Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز مدني
Number
1/2005
Date
12/01/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12486 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/252 [هامش] قرار نقض رقم 123/2005 / … المميز : الاتحاد الوطني - شركة الضمان العامة للشرق الادنى ش. م. ل. / [؟] ش.م.ل المميز عليهما: محمد عنكليس نبيل / . منصل سنو بتاريخ 12/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين: الياس ناصيف والهام عبد الله .... / والاء عبدالله بحضور الكاتب ... توفيق نعيم... وافقهم / [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز غرفتها الرابعة، الناظرة في القضايا التجارية، والمؤلفة من القضاة غسان ابو علوان رئيساً والياس ناصيف والهام عبد الله / والاء عبدالله مستشارين. بعد الاطلاع على اوراق الدعوى كافة وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي الهام عبد الله و لدى / الاء عبدالله ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان الاتحاد الوطني - شركة الضمان العامة للشرق الادنى ش.م.ل وكيلها المحامي زياد نجم تقدمت بتاريخ [؟] تشرين الاول 2004 باستدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليهما محمد فخر عنكليس ونبيل / ومنصل بدر سنو وكيلاهما المحاميان جوزيف الشدياق / الشمالي وبسام الداية وذلك طعنا بالقرار رقم 1521/2004

Page 2

الصادر بتاريخ 15/8/2004 / ٥/٨/٢٠٠٤ عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة والذي قضى بقبول الإستئناف الاصلي ورد الإستئناف التبعي شكلاً. وقبول الإستئناف الاصلي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً، والحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليها الإتحاد الوطني - شركة الضمان العامة للشرق الادنى ش.م.ل بأن تدفع للمستأنفين محمد عنكليس ونبيل / ومنصل سنو التعويض المتفق عليه في بوليصة الضمان والبالغ / 650,000 / د. أ / ٦٥٠,٠٠٠/ د.أ او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الإنذار الحاصل بتاريخ 25/10/1999 وحتى الدفع الفعلي. وتضمين المستأنف عليها، المستأنفة تبعياً نفقات المحاكمة كافة وإعادة التأمين الإستئنافي للمستأنفين. - رد ما زاد او خالف وتبين ان المميزة عرضت بأن المميز عليها عقدا معها تأمين على هيكل الباخرة سابين بقيمة / 650,000 / د. أ / ٦٥٠,٠٠٠/ د.أ بموجب البوليصة رقم ح / … - c / 005464/4/25 / C/ 4/25/005464 - التي تغطي فقط حالات الهلاك الكلي للباخرة والعوارية العامة. وبتاريخ 27/12/1998 حرر محضر ضبط من وزارة النقل في سوريا لدى مالكي / لعدم [؟]

Page 3

[هامش] هامش / … الباخرة كونها مهجورة من طاقمها وتشكل خطراً وانما / دائماً عليها دفع الجعالة / وعلى البواخر الاخرى. وبتاريخ 30/1/1999 / ٢٠/١/٩٩ صدر قرار عن دائرة الإجراءات والتنفيذ في سوريا رقم 116 ببيع الباخرة بالمزاد العلني وبأن المميز عليها لم يفصحا لها بهذه / عن هذه الوقائع المهمة، وانه وبتاريخ 19/1/1999، / ١٩/٢/١٩٩٩ واثناء رسو الباخرة خارج الحوض في مرفأ طرطوس، هبت عاصفة ادت الى جنوح الباخرة سابين ورسوها على مقربة من الشاطئ. وفي 20/2/1999، ابلغت من قبل المميز عليها بجنوح الباخرة، فتقدمت الى المحكمة المختصة في طرطوس بطلب تعيين خبير للكشف على الباخرة والإفادة عن حالتها وتقدير الاضرار فتم ذلك وقدر الخبير كلفة تصليح الباخرة بمبلغ / 220,000 / / /٢٢٠,٠٠٠/ الف د.أ. وعلى اثر هذا التقرير ارسلت للمميز عليهما كتاباً اعلمتهما فيه برفض تغطية الحادث لانه غير مشمول ببوليصة الضمان كونه ليس خسارة كلية. فكلف المميز عليهما خبيراً جديداً، قدم تقريره في 15/2/1999 وابلغ منها / منه بتاريخ 22/2/1999، وجاء فيه ان تصليح الباخرة يحتاج لكلفة كبيرة. كما / ثم تقدم المميز عليهما من المحكمة الإبتدائية في طرطوس

Page 4

[هامش] هامش / … بطلب تعيين لجنة خبراء فتم ذلك، وتقدمت اللجنة بتقرير قدرت فيه كلفة تصليح الباخرة بمبلغ / 245 / / /٢٤٥/ الف د.أ. وكلفة قطرها بمبلغ / 70 / / /٧٠/ الف د.أ. واستنتجوا ان الباخرة تعتبر خسارة كلية. وبتاريخ 26/10/1999، تقدم المميز عليها بدعوى بوجرها / بوجهها امام المحكمة الإبتدائية التجارية في بيروت التي اصدرت الحكم النهائي / الابتدائي بتاريخ 6/2/2002 والذي قضى برد الدعوى اصلاً / اساساً لان الباخرة لا تعتبر بحالة عدم صلاحية مطلقة للملاحة باعتبار ان اصلاحها ممكن وغير متعذر ولو كان مكلفاً. وان نفقات ترميم الباخرة الطالبة / الطافية البالغة / 245 / / /٢٤٥/ الف د.أ هي اقل بكثير من ثلاثة ارباع القيمة المقبولة والبالغة / 650 / / /٦٥٠/ الف وبتاريخ 15/8/2004 / ٥/٨/٢٠٠٤ صدر القرار الإستئنافي الذي فسخ الحكم المستأنف وحكم مجدداً بإلزام مجدداً بأن تدفع للمستأنفين المميز عليهما التعويض المتفق عليه في بوليصة الضمان البالغ / 650 / / /٦٥٠/ الف مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الإنذار في 25/10/1999. فميزته طالبة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقبول التمييز شكلاً لإستيفائه جميع الشروط القانونية ونقض القرار للاسباب التالية:

Page 5

- 5 - ١- استناداً للمادة 708 فقرة 4 من قانون أ.م.م لمخالفة القرار المميز احكام المادة 614 من نفس القانون، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. ٢- استناداً للفقرة الاولى من المادة 708 م. م لخطئه / م.م للخطأ في تطبيق المادة 262 من قانون التجارة البحرية غير الملزمة بدلاً / الملحوظة بنداً من احكام بوليصة التأمين المتفق عليها، مخالفاً في ذلك المادة 294 تجارة بحرية والمادة 221 م. ع. 3 - / م.ع. ٣- استناداً للفقرة السابعة من المادة 708 م. م لتشويهه / م.م لتشويه بوليصة التأمين بإغفاله / لاغفاله ملحقها. 4 - / ٤- استناداً للفقرة الاولى والسابعة من المادة 708 م . م لخطئه / م.م لخطأه في تطبيق احكام المادة 262 / ٢٦٧ ت بالرغم من عدم توفر شروطها، ولتشويهه / ولتشويه مستند تقرير لجنة الخبراء الثلاثي. ٥- استناداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 م.م لمخالفة احكام المواد 297 و 298 من قانون التجارة البحرية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها ٦- استناداً للمادة 708 فقرة /٧/ لتشويه الحكم المميز مضمون مستند الإفادة الصادرة عن مرفأ طرطوس تاريخ 11/11/1999، بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه ومناقضه / ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصه.

Page 6

٧- استناداً للمادة 708 م.م فقرة اولى لمخالفة القرار المطعون به احكام المواد 205 و 206 من قانون ت. ب / ت.ب والخطأ في تفسيرها وتطبيقها. ٨- سنداً لاحكام المادة 708 فقرة 7 من قانون التجارة البحرية لتشويه لجنة الخبراء الثلاثية / الثلاثة اموراً و صور و عاصم / ونصوصه وعلم ومناقضة المعنى الواضح والصريح للتقرير بالنسبة لعدم امكانية المميز ضدهما التلطيف / التخفيف من تأثير الخطر اللاحق بالسفينة. ٩- سنداً للمادة 708 م.م فقرة 4 بمخالفة الشـ / لاغفاله البت بأحد المطالب وهو حق مطالبة المميز ضدهما بالتعويض عليها بنسبة الضرر اللاحق بها من جراء عدم اتخاذ اي تدبير واقي. 10 - / وقائي. ١٠- سنداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 م لخطئة / ٧٠٨م لخطئه في تطبيق وتفسير المادة 204 و 21 ت ب 11 - / [؟] ت.ب ١١- سنداً لاحكام الفقرة السادسة من المادة 708 م.م لتجاهله الوقائع التي يستشهد / [؟] في احتسابه لمرحلة مرور الزمن. وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً وفي الاساس تصديق الحكم الابتدائي لجهة رد الدعوى عملاً به بفسخه / عنها وفسخه بالنسبة لباقي النقاط وعدم الزامها بدفع قيمة التأمين البالغة / 650,000 / / ٦٥٠,٠٠٠/ د كون الحادث غير مغطى بموجب بوليصة

Page 7

التأمين. وتضمين المميز ضدهما جميع الرسوم والمصاريف واعادة مبلغ التأمين، واحتفظت بجميع حقوقها من اي نوع ولأي جهة كانت. وادلت المميزة تحت السبب التمييزي الاول بأنه تقرر بعد ان ردت المحكمة الإبتدائية جميع اسباب الدفوع والدفاع المدلى بها امامها. وان القرار المميز خالف المادة 614 م.م واخطأ في تطبيقها، عندما اعتبرها غير متضررة / متفرعة من الحكم الابتدائي، مما يوجب نقضه. وادلت تحت السبب التمييزي الثاني، بأن بأن بوليصة التأمين موضوع الدعوى الحاضرة لا تشمل حالة عدم الصلاحية للملاحة، بل حددت بشكل صريح في المادة الاولى من الشروط الخاصة انها تغطي فقط حالة الهلاك الكلي والعوارية العامة وفقاً لاحكام التبع 28 / البند ٤٨ من البوليصة. وهي بذلك لا تشتمل على جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 262 تجارة. … / ب. وان القانون ترك حرية الإختيار للمتعاقدين بالإتفاق في بوليصة التأمين على الحالات التي تسمح بالترك والمشمولة بالتغطية كما ترك لهم حرية الإختيار بعدم تغطية حالات ترك اخرى نص عليها القانون. وقد اثبتت المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف واقعة ان الباخرة هي بعدم / عدم صالحة للملاحة وليست خسارة كلية، مما يجعلها خارج التغطية. ويوجب نقض

Page 8

القرار، فضلاً عن عدم توافر شروط الهلاك الكلي وهي الحالة الوحيدة المنصوص عليها في بوليصة التأمين. وان الحالة الوحيدة التي يمكن ان تعتبر هلاكاً كلياً حكمياً - بحسب / حسب ما جاء محدداً في بوليصة التأمين هي الحالة التي تتخطى وتزيد فيها قيمة تصليح الباخرة عن القيمة المؤمنة، التي هي بحسب / حسب الإجتهاد والمستقر / المستمر القيمة المصرح بها في بوليصة التأمين والمتفق عليها. وقد حددت هذه القيمة في الشروط الخاصة من بوليصة التأمين بمبلغ / 650 / / /٦٥٠/ الف. د.أ. في حين ان قيمة التصليحات لم تتخط هذه القيمة. وتحت السبب التمييزي الثالث ادلت الجهة المميزة بأن القرار الإستئنافي بقوله ان حالة عدم الصلاحية للملاحة مشمولة بتغطية بوليصة التأمين يكون قد شوه مضمونا لا لم ارى من 4 / مضمونها (ام [؟] منها) والتي نصت الا تشتمل / تشمل بالتغطية فقط حالة الهلاك الكلي وحالة الغورية / العوارية العامة. وان هذا التشويه كان مؤثراً في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الامر الذي تقتضي معه نقضه يدخلها في / لاغفاله شروط البوليصة الخاصة والملحقة بها وتحت السبب التمييزي الرابع ادلت بأن القرار الإستئنافي اخطأ في تفسير المادة / 262 / ٢٦٧ إلا انه اخطأ في تطبيقها على الحالة الفعلية للسفينة محدداً في تقرير لجنة الخبراء الثلاثي وهو / ومشو[؟]

Page 9

- 9 - / -٩- [هامش] هامش | المضمنه ، / لمضمونه، إذ اقتطف منه ما يتناسب مع عدم امكانية تقليع / تعويم الباخرة، واسقط وتجاهل الفقرات التي تشير الى امكانية ترميمها . / تعويمها. واضافت بأنها علمت من السلطات السورية بأن الباخرة تم سحبها وتقديمها للمرافئ / وتعويمها من المياه السورية دون اي خرق / ضرر في هيكلها على عكس ما جاء في التقرير اللادقي . وكانا / اللاحق. وكان تقرير الخبير جوده / صده وتقرير اللجنة اللادقية / اللاحق قد اكدا امكانية تعويمها وقرها / وقطرها عملياً وفنياً بالرغم من بعض الجهود اللازمة واذا كان التقرير اللادقي / اللاحق استبعد امكانية اجراء جميع التصليحات الكاملة النهائية للباخرة ضمن البحر، / [؟]، الا انه لم يستبعد امكانية اجراء التصليحات الضرورية اللازمة مؤقتاً ريثما يتم انقاذ السفينة وقطرها الى المرفأ وان المادة 247 / ٢٦٧ ت ب لم تتطلب ان تجري جميع التصليحات النهائية في الماء / المكان حيث ترسو الباخرة بل اشترطت عدم امكانية ايصال قطع الابدال الضرورية الى مكان الارْساء وهذا ما ليس متوفراً في القضية الحاضرة . / الوضع الحاضر. وان الباخرة موضوع الدعوى بقيت مشتتة لانتقاء / متوقفة لافتقا اصحابها للمال الكافي لترميمها ولا تعتبر بالتالي غير صالحة للملاحة ، / … مما يوجب نقض القرار كما ادلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه استناداً للفقرة السادسة من المادة 708 م م لفقدان الاساس / الاسا

Page 10

… / [هامش] هامش | التأسيسي / القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر بالسنة لانتفائه ما نفاه هو السعي / بالنسبة لاغفاله وقائع [؟] خلال فترة طويله / طويلة ومحاضر الضبط وقرارات البيع بالمزاد العلني التي من شأنها تعديل فكرة الخطر لدى الضامن إذ جاءت الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه ناقصة ومبهمة وغير كافية وان السفينة بقيت مهجورة وابوابها مغلقة / مقفلة لأكثر من سنه / سنة حسب تقرير الخبير جوده / صده وان سبب جرها / غرقها هو اهمال اصحابها بدليل قرارات الحجز العديدة الملقاة عليها وقرار البيع بالمزاد العلني عليها الصادر عن دائرة التنفيذ في سوريا بتاريخ ٣١/١/١٩٩٩. وان الباخرة أفرغت / [؟] من الطاقم مما يجر / عرضة لمواجهة مشاكل عديدة وان تباعها / تركها دون ربان وملاحين لا يسمح لها بمواجهة اي اخطار او طقس عاصف مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجباً النقض وادلت تحت السبب التمييزي الخامس بأن قانون التجارة البحرية لم ينص على الاطلاق ان من واجبات الضامن التحري عن اوضاع السفينة بل الزم المضمون بإعلام الضامن عن اي معلومات عند توقيع العقد (م 297) ت ب و بعد / وبعد توقيعه عن اي حوادث لاحقة للعقد (م 298) ت ب وان ما ورد في القرار المطعون / المط

Page 11

… / [هامش] هامش | / … فيه ان على الضامن ان يتحرى عن البواخر / المخاطر المضمونة لديه هو مخالف لابسط قواعد الضمان البحري، ويكون لذلك مستوجباً النقض ومن السبب التمييزي السادس ادلت ادلت بأن القرار المطعون فيه شوه المستند تاريخ 11/11/1999 الصادر عن مرفأ طرطوس مناقض / وناقض المعنى الواضح والصريح لمضمونه عندما اعتبر ان الركوب واجباته السيطرة / [؟] و[؟] [؟] على السفينة بينما الركوب / المركب كان بداعي / [؟] فقط لمراقبتها ، / [؟]، وان واجباته الفعلية هي وضع اليافطة / الباطون وحراسة السفينة فقط وبالتالي فإن رفض صاحب الباخرة تطمينه ليؤكد / تطقيمها يؤكد على انها في حالة خطر دائم ، / واضح. مما يوجب نقض القرار وتحت السبب التمييزي السابع ادلت بأن عملية سحب الباخرة بعد حصول الحادث هي من واجبات المضمون وبأن هذا الاجراء لم يتم به اطلاقاً . / على الاطلاق. وبأن القرار المطعون فيه بإعتباره ان عملية / عليها هي انقاذ السفينة وسحبها تكون قد خالف احكام المواد 205 و 206 ت . ب . / ت.ب. واحكام بوليصة الضمان . وعن / ومن السبب التمييزي الثامن ادلت بأنها علمت بأن الباخرة قد سحبت وعومت / و[؟] بأمان

Page 12

… / [هامش] هامش | / … وبأنها لم تتضرر ، ولم تعد / و[؟] حالياً راسية في مرفأ طرطوس ولما كان القرار المطعون فيه اعتبر انه لم يكن بإمكان الجهة المميزة عملياً التلطيف / المميز عليها التحقق من تأثير الخطر يكون قد شوه تقرير لجنة الخبراء وناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصه. وتحت السبب التمييزي التاسع ادلت بأن القرار المطعون فيه اغفل البت بحق مطالبة الجهة المميز عليها بالتعويض بنسبة الضرر اللاحق بها من جراء عدم اتخاذها اي اجراء لإنقاذ الباخرة بالاستناد الى احكام المادة /205/ ت . ب / ٢٠٥/ ت.ب. مما يوجب نقضه وتحت السبب التمييزي العاشر ادلت بأن الممين ضمناً / المميز ضدهما يملكان الحق بطلب / بعقد ضمان على الباخرة التي لا يملكان ادارتها / يملكانها الا انهما لا يملكان الحق بترك الباخرة لانها لا يملكانها وبالتالي ليس لهما صفة لذلك فضلاً عن ان الباخرة هي موضع حجوزات عديدة وتنفيذ وبيع بالمزاد العلني وان القرار المطعون فيه اخطأ عندما اعتبر ان للمميز ضدهما الصفة لترك الباخرة وتحت السبب التمييزي الحادي عشر ادلت بأن الوضع الحقيقي للباخرة قد تبين / ثبت للمميز عليهما في نفس يوم الحادث ، وانها / وانه

Page 13

13 / -١٣- [هامش] هامش | تأخرا او ان الوضعية الحقيقية / تأكدا من الوضع الحقيقي للباخرة على ابعد حد بتاريخ 15/2/1999 عندما وضع الخبير جورج سمعان تقريره ، / … وهذا ما تأكد في مراسلاتهم وان القرار المطعون فيه قد تجاهل كل هذه الوقائع مما يوجب نقضه وانه بتاريخ 27 تشرين الاول 2004 تقدم المميز عليها بلائحة جوابية ادلى طلباً بموجبها رد طلب نقض / وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره ورد طلب النقض شكلاً سنداً للفقرة التاسعة من المادة /574/ م / ٧٢٥/م م والمواد 454 و 718 و 720 م م ، / … وفي الاساس رد طلب النقض لعدم صحة وعدم قانونية اسباب التمييز به وتصديق القرار المطعون فيه بكافة اوراقه / [؟] وفي حال قررت المحكمة قبول طلب النقض شكلاً ومن ثم نقضاً / وفي الاساس تطبيق احكام المادة /724/ م / ٧٣٤/م م ورؤية الخلاف وتمكينها / و[؟] احكامها وتمكينهما من تقديم الطلبات والدفوع والوسائل الجديدة الجائزة قانوناً محتفظين بكامل حقوقهما لهذه / بهذه الجهة ، / … وتضمين طالبة النقض الرسوم والنفقات القانونية كافة وعرضا بأن عقد التأمين يغطي كافة المخاطر ، فمن / من الرجوع الى نموذج Institute time clauses / Clauses Hulls يتبين انه تضمن في عنوانه Total Loss, General Average and 3/4 Ths Collision Liability (Including Salvage Salvage charges and Sue and Labour).

Page 14

… / [هامش] هامش | / … كما تضمن في البند الاول منه تحت عنوان Navigation ان السفينة مغطاة في كافة الاوقات والظروف وفي البند السادس فقد ورد تحت عنوان Perils تغطية الهلاك الكلي للسفينة والهلاك الكلي الحكمي … / - Constructive Total Loss . / … وكذلك بأن البند السادس عشر من العقد يغطي الهلاك الحكمي للسفينة واضافا بأن المميزة ادلت بوقائع تتعلق بالخبير جورج سمعان مفادها / متذرعة بأنه قام بالكشف على الباخرة وقدم تقريراً لها وهذه واقعة جديدة لم تذكر / تدلِ بها لا بداية ولا استئنافاً ولم يبرز تقرير الخبير المذكور في هاتين المرحلتين مما يوجب اهمال هذه الواقعة كما ادليا بأن المادة 718 م م نصت على وجوب تضمن الاستدعاء التمييزي اسباب النقض والطلبات لذلك نصت المواد - 445 - و 454 / ٤٤٥-٤٠٤ على ضرورة ايراد المطالب بشكل صحيح ، / صريح، وان استدعاء التمييز جاء خالياً من مطالب واضحة ومفصلة وهو لذلك مفتقر الى احد شروط قبوله وهي المطالب اصلاً لاية / [؟] اسباب اخرى منصوص عليها في المواد 718 و 720 و 721 م م . / … وردت الجهة المميز عليها على الاسباب التمييزية المدلى بها موضحة ان لا [؟] / .. انها تعتمد الترتيب الذي اعتمدته المميزة الذي تضمن استدعائها / تضمنه استدعاؤها التمييزي وقضى / و[؟] بعدم العدل، بالصفحات وبمرور الزمن / القبول بالشكل و[؟] [؟] وردا لاية الاسباب التمييزية

Page 15

… / [هامش] هامش | / … وردت على السبب التمييزي الاول طالبة ردّه لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 714 م / ٢٦٤م م إما / او الخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان المميزة لم تبين ماهية الضرر الذي لحق بها فضلاً عن ان اسنادها / استنادها السبب الاول الى الفقرة الرابعة من المادة 708 م م هو استناد خاطئ لأن الفقرة المذكورة تتعلق بإغفال الفصل في احد المطالب في حين ان محكمة الإستئناف قد اعطت حلاً لكافة المطالب والمسائل المطروحة امامها من قبل المميزة 2 - في الرد على السبب التمييزي الثاني ان استناد المميزة هذا السبب الى المادة 262 ت ب هو استناد خاطئ اذ ان محكمة الإستئناف عندما قضت بتوفر شروط الترك استندت الى المادة 247 / ٢٦٧ ت ب وليس الى المادة 262 ت ب . / … وان محكمة الإستئناف استندت الى نصوص قانون التجارة البحرية للقضاء بتوفر شروط الترك لأن عقد التأمين جاء خالياً من تعداد هذه الشروط وان حالة عدم الصلاحية المطلقة للملاحة هي حالة من حالات الهلاك الكلي الحكمي . ولانعدام / وانعدام صلاحية السفينة للملاحة المطلقة هي متوفرة بسبب ثبوت كون هلاك السفينة سابقاً / [؟] الكلي غير ممكن تعديله وجد حتى . / تلافيه وهو حتمي. كما ان محكمة الاستئناف لم تتناول تفسير العقد لجهة شموله او عدم شموله حالة عدم الصلاحية للملاحة لأن حالة عدم الصلاحية للملاحة مشمولة حكماً ببند "Constructive Total Loss"

Page 16

… / [هامش] هامش | فيكون / ويكون لذلك تذرع المميزة بالمادة 891 م ع / [؟] وبامور غير واردة في القرار المطعون فيه واقع في غير محله القانوني فضلاً عن ان محكمة الاساس قامت بتقدير الوقائع والمستندات والتقارير الموجودة في الملف لتكون قناعتها وهذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز كما ان تذرع المميزة بالفقرة (ج) من البند 16 من نموذج عقد الضمان يشكل تذرعاً خاطئاً وان الدفاع المدلى به تحت هذا السبب يكون ايضاً خاطئاً لأن ما بني على باطل يكون باطلاً وان هذا السبب ايضاً غير وارد في القرار المطعون به ، / … ويشكل تفسيراً لعقد الضمان الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز . 3 - / ٣- في الرد على السبب التمييزي الثالث : فيا / في وجوب رده لعدم تشويه القرار المطعون فيه لعقد التأمين وعدم اغفاله لملحقه ، / ملحقه. اذ ان محكمة الإستئناف استندت الى ملحق عقد التأمين اي الانموذج ، واشارت / النموذج، واتت على ذكره في الصفحة 20 من قرارها . 4 - / ٤- في الرد على السبب التمييزي الرابع عدم خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق احكام المادة 247 / ٢٦٧ ت ب وعدم تشويه تقرير لجنة الخبراء اللادقي ، / اللاحق. لأن المهم في تقرير الخبراء هي النقطة الثالثة والتي تشكل خلاصة التقرير التي تفيد باستحالة تقديم / تعويم السفينة وسحبها وان محكمة الإستئناف تأسيساً على تحقق الشروط الثلاثة للمادة 247 ت. ب / ٢٦٧ ت.ب اعتبرت

Page 17

١٧ … / [هامش] هامش أن السفينة سابين غير صالحة للملاحة وهي ترك / ويمكن تركها للمميزة، مما يوجب رد هذا السبب. - في الرد على السبب التمييزي الذي ادلت به المميزة في سياق اسبابها التمييزية ولم تورده في خاتمة استدعائها التمييزي، ادلت بوجوب رده لعدم فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني لأن اسبابه الواقعية جاءت كافية وواضحة لإسناد الحل القانوني المقرر لواقعة حجز / هجر السفينة ومحاضر الضبط وقرارات البيع بالمزاد العلني التي لا تؤثر على فكرة الخطر على الضامن. ٥ - في الرد على السبب التمييزي الخامس: في وجوب رده لعدم مخالفة القرار المطعون فيه المواد ٢٩٧ و ٢٩٨ ت.ب وعدم خطئه في تفسير وتطبيق هاتين المادتين. ٦ - في الرد على السبب التمييزي السادس: في وجوب رده لعدم تشويه القرار المطعون فيه للإفادة تاريخ ١١/١١/١٩٩٩ الصادرة عن مرفأ طرطوس، ولعدم ذكره وقائع وردت في الإفادة خلافاً لمضمونها تتناقض مع المعنى الواضح والصريح لهذا المضمون، لأن كلمة المركب في عالم البحر بالمعنى البحري لا / لها تعني الطاقم، فكلمة الركب / المركب مشتقة من الفعل "ركب البحر" التي يبسطها / [؟] القاموس

Page 18

… / [هامش] هامش "To sail, To Navigate" اي الإبحار، والإبحار بالسفينة اي قيادتها في البحر، يستلزم بحارة متخصصين في قيادة السفن، وان سفينة مماثلة للسفينة موضوع النزاع لا تستوجب اكثر من ثمانية ملاحين من ضمنهم الربان / القبطان ورئيس المهندسين، ولم تثبت المميزة انه عند جنوح الباخرة، كان الطاقم أقل من هذا العدد بالإضافة الى ان السفينة سابين كانت حائزة على شهادة تصنيف طوال عقد التأمين ولغاية جنوحها. ٧- / ٧ - في الرد على السبب التمييزي السابع: ادلت بوجوب رده لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادتين ٢٠٥ و ٢٠٦ ت.ب وعدم خطئه في تفسيرهما وتطبيقهما، لأن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية اثبتت / اثبت ان السفينة فور حصول الحادث تعرضت للكثير من الاضرار وان عملية سحبها غير ممكنة ولا يوجد أي جدوى من سحبها والشعب / والتعب على اصلاحها، مما يعني ان هنالك استحالة في اتخاذ اي تدابير تحفظية او وقائية من قبل المميز عليها، ولما كان عقد الضمان لم ينص على واجبات الضامن فإنه يعود للمحكمة اللجوء الى النصوص القانونية بهذا الشأن وهي المادة ٢٠٦ ت.ب والتي تفرض على الضامن اتخاذ التدابير الواقية او النافذة دون ان تكون لأحد الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية.

Page 19

… / [هامش] هامش ٨ - في الرد على السبب التمييزي الثامن: في وجوب رده لعدم تشويه القرار المطعون فيه تقرير لجنة الخبراء الثلاثية وعدم مناقضته المعنى الواضح والصريح للتقرير بالنسبة لعدم امكانية التخفيف من الخطر / الضرر اللاحق بالسفينة، وان المميزة لم تقدم اي دليل على سحب السفينة وتعويمها حسب ما ادلت به. ٩ - في الرد على السبب التمييزي التاسع: في وجوب رده لعدم اغفال القرار المطعون فيه البت بطلب حفظ حق المميزة بمطالبة المميز عليها بالتعويض عما يسببه / عن [؟] الضرر اللاحق بها من جراء عدم اتخاذ اي تدبير واقي، بأن / تدابير واقية. لأن المحكمة الاستئنافية اكدت ان ارضية المدعية / الاضرار الحاصلة لا تكون قد اخلت بالواجب / تفاقمت بالموجب الملقى عليها بموجب الفقرة (ج) من المادة ٥/٢ / [؟] . / ٢٠٥ ت.ب. وانه لم يكن بإمكانها القيام بهذا الموجب نظراً للأضرار اللاحقة بالباخرة، كما ان محكمة الاستئناف توصلت الى عدم اخلالها بالموجب الفعلي الملقى على عاتقها. ١٠ - في الرد على السبب التمييزي العاشر: في وجوب رد هذا السبب المتعلق بالعطف والمشير / بالفقه والمستند الى احكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ م.م لعدم خطئه في تطبيق وتفسير المادتين ٢٠ و ١٤ ت.ب / [؟] لأن كافة ما تدعي به المميزة تحت هذا السبب

Page 20

… / [هامش] هامش هو تفسير خاطئ للمفاد / للمواد القانونية او غلط / خلط من واقع وقانون، وان الوكالة / اليد جائزة في الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة لمصلحة … / المشتري والتي تجيز لها تقبيل النظم / تسجيل السفينة ونقل ملكيتها ينفي / تنفي اقوال المميزة لهذه الجهة، وتلك التي اوردتها حول وجود قرارات حجز تنفيذي / تنفيذية وإشارات دعاوى، سيما / لاسيما وان الترك يحول ملكية السفينة الى الضامن مع كافة الموجبات … / المترتبة عليها او الحقوق العائدة لها او عليها، كما انها استحصلت بتاريخ ٥/٢/١٩٩٨ على وكالة غير قابلة للعزل من مالك السفينة. ١١ - في الرد على السبب التمييزي الحادي عشر: في وجوب رده، لعدم تجاهل القرار المطعون فيه للوقائع التي يستثبتها / استثنيت في احتسابه لمرور الزمن، لأن محكمة الاستئناف استندت الى مستندات رسمية وهي تقرير لجنة الخبراء التعديلية / الثلاثية والى قرار محكمة بداية طرطوس لا يستنتج محكمة بداية طرطوس تاريخ على / علمها بوضعية السفينة الحقيقية. وانه وبتاريخ ٢٠-١١-٢٠٠٤ صدر قرار عن المحكمة قضى برد طلب وقف التنفيذ. وانه وبتاريخ ٢٩ تشرين / ت ٢٠٠٤ وردت لائحة جوابية اخرى / اولى من المميزة كررت فيها محفظتها فقرة / كردت فيل، محتفظة بحق تقديم لائحة جوابية تفصيلية معانة / جواباً على دريعة / اللائحة

Page 21

… / - [؟] - [هامش] هامش المميز عليها الأولى، مدلية: ان عبارة "All Times" قد جاءت في بوليصة الضمان تحت عبارة او عنوان Navigation ولم تأت تحت عنوان Perils اي المخاطر، والمقصود منها تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التأمين. والزعم ان عبارة All times تعني - All Risk - هو تشويه لأبسط قواعد التأمين البحري ولقواعد الترجمة والتعريب، ولو كانت البوليصة تغطي جميع الاخطار لكان جاء ذلك واضحاً في عنوان البوليصة 284- Institute / [؟]nstitute Time Clauses Hulls الذي جاء على الشكل التالي: "Total Loss, General Average and 3/4 Collision Liability (including salvage, salvages charges and sue and labour) اي فقدان كلي، عورية عامة وشركة وربع / مشتركة و٣/٤ مسؤولية التصادم، وان بوليصة التأمين تغطي حالة الهلاك الكلي الفعلي او الحكمي، ولا جدوى من العودة الى اي قاموس لتفسير معنى Constructive Total Loss لأن البوليصة حددت هذا المفهوم، وحددته حصرياً بأنه يعادل / تعادل قيمة التصليحات بالقيمة المؤمنة دون الأخذ بأي اعتبار / بالاعتبار اي قيمة او اية حالات اخرى، وان مفهوم التلف الكلي للسفينة يختلف عن مفهوم عدم صلاحية السفينة للملاحة.

Page 22

… / [هامش] هامش وابرزت المميزة مستندين، مرسوم / برقية رقم ٤٢٢٢ صادرة عن وزارة النقل - المديرية العامة للموانئ وكتاب رقم ١٠٥١، كما ابرزت مستند هو عبارة عن تقرير الحالة الفنية للسفينة، واعتبرت ان هذه المستندات تفيد بأن الباخرة تم بيعها / [؟] فعلاً واجراء تصليحات عليها بحيث تفوق رسوم الامان، وسيرها / كثيرة فوق وتحت الماء، وسحبها من مكان رسوها وقطرها. وانه وبتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٠٤ وردت لائحة جوابية ثانية صادرة / من المميز عليها كررت فيها / كردت فيل، طالبة ايضاً رد الاستدعاء التمييزي شكلاً سنداً لأحكام المادة ٧٥١ / ٧٢١ م م، واشتراطاً / واستطراداً اعتبار لائحة المميزة تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٠٤ هي الرد الأخير سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٧٢٥ / م / ٧٢٥/م م وعلى الاسبق / وفي الاساس رد السببين الثاني والثالث الواردين في لائحة المميزة تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٠٤ وتصديق القرار الاستئنافي لعدم مخالفته المادة ٢٩٤ / [؟] ت ب والمادة ٢٢١ م.ع، ولعدم تشويهه لعقد التأمين واغفاله ملحقه ولعدم مخالفته الفقرة الثانية / السابعة من المادة ٧٠٨ م م، واهمال المستندات الثلاثة / اللاحقة المقدمة لأول مرة امام هذه المحكمة لعدم جواز ابرازها تمييزاً. وادلت رداً على ما ورد في لائحة المميزة حول السببين التمييزيين الاول والثاني، بأن الفقرة

Page 23

… / [هامش] هامش الثالثة / الثامنة من البند ١٦ من انموذج عقد الضمان لا تطبق على الحالة الحاضرة لانه شملت / تتعلق بإمكانية استعادة السفينة واصلاحها في حين ان السفينة سابين هي في حالة عدم صلاحية للملاحة اي ان هلكها / هلاكها حكمي ولا يمكن تلا فيه. / [؟] تلافيه. كما ان دفاع المميزة لهذه الجهة لم يسبق لها ان استندت به او ادلت به بداية او استئنافاً فيكون سبباً جديداً لا يجوز الإدلاء به تمييزاً، فضلاً عن ان استناد المميزة الى البند المشار اليه وتفسيره تفسيراً جديداً ولأول مرة امام محكمة التمييز لا يستقيم قانوناً لأن هذا التفسير يصبح مسألة واقع لا تختص به محكمة التمييز كما انه لا يجوز تقديم مستندات جديدة لأول مرة امام محكمة التمييز، فضلاً عن ان هذه المستندات والتقرير المتعلق بالحالة الفنية للسفينة سابين، لا تثبت ان السفينة عومت وانتشلت وقطرت بأمان من سوريا الى تركيا، الامر الذي تنتفي معه اهمال هذه المستندات. بناءً عليه بما ان استدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لسائر شروطه الشكلية الإلزامية مما يقتضي قبوله شكلاً. في الاساس وعن السبب التمييزي الرابع حيث ان محكمة الاستئناف تثبتت / استثبتت من

Page 24

… / [هامش] هامش ان الباخرة قد اخرجت من حوض مرفأ طرطوس بتاريخ ١٢/٩/١٩٩٨، وبقيت راسية خارج المرفأ حتى جنوحها في ١٩/٢/١٩٩٩. لما تأكدت من ان الباخرة كانت مهجورة، الا انه في ٢٨/١٢/١٩٩٨، ونظراً لظروف الطقس، حضر ركب الى السفينة لمراقبتها. وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض لماهية الركب / تتحر عن ماهية المركب الذي حضر الى متن السفينة، وما اذا كان قادراً على قيادتها، وهل هو المركب الذي يؤلف طاقماً لسفينة مماثلة في الحالات الطبيعية، ام انه شخص او بضعة اشخاص لمراقبة السفينة بغير كاف لقيادتها. وحيث ان اهمال التحري عن هذه الواقعة يفقد القرار المميز اساسه القانوني لنقص معطياته الواقعية، بعد ان اعتبرت محكمة الإستئناف ان لا وجود لرابط او علاقة بين هجر السفينة وجنوحها لانه بتاريخ جنوح السفينة كان ثمة ركب على متنها. وبما ان المحكمة ترى استكمالاً لوقائع الدعوى، دعوة الفريقين الى جلسة علنية.

Page 25

[هامش] هامش 25 لذلك تقرر اولاً : قبول استدعاء النقض شكلاً ثانياً : قبوله في الاساس ونقض القرار الاستئنافي المميّز ثالثاً : دعوة الفريقين الى جلسة علنية لمناقشة الامور التالية 1 - / ١- مدى تأثير ابقاء السفينة مدة طويلة خارج المرفأ على زيادة الخطر على السفينة ومدى تأثير ذلك على عقد الضمان 2 - / ٢- هل ان الركب الذي كان على متن السفينة كان مؤهلاً لقيادتها ، وما هي عناصره 3 - / ٣- ما أثير في الدعوى من ان الباخرة قد طرحت للبيع بالمزاد العلني، ونتيجة ذلك، ما هو مصيرها حالياً ، / … ومدى تأثير ذلك على ترك السفينة للضامن لقاء عقد الضمان 4 - / ٤- المستندات المبرزة من الجهة المميزة في المرحلة التمييزية .

Page 26

[هامش] هامش وعلى ان يكون لكل من الفريقين مهلة شهر لتقديم لائحة شاملة لكل ذلك ولكل ما يرونه مناسباً لتسريع / [؟] الفصل بالدعوى رابعاً : تعيين موعد الجلسة يوم الاربعاء الواقع فيه 27/4/2005 قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 12/1/2005 … / [هامش] الكاتب [توقيع] / … المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] / … الرئيس [توقيع] / …