] النزاع [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] موجب
Page 12
| / [هامش] هامش | |---| / … إبلاغ جميع المصارف في مطلع كل سنة بلائحة / لائحة رسمية تتضمن أسماء أعضاء المجلس التنفيذي ومجالس النقابات، المقصود منها فهام لا يقع / [؟] [؟] ليس على عاتق النقابي المصروف / المدعي بل على عاتق من يمثله قانوناً أي / [؟] [؟] اتحاد نقابات موظفي المصارف الذي ينتسب / التي ينتمي إليه، يكون قد خالف وأساء تفسير الفقرة "هـ" المذكورة، فيقبل الفرع الثاني من السبب التمييزي الأول وينقض القرار المطعون فيه لجهة ما تناوله هذا السبب دونما / دون حاجة لبحث الفرع الثالث من السبب التمييزي … / [؟] [؟] الثاني والفرع الثالث والفرع / من السبب التمييزي الثالث [؟] / II عن الفرع الأول للسبب التمييزي الثالث والفرع الثالث / الثاني من السبب التمييزي الأول: حيث إن البنك المميّز يعيب على القرار المطعون فيه: أ- فقدان الأساس
Page 13
| / [هامش] هامش | |---| / … القانوني على صعيد البت بمسألة ارتكاب المميّز عليه المومى إليه خطأ يبرر صرفه / المدعي لخطأ [؟] [؟] (الفرع الأول من السبب التمييزي الثالث) ب- مناقضة أحكام البندين "أ" و"ب" من العقد المشترك رقم ق١ لسنة / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] حيث أنه ثابت من الاستئناف التمسك / الإنذار المرسل إلى المميّز هذه الموجه / ضده المدعي بواسطة الكاتب العدل في طرابلس ربيعة الشيخ بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٣ / ٢٦/١٠/٢٠٠٣ لإبلاغه صرفه والواضح له / من الخدمة أن البنك المميّز أسند هذا الصرف إلى الأسباب التالية: - قيام المميّز ضده باستفزاز مدير الفرع السيد أحمد طلال مشدقم / خليل بشدة بشكل غير لائق، الأمر الذي دفع به إلى شده من البدلة / [؟] [؟] ومحاولة استماله صفعة. / [؟] [؟]. - خلقة في جراء / خلقه [؟] هذه الحادثة جواً من الرعب والهلع في صفوف الزبائن والمستخدمين وتعريض / وتعريضه حياتهم للخطر، وتحميل / وتشويه [؟] البنك مسؤولية تصرفه المشين. / [؟] وشرفه التجاري. - رفضه بمباشرة / مباشرة تنفيذ التعليمات التي أعطيت له من قبل رؤسائه فما / في سلم الرشوة / الرتب بكل دقة وأمانة
Page 14
| / [هامش] هامش | |---| / … كما يوجب النظام، من مثل: / مما شكل: - رفضه الالتزام بالجواب الإداري تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٣ الصادر بخصوص / بتحديد دوام العمل للموظفين خلال شهر رمضان رداً على طلب نقابة موظفي المصارف في لبنان الشمالي. - اعتراضه / المشاغبة على الجواب الإداري بالكلام / [؟] والاستفزاز لرئيسه، مما أدى إلى الإشكال الحاصل. / [؟]. - رفضه التجاوب مع صاحب الصلح قيل أثراً يعتد به على تقرير / العمل قبل ان يتقدم [؟] تقديم شكوى بحق السيد أحمد خليل مشدقم. / شخصياً. - تصرفه / تعرضه أمام زملائه بالكثير من العراضة وقلة / العبارات [؟] التهذيب من خلال كلام جارح وعبارات كماهيّة / [؟] [؟] و[؟] كلامية وتوجيه الكلام النابي. - تشويه سمعة البنك وإلحاقه به الضرر الفادح المعنوي والمادي. - عدم التزامه أثناء الخدمة بموجب الحياد، وتعليقه على أمور سياسية وطائفية وإثارته النعرات الطائفية بإثارة مسائل دينية تحضه وحده / [؟] [؟] وطرده بائع القهوة والمنع / [؟] [؟] من الفرع بحجة صدم / صوم رمضان.
Page 15
| / [هامش] هامش | |---| / … وحيث إن القرار المطعون فيه باعتباره أن ما قام به المميّز / المدعي لا يدخل في عداد المخالفات التي أشارت إليها المادة ٧٤ عمل بفقرتيها الثالثة والسابعة لدى مطالبة كتابع لرب / مطالبته كتابياً رب عمله بتطبيق دوام خاص بشهر رمضان خلافاً للدوام المحدود / المحدد بشكل عام للمشروع المصرفي المميّز تدخل ضمن مهامه التمثيلية، وبأنه / لمستخدمي المصرف المدعى عليه [؟] بصحته وتعتبر مخالفة لما / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ما قام به هذا الأخير / [؟] [؟] أحكام المواد ٢٦ و٢٧ / ٣٦ و٣٧ فقرة ١ / ٤ و٥ الملغى وسواها التي / من العقد الجماعي الذي اطلع عليه وتقتضي باحترام سيفروه بحق / ووقع بإقرار [؟] عند التحاقه بالعمل لدى البنك المميّز، يكون قد جاء فاقداً الأساس القانوني وهناك سوهاج للحق السياسي / ومخالفاً لأحكام العقد الجماعي موضوع النزاع الأمر الذي يدخل ضمن باب مخالفة القانون، فيقبل بالتالي الفرع الأول من السبب التمييزي الثالث والفرع الثالث / الثاني من السبب التمييزي الأول وينقض القرار المطعون فيه لجهة ما تناوله هذان الفرعان،
Page 16
| / [هامش] هامش | |---| دونما / [هامش] ٣ دون حاجة لبحث الفرع الأول فالسبب / من السبب التمييزي الأول والسبب التمييزي الثاني]. ثالثاً: / III في السبب التمييزي الرابع: حيث إن المميّز يعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب قضائه / قضاءه بما لم يطلبه الخصوم وبإحراج طلبه، بحكم / وبأكثر مما طلبوه، عند قضائه طوع / في فقرته المذكورة / الحكمية بفائدة المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعي المميّز ضده. وحيث إنه ثابت / يتبين من استقصاء الاستدعاء / استحضار الدعوى وسائر اللوائح الواردة في المرجع خلوى / من المدعي خلال المحاكمة الاستئنافية / الابتدائية أنه لم يطالب بالفوائد لا على سبيل التعويض الإضافي ولا على سبيل التعديل على رأس قبر. / التعويض عن الصرف. وحيث إن إعطاء / المطالبة بالفائدة تشكل طلباً / طلب يتقدم به أحد طرفي النزاع يدخل استجابة / بوجه الآخر. وحيث إن القرار المطعون فيه بقضائه للمدعي بفائدة المبلغ المحكوم به – / … رغم عدم مطالبة هذا الأخير سوى بالحكم / بها، يكون قد حكم له بالتوريط من الصرف التعسفي، / بالفائدة [؟] [؟] [؟]، يكون قد
Page 17
١٧ [هامش] هامش / ١٧/ حكم بما لم يطلبه الخصوم، فيُقبل السبب التمييزي الرابع ويُنقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة.] / الجهة. ثالثاً: في الأساس: حيث إنه، في مرحلة ما بعد النقض، ونتيجة لقبول الفرع الثاني من السبب التمييزي الأول والفرع الأول من السبب التمييزي الثالث والفرع الثالث من السبب التمييزي الأول والسبب التمييزي الرابع ونقض القرار المطعون فيه بنبوة / بجزء ما حُكم به للمميّز ضده في شريط صفته / من تعويض بصفته النقابية، ودفاعاته عن / ومن فائدة على المبلغ المحكوم به، ونظراً لعدم تقديم لا / [؟] المميّز ضده ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب طعن طارئ، / [؟] [؟] [؟] للطعن [؟] [؟] طلبه الطارئ، أصبح موضوع هذه الدعوى محصوراً فقط / … في … / مدى توجّب تعويض للمميّز ضده بذمة / بحق البنك المميّز نتيجة لصرفه / صرفه من الخدمة. وحيث إنه بعد قبول الفرع الثاني من السبب التمييزي الأول والمتمثل / والمتعلق [هامش] م وإيراد / ٤ [هامش] التمايزية - في / [؟] [؟] [؟] [هامش] طلب المنح / [؟] [؟] [هامش] للمستدعية / طلب المنع [هامش] [توقيع] … / [؟] ١٥/[؟]
Page 18
[هامش] هامش / … أن عدم / مجرد إبلاغ البنك المميّز رسمياً صفة المميّز ضده التمثيلية كعضو في مجلس نقابة موظفي المصارف في الشمال، تقبل إقراره بمساعدتها في الأخيرة المذكورة، ومن شأنه / [؟] [؟] [؟] عن [؟] [؟] [؟]، ولا سيما انه حرمان المميّز ضده من الحماية المقررة للأجير ذوي / لصاحب هذه الصفة التمثيلية، يقتضي ردّ طلب المميّز ضده إلزام البنك المميّز بأن يدفع له التعويض المضاعف ما فرضه عليه التي والمنصوص / الخاص المنصوص عليه في الفقرة "هـ" من المادة ٥٠ من قانون العمل. وحيث إن هذا لا / انه، فيما يتعلّق بوقف / بوصف قرار الصرف عن النفاذ موضوع النزاع وما / من الخدمة وتحقق التعسف منه، إذا كان تعسفياً أم مبرراً، فإن الدعوى غير جاهزة للبت بها في حاضره الأساسي / فيه بحالتها الحاضرة نظراً لنفي المميّز ضده صحة ما نُسب إليه من مخالفات في كتاب الصرف من الخدمة المذكور أعلاه، فيقتضي التوسع في التحقيق وتكليف البنك المميّز بإثبات / إثبات بكافة الطرق
Page 19
[هامش] هامش / … الطرق القانونية بما فيها البينة الشخصية: ١- التصرفات التي جعلت فم يوجه / صدرت في معرض مطالبة المميّز ضده بتطبيق دوام خاص بشهر رمضان حثيثاً لرئيسة / فاصل بينه وبين [؟] [؟] موضوع النزاع. ٢- تلفّظ / تفوّه المميّز ضده بعبارات نابية بحق زملائه منها إهانتهم / في العمل وبحق مديره وكتبها باسم المقهورين / وبحق [؟] القهوة وإقدامه على طرده بحجة الصيام، على أن يضع لائحته بشهوده مع علم / يقوم بتسمية شهوده في قلم هذه المهلة ثمانية وأربعين / المحكمة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه هذا القرار، وعلى أن يكون للمميّز ضده حق تقديم البينة المعاكسة ضمناً / ضمن نفس الشروط.] / الشروط. لهذه الأسباب تقرر … / ١٥/[؟]
Page 20
٢٠ [هامش] هامش / ٢٠/ أولاً: قبول التمييز شكلاً. ثانياً: قبول الفرع الثاني من السبب التمييزي الأول والفرع الأول من السبب التمييزي الثالث والفرع الثالث من السبب التمييزي الأول والسبب التمييزي الرابع ونقض القرار المطعون فيه لبثوها بنفادك / بجزء ما تناولته هذه الأسباب دون حاجة لبحث سائر أسباب التمييز والاقرار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] فقط بحدود / [؟] ردّ طلب المنح للمستدعية. / [؟] [؟] ثالثاً: إعادة التأمين إلى الجهة المميزة. رابعاً: وقبل النفض: / وبعد النقض: ١- ردّ طلب المميّز ضده … / الرامي الى إلزام البنك المميّز الصرف / … بأن يدفع له التعويض المضاعف / الخاص المنصوص عليه في الفقرة "هـ" من المادة ٥٠ من قانون العمل. ٢- وضع فقط البت بمسألة / السير في التحقيق بالنسبة الى الصرف التعسفي، فتح / وفتح المحاكمة وتكليف الطرفين إثبات / الفريقين إنفاذ ما سلف في متن / يتعلق بهما من هذا القرار ضمناً / ضمن المهلة المحددة لهما، أجل ذلك ودعوة / وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٠٣/١٠/٢١ / ٨/٣/٢٠٠٧ الساعة التاسعة والنصف صباحاً. ٣- ردّ كل ما زاد أو خالف. ٤- تكليف القلم بإبلاغ من يلزم به / … قراراً صدر وأفهم في بيروت بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٢ الكاتب / … [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] الرئيس [؟] المستشار المنتدب [توقيع] الرئيس / المستشار [توقيع]