Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
09/01/2004
President
جان عيد
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12761 المميزون : / ١ المميز: - البير سميع / جميع الرياشي - ورثة المرحوم انطوان وجميل الرياشي … / وكلاؤهم المحاميان انطوان وبيار حرب المميّز ضدهم : - الرهبانية الباسيلية الشويرية وكيلاهم المحاميان انطوان وبيار عويس / وكيلها [؟] [؟] - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. … / وكيلها الاستاذان [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الثامنة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة جان عيد رئيساً منتدباً وسليم الاسطا ورولا المهتدي / المصري مستشارين، بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير الرئيس المنتدب ولدى التدقيق والمذاكرة ثبت ان السيد البير سميع / جميع الرياشي وورثة انطوان الرياشي وهم ارملته نجاح كمال واولاده سميع ووسيم / جميع و[؟] وغادة وهويدا الرياشي وكيلهم الاستاذان انطوان وبيار عويس، / حرب، وورثة جميل سميع / جميع الرياشي وهم ارملته منى فريد ابو حيدر واولاده دينا ووليد وروبير وريشار / و[؟] الرياشي، وكيلهم الاستاذان انطوان وبيار عويس، / حرب، تقدموا بتاريخ 14/7/2004 بوجه الرهبانية الباسيلية الشويرية والشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. باستدعاء تمييزي / تمييز طعناً بقرار الغرفة الاولى لمحكمة استئناف جبل لبنان التمهيدي تاريخ 17/4/2004 / ١٧-٤-٢٠٠٢ القاضي بتكليف الفريق الاكثر عجلة بمراجعة المحكمة الروحية المختصة لبت المسألة المعترضة التي تدخل ضمن اختصاصها الوظيفي واستئخار النظر في الدعوى لهذا الغرض، وبالقرار الصادر عن المحكمة ذاتها بتاريخ 23/6/2004 / ٢٣/١٠/٢٠٠٣ والمنتهي الى التأكيد على القرار ذاته، والقرار النهائي تاريخ 5/7/2004 الآيل الى تصديق [هامش] هامش [هامش] / … قرار نقض [هامش] 1/2007 / ١ [هامش] تاريخه 11/1/2007 / ٢٠٠٧ [هامش] … / تاريخ ٩/١/٢٠٠٧ [هامش] اساس 1128/2004 / ١١٢٨ [هامش] 959/2005 / ٢٠٠٤ [هامش] ٩٥٩ [هامش] ٢٠٠٥

Page 2

2 الحكم الابتدائي وقد طلبوا : - / … قبول التمييز شكلاً وعلماً / واساساً ونقض القرارات آنفة الذكر، ورؤية الدعوى مجدداً بفسخ الحكم الابتدائي جزئياً واعتبار الموصي المتوفي اميركي الجنسية وتخضع تركته للقانون الاميركي، ورد دعوى المميز عليها الرهبنة لانتفاء صفتها وحقها في اقامتها على هذا الاساس، واستطراداً وان فرض / واذا فرضنا جدلاً ان المتوفي لبنانياً رد الدعوى لانتفاء صفة المدعية وحقها في اقامتها وتطبيق القانون الاميركي على وصيته لان المتوفي وضع الوصية وفقاً للقانون الاميركي وقد نفذت في اميركا وفقاً لهذا القانون وعاش وتوفي في اميركا، واستطراداً لانه لم يثبت ان الموصي قام بنذوره الاحتفالية وفقاً للاصول وفي مطلق الاحوال رد الدعوى سنداً للمادة 42 من قانون الارث لغير المحمديين وفي مطلق الاحوال ايضاً اعتبار القضاء العدلي هو المختص لنقل صورة / للنظر بصحة الوصية وفقاً عليها بكل / ونفاذها لكل من الاسباب المبينة - / … وبالنتيجة تعديل الحكم الابتدائي واعتبار ان المبلغ المحكوم به بداية واستئنافاً مع فوائده / وفوائده ولواحقه يعود الى المميزين بالاستناد الى الوصية المتروكة عن الموصي والزام الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان بدفعه الى المميزين وتضمين المميز عليها الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة وخمسين / ومبلغ مليون ليرة لبنانية تعطل وضرر لقاء النية والمداهمة التعسفية : / [؟] [؟]؛ وانهم يعرضون ان الاب اغابيوس يعقوب الرياشي ولد في الخنشارة سنة 1894 وله قيد / وقيد في سجل المهاجرين وقد هاجر الى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الاولى واقام فيها حتى وفاته بتاريخ ٦/٧/١٩٨٤ وقد ترك وصية وفقاً

Page 3

3 للقانون الاميركي لمصلحة المميزين وسواهم وقد نُفّذت الوصية على امواله في اميركا بحل اثناء تركة مؤرخة / [؟] تركته بمعرفة وموافقة المدعى عليها الرهبانية الباسيلية الشويرية التي قبضت ما يعود لها وقد ترك في لبنان حساب توفير لدى المميز عليها الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان بصفته اميركياً وكان قد حصل على الجنسية الاميركية واحتفظ بها حتى وفاته ولم يطلب يوماً اعتباره لبنانياً، والنزاع موضوع الدعوى الحاضرة يقوم على تحديد جنسية الموصي لمعرفة القانون الواجب تطبيقه على ارثه وعلى الوصية، اهو القانون الاميركي ام القانون اللبناني وعلى فرض جدلاً ان القانون اللبناني مستوجب / هو الواجب التطبيق على اعتبار ان الموصي لبناني فهل يحق للاب رئيس الرهبنة الادعاء / رياشي الايصاء للمميزين ام لسواهم وقد عرض هذا النزاع على محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان بدعوى اقامتها الرهبنة ضد الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان لحمل المصرف على تسليمها قيمة حساب التوفير على اعتبار انها وريثته الوحيدة فصار ادخال المميزين فيها واصدرت بتاريخ 9/3/1989 حكماً قضى برد طلب المميزين واعتبار المميز عليها الرهبنة الوريثة الوحيدة للمتوفي وذلك بالاستناد الى الحيثيات التالية : / … أ- لا يمكن اعتبار الموصي لبنانياً استناداً الى المادة الاولى من القرار 15/25 / ١٥/س ب- يعتبر الموصي لبنانياً حكماً / … سنداً للمادة /1/5 / ١٠/ من القرار 15/25 / ١٥/س ج- ان المحاكم الروحية هي المختصة للبت فيما اذا كان الموصي قد اجرى النذر الاحتفالي واذا كانت الرهبانية الباسيلية الشويرية قد خضعت لهذه الوصية د- الزام الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان بان تدفع للرهبنة [هامش] هامش / …

Page 4

4 قيمة المبلغ موضوع التوفير لديها مع الفائدة منذ ١/٨/١٩٨٤ حتى الدفع الفعلي على الاساس المعتمد قبل هذا التاريخ وفقاً لقيودها ، / … وان محكمة الاستئناف بالقرار التمهيدي المميز تاريخ 17/4/2004 قضت باستئخار متابعة النظر في الدعوى لحين بت المسألة المعترضة من قبل المرجع الروحي المختص اي بت صحة الوصية التي نظمها الاب اغابيوس وتكليف الاكثر عجلة مراجعة المحكمة الروحية المختصة لبت المسألة المعترضة التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها الوظيفي، وانهم يضيفون ان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 23/6/2004 / ٢٣/١٠/٢٠٠٣ التأكيد على قرارها تاريخ 17/4/2004 على ان تتم مراجعة المحكمة الروحية بدعوى نزاعية ، كما / الا انها بقرارها النهائي تاريخ 5/7/2004 قضت برد الاستئناف الذي قدمه المميزون وكذلك الذي قدمته الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة مع تعديله لجهة تحديد الفائدة القانونية بانها بمعدل 9% من تاريخ 13/4/1984 / ١/٨/١٩٨٤ وحتى الدفع الفعلي وحفظ حق الرهبانية بمراجعة وتدقيق تلك الحسابات والزام المميزين بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية للرهبانية عطلاً وضرراً والزام المصرف بدفع مبلغ خمسة حوالي / … ملايين ليرة لبنانية للرهبانية عطلاً وضرراً وذلك بالاستناد الى قوة القضية المحكمة الناتجة عن محكمة الاستئناف الروحية تاريخ 29/4/2004 / ٢٩/٤/٢٠٠٣ التي اعتبرت ان الوصية الصادرة عن الراهب / الاب الباسيلي الشويري المرحوم اغابيوس لمصلحة المميزين باطلة وغير نافذة، وقد ادلى المميزون بالاسباب التمييزية التالية : آ - فيما يتعلق بالقرار التمهيدي تاريخ 17/4/2004 : / ١٧/٤/٢٠٠٢ 1- مخالفة المادة /538/أ.م.م. / ٥٣٧/أ.م.م. لعدم تضمن القرار جان عيد [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]

Page 5

5 الاستئنافي حلاً لجميع المسائل المطروحة وعدم بيانا الاسباب الملائمة لذلك كونه لم يثبت حالة جنسية المتوفي، 2- مخالفة المادتين /365/ و /366/أ.م.م. / ٣٦٥/ و٣٦٦/أ.م.م. لان الفصل في جنسية المتوفي يجب ان يسبق البحث في الوصية ، / … 3- مخالفة المادة /537/ أ.م.م. / ٥٣٧/أ.م.م. والخطأ في تطبيق المادة /71/ / ١٧/ بند /2/ / /٣/ من قانون 2/4/1951 ، / … ذلك ان محكمة الاستئناف لم تبحث فيما ادلى به المميزون بان المحاكم المدنية هي المرجع الصالح لبت قانونية الوصية ونفاذها ، / … 4- مخالفة المادة /81/ أ.م.م. / ٨١/أ.م.م. لان المرجع للنظر في جنسية المتوفي وصحة وصيته ونفاذها يعود للقضاء العدلي ب- فيما يتعلق بالقرار التمهيدي تاريخ 23/6/2004 : / ٢٣/١٠/٢٠٠٣ وجوب نقضه نتيجة لنقض القرار التمهيدي الاول تاريخ 17/4/2004 طالما انه بني على القرار الاول واستطراداً نقضه للاسباب الملازمة / الماثلة بالنسبة الى القرار 17/4/2004 / ١٧/٤/٢٠٠٢ جـ- فيما يتعلق بالقرار النهائي تاريخ 5/7/2004 : / … 1- نتيجة لطلب نقض القرارين التمهيديين آنفي الذكر نقض القرار النهائي ، / … 2- مخالفة قوة القضية المحكمة الناشئة عن القرارين التمهيديين تاريخ 17/4/2004 و 23/6/2004 / ١٧/٤/٢٠٠٢ و٢٣/١٠/٢٠٠٣ اي المادتين /302/ و /535/ / /٣٠٣/ و/٥٣٥/ أ.م.م. كون القرارين التمهيديين اعتبرا وجوب السير بالمحاكمة بعد فصل المسألة المعترضة من قبل المرجع الروحي وان القرار الصادر عن المرجع الروحي لا يزال موضع طعن لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اتخذت قراراً بوقف تنفيذه وانه لم يكن جائزاً / [؟] [؟] جائز متابعة السير بالمحاكمة قبل صدور قرار عن الهيئة العامة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ او بصدور قرار نهائي [هامش] هامش / قرارها

Page 6

6 بالموضوع، 3- مخالفة قوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز تاريخ 18/3/2004، 4- تشويه مضمون قرار وقف التنفيذ الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، 5- مخالفة القوة الثبوتية لمضمون القرار التمهيدي تاريخ 17/4/2004 و 23/6/2004 والمادة / ١٧-٤-٢٠٠٢ و٢٣/١٠/٢٠٠٣، المادة 146 موجبات وعقود، / محاكمات مدنية، ولفقدان الاساس القانوني ايضاً، المادة /708/ بند 1 المادة / بندها [؟] أ.م.م. ، لقوله اننا لسنا بمعرض / بقوله انه لا [؟] تنفيذ او اجراءات تنفيذ القرار الروحي وان القرار لا يتطلب اي تنفيذ، وثبت ان المميز عليها الرهبنة الباسيلية الشويرية وكيلها الاستاذ فايز / فارس الحاج شاهين قدّمت بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٤ لائحة جوابية طلبت فيها الرجوع عن قرار نقض العجل / [؟] [؟] لانه صادر عن هيئة غير صالحة على اعتبار ان الدعوى هي من اختصاص الغرفة الثانية وليس من اختصاص الغرفة الثامنة ورد التمييز شكلاً في حال ثبت انه غير مستوف للشروط القانونية المفروضة لاسيما للاسباب التالية : / … 1- لعلة عدم دفع الرسم النسبي ، / … 2- لعلة عدم اختصاص الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز ، / … 3- استطراداً لعلة عدم تشكيل الهيئة في حال قرر السيد رئيس معارفي امتلاك سابقة البت طبقاً / الرئيس [؟] مستشاري الغرف السابقة الذين [؟] في نفس القضية ضمن اطار الغرفة الوقفية ، / السلطة [؟]، واستطراداً وفي جميع الاحوال رد التمييز في الاساس جملة وتفصيلاً لعلة عدم القانونية وعدم الجدية وعدم الصحة وعدم الثبوت ــ / … ورد طلب وقف التنفيذ واستطراداً الزام الجهة المميزة في حال تقرر وقف التنفيذ بان تقدم

Page 7

7 كفالة مصرفية لا تقل عن مليون وخمس مئة / وخمسمئة الف دولار اميركي عملاً باحكام المادة /722/ أ.م.م. / ٧٢٣/أ.م.م.، والزام الجهة المميزة بان تدفع للجهة المميز عليها تعويضاً قدرته مؤقتاً بمبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية بسبب التعسف في استعمال حق المقاضاة وذلك عملاً باحكام المادتين /10/ و /557/ / ١٠/ و٥٥١/ أ.م.م. مع [؟] بدفع الغرامة المنصوص عليها بالمادة 11/ أ.م.م. وتدريك الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر، وانما / وانها تعرض انه بتاريخ ١٥/١/١٩١٠ دخل المرحوم الاب اغابيوس الرياشي الى دير الرهبانية الباسيلية الشويرية في الخنشارة وبتاريخ 24/9/1911 اثناء / ابرز نذوره الاحتفالية الكبرى / [؟] الامر الثابت بقرار حصر ارثه الكنسي وقد توفي في 6/12/1984 / ٦/٦/١٩٨٤ وهو من الخنشاره في العام 1894 واعلنت المحكمة البدائية للطائفة الروم الكاثوليك في بيروت انحصار تركة / تركته في الرهبانية الباسيلية الشويرية وحدها، كما صدر بتاريخ 3/9/1984 عن القاضي المنفرد في بيروت قرار قضى بتوزيع تركته على ان تعود بكاملها الى الرهبانية ، / … كما انه بتاريخ 27/9/1984 صدر قرار عن القاضي المنفرد قرار قضى بحصر ارث المرحوم اغابيوس بالرهبانية وحدها واعتبار الاب الرياشي من الجنسية اللبنانية وانه بتاريخ ١٦/٨/١٩٨٤ ارسلت الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. كتاباً الى الرهبانية الباسيلية الشويرية يفيد بان المرحوم اغابيوس الرياشي يملك باسمه حساب توفير لاجل، / لديها، بلغ رصيده حتى 1/8/1984 مبلغ /428,664/ د. ص / ٤٢٨,٦٦٤/ دولار اميركي يستحق في 30/9/1984 وان الرهبانية وجهت بتاريخ 18/9/1984 الى البنك المذكور انذاراً بدفع رصيد دفتر التوفير مع الفوائد تحت طائلة مراجعة القضاء وطالبت / وطالبته بالعطل والضرر الا ان المصرف امتنع ثم / استمر في رفض تنفيذ قرار حصر الارث ودفع ما هو متوجب عليه

Page 8

8 وانها تضيف انه بتاريخ 31/8/1985 تقدمت الرهبانية باستحضار امام محكمة بداية جبل لبنان بوجه المصرف طالبة الزامه بدفع مبلغ /428,664/ د.أ / ٤٢٨,٦٦٤/د.أ مع فوائده المستحقة فصدر بتاريخ 1/7/1986 قرار بادخال البير الرياشي وانطوان الرياشي وورثة جميل الرياشي في المحاكمة وانه بتاريخ 9/3/1989 صدر حكم عن المحكمة قضى بالزام البنك بدفع الرهبنة المبلغ المطالب به مع فائدته من تاريخ 1/8/1984 وحتى الدفع الفعلي محتسبة على الاساس المعتمد قبل هذا التاريخ وفقاً لقيود المصرف / [؟] عليها ورد سائر الطلبات وتدريك المصرف الرسوم والمصاريف وقد استأنف آل الرياشي والمصرف الحكم الابتدائي وتذرع آل الرياشي بوصية مزعومة منسوبة الى الاب الرياشي وانه بتاريخ 17/4/2004 صدر عن محكمة الاستئناف قرار قضى بتكليف الاكثر عجلة مراجعة المحكمة الروحية المختصة لبت صحة الوصية بعدما طلب آل الرياشي الاستئخار وانه بتاريخ 23/6/2004 ايدت / ٢٣/١٠/٢٠٠٣ اصدرت محكمة الاستئناف قراراً اكد على قرارها الاول فميز آل الرياشي القرارين واصدرت المحكمة الكنسية [؟] تولية / الروحية الكاثوليكية القرار المعترض عليه الذي اعلن بطلان وعدم نفاذ الوصية وانه بتاريخ 15/3/2004 / ١٥/٧/٢٠٠٣ اصدرت محكمة التمييز بغرفتها الثانية قراراً برد التمييز وبمتابعة نظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها فصدر بتاريخ 5/7/2004 القرار النهائي موضوع التمييز الحاضر، وتبين / وثبت ان المحكمة قررت بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٤ ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي مع حفظ بت طلب الاحالة الى الغرفة الناظرة في القضايا المالية / [؟] ورد الدفع بعدم اختصاص جان عيد [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟]

Page 9

… / [؟] المحكمة : / … [؟] [هامش] [؟] وثبت أن المميزين قدما / تقدموا بتاريخ 29/7/2004 لائحة جوابية أولى طلبوا فيها رد ما ورد في لائحة الرهبنة / الرهبانية لعدم القانونية والصفة والنفعية / والصحة والثبوت والجدية ورد طلب الرجوع عن قرار تقصير المهل واتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لمخالفتها صراحة القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف تنفيذ القرار المبرم / الروحي الذي صدر القرار النهائي على أساسه وكرر / وقد كرر المميزون أقوالهم ومطالبهم السابقة، وثبت أن المميزين قدما / تقدموا بتاريخ 13/10/2004 لائحة أرفقا / بلائحة ارفقوا بها صورة عن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 7/6/2004 القاضي / ٧/١٠/٢٠٠٤ والقاضي بإبطال الحكم المعترض عليه الذي [؟] إليه محكمة الإستئناف والصادر عن المحكمة الإستئنافية للروم الملكيين الكاثوليك بتاريخ 29/4/2004 ولذا / ٢٩/٤/٢٠٠٢ لانها اعتبرت أن الموصي هو لبناني لحفظ / [؟] صلاحيتها مع أنها / [؟] أن جنسيته فصلت بها استئنافاً ولم تبث / [؟] الاستئنافية لم تثبت بعد بحكم مبرم، وثبت أن المميزين قدما / تقدموا بتاريخ 21/12/2004 لائحة أدلوا بموجبها أن الدعوى هي من اختصاص الغرفة الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية لإنها ترتكز أساساً / … على الفصل بصحة وقانونية الوصية الصادرة عن المرحوم الأب اغابيوس، وثبت أنه بتاريخ 13/5/2005 / ١٣/١/٢٠٠٥ تنحى القاضي لهيب معلوف / [؟] [؟] رئيس الغرفة الخامسة عن رؤية الدعوى، وثبت أنه بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٥ قدمت الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. بوكيلها الأستاذ جوزف فغالي / نعيم لائحة طلبت فيها ضم التمييز رقم 1138/2004 المقدم إلى

Page 10

[هامش] هامش الغرفة الخامسة وذلك إلى التمييز رقم 626/2004 الراهن مقدمة / ٦٣٦/٢٠٠٤ الذي سبق وقدمته أمام الغرفة الثالثة وفي جميع الأحوال إصدار القرار بوقف النظر في القضية بانتظار صدور قرار نهائي عن المحكمة الكنسية المختصة ومحكمة / وعن محكمة الإستئناف في جبل لبنان في الدعوى والطلب المشار إليهما / اليه وقد وقع اللائحة المحامي فايز الحاج شاهين، وثبت أن المميز عليها والمميزة (تبعاً) / (ثانياً) الرهبنة الباسيلية الشويرية قدّمت بتاريخ 14/4/2005 لائحة أرفقت بها صورة عن قرار الهيئة العامة تاريخ ٧/١٠/٢٠٠٤ طلبت فيها اعادة الملف الحاضر رقم 1138/2004 إلى محكمة الإستئناف [؟] الاولى جبل لبنان كي تتابع القضية من النقطة التي وصلت إليها وبالتالي فصل سائر النقاط المطروحة باستثناء نقطة الصفة لاسيما / لا سيما حالة جنسية الأب الرياشي / [؟] وحالة النقد الذي كان قائماً بينه وبين الرهبنة، وقد أدلت بأنه لا يجوز أن تعرض القضية أمام محكمة التمييز دون ان تكون هاتان المسألتان / كافة المسائل قد تم فصلهما / فصلها من قبل محكمة الإستئناف لان العكس يؤدي إلى حرمان الجهة المستأنف عليها من درجة من درجات المحاكمة بالنسبة الإحالتين المسألتين، / الى كافة المسائل؛ وثبت ان المميزين قدما / تقدموا بتاريخ 20/4/2005 لائحة / بلائحة ردّاً على طلب إعادة الملف الى محكمة الإستئناف وطلبوا عدم اعادة الملف لأن الطلب غير جدي وغير قانوني وغريب عن المنطق والمبادئ القانونية البديهية إذ ارتفعت يد محكمة الإستئناف عن القضية، وثبت ان المميز عليها قدّمت بتاريخ 26/4/2005 طلبت / طلب ضم سند / مستند إلى الملف وجذاذة / وهو نسخة عن افادة صادرة عن القاصد الرسولي بتاريخ 21/2/1989 وقال / ٢١/١/٢٠٠٥ وفيها ان

Page 11

[هامش] هامش الراهب الكاثوليكي / الناذر [؟] الذي ينتمي الى رهبنة مبرمة / حبرية ويرتبط بالنذور المؤبدة ومنها نذر الفقر لا يحق له انشاء اية وصية وان هذه القاعدة تطبق على كل راهب مهما كانت جنسيته وأينما كان محل إقامته وذلك طالما لم يتم اعفاؤه من نذوره، وثبت ان المميزين قدما / تقدموا بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٥ لائحة توضيحية طلبوا فيها اهمال طلبات المميز عليها بعد اختتام / اقفال تبادل اللوائح واخراج الافادة آنفة الذكر واعتبار ان الدفوع / الدعوى جاهزة للحكم واد لوا / وادلوا بان الافادة لم يبيّن الشخص / تبيّن [؟] الذي طلب الافادة فضلاً عن انها لا تحمل اي توقيع او اي خاتم وان الافادة صادرة عن مرجع غير مختص لاصدارها / لا صلاحية له لان تحديد ورثة المتوفى يكون بالاستناد الى القانون المختص وليس الى افادة تصدر عن مرجع معيّن، / [؟]؛ وثبت ان الغرفة الثامنة في محكمة التمييز قررت بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٥ احالة الى هذه الغرفة ملف التمييز الذي قدّمته الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. بوجه اليمين سميع الرياشي / السيد جميع [؟] وورثة انطوان الرياشي / [؟] [؟] وورثة جميل سميع الرياشي / جميع [؟] والرهبنة الباسيلية الشويرية طعناً بذات القرار بسبب التلازم بين الاستدعائين التمييزيين بعدما طلب آل الرياشي / [؟] احالة الاستدعاء التمييزي وما نفقته في تلك [؟]، / ووافقته على ذلك الرهبانية؛ وثبت ان رئيس الغرفة الخامسة عرض / قرر تنحيه عن نظر الاستدعاء التمييزي الذي قدمه المصرف وذلك في 17/5/2005 / ١٧/١١/٢٠٠٥ وقبل تنحيه بتاريخ 21/5/2005 / ٢١/١١/٢٠٠٥ فقررت المحكمة / الغرفة بتاريخ 9/11/2005 / ٩/١٢/٢٠٠٥ ضم الاستدعاء الاحدث تاريخاً الذي قدمته المودع / قدمه المصرف الى الاستدعاء الذي قدّمه آل الرياشي والبت / [؟] والسير بهما معاً وفصلهما بقرار واحد،

Page 12

[هامش] هامش وثبت انه في الاستدعاء التمييزي المضموم الذي قدمته الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. بوكالة وكيلا / بواسطة وكيلها الاستاذ جوزف نعيم بتاريخ 22/7/2004 / ٢٦-٧-٢٠٠٤ طلبت هذه الاخيرة قبول التمييز شكلاً اساساً / واساساً ونقض القرار الاستئنافي تاريخ 5/7/2004 / ٥-٧-٢٠٠٤ الصادر بالرقم 103/2004 ورؤية الدعوى انتقالاً وفسخ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9/3/1989 / ٩-٣-١٩٩٩ تحت الرقم 4559/89 / ٦/٨٩ اساس ٤٥٩/٨٨ والحكم مجدداً بعدم توجب اي عطل وضرر عليه و بعدم توجيب / وعدم توجب احتساب فوائد دائنة على حساب المرحوم الاب اغابيوس يعقوب الرياشي واحتياطاً كلياً / [؟] واستطراداً [؟] الحكم بأن الفائدة القانونية لا تسري على حساب الوديعة غب / بحسب الطلب وتحديد معدل الفائدة الدائنة على هذه الوديعة بثلاثة بالمئة وبعد النقض وانما / واذا رأت المحكمة ان الهيئة / القضية غير ناظرة / جاهزة للحكم تبليغها بنقد دعواها / [؟] [؟] دفاعها في الاستئناف / الاساس وتضمين المستأنف المدعى عندهم / المطلوب التمييز ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب عن درجتي المحاكمة الاستئنافية والتمييزية واعادة مبلغ التأمين وحفظ كافة حقوقها الحكيمة / الاخرى لاية جهة كانت، وانقضى / والذي تعرض انه بتاريخ 25/5/1984 / ٥/٣/١٩٨٤ توفي الاب اغابيوس يعقوب الرياشي / [؟] ونشأ نزاع حول ارثه بسبب انضمامه / انتمائه الى الرهبنة الباسيلية الشويرية وجنسيته اللبنانية والاميركية والوصية المنظمة منه لورثته المدعى عليهم / الطبيعيين وان للمرحوم / المرحوم اغابيوس الرياشي حساب / [؟] صاحب توفير بالدولار الاميركي لديه / لديها بلغ رصيده بتاريخ الوفاة /428664/ دولار اميركي / دولاراً اميركياً تم فتحه استناداً الى جنسيته الاميركية وان البنك ومنذ بداية هذا النزاع بعد انسحاب تاريخ / جمد الحساب بتاريخ الوفاة وابدى باستعداده / استعداده لدفع المبالغ العائدة للمرحوم الاب الرياشي / [؟] الى الجهة التي تعينها المحاكم اللبنانية بقرار نهائي مبرم، وانه تلقى عدداً كبيراً من الانذارات تحذره من دفع اي مبلغ لحساب / من حساب الاب الرياشي / [؟] قبل صدور القرار المبرم وانه لم يكن جائزاً الزامه بالعطل والضرر، … / [؟] [؟]

Page 13

[هامش] هامش وقد ادلى البنك المميز بالاسباب التمييزية التالية: 1- مخالفة الاولى /553/ أ.م.م. / المادة ٢٥٣ م.ع. لان القرار المطعوم فيه حظر / الضرر المزعوم غير [؟] الى المصرف الذي لم يرتكب اي خطأ وانه لا يجوز الحكم بنفس الوقت بالمبلغ المتوجب وبالعطل والضرر 2- مخالفة الفقرة ٦ من المادة /708/ / ٧٠٨ أ.م.م. عندما الزم القرار البنك بالعطل والضرر دون ان يبيّن الاسباب الواقعية التي حملته للذلك، / على ذلك؛ 3- مخالفة المادة /537/ فقرة /2/ / ٥٣٧ أ.م.م. … / فقرتها ٢ اذ لم يبين / تبيّن محكمة الاستئناف الاسباب التي حملتها على الحكم على المصرف بمبلغ مئة وخمسين / خمسة ملايين ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر، 4- مخالفة القواعد القانونية واحكام المادتين /36/ و /257/ / /٣٠٧/ و/٢٥٧/ تجارة برية عندما الزمت محكمة الاستئناف المصرف بدفع الفائدة القانونية البالغة 9% على الوديعة بدءاً في / من تاريخ توقف الحساب بالوفاة في 1/8/1984 علماً ان حساب الوديعة يتوقف حكماً بالوفاة وتتوقف معه الفوائد الدائنة إلا في حالة توافق الفريقان / الفرقاء على ان تسري الفائدة بعد الانتقال / الاقفال وانه في الحالة الراهنة / الحاضرة لا يوجد مثل هكذا توافق، واستطراداً فان الفائدة القانونية المنصوص عنها بالمادة /257/ تجارة برية لا تطبق على حساب الودائع بل على الحسابات الجارية المدينة وفي / وعلى المواد التجارية تحديداً، 5- مخالفة المادة /708/ فقرة / ٧٠٨ أ.م.م. فقرتها الاولى اذ انه حتى / … ولو افترض جدلاً ان الفوائد متوجبة بعد الانتقال يبقى / الاقفال يقتضي ان معدل الفائدة يحتسب وفقاً لطبيعة الدين الذي تناوله ولا / تتناوله وان الوديعة ليست بطبيعتها عملاً تجارياً وان الفائدة لا

Page 14

[هامش] هامش يمكن ان تتعدى معدل السائد لدفاتر التوفير / الفوائد التي تدفعها المصارف بل الدولار غبّ / على الودائع عند الطلب إذ ان / وان الوديعة العائدة للمرحوم الاب رياشي / [؟] كانت وديعة لاجل تحدد / [؟] فيها الفوائد بتوافق الفريقين / الفرقاء ووفقاً لمعدل الفوائد المدفوعة في المصارف على هذا النوع من الودائع لاجل، و حدد / وهو 3% على الوديعة تحت الطلب، وثبت ان الرهبنة الباسيلية الشويرية، وكيلها الاستاذ فايز الحاج شاهين قدّمت بتاريخ 30/7/2004 لائحة جوابية اولى مع تمييز طارئ طلبت فيها رد التمييز شكلاً لعلة عدم استيفاء الرسم النسبي او لعلة عدم توافر اي شرط من الشروط الشكلية ورد التمييز الحاضر في الاصل / الاساس لمخالفته القانون والواقع وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه بالنسبة الى كل النقاط ما عدا نقطة الفوائد والزام البنك بان يدفع لها تعويضاً قدرته الرهبنة مؤقتاً بمبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية وذلك عملاً باحكام المادتين /10/ و /551/ / و/٥٥١/ أ.م.م والزامه بدفع الغرامة المنصوص عليها بالمادة /11/ / /١٧/ أ.م.م وثبوت / وقبول التمييز الطارئ شكلاً و سلفاً / واساساً ونقض القرار المطعون فيه لجهة معدل الفوائد واصدار القرار القاضي باعتماد المعدل الاتفاقي واجراء احتساب الفوائد على هذا الاساس وتدريك البنك المميز وعليه / وتحميله الرسوم … / والاتعاب والمصاريف والعطل والضرر، وقد ادلت باساس / بسبب النقض مستمد من مخالفة المادة 166 نقود / ١٦٧ نقد وتسليف معطوفة على المادتين /221/ و /222/ / و/٢٢٢/ موجبات وعقود كون العقد شريعة المتعاقدين وان الاب الرياشي / [؟] اتفق مع المصرف على تعديل المهل / تحديد الفائدة انطلاقاً من الفائدة المتفق عليها في عقد فتح حساب الادخار وان هذا الموجب التعاقدي يبقى

Page 15

[هامش] هامش قائماً حتى بعد وفاة الاب الرياشي / [؟] وان الهدف / [؟] ينتقل الى الورثة عملاً باحكام المادة /222/ م.ع وان محكمة الاستئناف باعتمادها المعدل القانوني لاجل احتساب الفائدة تكون قد خالفت المواد /167/ نقود / نقد وتسليف والمادتين /221/ و /222/ / و/٢٢٢/ موجبات وعقود، وثبت ان المنفذ اليهم البير سميع الرياشي / المميز عليهم السيد جميع [؟] ورفاقه، ووكيليها الاستاذين / وكيلاهما الاستاذان انطوان وبيار عريجي، / حرب، تقدّموا بتاريخ 11/8/2004 بلائحة جوابية اولى طلبوا فيها ضم التمييز الحاضر الى التمييز رقم 1138/2004 واعتبار ان الغرفة المختصة النظر في القضية هي الغرفة الناظرة في قضايا الميتمة / الجنسية والوصية لا الغرفة المالية / [؟] وقد تركوا الامر لمحكمة / [؟] لجهة اسباب النقض الاول والثاني والثالث وفيما خص اسباب النقض الرابع والخامس والتمييز الطارئ فقد تبنّى المميز عليهم ما ورد في لائحة الرهبنة الباسيلية الشويرية وتلا كيفية / [؟] طلب وقف التنفيذ فقد تبنّى المميز عليهم موقف المصرف وقد طلبوا تضمين الفريقين الاخرين جميع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة، وثبت ان المميزة قدّمت بتاريخ 29/10/2004 لائحة جوابية ارفقت بها صورة عن قرار مستعجل / مستقبل صادر عن المحكمة بتاريخ 23/3/2004 / ٢٣/٣/٢٠٠٠ والذي قضى برد طلب الالقاء / [؟] على حساب التوفير سواء / [؟] بالنسبة الى الرهبنة ام الى آل الرياشي / [؟] وقد طلبت رد اقوال الجهة المخاصمة / المقابلة لعدم صحتها وعدم قانونيتها ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه / المعترض عليه وقبول التمييز الذي قدّمته وردّ التمييز الطارئ ورد الدعوى التي قدمتها الرهبنة

Page 16

[هامش] هامش لعدم استيفاء الرسم النسبي الواجب تسديده واستطراداً لعدم صحته وعدم قانونيته وقد كرّست / كررت المميزة اقوال / اقوالها ومطالبها السابقة، وثبت ان المميز عليهم قدّموا بتاريخ 21/12/2004 لائحة / بلائحة اكدوا فيها على / … ان القضية الحاضرة تقع ضمن اختصاص الغرفة الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية لانها ترتكز اساساً على البت بصحة الوصية الصادرة عن المرحوم الاب اغابيوس الرياشي / [؟] وبنتيجة هذا البحث يُسفِر / يتقرر صاحب الحق بقبض المبلغ / المبالغ الموصى به، وثبت ان المميز عليها والمميزة طارئاً الرهبنة الباسيلية الشويرية قدّمت بتاريخ 10/3/2005 طلب ضم استدعائي تمييز والتريث في الفصل فيهما اي ضم التمييز رقم 1138/2004 المقدم الى الغرفة الخامسة الى التمييز رقم 626/2004 / ٦٣٦/٢٠٠٤ المقدم الى الغرفة الثالثة بحيث تنظر هذه الغرفة الاخيرة ايا / اي الغرفة الثالثة بشرعيّاتي النقض / بالاستدعائين المشار اليها / اليهما اعلاه وفي جميع الاحوال اصدار القرار بالتوقف عن نقل / نظر القضية العالقة امام المحكمة بانتظار صدور قرار نهائي عن المحكمة الكنسية المختصة وعن محكمة الاستئناف في جبل لبنان في الدعوى والطلب المشار اليهما اعلاه، وانها تعرض / وانه يتعرض ان القضية العالقة امام هذه المحكمة هي قضية مالية متعلقة بالمطالبة برصيد دفتر توفير عائد للمرحوم الراهب اغابيوس الرياشي / [؟] وهو مفتوح لدى مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل وقد سبق للغرفة الثالثة … / [؟] [؟]

Page 17

١٧ [هامش] / … لمحكمة التمييز ان فصلت في التمييز الذي قدمته الجهة المميّز عليها طعناً بقرارين تمهيديين صادريْن / بقرار تمهيدي [؟] صادراً عن محكمة استئناف جبل لبنان وذلك في القضية نفسها وقد قضت بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٣ بردّ الاستدعاء التمييزي [؟] من المستغرب ان تقدم الجهة المميّزة أي آل الرياشي / الياشي باستدعاء التمييز طعناً بالقرار تاريخ ٥/٧/٢٠٠٤ الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان امام الغرفة الخامسة علماً انه سبق لهم / لها ان تقدموا / تقدمتا باستدعاء نقض في نفس القضية امام الغرفة الثانية؛ وانها تردي / ؛ وانه [؟] قائلة ان الرهبنة اقامت دعوى جديدة امام المحكمة الكنسية المارونية / المختصة ترمي الى اعلان بطلان / ابطال الوصية المنسوبة الى الاب الراهب الرياشي / الياشي وان الدعوى مستندة الى سبب آخر مختلف عن السبب الذي من اجله ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار الكنسي تاريخ ٩/٢/٢٠٠٤؛ / ٢٩/٤/٢٠٠٣ علماً ان الرهبنة التعبيرية / [؟] تقدمت بالإضافة الى ذلك بطلب من محكمة استئناف جبل لبنان يرمي الى متابعة المحاكمة للفصل في سائر النقاط المثارة باستثناء مسألة الصفة التي تمّ فصلها بموجب القرار المميّز تاريخ ٥/٨/٢٠٠٤ / ٥/٧/٢٠٠٤ لا سيما مسألة جنسية الاب الرياشي وحالة / الياشي ومسألة العقد الذي كان قائماً بينه وبين الرهبنة ومتابعة النظر في القضية بالنسبة الى كل النقاط المثارة باستثناء نقطة الصفة موضوع قرار الهيئة العامة، وانه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تتطرق الى مسألتي الجنسية والعقد المشار اليهما / اليها دون ان يكون قد تم فصلهما / فصلها امام محكمة الاستئناف لاما / وانما القول

Page 18

١٨ [هامش] / … بعكس ذلك يحرم الرهبنة حقاً / … من درجتي المحاكمة وانه ينبغي / يقتضي التريث في الفصل في القضية العالقة امام المحكمة بانتظار الفصل في القضية الكنسية وفي / ومن جميع الاحوال بانتظار صدور قرار نهائي عن محكمة استئناف جبل لبنان، وقد ارفقت الرهبنة بلائحتها صورة عن قرار الغرفة الثانية من محكمة التمييز تاريخ ١٥/٧/٢٠٠٣ الذي فصل في الاستدعاء التمييزي ضد القرار تاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٤ / ١٢/٤/٢٠٠٢ الصادر عن الغرفة الاولى من محكمة استئناف جبل لبنان القاضي بتكليف الاكثر عجلة من الفريقين بمراجعة المحكمة الروحية المختصة لبت المسألة المعترضة، … / ، وضد القرار تاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣ / ٢٣/١٠/٢٠٠٢ القاضي بالتأكيد على القرار الاول وقد قررت الغرفة الثانية من محكمة التمييز قبول التمييز شكلاً وردّه علماً / اساساً لانتفاء موضوعه بعد زوال قرار وقف المحاكمة، … / ، كما ان الرهبنة ارفقت بلائحتها مذكرة دعوة صادرة عن محكمة استئناف بطريركية الروم الكاثوليك في لبنان الى السيد ألبير سميع الرياشي / الياس بجيع الياشي ورفاقه وقد رفض تبليغها وليمهم / و[؟] [؟] و[؟] بحجة ان الدعوى جديدة وليس وكيلاً / [؟] فيها … / ، ومذكرة موجهة منها / من ذات المحكمة الى المعرف المعني / الفريقين المذكورين وصورة عن طلب متابعة محاكمة مقدم من الرهبنة الى محكمة استئناف جبل لبنان غرفتها الاولى بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٥ ورد فيه ان محكمة الاستئناف اصدرت قراراً قضى بتكليف الفريق الاكثر عجلة مراجعة القضاء الكنسي لاجل بت مسألة صحة الوصية المنسوبة الى الاب الرياشي، وانه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٣ صدر

Page 19

١٩ [هامش] / … عن المحكمة الكنسية الكاثوليكية المختصة قرار قضى بإعلان بطلان الوصية وقد اعترض آل الرياشي على القرار الكنسي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وانه بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٤ اصدرت محكمة الاستئناف قراراً قضى بردّ الاستئناف الذي قدّمه آل رياشي استناداً الى القرار الكنسي وبالتالي لانعدام صفة المستأنفين وقد ميّز المستأنف / المستأنفون هذا القرار، وانه بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٤ اصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً قضى بإبطال القرار الكنسي، وان محكمة الاستئناف لم تثبت مسألة جنسية الاب الرياشي ولا مسألة العقد الذي كان قائماً بين الرهبنة والاب الرياشي وانه ينبغي فصل هاتين المسألتين بعد صدور قرار الهيئة العامة ولا يجوز ان تعرض القضية امام محكمة التمييز دون ان تكون هاتان المسألتان قد تم فصلهما من قبل محكمة الاستئناف لان العكس يؤدي الى حرمان الرهبنة من درجة محاكمة / من درجات المحاكمة بالنسبة الى هاتين المسألتين؛ وتبين ان المميّز عليهم قدّموا بتاريخ ٩/٤/٢٠٠٥ لائحة طلبوا فيها رد ما جاء في الطلب الذي قدّمته الرهبنة لعدم جوازه قانوناً لان يد محكمة الاستئناف ارتفعت عن النزاع بجميع فروعه بعدما اصدرت قرارها النهائي وانه لا مجال للتوقف عند الدعوى الجديدة المزمع / المزعوم اقامتها بدل / لدى المحكمة الكنسية لان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ابطلت القرار الكنسي لعلة انه يقتضي بت

Page 20

٢٠ [هامش] / … جنسية الموصي اولاً لبيان / وان هذه الإحالة تالية / المسألة باقية امام محكمة التمييز بعد ان [؟] / وان الهدف من الطلب الذي تقدمت به الرهبنة هو التشويش والتضليل والمماطلة وقد احتفظ آل الرياشي / الياشي بطلب التعويض على هذا الاساس؛ ؛ وتبين ان المميّز عليها قدّمت بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٥ لائحة طلبت فيها اصدار القرار بإعادة الملف الاصلي / الاساسي رقم ٦٥٦/٢٠٠٤ / ٦٣٦/٢٠٠٤ الى الغرفة الاولى من محكمة الاستئناف في جبل لبنان كي تتابع القضية من النقطة التي وصلت اليها وبالتالي فصل سائر النقاط المطروحة باستثناء نقطة الصفة لا سيما مسألة جنسية الاب الرياشي وحالة / الياشي ومسألة العقد الذي كان قائماً بينه وبين الرهبنة … / ، وقد ارفقت هذه الاخيرة بلائحتها صورة عن قرار الهيئة العامة تاريخ ٧/٧/٢٠٠٤ / ٧/١٢/٢٠٠٤ الذي ابطل القرار الكنسي تاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٣ الصادر عن المحكمة الاستئنافية للروم الملكيين الكاثوليك؛ ؛ وتبين ان وكيل الرهبنة حضر الى القلم بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٤ / ٥/٩/٢٠٠٥ وتراجع عن الاستدعاء الذي قدمه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤ / ١٤/٤/٢٠٠٥ والرامي الى اعادة الملف الى محكمة الاستئناف كما صرح بانه يؤيد الاستدعاء الذي قدمه آل الرياشي في ٢/٦/٢٠٠٣ تضم / ٣٠/٣/٢٠٠٥ لضم الدعوى الراهنة الى الدعوى العالقة امام الغرفة الخامسة لمحكمة / من محكمة التمييز، كما تبين انه بتاريخ ٦/٩/٢٠٠٥ حضر وكيل الرهبنة الى القلم وصرّح بانه لا مانع لديه من اتخاذ / انعقاد الدعوى لدى الغرفة الحالية / الخامسة وانه يؤيد مضمون الاستدعاءين / الاستدعاء الذي قدّمه آل الرياشي بتاريخ ١/٦/٢٠٠٤ / ٢١/١٢/٢٠٠٤ [؟] ١٥ [؟]

Page 21

٢١ [هامش] / … كما طلب ان تثبت الغرفة الحالية / الخامسة طلبه الرامي الى اعادة الملف الى محكمة الاستئناف عملاً بالاستدعاء الذي قدّمه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٥ ؛ وتبين ان الغرفة الخامسة قررت بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٥ ضم الاستدعاءين / الاستدعائين التمييزيين الى بعضهما نظراً لوحدة القرار المميّز وذلك بعدما عرض رئيس / [؟] الغرفة القاضي حبيب مطران / [؟] [؟] تنحيه عن رؤية الدعوى المعهودة؛ / المضمومة ؛ وتبين ان رئيس الملف / الرئيس الاول قرّر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٦ تكليف آل الرياشي بابلاغ لوائحهم من البنك وتكليف هذا المكلفة / وكذلك غير المبلغة بعد من الرهبنة الى هذه الاخيرة، كما كلف هذه الاخيرة بإبلاغ بعض لوائحها من المصرف ومن / [؟] و[؟] آل الرياشي / الياشي وتكليفها باتخاذ موقف حول ما ورد في لائحتها تاريخ ١٤/٤/٢٠٠٥ من انها مميزة / [؟] [؟] وتكليف وكيل الاستاذ فايز / نايف الحاج ناحية / شاهين باتخاذ موقف حول ما ورد في اللائحة تاريخ ١٠/٢/٢٠٠٥ / ١٠/٣/٢٠٠٥ التي وقعها / ورد فيها عن الشركة الجديدة لبنك سوريا / مصر ولبنان ش.م.ل.؛ … / ؛ وتبين ان المميّزين ورثة المرحوم انطوان الرياشي / الياشي وورثة المرحوم جميل الرياشي / الياشي وورثة المرحوم البير سميع الرياشي، وكيلهم / الياس بجيع الياشي ووكيلهم الاستاذ بيار عريضي، / معربس ، قدّموا بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٦ لائحة انفاذاً لقرار الرئاسة / للقرار الرئاسي طلبوا فيها تصحيح الخصومة واعتبار الما تقدم البير رياشي يتصرف وتدخل / ان المرحوم الياس زياشي متوفى وقد حل محله في الخصومة ارملته السيدة فريال ميشال عكاوي / فكاديا واولاده منها وهم ايلي وكارول وزوجته واندري وفرنسا البير رياشي واخراج / وروجيه واندره و[؟] الياس زياشي و[؟] اللائحة التي قدمها الاستاذ فايز / نايف الحاج الحامية / شاهين بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٥ لعدم صفته مقدّمها وتكرار المميّزين / وقد كرر المميزون كل مطالبهم السابقة؛ ؛

Page 22

٢٢ [هامش] / … وتبين ان الرهبنة قدّمت بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٦ لائحة انفاذاً لقرار الرئاسة / للقرار الرئاسي طلبت فيها رد كل اقوال ومطالب آل الرياشي والبنك، وطلبت التوقف عن نظر الدعوى بانتظار صدور قرار نهائي من المحكمة الكنسية المختصة الناظرة في مسألة صحة وصية … / الراهب الاب الرياشي علماً ان سبب الابطال هو سبب جديد مختلف عن سبب دعوى الابطال التي صدر فيها قرار كنسي قضى بابطال الوصية والذي ابطلته الهيئة العامة لمحكمة التمييز، … / ؛ وقد ادلت الرهبنة بانه بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار الكنسي الذي استند اليه فإذا جاز ان يعاب على محكمة الاستئناف تلهيها / هذا السبب يتهيأ للرهبنة انتظار / ينبغي التريث الى حين صدور قرار كنسي جديد في مسألة صحة او بطلان الوصية المزعومة وان محكمة التمييز لا يجوز لها ان تتطرق الى مسألة الجنسية التي لم تفصلها محكمة الاستئناف وان الافادة الصادرة عن القاصد الرسولي تنص على ان القاعدة الرهبانية ومآلها / الكنسية [؟] عدم جواز الوصية الصادرة عن الراهب الذي قدّم نذوره الاحتفالية تطبق على جميع الرهبان الذين ينتمون الى رهبانيات خاضعة الى السلطة البابوية، وذلك بقطع النظر عن جنسية الراهب وسواء اكان هذا الاخير لبنانياً ام اميركياً وانه سواء اعتبر الاب الرياشي / الياشي متمتعاً بالجنسية اللبنانية ام لا فان مسألة النذور الكبرى تبقى مسألة عقد ناشئ بين الرهبنة وبين الراهب وهذا العقد يبقى قائماً طالما ان الراهب لم يترك الرهبنة التي ينتمي اليها وهذا الطابع التعاقدي للنذور الكبرى يبقى معمولاً به سواء اكان الراهب الرياشي / الياشي لبنانياً ام اميركياً وان الاب الرياشي لم يترك الرهبنة الشويرية / [؟] وهذه الرهبنة خاضعة للسلطة البابوية وان الاجتهاد الفرنسي قضى بان النذر الرهباني يشكل عقداً بين الرهبنة

Page 23

٢٣ [هامش] / … والراهب الذي يبقى قائماً طالما ان الراهب لم يترك الرهبنة، … / ، وانها قد طلبت من القاصد الرسولي اعطاءها هذه الافادة لاجل المحافظة على النظام الرهباني المؤتمنة عليه وانه يوجد في الولايات المتحدة اكثر من ثلاثين مليون كاثوليكي / الاميركية رهبان كاثوليك يخضعون جميعاً / ايضاً للسلطة البابوية، ومن باب اولى اذا كان هذا الاميركي راهباً منتمياً الى رهبنة خاضعة لسلطة الفاتيكان / للسلطة البابوية كما هي الحال بالنسبة الى الاب الرياشي وانه جائز ابراز افادة قصد اثباتها / [؟] اثباتاً على صحة الاجتهاد الفرنسي الذي ادلت به / اوردته كون الاجتهادين ٧٠٧/ق و ٧٤٤/ق/٢٠٠١ / [؟] ٧-١١/ف٢٤/[؟]/١٩٠١ لا يثيران لامر غريب / [؟] لا من قريب ولا من بعد / بعيد الى رفض او قبول المستندات / المطالبات الجديدة دون اكتمال / لدى انتهاء تبادل اللوائح، … / ، وانه ورد خطأ مطبعي في اللائحة التي قدّمتها بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٥ وان هذه اللائحة مقدّمة من الرهبنة بوكالة / بواسطة الاستاذ فايز / نايف الحاج ناحية / شاهين وان لا تعطيل / تعاقد بين الرهبنة والبنك بل ان العكس هو الصحيح؛ ؛ بناءً عليه: : اولاً: : في اختصاص الغرفة بما انه مع / صح التنويه بان محكمة التمييز بغرفها كافة تشكل وحدة لا فضالة / مجال لاي فريق التذرع بعدم اختصاص احداها لرؤية الدعوى استناداً الى قرار توزيع الاعمال بينها كونه تدبيراً ادارياً لتسهيل العمل بين الغرف؛ ، فانه يقضى / يقتضي ان الدعوى الراهنة وبحسب / بحسب قرار توزيع الاعمال عائد نظرها الى الغرفة الخامسة التي انيط بها رؤية دعاوى الاحوال الشخصية والارث والوصايا؛ … / ؛ وبالفعل، … / ،

Page 24

٢٤ [هامش] / … بما ان طبيعة الدعوى تتحدد اولاً نظراً الى موضوعها وليس بالمطالب التابعة / الاحتياطية الواردة فيها، وثانياً سنداً الى الادعاء المقابل، ، فاذا طالب شخص بمبلغ من المال استناداً الى عقد تجاري لا تعتبر الدعوى مالية بحسب قرار توزيع الاعمال بل تجارية، وكذلك اذا طلب المدعي تعويضاً عن جراء جرم جزائي اصابه لا تعتبر الدعوى مالية بل جزائية، ، وفي هذا المعنى فان الدعوى بداية هدفت الى الزام المصرف بتسديد … / [؟] حساب التوفير لا بل مع فوائده الى الرهبنة التي ينتمي اليها صاحب الحساب المرحوم الراهب الرياشي على اعتبار ان الوديعة الوصية له / انها الوريثة الموصى لها وقد تم ادخال آل الرياشي في المحاكمة بعدما ادلى المصرف بانهم ابلغوه عن استفادتهم من وصية ووزعوا / وضعها الراهب لمصلحتهم؛ فتكون / ، فيكون للدعوى طابع ارثي اي طالما ان النزاع ليس قائماً بين زبون / مصرف وعميل حول صحة حساب التوفير ومفرداته بل حول ترتيب على / من ترتب له صفة الوريث بفعل القائم على / القانون او الوصية النتائج / النظامية القانونية وبذا الا تكون / ويكون نظر الغرفة الخامسة من محكمة التمييز هي الصالحة لا مر / في المنازعة او نظر الدعوى حسب قرار توزيع الاعمال حول ما تأكيد كل ما ذكر او خالف؛ / [؟] كلياً كما [؟] [؟] ، ثانياً: : في الشكل أ - بالنسبة الى الاستدعاء التمييزي الذي قدّمه آل الرياشي - / الياشي بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية فهو موقع من محام وكيل / وهو مستوفٍ جميع شروطه الشكلية وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرارات المطعون فيها؛ - / ، وبما ان المميّزين سدّدوا قيمة التأمين التمييزي

Page 25

٢٥ | / [هامش] هامش | / … البالغة /٢٥٠/ الف ليرة لبنانية بموجب الايصال ذي الرقم ١٥٧٧٦ تاريخ ١٤/٧/٢٠٠٤ كما دفعوا مبلغ /٤,١١٩,٠٠٠/ ل.ل. [؟] حسماً / رسماً نسبياً من مبلغ /٦٥٨,٩٩٨,٠٠٠/ ل.ل اضافة الى الرسم المقطوع والتمبل / والتبليغ والدعوات بالايصال ذي الرقم ١٥٧٧٥ تاريخ ٢٤/٨/٢٠٠٤ فيسهل بالرد الدفع عملاً / ١٤/٧/٢٠٠٤ فيقتضي طلب رد الدعوى شكلاً بحجة عدم تأدية الرسم النسبي وبهذا يقبل التمييز شكلاً وتصح / وتصحيح الخصومة بأصول / باحلال كل من مآل ميشال / [؟] [؟] عكاوي وايلي وكارول وزوجته واندره وفرنوا البار وايلي فكانة / وانوره و[؟] [؟] رياشي مكان البير رياشي المتوفي ؛ / … ب - وبالنسبة الى الاستدعاء التمييزي الذي قدمه المصرف بما ان الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام وبلد وتوارفقت / وكيل ومرفقة به صورة طبق الاصل عن القرار المميز وايصالات بالرسوم والتأمينات ، / والتأمين؛ وبما ان طلب رد الدعوى لا يرد عنه رسم نسبي و / [؟] بلغت قيمة الدعوى فقبل / فيقبل التمييز شكلاً كما يقبل عملاً / شكلاً التمييز الطارئ الذي قدمته الرهبنة / الهبة في هذه الدعوى لاستيفائه الشروط ثالثاً : في الاساس أ - في التمييز الذي قدمه آل الرياشي … / [هامش] ١ بما ان المميزين آل الرياشي يطعنون بقرارات ثلاثة اولاً تكليف الوكيل مجلة / كلف الاكثر عجلة من الفريقين بمراجعة المحكمة الروحية المختصة لبت المسألة المعترضة المتعلقة بصحة وصية الراهب اغابيوس / الراحب اثانيوس الرياشي ونفاذها ، وتأثير ذلك / وثانياً اكد على القرار الاول ، / …

Page 26

٢٦ | / [هامش] هامش | / … والثالث الذي صدق الحكم الابتدائي المنتهي الى الزام الخزينة / [؟] الجديدة لبنك سوريا ولبنان بدفع للرهبنة / بدفعه للهبة قيمة حساب التوفير العائد للمرحوم اغابيوس / اثانيوس مع فائدة هذا المبلغ من تاريخ ١/٨/١٩٨٤ حتى الدفع الفعلي محسبة / محتسبة على الاساس المعتمد قبل هذا التاريخ وفقاً لقيود المصرف ؛ / … وبما ان محكمة الاستئناف في معرض ردها لاستئناف المميزين الرامي الى فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بالزام المصرف بتقديم / بتسديدهم قيمة حساب التوفير عملاً بوصية مماثلة / على [؟] وصية [؟] لمصلحتهم ، استندت الى قوة القضية الناجمة عن قرار روحي استئنافي اعتبر وصية الراهب الباشر / الراحب الرياشي باطلة ومعدومة ، / وغير نافذة، على الرغم من وجود قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف تنفيذه مؤقتاً في معرض بتها / تقرير الاعتراض على القرار الروحي المطعون عنه ، فقضى / فعلى السبب الثالث الموجه ضد القرار النهائي بما انه بموجب السبب الثالث الموجه ضد القرار النهائي يدلي المميزون بان محكمة الاستئناف خالفت قوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز تاريخ ٨/٣/٢٠٠٤ الذي اوقف مؤقتاً القرار الاستئنافي الروحي المطعون فيه والقاضي باعتبار وصية الراهب الباشر / الراحب الرياشي باطلة ، / … وذلك عندما اعتبرت ان قرار وقف التنفيذ لا يمس قوة القضية المحكمة التي يتمتع بها القرار الروحي طالما انه لم يصدر اي قرار عن محكمة الطعن / النقض بقبوله وبفسخ / ونقض القرار المطعون فيه على ضوء / ما عدا صدور قرار وقف التنفيذ دون كفالة خلافاً لمنطوق الا ٤٥ / م.م. / ١٠٦٠ / ؛ / المادة /٧٣١/ أ.م.م.

Page 27

٢٧ | / [هامش] هامش | / … وبما ان قرار الهيئة العامة بوقف تنفيذ قرار مطعون فيه اجازا ملزم للكافة / [؟] للكفالة ولو صدر بصورة مؤقتة فلا يبدو / يعود جائزاً الاستناد اليه لتقرير حل ما ، / … كون قوته التنفيذية لا يفرغ / [؟] قوة القضية المحكوم بها / المحكمة قد نشأت ؛ / زالت، وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان القضية المعروضة لا تتعلق بتنفيذ او باجراءات تنفيذ القرار الروحي المتمتع بقوة القضية المقضية طالما لم يصدر قرار بقبول الاعتراض شكلاً ونقض القرار الروحي وبغياب فرض كفالة حال / على وقف التنفيذ من قبل الهيئة الاجمال ، فانما / [؟]، فانها تكون قد خالفت القانون وقوة القضية المقضية الناجمة / الناتجة عن قرار الهيئة العامة التي لها حق تقدير في فرض كفالة ام لا حسب مقتضيات الدعوى ، وبذلك ينقض القرار النهائي لهذه الجهة ؛ / [هامش] ٢ وعلى السبب الاول الموجه ضد القرار التمهيدي تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٢ بما انه بموجب السبب الاول الموجه ضد القرار التمهيدي تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٢ القاضي بتكليف الاكثر عجلة مراجعة المحكمة الروحية المختصة لبت المسألة المعترضة المتعلقة بصحة وصية المرحوم الاب اغابيوس / اثانيوس يعقوب الرياشي ، / … فان المميزين يدلون بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /٥٢٧/ / /٥٣٧/ ا.م.م. بعدم اعطائها / [؟] حلاً لجميع المسائل التي واجهوها / طرحوها ومنها وجوب تطبيق القانون الاميركي على تركة المتوفي باعتباره اميركي الجنسية ، وبما ان محكمة الاستئناف لم تُجب على هذه المسألة

Page 28

٢٨ | / [هامش] هامش | / … وعلى مسائل اخرى اثارها المستأنفون فتكون قد عرضت قرارها للنقض لمخالفتها المادة /٥٢٧/ / /٥٣٧/ ا.م.م. وبما انه تبعاً لنقض القرار التمهيدي تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٢ يصار الى نقض القرار التمهيدي تاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ / ٢٣/١٠/٢٠٠٢ الذي اكد عليه وللسبب ذاته المبين ؛ / [هامش] ٣ ب - في / وفي الاستدعاء التمييزي الذي قدمه المصرف على السبب الاول مخالفة المادة ٥٥٢ م ع وعلى السبب / ٢٥٣ م.ع والسبب الثاني مخالفة الفقرة /٦/ من المادة /٧٠٨/ ا.م.م. والثالث مخالفة المادة /٥٢٧/ / /٥٣٧/ فقرة /٢/ والرابع مخالفة الادلتين /٢٠٧/ و /٢٥٧/ / المادتين /٣٠٧/ و/٢٥٧/ تجارة برية وعلى التمييز الطارئ الذي قدمته الرهبنة / الهبة والمتعلق بمعدل الفائدة بما انه بموجب السبب الاول يدلي المصرف بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /٢٥٣/ موجبات وعقود عندما الزمته بدفع المبلغ المتوجب مع عطل وضرر في حين انه ابدى استعداده منذ بدء الدعوى لدفع المبلغ الى من ستعينه المحكمة فلم يرتكب بالتالي اي خطأ يبرر الحكم عليه بعطل وضرر ، / … كما انه بموجب السبب الثاني يدلي المميز بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /٧٠٨/ فقرة /٦/ ا.م.م. عندما الزمته بدفع مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر للرهبنة / للهبة دون ان تبين الاسباب الواقعية التي حملتها على اتخاذ مثل هذا القرار ، / … كما انه بموجب السبب الثالث يدلي المميز بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /٥٢٧/ / /٥٣٧/ فقرة /٢/ ا.م.م. عندما الزمت المصرف بدفع مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر للرهبنة / للهبة دون ان تبين السبب القانوني ام القاعدة القانونية التي اعتمدتها للوصول الى هذه النتيجة ؛ ذات عين / جان عيد

Page 29

| / [هامش] هامش | / … وبما انه بموجب السبب الرابع يدلي المصرف بان محكمة الاستئناف خالفت الادلتين /٢٠٧/ و /٢٥٧/ / المادتين /٣٠٧/ و/٢٥٧/ تجارة برية عندما الزمته بدفع فائدة قدرها تسعة بالمئة على حساب الوديعة الذي يُقفل ويرصد بتاريخ الوفاة ولا ينتج فائدة دائنة ، / … واستطراداً فان الفائدة المنصوص عليها بالادلة / بالمادة /٢٥٧/ تجارة برية لا تطبق على حساب الودائع بل على الحسابات الجارية وفي المواد التجارية تحديداً ، وبما ان الرهبانية / الهبة في تمييزها الطارئ طلبت نقض القرار الاستئنافي لجهة قضائه بالفائدة القانونية في حين انه يقتضي اعتماد الفائدة المتفق عليها في عقد فتح حساب الادخار فتكون ثمة / [؟] [؟] مخالفة للمادة /١٦٧/ من قانون النقد والتسليف معطوفة على الادلتين / المادتين /٢٢١/ و /٢٢٢/ / و/٢٢٢/ موجبات وعقود ؛ / … وبما انه في ما خص الحسابات المفتوحة لدى المصارف فانه ينبغي / يقتضي الرجوع الى العقود التي بموجبها تم فتح هذه الحسابات لتحديد الفائدة المتوجبة كون العقد شريعة المتعاقدين ، وان محكمة الاستئناف بالزامها المصرف بالفائدة القانونية على حساب الادخار بمعدل تسعة بالمئة دون تعليل وذلك منذ تاريخ ١/٨/١٩٨٤ تكون قد خالفت المواد الواردة في السبب الرابع وتلك الواردة في التمييز الطارئ وبذلك ينقض القرار التمييزي فيما قضى به لهذه الجهة ؛ / … وبما انه ولجهة الحكم على المصرف بالعطل والضرر وبعطل وضرر آخر من جراء التعسف في استعمال حق الدفاع فان محكمة الاستئناف فضلاً عن عدم ايرادها التعليل المفيد في قرارها لهذه الجهة فانه لا يصح الحكم باي عطل وضرر طالما ان / … [؟] كان طالما اخطأت بالزام المصرف بفائدة معدلها / بالفائدة بمعدل تسعة بالمئة كما هو مبين اعلاه وبذلك ينقض قرارها

Page 30

| / [هامش] هامش | / … لهذه الجهة ايضاً وتالياً برسمه ؛ / برمته؛ [هامش] ٤ في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية . وبما / بما ان الرهبنة / الهبة تطلب اولاً احالة الملف بعد النقض الى محكمة الاستئناف بحجة ان هذه الاخيرة لم تبين بعد وجهة نظرها في سائر النقاط المطروحة وذلك حفاظاً على حق التقاضي على درجتين ؛ وبما انه بعد النقض تتحول المحكمة العليا الى محكمة استئناف ذات اختصاص شامل فلا يعود من مجال لاحالة الملف الى محكمة الاستئناف مجدداً سيما ان يدها قد ارتفعت عن الدعوى بعدما بينت وجهة نظرها في الدعوى وبتتها بصورة نهائية ؛ / … وبما ان الرهبنة / الهبة تطلب من جهة اخرى المستشار / استئخار بت الدعوى الى حين فصل المحكمة الروحية بصحة الوصية ونفاذها ؛ / … وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ابطلت قرار المحكمة الروحية الاستئنافية للروم الملكيين الكاثوليك الذي ابطل الوصية موضوع الدعوى لعلة اعتبارها ان الموصي هو لبناني لحفظ / [؟] صلاحيتها في حين ان جنسيته مشكوكاً / مطعون فيها ولم يثبت / تثبت بعد بحكم مبرم ، / صحيح، فانه ينبغي / يقتضي الاخذ بقرار الهيئة العامة ورد طلب المستشار ببت / استئخار بت الدعوى طالما ان جنسية الموصي لم تثبت بعد نهائياً هذا ولئن ادعت الرهبنة / الهبة انها ساقت سبباً جديداً لابطال الوصية لم تبينه بدل الاموال ؛ / [؟] الاصول؛ أ - في الشكل بما ان طعناً موجهاً / [؟] ضد القرار بقبول الاستئنافية / الاستئنافين في الشكل فشكوى / فتكون هذه المسألة قد ابرمت ؛ / انبرمت؛ ب - في الشكل / الاساس ١ - في الاستئناف الذي قدمه آل الرياشي ضمن / من جهة اولى بما ان الرهبانية / الهبة قد سددت رسماً نسبياً عن الدعوى في المرحلة الابتدائية فبمعيتها / فيقتضي على ضوء اعتراضات آل الرياشي والمصرف لجهة عدم تسديد الرهبنة / الهبة الرسم المتوجب وعلى سبيل الاحتياط فقط ، تكليف الارفاق / الافرقاء بالمناقشة [؟] / جان عيد

Page 31

| / [هامش] هامش | فيما / حول اذا كان للقانون ذي الرقم /٢١/ / /٢١٠/ تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٠ الذي اعفى الطوائف المعترف بها في لبنان من الضرائب والرسوم، مفعول رجعي وذلك على هدى المادة الاولى منه ؛ ومواجهة / ومن جهة ثانية بما انه يقتضي تكليف الارفاق / الافرقاء بالمناقشة فيما / حول اذا كان الراهب الذي ترسله الرهبنة بمهمة / [؟] الهبة [؟] الى بلد اجنبي، يعتبر قد غير / عندئذ محل اقامته وجعلها / ومقيماً بصورة دائمة في الخارج ام انه يعتبر لا يزال مقيماً في البلد الام الذي ارسل منه، وعلاوة على ذلك / وكذلك في ظل المادة الاولى من معاهدة لوزان مع بيان بكل حال باي / بلد مولده وبأي تاريخ غادر الراهب اغابيوس / الراحب اثانيوس الرياشي لبنان مع تكليف الافرقاء بالمناقشة فيما / حول اذا كان ما يعتبر لبنانياً بحكم معاهدة لوزان يلزم بالتقدم بدعوى ام بطلب لاكتساب الجنسية اللبنانية ام ان هذا الامر ليس ضرورياً ؛ ومواجهة / ومن جهة ثالثة بما انه ينبغي تكليف الجهة المستأنفة آل الرياشي بابراز اصل الوصية التي يتذرعون بها وتكليفهم باتخاذ الموقف حول مسألة تأدية الراهب / الراحب المرحوم اغابيوس / اثانيوس الرياشي نذوره الاحتفالية ام

Page 32

| / [هامش] هامش | / … المؤبدة ؛ ومواجهة / ومن جهة رابعة بما انه يقتضي وضع المستند المرفق بلائحة الرهبانية / الهبة تاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٤ / ٢٦/٤/٢٠٠٠ قيد المناقشة وتكليف هذه الاخيرة بابراز شهادة عرف من الولاية الاميركية حيث توفي الراهب اغابيوس / الراحب اثانيوس الرياشي تُبيّن ما اذا كان القانون في الولاية المذكورة يأخذ بمفهوم الافادة، / بمضمون الاحالة، وذلك على سبيل الاحتياط ؛ ومواجهة / ومن جهة خامسة بما انه وسنداً للمادة /٣٧٥/ محاكمات مدنية فان المهلة ترد / المحكمة ترى دعوة الرهبانية / الهبة وآل الرياشي لعلة جهالة ؛ ٢- / [؟] مصالحة؛ ٢ - في الاستئناف الذي قدمه المصرف بما انه يتعين الزام المصرف بابراز عقد فتح الحساب وكل العقود الموجودة لديه التي وقعها المرحوم الراهب اغابيوس / الراحب اثانيوس الرياشي وتعيين خبير للاطلاع عليها واحتساب الفائدة منذ تاريخ الوفاة حسب العقد وحتى تاريخ وضع التقرير مع بيان على سبيل الاحتياط معدل الفائدة الدائنة السنوية على حسابات الادخار في المصرف المستأنف ، وفي الوقت وحسب قائم / قائمة جمعية المصارف ، / … على ان يعجل / يسلف المصرف مبلغ ست مئة / ستمئة الف ليرة لبنانية على حساب اتعاب الخبير وفي خلال / [؟] مهلة ثمانية ايام / [؟] من تاريخ التبليغ تحت طائلة بت الدعوى بحالتها / بالحالة الراهنة ؛ [؟] / جان عيد

Page 33

[هامش] هامش وبما انه تأسيساً على ما تقدم تفتح المحاكمة لانفاذ ما تقرر اعلاه، ؛ لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق : اولاً : قبول التمييز الذي قدّمه آل الرياشي شكلاً ثانياً : قبول التمييز الذي قدّمته الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل شكلاً، وقبول شكلاً التمييز الطارئ الذي قدّمته الأصبنة البانكوفيلية الشويرية ، / الصبغة البابلية الشرقية ؛ ثالثاً : قبول الاستدعائين المبينين بياناً آنف / التمييزيين أنفي الذكر شكلاً / اساساً وكذلك التمييز الطارئ ، / ؛ ونقض القرار الاستئنافي برمتـه ؛ رابعاً : وفي المرحلة الاستئنافية : فتح المحاكمة لانفاذ ما تقرّر اعلاه مع حفظ بـت سائر النقاط المثارة وتعيين السيد جوزاف المعوشي خبيراً لتنفيذ المهمة المبينة في المتن بعد ان تكون / تسلفه الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان قد عجلت / مخصصات السلفة في المهلة المبينة واعطاء الافرقاء / الاوقاف مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ … / (ح) مع حفظ حق الاصبنة / الصبغة بطلب مهلة اضافية لابراز شهادة العرف، / الوقف، على ان يضع الخبير تقريره في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بمهمته، / تسلمه المهمة، وتعيين جلسة المحاكمة بتاريخ 16/11/2002 مع انتداب / ١٦/١/٢٠٠٧ موعداً لتداول رئيس المحكمة لسماع الردين / الفرقاء وتعيين الجلسة العادية بتاريخ 30/11/2002 / ٣٠/١/٢٠٠٧ وابلاغ ما / من يلزم % / ؛ قراراً اعطي وافهم / ونظم علناً بتاريخ صدوره الواقع في 9/8/2002 / ٩/١/٢٠٠٧ الكاتب المستشار رولا الحلاق / … المستشار سليمان الرياشي / المنتدب الرئيس المنتدب ماجدة محمود [توقيع] [توقيع] جان عيد رواد طربيه جان عيد / … [هامش] [شطب] / (ح) لتنفيذ ما [هامش] / … كلّفوا به في [هامش] / … المتن % / ؛ [هامش] [توقيع / … جان عيد] / عيد [هامش] ماجدة مزهر [هامش] جان عيد [هامش] [؟]