Court of Cassation, civil chamber 03/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2005
- Date
- 03/01/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12496 ص 1 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 500/255 [هامش] قرار رقم 2005 / / … [؟] [هامش] يوحنّا فغروز / … المميّز: الاسكندر البدوي / الشويري المميّز عليها: صباح حداد / [؟] بتاريخ 7/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السّادة: الرئيس: [؟] والمستشارين ... الحوير الحسيّار و رشيد حلاوي، / [؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] ... / … وافهم القرار المدوّن على حدة / صفحة علناً التالي قرار - باسم الشعب اللبناني - ان محكمة التمييز - غرفتها الرابعة - المؤلفة من القضاة غسّان ابو علوان / [؟] رئيساً والقاضيين نادر حنيني حلاوي / [؟] مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن ان السيّد الاسكندر بدوي فا الخوري، / الكسندر جبرائيل الشويري - وكيله الاستاذ الفونس مطا الله، قدّم استدعاء تمييز بتاريخ 26/10 / / … [؟] … / [؟] - تقدم باستدعاء تمييزي بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٤ بوجه السيّدة صباح توفيق حداد، / [؟] طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الرابعة - بتاريخ 14/6/2004 / ١٤/١١/٢٠٠٣ رقم 842/2004 / ٨٤٤/٢٠٠٣ والذي قضى بما يلي: / [؟]: 1- قبول الاستئناف شكلاً، 2- ردّه اساساً / [؟] وتصديق الحكم المستأنف ناحية / من حيث النتيجة 3- رد طلب المستأنف عليها الرامي الى الزام المستأنف بالعطل والضرر والنفقات / والتعويض لتعسّفه باستعمال الحق، 4- مصادرة / رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، 5- مصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة، 6- تضمين المستأنف النفقات. وطلب المميّز بالنتيجة اتخاذ قرار / [؟] في غرفة المذاكرة، / [؟] وقبل الفصل في هذه الدعوى بتقرير / [؟] بتعليق المهل والمحاكمة / [؟] بوقف تنفيذ القرار المستأنف بوقف تنفيذ / الاستئنافي [؟] هذا الاستدعاء 22 / [؟] قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً لاستيفائه كافة / [؟] شروطه الشكلية، وفي هذه الاستدعاء / الاساس نقض الحكم الاستئنافي وإبطاله لشموله / [؟] لتشويه [هامش] أساس [هامش] ٥٠٠/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم ١/٢٠٠٥ [هامش] [؟] [؟]
Page 2
2 [هامش] هامش مفسدة المستأنف بمذكرة / مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما ورد في ملفه / وردت عليه فيها او بما يفسر العقد الواقع فيه التجريف الصالح العمل الفسخ / يخالف المعنى الواضح الصريح لنصوصها عملاً بالنص الوارد في الفقرة (ل) والمادة / (٧) من المادة 708 أ.م.م.، واستئناف / - نقض الحكم الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية / بسبب ايراده اسباباً واقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل / غامضة لا تسمح [؟] القانوني المقدّم على الفسخ / [؟] عملاً بالنص الوارد في الفقرة (ل) في / (٦) من المادة 708 أ.م.م. لجهة نقص / نقض الحكم الاستئنافي لمخالفته لنظام التناوب الذي رسمه أ.م.م. بين النظام التاريخي / [؟] لانتفاء [؟] [؟] الانتقال [؟] للمحكمة المنفردة مع توجيه الدعوى التجاري ونشر ما يروى على بعد فسخ القرار التالي في / [؟] (٢) [؟] [؟] [؟] من الحكم الاستئنافي بما يلي: 1- وتطلب / [؟] - رد طلب تنفيذ سند التعهد تاريخ 24/7/1997 / ٢٩/٧/١٩٩٧ بالمعاملة التنفيذية رقم 204/98 لدى شفار المتن المقامة بوكياً والعدل بتوجيه الدفوع ضمن الإرادة، 2- رفع / ٢٠٢/٩٩ لانتفاء الحق المطالب به كلياً ولعدم [؟] لانه [؟] الاداء، - [؟] الحجز التنفيذي عن استرداد / [؟] - اعادة مبلغ النفقات، تعديل / التأمين (٤٥) تصديق الحكم الاستئنافي باقي جهاته وتضمين السيّد / [؟] [؟] المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر استناداً الى المواد 11 و 555 / ١٠ و١١ و٥٥١ أ.م.م. والاتفاقات كافة والمادة الثانية التمييز، فأدلى بالمدّعيات / والاتعاب [؟] واعادة التأمين التمييزي. وأدلى المميز بالوقائع التالية: في 25/7/1996 تأسست شركة محدودة المسؤولية / [؟] ١٩٩٧ [؟] [؟] [؟] باسم شركة لوديانكرو ش.م.م. يشترك فيها / [؟] [؟] [؟] المميّز عليها والسيّد جواد شبلي، وكانت الغاية من هذه الشركة توثيق مخارجات تجارية و يدخل لوديانكرو الكيدية المنشأة، وان كافة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاعمال المتعلّقة بممارسة نشاط المديرية واقعة تحت كل ما يروي حق النيابة، وان الشريك جواد شبلي تنازل له في جلسته 20/3/1997، وان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٩٩٧ [؟] المميّز عليها تنازلت ايضاً عن حصتها لاخيه / [؟] ١٩٩٧ [؟] في 27/7/1997، وانه توجد 49 % لا شيء بأنها يدخل الى / ٢٩/٧/١٩٩٧ [؟] [؟] المميّز عليها بمبلغ 100000000 ل.ل. يذكر غير عمال نهاية الشركة ما تزال تتماسك مشاكل نقداً، مع يوجني فيروز منه، ودعا ان الشركة يهم قبلاً من اقتناع اعمالها ومن البدء بممارسة نشاط تناسب الدقيق، وانه اشتغل بدل اثارة / مبلغ ٠٠٠/٠٠٠ دولار [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟]
Page 3
3 [هامش] هامش / … من بلدية ذوق مكايل / البلدية [؟] [؟] بتاريخ 10/3/1997 تفيد بان المحل / [؟] ١٩٩٩ [؟] لم تباشر / [؟] بأي عمل تجاري المشار اليه اعلاه ذوق مكايل، وان القاضي المنفرد المدني / … في كسروان اقدم ظلماً بتاريحه 23/3/2000 / العقار رقم ٢١١١ [؟] وبالتالي فان القانون [؟] بتاريخ [؟] ٢٠٠٠ برقم 25 / / … [؟] تقاعد ان شفاف المتن يجريه / [؟] بموجب العقد [؟] على المعاملة التنفيذية، وانه تأنف / [؟] [؟] هذا الحكم فاصدرت / [؟] محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - القرار 842/2004 بلجنة الشاوي في 14/6/2004 مع / … [؟] المصنّف في النتيجة. / بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٣ [؟] [؟] المطعون فيه وادلى المميّز بوجود با نقض / بوجه [؟] القرار المطعن / المطعون فيه للاسباب المبيّنة في / بالاسباب التمييزية التالية: - / ١- السبب الاول: لكون / [؟] القرار الاستئنافي شوه ملف المستند بمذكر / [؟] المستندات [؟] وقائع خلافاً لما ورد في ملفيها / وردت عليه فيها او بمنافاتها للمعنى / بما [؟] الواضح والصريح لعقدها حسب ما نصت عليه / الصريح لنصوصها [؟] الفقرة (ل) / (٧) من المادة 708 أ.م.م. وما يليها. / [؟] وادلى المميّز تحت / [؟] هذا السبب: في / [؟] محكمة الاستئناف في قرارها المطعن بأنه لم تشغل ان ممارسة التوكيل لنشاطها بشكل فعلي، في جدول الاسم التجاري دودياني فيروز، مع تقرير / [؟] [؟] المطعون فيه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف المحدّد بتعهده تاريخ 28/7/1997 ان لم تأخذ بالمستند في المحددة لكنها دفتها الى افادة المتبادلة بينه وبين المؤجر وافادة بلدية ذوق مكايل واعتبرته على انه اعمال مما نقبت معتمدها. - / [؟] ١٩٩٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢- السبب الثاني: ان الحكم الاستئنافي يفقد / يفتقد الاساس القانوي لعقد اسبابه الواقعية بحيث لم تمنحها تفسيراً واضحة للحل الذي قضت به، وفقاً للفقرة /6/ / القانوني [؟] اسباب [؟] [؟] [؟] [؟] الفقرة (٦) من المادة 708 أ.م.م. وادلى المميّز بأن / [؟] محكمة الاستئناف تجاوزت سلطة المستند التي تؤكد عدم قيام الشركة بأي نشاط تجاري. ب- بتجاهلها لمكث التقييد في قضايا ائتمانها لنفق / [؟] [؟] [؟] [؟] ٣- [؟] محكمة [؟] [؟] [؟] القرار المفسر / المطعون
Page 4
4 [هامش] هامش في دون حال تعارضه مع اي سبب / [؟] [؟] [؟] سبباً يتعلّق بالنظام العام سنداً / [؟] للمادة 731 أ.م.م. - نتيجة تقصير / ٤- [؟] تعليق المهل ووقف تنفيذ القرار المطعن / المطعون فيه. وفي المهل مادون قدم / وان المميز عليها [؟] لائحة تفصيلية تضمن / [؟] اسباباً اضافية بتاريخ 4/12/2004 ادلى فيها كان بياناً بالاقسام / [؟] ٢٠٠٤ [؟] [؟] الاضافية التالية: - / ١- السبب الاول الاضافي: لكون / [؟] الحكم الاستئنافي قد خالف القوة الثبوتية للمستندات وتحديداً نص / [؟] [؟] الفقرة [؟] المستندات [؟] المادة 1426 / ١٤٦ أ.م.م. بحجة ما نصّ عليه / [؟] الفقرة (1) من المادة 708 أ.م.م. باعتبار ان الافادة صادر كما / [؟] البلدية تفيد عدم افساح المجال للعمل فيه. - / [؟] [؟] [؟] ٢- السبب الثاني الاضافي: ان محكمة الاستئناف شوّهت العقد والافادة / [؟] الفقرة الاخيرة من التعهد بعدم تفريقها بين الشركة والمؤسسة، والعمل بموجب ان يكون خلال شهر لاصدار شروطه. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 3- السبب الثالث الاضافي: سنديل / [؟] الفقرة ل / / (٦) من المادة 708 أ.م.م. ان محكمة الاستئناف ادخلت الشركة المحدودة المسؤولية الى مؤسسة تجارية دون اي تعليل او تثبيت / [؟] [؟] المميز عليها [؟] [؟] [؟] الوقائع المعتمدة للتوصيل الى ذلك. / [؟] [؟] وان المميّز عليها، وكيلها الاستاذ احمد درويش، قدّمت لائحة جوابية في 20/1/2005 طلبت تعليقاً على / [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٤ [؟] وقف التنفيذ، اولاً: قبولها بوجود طلب / [؟] [؟] وقف التنفيذ، وبوجه عام: / [؟] استدعاء التمييز شكلاً من خلال ثبوته انه مقدّم خارج المهلة / [؟] [؟] القانونية المحددة قانوناً لايام له بحفظه الشكلية، وبوجه م د / [؟] [؟] [؟] الاستدعاء التمييز تأييد مباني / التمييزي [؟] [؟] التالية: - الرد على السبب الاول: ادعى / [؟] المميّز على ان ما يبلغه بالتعهد المذكور تاريخ 28/7/1997 يثبت اذا الدلالة لا يصح نمارسه فعلياً، وان الشركة / عليها [؟] التعهد [؟] ٢٩/٧/٩٧ [؟] [؟] [؟]
Page 5
5 [هامش] هامش سقطت تنازل الشركاء من حصصهم الى / [؟] [؟] [؟] المميّز، وان افادة / [؟] البلدية اعطيت بالاستناد الى سجلاتها وفقاً لما يكون صرح به صاحب العلاقة، وان / [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة الاستئناف استندت للدقائق وتقديرها للوقائع، بين دليل ودليل بما لها من سلطان مطلق في / [؟] الوقائع وتقدير [؟] [؟] [؟] سلطانها [؟] التقدير، وان القوة للعقد، حيث لم يكن مخالفاً لعقد من الجهات ولم يشوه الدفاتر، وانما قامت المحكمة بممارسة سلطاتها / [؟] القرار [؟] [؟] [؟] [؟] الوقائع [؟] سلطاناً مطلقاً في تفسير العقد / العقود دون رقابة لمحكمة التمييز. - الرد على السبب التمييزي الثاني: ان محكمة الاستئناف ما ضمّنه / [؟] القرار الاستئنافي عرفاً واضحاً وجلياً للوقائع التي استندت اليها، مدفوعاً بشروط / [؟] [؟] الواقعية [؟] [؟] [؟] المادة 741 غير متوفّرة. / ٧٣١ [؟] [؟] وطلبت المميّز عليها بالنتيجة رد طلب وقف التنفيذ، واتخاذ القرار باعادة / [؟] المعاملة التنفيذية رقم 204/98 بوجهها الى دائرة / [؟] ٢٠٢/٩٩ [؟] تنفيذ جونية ليصار الى متابعة التنفيذ، ورد / [؟] [؟] [؟] الاستدعاء التمييزي واللائحة / [؟] الاضافية شكلاً واساساً لذلك ببيان المذكورة، ورد كل الاسباب الزائدة والمخالفة، ومن ثم مطالب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميّز، ومصادرة / [؟] التأمين التمييزي، وتضمين وكيل / [؟] المميّز البدع والمصاريف والاتعاب والالزام / [؟] [؟] [؟] بالعطل والضرر سنداً للمواد / [؟] المواد 10 و 11 و 559 / و١١ و٥٥١ أ.م.م. لتعسفه باستعمال المنازع. / [؟] [؟] وان المحكمة قررت في 24/1/2005 استئناف ثقافة بمد جيه رد / [؟] بتاريخ ١٦ [؟] ٢٠٠٤ [؟] [؟] طلب وقف التنفيذ، بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد تاريخ 26/10/2004 دون ان يُبلّغ / قدم بتاريخ ٢٦ [؟] ٢٠٠٤ [؟] المميّز القرار المطعون فيه، وجاء مدوناً مما تراه الاستئناف، / [؟] [؟] [؟]
Page 6
6 [هامش] هامش وأودعت بالميعاد في شباط ومع الرسوم التأمينية للمستندين، واللائحة التفصيلية التي تضمّنت اسباباً اضافية وردت في ذات الميعاد للمستأنف قبوله، استدعاء التمييز واللائحة / [؟] [؟] [؟] [؟] التمييزي [؟] التفصيلية واردين ضمن المهلة القانونية ومستوفيين لائر شروطهما الشكلية فيتعين قبولها شكلاً. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ثانياً: في الاساس: من / في الاسباب التمييزية مجتمعة: حيث ان المميّز يأخذ على القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفة الشق الثاني / مخالفته الفقرة (٧) من المادة 708 أ.م.م. بحجة تشويه مضمون / [؟] [؟] المستندات، ومخالفة / [؟] الفقرة /6/ / (٦) من هذه المادة لجهة فقدان الاساس القانوني، ومخالفة الشق / [؟] [؟] الفقرة (1) من هذه المادة، تفاسيمه شمول السند الرسمي بالقوة التنفيذية المحددة بالمادة 846 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٦ أ.م.م. وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من حق مطلق في تقدير الادلة وتفسير / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستندات المبرزة لتحديد قناعتها، استندت بشكل مميّز الى / [؟] [؟] [؟] التعهد الموقع من المميّز / [؟] تاريخ 28/7/1997 فتبينت ان هذا التعهد تام بماركت النشاط الممارس فعلياً باسم دودياني فيروز، اذ ان العبارة الواردة في آخر هذا التعهد تنصّ انه وليس للـ... الا في حال مجيء الشركة، لكونها ما زالت تمارس نشاطها التجاري فعلياً من خلال الاسم التجاري دودياني فيروز، فيفيد ان الشركة كائنة وتمارس فعلياً نشاطها التجاري. واعتبرت / ٢٩/٧/١٩٩٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وخلصت محكمة الاستئناف، استناداً لفقده بأن / [؟] [؟] المميّز تابع النشاط التجاري بالاسم المذكور لعدم قيام ما يثبت توقف هذا النشاط قبل انقضاء المهلة المحددة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 7
7 [هامش] هامش لاستحقاق / [؟] هذا التعهد. وان افادة / [؟] بلدية ذوق مكايل تاريخ 3/10/1998 التي يتذرع بها / [؟] [؟] [؟] ١٩٩٨ [؟] المميّز كمستند يثبت نقض بالقوة / [؟] [؟] التنفيذية لا تفيد بعدم قيام الشركة بممارسة نشاطها التجاري فعلياً. / [؟] [؟] [؟] [؟] وان محكمة الاستئناف اسندت الى الحل الذي توضلت اليه من حيث متابعة النشاط التجاري بالاسم المذكور لبعض فروعها، الى اسباب واقعية كافية وواضحة ناتجة عن مضمون التعهد المشار اليه، كما ان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة الاستئناف باعتبارها ان الوكالة تعد في تضمينها المعقودة بتنازل سائر الشركاء عن حصصهم الى المميّز الذي انتقلت اليه ملكية المؤسسة التجارية بحسب تطبيق القانون، وان المهلة قامت بتفسير / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعهد وتجرّد عن نفاذه وقضت بايفان سلطة اذن التنفيذ، وسندت / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه بالنسبة قد جاء صحيحاً وقانونياً وغير مخالف لاي / [؟] [؟] [؟] سبب يتعلّق بالنظام العام. وحيث ان مجمل / [؟] الاسباب التمييزية، المدلى بها، مستوجبة الرد. / [؟] [؟] لهذه الاسباب تقرر: / … اولاً: قبول … / استدعاء التمييز شكلاً، ثانياً: ردّه اساساً وإبرام القرار المطعون فيه، ثالثاً: اعادة المعاملة التنفيذية لاصلها، / [؟] رابعاً: تضمين المميّز الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي ايراداً للخزينة، ورد طلب الحكم بالعطل والضرر للمميّز عليها لعدم المشروعية. / [؟] [؟] [؟] [؟] قراراً صدر وافهم علناً / [؟] بتاريخ 7/1/2005 الكاتب حين: المستشار حلاوي: المستشار بإفادته: الرئيس ابو علوان / ٣/١/٢٠٠٥ [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]