Court of Cassation, civil chamber 09/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2005
- Date
- 09/03/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13025-١ - [هامش] هامش [هامش] مستدعي التمييز: [هامش] عبد الله / عدنان مرتضى [هامش] ضد: [هامش] 1) بنك لبنان والخليج ش.م.ل. [هامش] 2) محمد حمية [هامش] 3) د. محمد كنيعو [هامش] 4) نزيهة حمزة [هامش] 5) شركة مركز الخليج للصيرفة [هامش] (محمد حمية وشركاه) قرار رقم 10/2005 أساس 215/2005 / ٦١٥/ [؟] ١٠/ [؟] بتاريخ 9/3/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس برنار شويري، / [؟] والمستشارين [؟] كيروز / [؟] وجمال الخوري، بحضور الكاتب نعمة الجمّيل، للتباحث / [؟] [؟] وإفهم القرار [؟] علناً موقعاً من الهيئة ومن الكاتب / [؟] [؟] [؟] باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 14/8/2004 / ١٤/[؟]/٢٠٠٥ تقدم عدنان مرتضى وكيلته الأستاذة رولا عبد الله / عبدالله بإستدعاء تمييز بوجه بنك لبنان والخليج ش.م.ل ومحمد حمية ومحمد كنيعو ونزيهة حمزة وشركة مركز الخليج للصيرفة، طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة الإستئناف المدنية في بيروت تاريخ 10/4/2004، القاضي / بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٤ والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج الأصول المحددة بموجب المادة 602 أ.م.م، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين وطلب: 1- اصدار القرار بتحديد / بتقصير المهل من ساعة إلى ساعة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي قبول / وقبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية 2- وفي الأساس، نقض القرار المطعون فيه وإبطاله لمخالفته أحكام المواد 602 و 485 و 555 أ.م.م. ونشر الدعوى مجدداً امام المحكمة بإعتبارها محكمة أساس مصدرة / واصدار القرار: - بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 1999/41 / ١٩٩/٢٠٠٤ سنداً لأحكام المادة 1074 / ١٠٧٢ م.ع. - بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 1219/2004 سنداً لأحكام المادة 852 / ٨٥٥ أ.م.م لحين حلف / [؟] [؟] عقد التأمين على العقار 1102 المرفأ.
Page 2
- وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية تبعاً لادعاء / نهائياً [؟] التزوير بسند / سند الدين سنداً لأحكام المادة 185 / ١٨٥٠ أ.م.م - وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية تبعاً / نهائياً لسقوط السند موضوع التنفيذ بمرور الزمن سنداً لأحكام المادة 264 ق.م.ع / تجارة. 4- تدريك المميز بوجههم / بوجهم الرسوم والنفقات كافة وفي سبب التمييز أدلى المميز بوجوب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 602 أ.م.م، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها لأن محكمة الاستئناف بردها الاستئناف شكلاً خالفت بشكل واضح وصريح أحكام المادة 555 أ.م.م. التي تحدد المعيار بين القرارات الرجائية والنزاعية، وهو معيار وجود منازعة قائمة بين الخصوم كما هو الحال في الدعوى الراهنة، فضلاً عن أن / [؟] المادة ٤٥٨ أ.م.م. قد اولت صلاحية البت في القرارات القضائية والرجائية على حد السواء / [؟] [؟] في غرفة المذاكرة، وانه استناداً إلى ذلك فإن أثر الاعتراض / القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ يكون قراراً نزاعياً يخضع في أصول استئنافه لأحكام المادتين 590 و 586 أ.م.م. وليس لأحكام المادة 602 أ.م.م. وان محكمة الاستئناف بردها الاستئناف شكلاً تكون قد خالفت احكام المواد 602 و 555 و 485 أ.م.م. واخطأت في تطبيقها وتفسيرها، فيكون قرارها المطعون فيه مستوجباً النقض والابطال لهذا السبب. وتبين انه بتاريخ 19/1/2005 صدر قرار عن هذه المحكمة بتقصير المهل إلى ثلاثة ايام. وتبين انه في 28/1/2005 تقدم المميز بوجههما / بوجهما الدكتور محمد كنيعو ونزيهة طاهر / ضاهر حمزة بواسطة / وكيلهما الاستاذ غسان الحديثي / [؟] بلائحة جوابية طلبا فيها رد استدعاء التمييز شكلاً لأنه لم يكن
Page 3
- 3 / [؟] - مستوفياً لكافة شروطه الشكلية ١- رد استدعاء التمييز شكلاً لعدم جواز مخاصمة الدكتور محمد كنيعو والسيدة نزيهة حمزة لذلك / للأول مرة امام محكمة التمييز وذلك لثبوت عدم اكتمال الخصومة بوجههما بداية واستئنافاً وعدم ابلاغهم للقرار الابتدائي بتاريخ 14/7/2004 وذلك لعدم / تاريخ ١٤/١١/٢٠٠٤ وكذلك للقرار الاستئنافي بتاريخ 12/10/2004 / تاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٤ وبالتالي تقرير اخراجهم من المحاكمة أمام هذه المحكمة ٢- واستطراداً رد استدعاء التمييز اساساً لإنتفاء الموضوع بعد صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ تاريخ 11/11/2004 يقضي بوقف المعاملة التنفيذية رقم 1211/2004 4- تقرير مصادرة التأمين مع الزام المميز بالعطل والضرر لسوء نيته ولثبوت / لتعسفه [؟] ولتعسفه تجاوزه في استعمال الحق بالادعاء وتضمينه … / [؟] كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والمحاماة / والاتعاب وتبين انه في 29/1/2005 قدم المميز بوجهه بنك لبنان والخليج ش.م.ل. وكيله الاستاذ نهاد شقير لائحة / الاستاذان نقولا [؟] بلائحة جوابية طلب فيها: - اولاً في الشكل: رد طلب النقض شكلاً لأنه لم يثبت / لعدم ثبوت وروده خارج المهلة القانونية او / أم لفقدانه لأحد من / … شروطه الشكلية ورده لعدم تقديم الاستئناف بواسطة المحكمة التي اصدرت قرار رد طلبه / طلب وقف التنفيذ ورد الاعتراض الراهن لسبق الادعاء وللتلازم بينه وبين الدعوى العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف في الموضوع عينه ورد طلبه إدخال / طلب الادخال شكلاً لعدم قانونيته وعدم توفر شروط طلبه إدخال أناس أجانب لا تتوافر فيهم / طلب الادخال أساساً وبالتالي اخراج المطلوب ادخالهم في / من المحاكمة لعدم العلاقة - ثانياً في الاساس: رد طلب وقف التنفيذ لعدم قانونيته ولسبق رده
Page 4
- 4 - بداية واستئنافاً بدعوى مستقلة بنفس الموضوع وثالثاً: رد / والفرقاء ورد طلب المميز وقف الملاحقة / المداعاة بوجهه لحين ملاحقة / مداعاة المدينين الاصليين كونه كفيل تضامني وقد تنازل / متضامن ومتنازل عن حقه بطلب ملاحقة / مداعاة المدين اولاً، ولكون / وكون العقار لا تكفي قيمته لتسديد قيمة المبالغ المتداينة والمضمونة / المستدانة والمطلوبة ورد ما يثيره طالب النقض بشأن وجوب وقف التنفيذ سنداً لأحكام المادة 852 / ٨٥٥ و 185 / ١٨٥٠ أ.م.م. لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم وجود ما يبرره وكون المصرف يقيم / تقدم بتنفيذ الدين المكفول بحق عيني عقاري هو التأمين الملقى على العقار 1102 المرفأ وكون الشكوى الجزائية المقدمة ليس لها اية مفعول موقف للتنفيذ / لوقف التنفيذ في ظل صحة الدين وعقد التأمين الضامن له وكون ادعاؤه / الادعاء بالتزوير جاء من غير ذي صفة وللاعتراف الواضح بالدين من قبل المدين ورد ما يثيره طالب النقض بشأن سقوط الحق بالمطالبة / حق المطالبة بالسند لمرور الزمن الثلاثي لعدم قانونيته كون الانذار المرسل للمدين بإقرار / واقرار هذا الاخير بالدين تقطع مهلة مرور الزمن ورد ما يثيره طالب النقض بشأن بطلان المعاملة التنفيذية لبطلان التأمين لعلة الخداع ولسبق الادعاء والتلازم ولعدم صحته وعدم قانونيته هذا بالرغم من وجود / الزعم ولوجود حكم قضى بعكس / [؟] [؟] [؟] ذلك وشطب الإشارة / إشارة الاعتراض عن صحيفة العقار 1102 المرفأ بقرار صحفي / صحة التنفيذ نافذ من أصله / [؟] أصلاً وتضمين طالبة / طالب النقض الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة وتغريمه لسوء نيته وتعسفه بالادعاء. وادلى المميز بوجه / بوجهه بوجوب تصنيف القرار الاستئنافي المميّز لربطه بنص / لانطباقه على المادتين 601 و 602 أ.م.م. لأنه يعتبر من القرارات الرجائية حتى لو طلبت / تطلبت المحكمة من الفريق الاخر تقديم ملاحظاته، … / [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 5
- 5 - وتبين انه في ٥/٢/٢٠٠٥ قدم المميز لائحة جوابية كرر فيه / فيها اقواله السابقة ومطالبه ورد على لائحة المميز بوجهه بنك لبنان والخليج مؤكداً على الصفة النزاعية للقرار الصادر بداية برد طلب وقف التنفيذ وموضحاً ان موضوع الاستئناف كان محصوراً بقرار رد طلب وقف التنفيذ فقط / منفرداً دون غيره من المائل / المسائل المثارة من المميز ضده والتي تبقى خارجة عن إطار النزاع الراهن. بناءً عليه، اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ شروطه الشكلية كافة المفروضة بموجب المواد 717 أ.م.م وما يليها، وحيث ان القرار المميّز هو من القرارات التي تقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي سنداً للفقرة 6 من المادة 705 / ٧١٥ أ.م.م. فيكون استدعاء التمييز مقبولاً في الشكل. ثانياً: في طلب المميز بوجههما الدكتور محمد كنيعو والسيدة نزيهة طاهر / ضاهر حمزة حيث يطلب / طلب المميز بوجههما المذكوران رد استدعاء التمييز شكلاً لعدم جواز مخاصمتهما للمرة الاولى امام محكمة التمييز وذلك لثبوت عدم اكتمال الخصومة بوجههما بداية واستئنافاً وعدم ابلاغهما للقرار الابتدائي ولا القرار الاستئنافي وبالتالي تقرير اخراجهما من المحاكمة التمييزية. وحيث يتبين بالرجوع الى ملف الاعتراض، المضموم الى الملف التمييزي، ان المميز المعترض طلب إدخال كل من الدكتور كنيعو والسيدة حمزة في المحاكمة، وانه لم يصار إلى البت بطلب الادخال لا قبولاً ولا رفضاً، كما انهما لم يبلغا استحضار الاعتراض وطلب الادخال،
Page 6
- 6 - وحيث انهما لم يصبحا بعد خصمين في المحاكمة وما يزالان مطلوب ادخالهما، فلا يجوز للمميز اعتبارهما خصمين في استدعاء التمييز، و توجيه هذا الاستدعاء اليهما بصفة مميز عليهما. لذلك يقتضي اخراجهما من المحاكمة التمييزية لهذا السبب، ولعدم جواز اختصامهما للمرة الاولى تمييزاً. ثالثاً: في اساس استدعاء التمييز وفي السبب التمييزي المدلى به من المميز: وحيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار الاستئنافي المميّز والقاضي برد الاستئناف شكلاً، لتقديمه خلافاً للأصول المقررة بموجب المادة 602 أ.م.م لأنه خالف القانون بشكل واضح وصريح من / لا سيما المادة 555 أ.م.م. واخطأ في تطبيق وتفسير المادة 602 أ.م.م. عندما اعتبر ان القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قد صدر بالصورة الرجائية، في حين ان هذا القرار هو قرار نزاعي صدر بمعرض اعتراض على تنفيذ، ويستأنف بالتالي مباشرة امام محكمة الاستئناف وفقاً للأصول المقررة للقرارات النزاعية. وحيث ان المميز ضده بنك لبنان والخليج ش.م.ل يدلي بوجوب رد طلب النقض، وتصنيف القرار الاستئنافي لتطبيقه / لانطباقه على المادتين 601 و 602 أ.م.م. ولسبق الادعاء والتلازم بين المسائل المطروحة من طالب النقض في متن الاعتراض الابتدائي لا سيما لجهة صحة عقد التأمين من / هي ذاتها التي سبق وفصلت بها محكمة البداية في حكم تاريخ 26/2/2004 القاضي برد الدعوى المقدمة من المدعي المميز وتكريس صحة عقد التأمين وخلوه من اي عيب. وحيث يتعين قبل البت بالسبب التمييزي المدلى به، تحديد موضوع المراجعة التمييزية
Page 7
- 7 - الراهنة. وحيث ان موضوع هذا الاستدعاء لا يتعلق بأساس الاعتراض ولا بالمسائل المثارة فيه، بل فقط بموضوع طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 1219/2004 والتي تجري بموجب / يجري بموجبها تنفيذ عقد تأمين بوجه المميز، وذلك لحين صدور قرار في اساس الاعتراض، وذلك بعد ان صدر قرار عن المحكمة الابتدائية برد طلب وقف التنفيذ وبعد ان صدر قرار عن محكمة الاستئناف برد استئناف القرار الابتدائي المذكور شكلاً لمخالفته الاصول. وحيث انه من غير المحق / نحو آخر ان موضوع الاستدعاء الراهن، محصور بنطاق الدعوى الاعتراضية المقدمة من المعترض، والتي تبقى مستقلة عن الدعوى التي سبق للمميز المدعي ان تقدم بها، والتي ادت الى صدور القرار في اساس المسائل المطروحة فيها بتاريخ 26/2/2004 والذي قضى برد ادعاءه وبتكريس صحة عقد التأمين الجاري تنفيذه. وحيث بالتالي، ان جميع ما يدلي به المميز ضده لجهة سبق الادعاء والتلازم بالاستناد الى القرار الصادر بتاريخ 26/2/2004 المذكور يتعلق بأساس النزاع العالق بين الفرقاء، و بأساس المسائل المطروحة والتي تخرج عن موضوع استدعاء التمييز الراهن، المحصور بموضوع وقف التنفيذ فقط. وحيث يقتضي بالتالي إهمال / رد اقوال وإدلاءات ومطالب المميز ضده لهذه الجهة. وحيث انه لجهة السبب التمييزي المدلى به فإن المادة 555 أ.م.م حددت معيار التفريق بين القرارات النزاعية والقرارات الرجائية معتبرة ان الاولى تصدر في منازعة قائمة بين خصوم، بينما تصدر الثانية بدون اية
Page 8
- 8 - منازعة. وحيث يستفاد من نص آخر من المادة 594 أ.م.م. ان القرارات الرجائية تصدر بدون خصومة، / محاكمة اي بناءً لاستدعاء غير موجه لخصم معيّن، وحيث ان المنازعة تعتبر قائمة عند نشوء الخصومة، بابلاغ استحضار الدعوى الى المدعى عليه، بحيث / حيث يصبح بإمكان هذا الاخير المنازعة بالدعوى وتقديم جوابه وحيث يتبين بعد الاطلاع على الملف البدائي / الابتدائي لا سيما محضر المحاكمة الابتدائية، ان القرار الابتدائي المستأنف والصادر بتاريخ 12/10/2004 اتخذ / [؟]/٢٠٠٤ أتى بمعرض اعتراض على تنفيذ تقدم به المعترض المميز بتاريخ 25/8/2004 بوجه المميز ضده والمطلوب ادخالهم، وبعد ان تقدم المميز ضده بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٠٤ بلائحة جوابية، حاداً / رداً على استحضار الاعتراض، طالباً فيها رد طلب وقف التنفيذ لعدم القانونية ولسبق الادعاء بداية واستئنافاً بدعوى مستقلة بنفس الموضوع والفرقاء. وحيث يكون القرار المستأنف قد صدر بعد ان اضحت / اصبحت المنازعة قائمة بين المميز والمميز ضده وبعد نشوء الخصومة، فيتصف بالتالي بالقرار النزاعي وفقاً لأحكام المادة 555 أ.م.م. وحيث ان صدور القرار في غرفة المذاكرة، لا يتبدل / يبدل طبيعته، لأن العبرة في التفريق بين القرار النزاعي والقرار الرجائي هي وجود او عدم وجود منازعة قائمة كما سبق بيانه. وحيث يكون استئناف هذا القرار، يخضع للأصول المقررة للقرارات النزاعية والتي بموجبها تستأنف هذه القرارات مباشرة امام محكمة الاستئناف وليس بواسطة المحكمة مصدرة القرار كما نصت عليه المادة 602 أ.م.م. المتعلقة باستئناف القرارات / [؟] [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 9
-٩- [هامش] هامش القرارات الرجعية. / الرجائية. وحيث ان محكمة الاستئناف بردّها الاستئناف شكلاً / بذلك لمخالفته الاصول المنصوص عليها في المادة ٦٠٢ أ.م.م.، تكون قد اخطأت في تطبيق هذه المادة، كما خالفت احكام المادة ٥٥٥ / ٥٥٠ أ.م.م.، مما يستوجب نقض قرارها لهذا السبب، وسنداً للفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. اصدقاء ادلاءات / [؟] الادلاءات المميز ضده لهذه الجهة. وحيث يقتضي ردّ ما آثاره المميز ضده لجهة ردّ طلب الادخال الذي تقدم به المعترض في اعتراضه لخروج هذه المسألة عن موضوع استدعاء التمييز / النزاع الراهن المحصور باستئناف قرار محكمة الاستئناف بموضوع وقف التنفيذ فقط، علماً ان المحكمة الابتدائية لم تبتّ بطلب الادخال المقدم امامها. … / [هامش] ٣ وحيث انه بعد النقض، ترى المحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم، فتقتضي الفصل بها مباشرة سنداً لاحكام المادة ٧٢٤ أ.م.م. ١- في الاستئناف شكلاً: وحيث ان القرار الابتدائي هو من قبيل القرارات المؤقتة، التي لا يقيدى مفعولها بصدور / تتقيد بمفعولها صدور القرار في اساس الدعوى. وحيث ان القرارات المؤقتة تقبل الاستئناف على حدّة عملاً بالفقرة ٦ من المادة ٦٥١ / ٦١٥ أ.م.م. ضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه سنداً للفقرة الاولى من المادة ٦٤٢ أ.م.م. وحيث ان الاستئناف قـدْ ورد ضمن المهلة القانونية ومستوفياً / ومستوفي شروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. ٢- في الاساس: حيث ان المستأنف يطلب فسخ القرار الابتدائي المستأنف يطلب ردّ / والقاضي برد طلب وقف التنفيذ لمخالفته احكام المادة ٥٩٧ أ.م.م.، لأن المحكمة الابتدائية قررت رد طلبه وقف التنفيذ بدون اي
Page 10
[هامش] هامش تعليل او تسبب / سبب لقرارها يبرر خالفنا النتيجة / [؟] [؟] التي اقترن فيها قرارها، وفسخه / وضمنه لمخالفته احكام المادة ١٠٧٤ م ع و لمخالفته / ١٠٧٢ م.ع. ولمخالفته احكام المادة ١٨٥ أ.م.م.، وطلب اتخاذ القرار بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم ١٩/٢٠٠٤/١. / [؟]/٢٠٠٤. وحيث يتبين من اوراق الملف، وبالأخص من لائحة المميز بوجهها لَييف وغَمزة، / [؟] وحمزة، والمستند المرفق بها، ان رئيس دائرة التنفيذ الناظر بالمعاملة التنفيذية موضوع هذه الدعوى، اتخذ بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٤ قراراً تداركياً تضمن / "باتخاذ وقف التنفيذ الحكمي في المعاملة التنفيذية سنداً للمادة ٨٥٠ أ.م.م. لحين صدور قرار جزم / صريح عن المرجع الجزائي بنتيجة الادعاء بالتزوير؛؛ وحيث لم يثبت انه صدر قرار جزم / صريح في ادعاء التزوير، فيكون بالتالي طلب وقف التنفيذ موضوع هذا الاستئناف الراهن / … قد … / اضحى [؟] اصبح بدون موضوع، ويقتضي ردّ الاستئناف [لهذا] لهذا السبب، وحيث يقتضي ردّ طلبه العطل والضرر لعدم وجود ما يبرره لـذلك قررت / تقرر المحكمة ووفقاً / وفقاً للتقرير وبالاجماع ١) قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً وقبوله اساساً ونقض القرار المميّز وإعادة التأمين التمييزي. / للمميز. ٢) رؤية الدعوى مباشرة سنداً للمادة ٧٢٤ / ٧٣٤ أ.م.م. ٣) قبول الاستئناف شكلاً، وردّه اساساً لانتفاء الموضوع ومصادرة التأمين الاستئنافي وردّ طلبات العطل والضرر وتضمين المميز النفقات القضائية كافة. قراراً صدر وافهم علنياً / في بيروت بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢ / ٢٨/٥/[؟] الكاتب الوديعي / [؟] المستشارة الخوري المستشارة قشمر الرئيس كعوش [توقيع] / المستشار [توقيع] … / الرئيس [توقيع] [توقيع]