Court of Cassation, civil chamber 18/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2005
- Date
- 18/01/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12505 … / [؟] [؟] ١ [هامش] … / هامش [هامش] أساس [هامش] 2005/127 [هامش] قرار رقم [هامش] / … 2005/10 المميز: محمد عفيف اللاذقي المميز عليه: بشار خليل / طلال ياسين المطلوب [؟]: [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 18/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سليمان / غسان ابو علوان والمستشارين رنده حروق و... [؟]... ورجا / حرموق وريما خليل... … / ...... بحضور الكاتب ريمون بعينو... / [؟] عيد...... وأفهم القرار المدون على حدة علناً.. العطف جراء / القرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين رنده حروق ورجا / حرموق وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١٨/[؟]/٢٠٠٢ تقدم محمد اللاذقي بوكالة المحاميين / المحامي محمد علي بليسي وحسن تري / [؟] [؟] و[؟] [؟] امام هذه المحكمة باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه بشار ياسين طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الغرفة الاولى في 14/5/2002 برقم 1292/2002 / [؟]/٢٠٠٢ القاضي بتصديق الحكم الابتدائي برمته، طالباً قبول طلب النقض شكلاً وموضوعاً / و[؟] واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة في تقصير / تعيين المهل ووقف تنفيذ القرار المميز ومن ثم نقضه ونشر الدعوى واصدار القرار بردها لعدم الاختصاص والصلاحية باعتبارها من صلاحية القاضي المنفرد، ورد الطلب لعدم ثبوت اركان الشركة الفعلية التي تبرر تعيين حارس قضائي عليها وان شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يمكن ان تكون محلاً للحراسة القضائية وبورد / وبرد طلب تعيين حارس قضائي لعدم توافر الشروط القانونية
Page 2
و تضمين / ٢ [هامش] هامش [هامش] (×) والذي [هامش] [؟] وتضمين المميز عليه المصاريف كافة والعطل والضرر وادلى المميز بعد سرده الوقائع بالاسباب التالية: السبب 1: ان القرار المميز صدق الحكم الابتدائي [مشطوب: فطعنه] / (×) صدر خلافاً لقواعد الاختصاص والصلاحية العائدة لمحاكم القضاة المنفردين دون محكمة / الالزامية في القوانين المرعية الاجراء الامر الذي يوجب نقضه ونشر الدعوى ورؤيتها من جديد، وذلك / مجدداً، ذلك انه بالاطلاع على عقد الايجار المبرز وعلى عقد الاتفاق الرضائي / [؟] الموقع بينه وبين [مشطوب: مشعل سمعاني] / [؟] الذي يملك الحقوق التي تنازل للمميز / باعها المميز عليه والتي تتناول حق الايجار وبعض البضائع التي لا تتجاوز قيمتها العشرين مليون ل.ل. فتكون من اختصاص القاضي المنفرد عملاً بالمادة 86 أح / اع السبب 2: مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاثبات الالزامية لاسيما المادتين 121 و 122 أم ع بما / و١٢٢ اع م مما يعرضه للنقض باعتبار ان الاثبات على من يدعي وانه في هذا النزاع ان المميز عليه يملك دون موافقة المميز حصة في متجر / عناصر الايجار العائد لمؤسسة "تن / "تي ان ايدج" وهذا لا يعني انه مالك للمؤسسة بمجملها، وتقتصر حقوقه على المطالبة بالارباح التي تتفق مع نسبة حصته، وان كافة المستندات المبرزة في الملف تؤكد ان المميز يملك المؤسسة التجارية وان قول المميز عليه بوجود شركة فعلية بقي مجرداً من اي دليل، وانه في القضية الحاضرة ليس هناك شركة محدودة المسؤولية لعدم توافر الحد الادنى الذي اشترطه المشترع في الشركاء وهو ثلاثة وليس هناك شركة اموال لان رأسمال هذه الشركات يقسم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول خلافاً لواقع الحال بني في فرض / بين فرقاء الدعوى وليس هناك شركة تضامن بسبب الحظر القانوني
Page 3
[هامش] [؟] / ٣ [هامش] هامش على الولي الذي لا يجوز ان يبرم عقود شركات / عقد شركة اشخاص لمصلحة القاصر يكون فيه القاصر شريكاً متضامناً لما يترتب على ذلك من اكتساب القاصر لصفة التاجر وان لا وجود لشركة فعلية السبب 3: مخالفة القرار المميز للشروط التي فرضتها المادة 720 م ع وإساءة تفسيرها خلافاً لمضمونها مما يوجب نقضه السبب 4: ان القرار المطعون فيه قد شوه بفقرته الحكمية مضمون محاضر المحاكمات الابتدائية مقارنة مع القرار القاضي بتعيين خبير وتحديد مهمته مما يعرضه للنقض، وان القرار المذكور باقراره وجوب الحراسة القضائية دون التحقق من توافر شروطها يكون فاقداً [؟] القانوني اذ ان اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لا سناد / لاسناد الحل القانوني المقضي فيه مما يوجب نقضه ونشر الدعوى والحكم بردها السبب 5: خاطف / في طلب وقف التنفيذ ان الاسباب المتقدمة تحتّم وقف التنفيذ لحصول اضرار فادحة بالمؤسسة التجارية بعد اقرار الحراسة القضائية وتبين انه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٢ تقدم المميز عليه بوكالة المحامي لطفي / لطيف حاج علي بلائحة جوابية طالباً في ختامها رد استدعاء النقض شكلاً بالاساس / والاساس لعدم جديته ولعدم صحته ورد طلب وقف التنفيذ لوقوع قرار تعيين الحارس القضائي في محله القانوني وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والنفقات
Page 4
[هامش] هامش وادلى المميز عليه ما خلاصته انه كانت قد قامت شركة فعلية بين الفريقين، وان المميز عليه كان قاصراً حينئذ فكانت عمته وهي صاحبة المال تقوم بمباشرة الاعمال مع الشركة وكانت موعدة / موعودة بالاطلاع على حساباتها بكون الادارة منوطة بالمميز الذي لم يكن يمسك دفاتر تجارية وفقاً للاصول وان القرارات التي اتخذتها المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية جاءت في محلها القانوني باعتبار علاقة المميز بالمميز عليه واصله / واهله علاقة شراكة واقعية وفعلية وتكون المحكمة صالحة للنظر بالدعوى مما يوجب رد السبب التمييزي الاول وادلى المميز عليه ايضاً ان المميز وقع عقد الايجار العائد للعامين 1998 و 1999 مع والد المميز عليه بصفته الولي الجبري وهو يظهر بوضوح وجود / [؟] بوجود شريكين كل منهما حصته 50 %، / ٥٠٪، مضيفاً بان الشركة الواقعية بين الفريقين تفوق رأسمالها المائة / [؟] مليون ل. ل. / ل.ل. التي دفعتها عمة المميز عليه والتي اعترف المميز بقبضها خلال جلسات المصالحة التي جرت وانه على اي حال فان محكمة البداية ادركت ان [مشطوب: يستم] / اساس النزاع قائم على ادارة شركة واقعية ونظراً للمخالفات الواضحة / الفاضحة في الادارة والتي ابرزها الخبير فرحات، / [؟]، اصدرت قرارها بتعيين حارس قضائي على الشركة والذي صدق استئنافاً وذلك حفاظاً على حقوق جميع الاطراف ليقوم باجراء جردة بموجودات الشركة ومسك دفاتر محاسبية وتقديم تقارير دورية الى المحكمة وهذا حق اولاها اياه القانون، مما يوجب / يستوجب معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة ايضاً رجا خليل / الثاني والثالث [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش وطالب / وطلب المميز بوجهه رد طلب وقف التنفيذ بالنتيجة / بالنسبة لمهمة الحارس القضائي باعتبار ان اتخاذ مثل هذا القرار قبل حل الشركة وتصفيتها وبيعها بالمزاد العلني سيلحق افدح الضرر بالشريكين معاً وتبين انه في 10/11/2002 / ١٢/١١/٢٠٠٢ تقدم المميز بلائحة جوابية مكرراً فيها كافة اقواله الواردة في استدعاء النقض وفي 23/12/2002 / ٢٢/١٢/٢٠٠٢ وردت لائحة من المميز عليه كرر / مكرراً فيها كافة دفوعه واقواله السابقة. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ورد استدعاء النقض ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: في السببين الاول والثاني: حيث ان المميز يطلب نقض القرار المطعون فيه لتصديقه الحكم الابتدائي الصادر خلافاً لقواعد الاختصاص ولقواعد الاثبات الالزامية المنصوص عليها في المادتين 121 و 122 أم ع / و١٢٢ اع مدلياً بان القاضي المنفرد هو الصالح للبت بالنزاع بالنظر الى القيمة المحددة له لحفظ اختصاصه وحيث انه بالعودة الى القرار الاستئنافي المميز يتبين ان محكمة الاستئناف استخلصت من موضوع الدعوى الرامي الى حل الشركة الواقعية ان هذا الطلب غير محدد المقدار، فيكون خيارها / [؟] بحفظ الصلاحية لمحكمة البداية سنداً للمادة 90 أم ع / اع م واقعاً في موقعه القانوني الصحيح دون مخالفة لأحكام المادة 86 أم ع / اع م مما يستوجب معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة. … / [هامش] ٢ وحيث ان محكمة الاستئناف، وبما لها من حق تقدير الوقائع، / للوقائع، اعتبرت ان ظاهر المعطيات المرتكزة
Page 6
[هامش] هامش على المستندات المبرزة وتقرير الخبير وتصريحات المستأنف، يستفاد منها انه توجد علاقة تجارية بين الفريقين تتعدى الحق في الايجار، ولا مخالفة في قرارها لهذه الناحية لقواعد الاثبات وحيث انه بالنسبة للسبب المتعلق بمخالفة القرار المميز للشروط التي فرضتها المادة 720 موجبات وعقود وإساءة تفسيرها، فان محكمة الاستئناف قد ارتأت بالنظر الى عناصر النزاع والخطر المحدق بحقوق الفريقين على السواء ان شروط تعيين حارس قضائي متوافرة في الدعوى وصدقت الحكم المستأنف اعمالاً لما يدخل / [؟] في … / ذلك من حق تقدير للمعطيات المتظافرة / المتوافرة وادلاءات الفريقين فلا تكون بالتالي قد خالفت نص المادة 720 م ع مما يقتضي معه رد السبب المستند الى اساءة تفسير هذه المادة ومخالفتها وحيث / ومخالفتها] [هامش] ٣ [وحيث انه بالنسبة للسبب المتعلق بتشويه القرار المطعون فيه لمضمون محاضر المحاكمة الابتدائية مقارنة مع القرار القاضي بتعيين خبير وتحديد مهمته مما يعرضه للنقض، … / فهو مردود ايضاً خاصة وان المميز لم يحدد موضع التشويه وانه كرر في / … ضمن هذا السبب كافة ادلاءاته / الادلاءات الواردة في الاسباب السابقة وقد ردت المحكمة عليها بمجملها لا سيما تلك المتعلقة بتعيين حارس قضائي للحفاظ على المال المشترك مؤقتاً لحين البت بوجود او عدم وجود شركة وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لم يعد من المجدي البحث في طلب وقف التنفيذ]
Page 7
[هامش] هامش لذلك تقرر: قبول استدعاء النقض شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي موضوع الطعن ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة وتضمين المميز النفقات كافة قراراً صدر وافهم علناً في 18/1/2005 الكاتب [توقيع] بعينو المستشارة [توقيع] حروق المستشار [توقيع] رجا خليل / … الرئيس [توقيع] / … ابو علوان … / المستشارة (حرموق) المستشارة (خليل) [هامش] الكاتب [هامش] (عيد)