Court of Cassation, civil chamber 16/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2007
- Date
- 16/01/2007
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12769 [هامش] هامش [هامش] / … قرار نقض 1/2007 [هامش] تاريخ 16/1/2007 [هامش] اساس 689/2006 المميزان: عايدة شمعون شوكي نبيل شمعون شوكي / … } وكيلها / وكيلهما الاستاذ ناصيف التيني / المتني نبيل شمعون سخط المميز ضدها: ايفا شمعون شوكي وكيلها الاستاذ ايلي حنا بتاريخ 16/1/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس براهيم طنوس... / برنس [؟] والمستشارين نبيل ربيز............ وشربل / نائل اديب ونديم عكاري. بحضور الكاتب فابريس العبد الله. لتفهم / فارس العبدالله إفهم القرار المدون ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان عايدة شمعون شوكي ونبيل جورج سخط بوكالة الاستاذ ناصيف التيني ، / المتني، بموجب استدعاء النقض المقيد في قلم المحكمة بتاريخ 6/4/2006 ، قدما بوجه ايفا شمعون شوكي ، وكيلها الاستاذ إيلي حنا ، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في البقاع - الغرفة الثانية برقم 24/2006 تاريخ 2/2/2006 والقاضي بردّ الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين الاستئنافي وتدريك المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتقاسمها القضاة / وعطل وضرر
Page 2
وأدلى المميزان بالسببين التمييزيين التاليين : السبب التمييزي الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره يعيب المميزان على القرار المميز خطأه في تطبيق المادة 419 م.م. عندما اعتبر ان تبليغ الحكم البدائي حصل في 30/3/2005 وان مهلة الثلاثين يوماً المخصصة لتقديم الاستئناف تنتهي في 29/4/2005 وان الاستئناف وارد بتاريخ 30/4/2005 وخارج المهلة المشار اليها مع ان يوم 29/4/2005 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطائفة الارثوذكسية وفي هذه الحالة تمتد المهلة المشار اليها الى اول يوم عمل يلي العطلة الرسمية وفقاً للمادة 419 م.م. وهو 30/4/2005 اليوم الذي جرى تقديم الاستئناف فيه وبذلك يكون الاستئناف مقدماً ضمن المهلة القانونية المشار اليها في المادة 642 م.م. وكان يجب على محكمة الاستئناف ان تقبله بدلاً من ردّه شكلاً مما يوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة السبب التمييزي الثاني : فقدان الأساس القانوني يعيب المميزان على القرار المميز اكتفاءه بالاشارة الى ان الاستئناف
Page 3
[هامش] هامش جاء خارج مهلة الثلاثين يوماً ولم يحدد كيف جاء ذلك خارج مهلة الثلاثين يوماً ولا النص القانوني الذي استند اليه في تحديد المهلة ولا النص القانوني الذي تحتسب المهلة على أساسه ولم يتحقق القرار المميز من آخر يوم في المهلة القانونية ان كان يوم عمل أو يوم عطلة رسمية مما يفتقد / يفقد القرار المميز الأساس الواقعي والقانوني . وبالنتيجة طلب المميزان نقض القرار المميز والفصل بموضوع الدعوى والحكم لهما بما طلباه امام محكمة الاستئناف وفق ما يلي : - فسخ الحكم البدائي واعلان ملكية المميزين لجميع الاموال المودعة في الحساب المشترك رقم 11-256156-26 / ١١٠-٢٥٦١٥٦-٢٦ وفي سبيل الوصول الى هذه النتيجة طلب المميزان : أ- دعوة المميزين والمميز عليها لاستجوابهم في مقابلة ب- دعوة الشاهد شمعون شوكي للاستماع الى افادته ج- تكليف مصرف بيروت والبلاد العربية بايداع المحكمة مستندات معينة بصورة مباشرة او عن طريق توسيع مهمة الخبير وهذه المستندات هي صور طبق الأصل عن : 1- عقد فتح الحساب الشخصي للمميز عليها رقم 11-250705-26 / ١١٠-٢٥٠٧٠٥-٢٦
Page 4
٤ 2- التصريح الالزامي الموقع من المميز عليها عن مصدر الاموال عند فتح الحساب نفسه 3- عقد فتح الحساب المشترك وبيان الجهة الموقعة على هذا العقد والشروط العامة والخاصة الواردة فيه وفقاً للمادة الثالثة من قانون 19/12/1961 4- كشف بالحساب الشخصي العائد للمميز عليها يبين الدفعات المودعة هذا الحساب بعد ما / بعدما رفعت المميز عليها السرية المصرفية عن حسابها المذكور وسنداً لما سبق وذكراه أعلاه، خلص المميزان الى طلب: - قبول التمييز شكلاً ومن ثم أساساً ونقض القرار المطعون فيه - نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والفصل في موضوعها وفق المادة 724 أ . م . م . / ٧٣٤ م.م. ومن ثم : - الحكم بملكية المميزين لكافة الاموال في الحساب المشترك والبالغة مائة وستين الف د.أ. مع الفوائد واللواحق - تدريك المميز عليها الرسوم والنفقات القضائية وتبين انه بتاريخ 15/5/2006 قدمت المميز عليها ايفا شمعون شوكي ، بوكالة الاستاذ ايلي حنا ، لائحة جوابية أدلت فيها بما يلي :
Page 5
[هامش] هامش لجهة الشكل تعيب المميز عليها على المميزين اكتفاءهما في مراجعتهما التمييزية الحاضرة بالاحالة الى المطالب المدلى بها في المرحلة الاستئنافية وهذا يخالف المادة 718 م.م. اذ انه يتوجب ذكر المطالب بوضوح دون الاكتفاء بالاحالة الى المطالب الاستئنافية مما يوجب ردّ التمييز شكلاً لجهة الأساس تدلي المميز عليها بان القرار المميز رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً وليس في ذلك مخالفة للقانون فيكون التمييز مفتقراً الى السبب ويقتضي ردّه ، وأما لجهة زعم المميزين بان القرار المميز أغفل الفصل في أساس النزاع فمردّ ذلك ان محكمة الاستئناف قد ردّت الاستئناف شكلاً ولم يغفل الفصل في الأساس ومن هنا يقتضي ردّ التمييز . وأما لجهة طلب المميزين بنقض القرار المميز ومن ثم اتخاذ القرار باعلان ملكيتها بالكامل لجميع الاموال المودعة في الحساب المشترك رقم 11-256156-26 / ١١٠-٢٥٦١٥٦-٢٦ فانه يخرج عن اختصاص محكمة التمييز ذات الدور الرقابي البحت المحصور بالنظر فيما اذا كان القرار المميز
Page 6
۱ مخالفاً للقواعد القانونية أم لا دوناً عن الفصل بأساس الدعوى واستطراداً تدلي المميز عليها بانه تبيّن ان الحكم البدائي فصل في كل مطالب المدعين المميزين بعد الاستعانة بالخبرة الفنية التي أوضحت كل النقاط التي طلبتها المحكمة على ضوء المستندات التي تثبت ان ملكية الحساب المشترك موضوع الدعوى تعود للمميز عليها التي أودعت لوحدها اموالاً في الحساب المشترك عند انشائه بمبلغ /160,000/ د . أ . / د.أ. بتحويل من حسابها الخاص رقم /250705/ الى الحساب المشترك في حين ان أقوال المستأنفين المميزين بقيت مجردة من اثبات . / الاثبات. وتضيف المميز عليها انه بعد رد الاستئناف شكلاً فانه يقتضي تبني حيثيات الحكم البدائي ولم يعد من داع لبحث الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لانعدام الجدوى واما لأنها لقيت ردّاً ضمنياً ضمن سياق التعليل وسنداً لما سبق وذكرته أعلاه ، خلصت المميز عليها الى طلب : - رد التمييز شكلاً - استطراداً ردّ التمييز أساساً لعدم قانونيته وتثبيت القرار
Page 7
٧ [هامش] هامش V / … المميز والحكم الابتدائي لوقوعهما في محلهما القانوني - تدريك المميزين الرسوم والمصاريف والاتعاب بناء عليه في الشكل حيث تطلب المميز عليها رد التمييز شكلاً لعدم تضمنه الطلبات وفق ما تفرضه المادة 718 م.م. اذ ان الجهة المميزة اكتفت ، في استدعائها التمييزي ، بالاحالة الى المطالب المدلى بها استئنافاً وخلافاً / خلافاً لما تفرضه المادة 718 م.م. وحيث بالعودة الى الاستدعاء التمييزي ، / … يتبين ان الجهة المميزة قد طلبت ، ضمن فقرة المطالب ، قبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المطعون فيه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والفصل بموضوعها واستجابة مطالبها المدلى بها استئنافاً والحكم مجدداً بملكية كافة الاموال في الحساب المشترك والبالغة مائة وستين ألف د.أ. وحيث يستفاد مما ورد في فقرة المطالب ان الجهة
Page 8
… / ٨ [هامش] هامش ۸ / … المميزة وإن أحالت مطالبها الى ما أدلت به استئنافاً إلا أنها طلبت الحكم لها بمطالب محددة فلا تكون قد خالفت أحكام المادة 718 م.م. وعليه وحيث ان التمييز الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً في الأساس لجهة السبب التمييزي الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره حيث يعيب المميزان على القرار المميز خطأه في تطبيق المادتين 643 م.م و 419 م.م. عندما احتسبت محكمة الاستئناف المهلة القانونية المخصصة للاستئناف ، الثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ دون النظر الى اليوم الثلاثين فيما ما / … اذا كان يوم عمل أو يوم عطلة وقد صادف اليوم الثلاثون (29/4/2005) في المهلة ، / … يوم عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الشرقية فلم تنظر محكمة الاستئناف الى الأمر واعتبرت ان آخر يوم في المهلة هو 29/4/2005 في حين ان آخر يوم في المهلة يعتبر
Page 9
9 [هامش] هامش ٣٠/٤/٢٠٠٥ لأنه أول يوم عمل يلي العطلة المذكورة وحيث بالعودة الى نص المادة ٤١٩ م. م. / م.م. يتبين انه فيما اذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت الى اول يوم عمل يليه وحيث بالعودة الى الأوراق يتبيّن ان المميزين المستأنفين تبلغا الحكم البدائي بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٥ فتكون المهلة المخصصة لتقديم استئنافها ، بحسب المادة ٦٤٣ م. م. / م.م. ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ (٣١/٣/٢٠٠٥) وتنتهي في ٢٩/٤/٢٠٠٥ الذي صادف يوم عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الشرقية وفق ما تبين من صورة المذكرة الإدارية التي حددت بعض ايام العطلة الرسمية مما يوجب تمديد مهلة الاستئناف المشار اليها أعلاه الى اليوم التالي وهو ٣٠/٤/٢٠٠٥ وفيه ورد الاستئناف ، / … وحيث ان الاستئناف مقدم بالتاريخ المذكور فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية مما يقتضي اعتباره مقبولاً شكلاً وحيث ان القرار المطعون فيه قد ذهب بخلاف هذا المذهب
Page 10
١٠ فيكون قد أخطأ في تطبيق المادتين ٦٤٢ و ٤١٩ م. م. / م.م. مما يوجب نقضه لهذه الجهة واتخاذ القرار باعتبار الاستئناف المقدم من المميزين بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ مقبولاً شكلاً وحيث بعد نقض القرار المطعون فيه ، يقتضي النظر في القضية وفقاً للمادة ٧٣٤ م. م. / م.م. وحيث ان المميزين ينعيان على الحكم البدائي عدم استكمال التحقيق في الدعوى لعدم قيام الغرفة الابتدائية باستجواب أطراف الدعوى مالكي الحساب المشترك موضوع النزاع وحيث ترى المحكمة أن من شأن استجواب المميزين بحضور المميز عليه أن ينير جوانب في الدعوى بقيت غامضة مما يسهل الفصل فيها لذلك ، تقرر المحكمة بالاتفاق : قبول التمييز شكلاً وقبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه والنظر بالدعوى سنداً للمادة ٧٣٤ م. م. / م.م. وقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فتح المحاكمة ودعوة المميزين والمميز عليه الى جلسة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في ٥/٣/٢٠٠٧ من أجل استجوابهم حول موضوع الدعوى على
Page 11
١١ [هامش] هامش أن يُنظر فيما بعد بالمقتضى القانوني - ابلاغ من يلزم قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ١٦/١/٢٠٠٧ الرئيس راشد طقوش … / المستشار نائل أديب المستشار نزيه عكاري الكاتب [توقيع] … / العبد الله