Court of Cassation, civil chamber 25/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12772-1 - عقاري / تمييز ب ١-12772 [هامش] هامش [هامش] قرار: [؟] / ١٠ / [؟] [هامش] تاريخ: [؟] / [؟] / / ٢٠٠٦/١ [؟] [هامش] اساس: 2981/2002 / ٩٨١/[؟] [هامش] تصنيف: عقارات / عقاري[؟] المميّز: غسان حنّا قسطنطين وكيلاه المحاميان عبدو صعب ونبيه الجردي المميّز ضده: مصطفى لطفي الدندشلي وكيله المحامي أحمد الصباغ … / [؟] / ١ / [؟] نعمه لحود حافظ العيد نور عيدات اتخذ علناً / [؟] [؟] [؟] عبد الله الكاتب [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين حافظ العيد و[؟] / [؟] بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ [؟] ولدى / وبعد التدقيق والمذاكرة تبين لها ان السيد غسان حنا قسطنطين وكيلاه المحاميان عبدو صعب ونبيه الجردي، تقدم بتاريخ 18/12/2002 بطلب نقض، في وجه السيد مصطفى لطفي الدندشلي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان الجنوبي الغرفة الثانية، بتاريخ 13/6/2002 برقم 215/2002 والذي قضى: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: رد الاستئناف لجهة طلب قبول الادعاء المقابل واعتبار البيع مفسوخاً على مسؤولية المستأنف عليه وتصديق الحكم المستأنف لهذه
Page 2
2 [هامش] هامش الجهة من حيث النتيجة - ثانياً - فسخ الحكم المستأنف لجهة قضائه بعطل وضرر للمدعي قيمته عشرة ملايين ليرة لبنانية، واعطاء القرار مجدداً بالزام المدعى عليه المستأنف بدفع مبلغ واحد وستين الف ليرة لبنانية عطلاً وضرراً للمدعي المستأنف عليه - مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا القرار - ثالثاً - رد سائر المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة بما فيه ذلك طلب العطل والضرر عن المحاكمة - رابعاً - اعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف - خامساً - تضمين الفريقين الرسوم والنفقات مناصفة لان كلاًّ منهما محق في بعض مطالبه وبعد عرضه للوقائع ادلى المميّز بالاسباب التمييزية التالية: السبب الاول: في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة تقديره العطل والضرر المترتب للمميّز لدى المميّز عليه بسبب اقدام هذا الاخير على فسخ عقد البيع بدون وجه حق. السبب الثاني: في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لا سيما المادتين 270 و 4/708 أ.م.م. مما يجعله مهدور / [؟] التعليل وفاقداً اساسه القانوني لاهماله / لاغفاله الحكم بعوض اضافي الذي هو مطلب المميّز الاساسي. السبب الثالث: في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لا سيما المادة 527/12 أ.م.م. للتناقض بين اسبابه وبين الفقرة الحكمية مما يجعله فاقداً التعليل ومهدوراً / [؟] وبالتالي مستوجب النقض ... السبب الرابع: فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني ووجوب نقضه عملاً بالمادة 6/708 أ.م.م. لتناقض اسبابه الواقعية مع اسبابه القانونية. السبب الخامس: واستطراداً في مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 565 / ٢٦٥ م.ع.
Page 3
3 [هامش] هامش وخلص الى طلب، قبول طلب النقض شكلاً واساساً ونقض القرار المميّز لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره ولفقدان التعليل واغفال / و[؟] الفصل بمطالب المميّز ولفقدانه الاساس القانوني ولتناقض اسبابه القانونية مع منطوقه ولتناقض اسبابه الواقعية مع اسبابه القانونية، وتصديق الحكم الابتدائي والزام المميّز ضده بالنفقات ... وتبين ان المميّز عليه ابلغ طلب النقض ولم يتقدم بأي جواب. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث لم يتبين من اوراق الدعوى ان القرار المطعون فيه قد ابلغ من المستدعي، فيكون الاستدعاء التمييزي وارداً قبل بدء انطلاق المهلة القانونية، وحيث ان الاستدعاء موقّع من محام وكيل وارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصالين بالرسوم والتأمين التمييزي فتكون جميع الشروط الشكلية متوفرة، ومقبولاً في الشكل. ثانياً: في الاساس في السبب الرابع: فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني عملاً بالمادة [؟] / ٦/٧٠٨ أ.م.م. لتناقض اسبابه الواقعية مع اسبابه القانونية. حيث ان المميّز يعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب فقدانه الاساس القانوني بمخالفته الفقرة (6) من المادة 708 أ.م.م. اذ ان محكمة الاستئناف اكدت في قرارها المطعون فيه في الصفحة (7) منه لدى
Page 4
4 [هامش] هامش بحثها في العطل والضرر ان المميّز (المدعي) يطلب في استحضار الدعوى الحكم له بعوض يقوم مقام تنفيذ الموجب، ثم خلصت في الصفحة (8) منه بان المشتري (المميّز) لم يطلب القضاء له بعوض اضافي. وحيث ان الفقرة (6) من المادة 708 أ.م.م. نصت: "يجوز الطعن بطريق النقض للاسباب التالية: - / … 6- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه". وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت / استبعدت مسؤولية المميّز عليه عن الغاء العقد تاريخ ١٢/١٢/٨٢ قضت بالزام هذا الاخير برد كل المبالغ التي دفعها له المميّز من اصل الثمن وبدل التحسينات في الشقة وبدل العطل والضرر المحدد في العقد دون ان تحكم له باي عوض اضافي. وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت في العوض الاضافي المتمثل بالطلب في تعديل قيمة النقد الوطني سنداً للمادة (5) من قانون تعليق المهل وقضت برده لعدم انطباقه على المادة المذكورة وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية لهذه الجهة. وحيث ان المحكمة الابتدائية وان كانت قد قضت برد اسناد / استناد العوض الاضافي الى المادة الخامسة من قانون تعليق المهل فقد قضت للمميّز بهذا العوض سنداً للمبادئ القانونية العامة وبالاخص سنداً للمادتين 248 و 252 م.ع. وقدرته بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، الا ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي لهذه الجهة بحجة عدم طلب المميّز الحكم له بعوض اضافي، في حين مسبق وذكرت في قرارها في الصفحة (7) منه ان المميّز طلب في استحضار دعواه الحكم له بعوض يقوم مقام تنفيذ الموجب. وحيث تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية قد جاءت مناقضة لاسبابه القانونية التي جاءت غير واضحة لاسناد
Page 5
5 [هامش] هامش الحل القانوني، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة برمته. وحيث ترى المحكمة بعد نقض القرار المذكور لهذا السبب عدم الفائدة من بحث باقي الاسباب. وحيث يقتضي فصل موضوع القضية مباشرة طالما انها جاهزة للحكم عملاً باحكام المادة 724 أ.م.م. وحيث تبين من اوراق الدعوى ان السيد مصطفى لطفي الدندشلي باع من غسان حنا قسطنطين بموجب عقد عادي شقة في الطابق الارضي / الاول غربي جنوبي من العقار رقم 677 عبرا بتاريخ ١٢/١٢/١٩٨٢ بمبلغ ذكر في العقد انه / 120 / / /١٢٠/ الف ليرة لبنانية وعلى ان يتم الدفع على الشكل التالي: عشرة آلاف ليرة ل. عند توقيع العقد والباقي / 110 / / /١١٠/ آلاف ليرة ل. ينظم / يتسلم بهم سند لمدة ثلاثة اشهر، واي تأخير عن هذه المدة يتحمل المشتري الفائدة القانونية للسند، وهذه المدة تسري منذ / عند تسليمه لاوراق الشقة او عند استلام الشقة. وحيث تبين ان البائع وقع في نفس التاريخ سنداً يصرح فيه بقبضه مبلغ / 50 / / /٥٠/ الف ليرة ل. والباقي / 90 / / /٩٠/ الف ليرة ل. عند الفراغ والاستلام مع ذكر الثمن الاجمالي للشقة المذكورة وهو / 140 / / /١٤٠/ الف ليرة ل. وحيث تبين ان البائع اقدم على بيع الشقة ذاتها مجدداً من السيد طالب سعدية بتاريخ 21/9/1985 وتم تسجيلها في السجل العقاري باسم طلال سعدية. وحيث تبين ان المشتري الاول السيد غسان قسطنطين تقدم بدعواه بتاريخ 9/11/1993 بوجه البائع السيد الدندشلي طالباً الحكم على هذا الاخير باداء بدل العطل والضرر سنداً للمادتين 248 و 252 م.ع. بمبلغ / 20 / / /٢٠/ مليون ليرة لبنانية يوازي ما دفعه في حينه بسبب تدني قيمة النقد الوطني وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون تعليق المهل تاريخ ٢٢/٥/١٩٩١ وتضمين المدعى
Page 6
6 [هامش] هامش عليه الرسوم والمصاريف ... وحيث تبين ان المدعى عليه السيد الدندشلي تقدم بتاريخ 4/7/1994 بلائحة جوابية وادعاء مقابل عرض فيه / فيها ان السيد قسطنطين تسلم الشقة عند توقيع العقد ولم يسدد رصيد الثمن وطلب رد دعواه لعدم القانونية ولعدم الصحة والثبوت وقبول الادعاء المقابل واصدار الحكم باعلان فسخ عقد البيع على مسؤولية الشاري سنداً للبند الخامس من العقد وتدريكه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر... وبعد صدور الحكم الابتدائي استأنفه البائع مدلياً بالاسباب التالية: - خطأ الحكم المستأنف في القول بان ما ادعاه المستأنف لجهة مبلغ الخمسين الف ليرة ل. لم يجد ما يثبته ... - خطأ الحكم المستأنف عندما اعتبر المستأنف مخطئاً في الغاء العقد من جانب واحد، اذ ان ما كان بامكانه المطالبة به هو الفائدة القانونية المترتبة على تأخر المستأنف عليه عن دفع السندات ... - قضى الحكم المستأنف بتعويض للمستأنف عليه مقداره عشرة ملايين ليرة ل. دون اثبات ماهية العطل والضرر... وحيث تبين ان المستأنف عليه طلب رد الاستئناف شكلاً والا اساساً لعدم القانونية ولعدم الصحة ولعدم الثبوت وتصديق الحكم المستأنف. بناء عليه اولاً: في الشكل حيث لم يتبين ان قبول الاستئناف لجهة الشكل كان موضوع طعن، فتصبح هذه المسألة مبرمة لهذه الجهة. ثانياً: في الاساس … / [هامش] ٣ [ حيث ان البائع يؤيد مضمون العقد تاريخ ١٢/١٢/٨٢ في
Page 7
7 [هامش] هامش حين ان المشتري المستأنف عليه يتمسك بمضمون الكتاب الموقع من البائع الذي حدد الثمن بـ / 140 / / /١٤٠/ الف ليرة ل. بدلاً من / 120 / / /١٢٠/ الف ليرة ل. وموعد استحقاق الرصيد البالغ / 90 / / /٩٠/ الف ليرة ل. بدلاً من / 110 / / /١١٠/ آلاف ليرة ل. عند الفراغ والاستلام. وحيث ان البائع المستأنف لم يتمكن من اثبات ما يخالف المستند المشار اليه اعلاه (الكتاب الموقع من البائع). وحيث يقتضي اعتماد الكتاب المذكور اعلاه، والذي تضمن ان الرصيد يدفع عند الفراغ والاستلام اي عند التسجيل. وحيث تبين ان البائع باع الشقة من مشتر آخر وسجلها لهذا الاخير، فيكون بالتالي مسؤولاً عن عدم تنفيذ موجباته ونقل الملكية للمستأنف عليه وفقاً للتعليل والاسباب الواردة في الحكم المستأنف والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. وحيث ان المدعي المستأنف عليه طلب بداية الحكم له بعوض يقوم مقام امتناع (المدين) المستأنف عن تنفيذ موجباته سنداً للمادة 252 م.ع. وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف في تعليله وتفسير المادة (5) من القانون 50/91 هو في موقعه. وحيث ان البائع المستأنف يكون بما اقدم عليه لجهة بيعه الشقة لمشتر آخر، سيء النية مما يستوجب الزامه بتعويض اضافي يكون مقدراً بتاريخ الحكم. وحيث ترى المحكمة تصديق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من تعويض بقيمة عشرة ملايين ليرة ل. سيما وان البائع المستأنف استفاد من قيمة الاعمال التي نفذها المشتري من اعمال طرش وجلي بلاط وثمن المنيوم جاهز للتركيب في المبنى من جهة، ولم يعرض اعادة المبلغ الذي استوفاه من اصل الثمن للمشتري
Page 8
8 [هامش] هامش واستفاد منه ما يزيد على عشرين سنة (منذ توقيع عقد البيع بتاريخ 12/10/82) / ١٢/١٢/٨٢).[ لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً. ثانياً: وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي للمميّز. ثالثاً: اعتبار موضوع القضية جاهزاً للحكم والفصل مباشرة فيه سنداً لاحكام المادة 724 أ.م.م. رابعاً: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف. خامساً: تضمين المميّز النفقات الاستئنافية والتمييزية ومصادرة التأمين الاستئنافي. سادساً: رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ [؟] … / الرئيس لحود المستشار / / … [؟] المستشار / / … العيد الرئيس / لحود نهاية / [؟]