Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2007

Court
تمييز مدني
Number
10/2007
Date
06/02/2007
President
نعمة لحود
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11369 / … إيجارات [هامش] / 11369 هامش - المميّزتين: / المميزون: روز وديع صادر وأليس / والبير وديع صادر -- / - المميّز ضده: مخايل نايف الغصين [هامش] قرار رقم [هامش] 10/2007 [هامش] تاريخ [هامش] 6/2/2007 [هامش] إيجارات [هامش] غرفة تاسعة [هامش] بالتكليف قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز الغرفة التاسعة المؤلفة من الرئيس نعمه / نعيم لحود والمستشارين حافظ العيد ومي ليالي / وميشال بريدي بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى قرار التكليف الصادر عن حضرة الرئيس الاول ولدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قرار النقض رقم 12/2004 تاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٤ الصادر عن الهيئة السابقة نقضاً لقرار محكمة استئناف البقاع المدنية الغرفة الاولى رقم 41/2001 تاريخ 12/3/2001 ، بنتيجة / ١٢/٤/٢٠٠١، نتيجة استدعاء النقض المقدم من المميزين روز وديع صادر والبير وديع صادر بوجه المطلوب النقض ضده مخايل نايف الغصين ، / … والمنتهي الى: 1- قبول التمييز شكلاً - 2- قبول السبب الثالث والثاني ونقض القرار الاستئنافي بكامله واعادة مبلغ التأمين التميزي / [؟] [؟] - 3- اعلان / باعلان حلول المميزة روز وديع صادر محل شقيقها البير صادر في المحاكمة ابتداء من تاريخ 14/9/98-4- دعوة الفريقين الى جلسة استجواب ومحاكمة . تبين / وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/5/2005 قررت المحكمة بهيئتها السابقة ضم ما سبق وقررت توجيه / جلسة استجواب الفريقين الى [؟] [؟] على ان يبت به بالأساس. / [؟] [؟] [؟] [؟] الاساس.

Page 2

- 2 - [هامش] / … هامش وتبين انه بتاريخ 19/10/2005 احيلت الدعوى الى هذه المحكمة بعد قبول عرض / … تنحي الهيئة السابقة . / … وتبين انه بتاريخ 17 كانون الثاني 2006 تقدم المميز عليه بلائحة بعد قرار النقض طلب توجيهها / بموجبها رد جميع اقوال ودفوع ومسائل / ووسائل دفاع ومطالب الجهة المميزة لعدم صحتها وقانونيتها وثبوتها وبالتالي رد الدعوى بوجهي / بوجهه واقرار للمدعى عليه - المميز ضده في حقه بالاجارة والتمديد القانوني لانه بريء الذمة من مبلغ الزيادة القانونية التي طالبته بها المدعية - المميزة التي اوفاها بكاملها في المهلة القانونية واستطراداً لتوافر عناصر النزاع الجدي وحسن النية واعتبار اقواله التي أوردها ضمن تلك اللائحة في الفقرة رابعاً جزءاً لا يتجزأ من مطلبه ، / مطالبه، وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب والحكم عملاً / عليها بالغرامات والعطل والضرر لسوء نيّتها وإساءتها / والتعسف في استعمال حق التقاضي سنداً للمواد 10 و11 و850 / و٥٥١ اصول محاكمات مدنية - وتبين انه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ 28/6/2006 / ٧/٦/٢٠٠٦ طلبت الجهة المميزة رد ما جاء في لائحة المميز عليه الاخيرة وكرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما الواردة في اللوائح الاستئنافية والتمييزية كافة - / — وتبين انه بتاريخ 25/12/2006 / ١٥/٦/٢٠٠٦ قدمت الجهة المميزة مذكرة بعد ختام المحاكمة كررت فيها اقوالها وطلباتها السابقة وطلبت بالتالي اعلان سقوط حق المميز عليه في تمديد اجارته قانوناً في القسم رقم 21 / ١١ في العقار رقم /697/ / ٦٩٧/ حوش الامراء الأثر - وتكليفه / الذي يشغله والزامه بإخلائه على الفور - ومن دون / ودون اي مهلة وتضمينه كافة الرسوم والمصاريف - بناء عليه حيث انه وبعد نقض القرار المطعون فيه رقم 41/2001 تاريخ 12/3/2001 / ١٢/٤/٢٠٠١ وعملاً بالمادة 722 / ٧٣٢ أ.م.م تنشر الدعوى مجدداً ويرجع / ويعود الخصوم فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة

Page 3

- 3 - [هامش] / … هامش التي كانوا عليها وتنظر محكمة التمييز بالدعوى كمحكمة استئناف على النحو المنصوص عليه في المادة 724 أ.م.م. وحيث انه يتبين بعد نشر الدعوى والاطلاع على القضية باوراقها / ملفاً واوراقاً ومستنداتها كافة ، وفي / ومن ادلاءات الفريقين واقوالهما ، ان المستأنف مخايل نايف الغصين تقدم بواسطة وكلائه المحامين خليل وفارس وندى زنتوت / و[؟] [؟] بتاريخ 5/5/1999 باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليهما روز والبير وديع صادر طعناً بالحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في زحلة الناظر بقضايا الايجارات تاريخ 25/2/1999 / ٢٥/٣/١٩٩٩ القاضي برد الدفع بعدم صفة البير صادر وعدم صفة المدعية روز لارسال الانذار - وبإسقاط المدعى عليه مخايل نايف الغصين من حقه في التمديد القانوني والزامه بإخلاء القسم رقم 21 في / ١١ من العقار رقم 697 حوش الامراء دون / دونما مهلة ، وبرد طلب الزام المدعى عليه بدفع المتأخرات المستحقة عليه وذلك شكلاً وحفظ حق الجهة المدعية بمطالبة المدعى عليه بالبدلات المستحقة بذمته و ببدل / وبدل المثل بدعوى على حدة ، وبرد / حده، برد طلب شطب العبارة المبينة في متن الحكم ، وبرد طلب الزام المدعى عليه بالعطل والضرر ، وبقبول الادعاء المقابل شكلاً وبرده / ورده اساساً وتضمين المدعى عليه النفقات - / — وتبين ان المستأنف بعد عرضه لوقائع الدعوى بما خلاصته تلقيه انذارين من المستأنف عليها روز صادر الاول بتاريخ 27/2/1997 والثاني بتاريخ 11/9/1997 لدفع / ١١/٣/١٩٩٧ للدفع ما يترتب عليه من بدلات - / … وجوابه عليهما / عليها مع اعتباره نفي / نفسه قد سدد ما يفرضه عليه القانون طلب بالنتيجة: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه الشكلية ، وفي الاساس فسخ القرار المستأنف في بنوده (أولاً وثانياً وثالثاً) من الفقرة الحكمية ، / … ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بردها اساساً وادلى / وذلك بما خلاصته : / … 1- بوجوب فسخ الحكم الابتدائي لتجاهله الدفع بعدم انتاج

Page 4

- 4 - [هامش] / … هامش البطاقتين المكشوفتين لنية مخايله / لاية مفاعيل قانونية لانتفاء الصفة المرسلتين / المرسلين بها. - 2- بوجوب فسخ الحكم المستأنف لقضائه برد دفع انتفاء صفة المدعية المستأنف عليها روز صادر للمطالبة بثلثي بدل الايجارة والزيادة القانونية 3- بوجوب فسخ الحكم المستأنف لخطائه بإعتبار / لقضائه بعدم اعتبار ان مبلغ البدل في ذمة / عن حصة المدعية للمستأنف / المستأنف عليها روز صادر الذي اعتمد لاحتساب الزيادة الطارئة في عام 1995 عن عامي 1995 و 1996 يعادل 70000 ل.ل بدلاً من 67000 ل.ل شهرياً كحساب النقاط / [؟] [؟] خاطئاً مما ادى الى نتيجة خاطئة - 4- بوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة قضائه باسقاط المدعى عليه المستأنف من حقه بالتمديد القانوني والزامه / والحكم باخلاء المأجور لعدم توافر النزاع الجدي - 5- بوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة رد الدفع بعدم صفة المستأنف عليه البير صادر للتقدم بالدعوى الحالية 6- بوجوب فسخه لجهة حفظ حق المدعي بالمطالبة بالبدلات وذلك تبعاً لرد الدعوى لعدم دفع المستأنف بها المسند من قبله - / عليها الرسم عن طلبها — وتبين ان المستأنف عليهما قدما بواسطة وكيلهما المحامي / المحامية جومانا خوري بلائحة جوابية بتاريخ 21/5/1999 طلبا بموجبها بعد عرضهما للوقائع بما خلاصته تخلف المدعى عليه المستأنف عن تسديد بدلات الايجار مع الزيادات المقررة بالكامل رغم انذاره مرتين ورغم اشتراكه في اجراء المحاسبة وعلمه بان الزيادات في عام 1996 لم تدفع اولاً: رد الاستئناف شكلاً في حال عدم توفر شروطه الشكلية المفروضة قانوناً - ثانياً: برد / رد الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته للاسباب والعلل الواردة في متنه وللاسباب الواردة في متن اللائحة ثالثاً: ومصادرة مبلغ / مصادرة سلفة التأمين .

Page 5

- 5 - [هامش] / … هامش رابعاً: الزام المستأنف بالعطل والضرر من جراء المحاكمة سنداً للمواد 10 و 11 و 551 أ.م.م. خامساً: تضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية - سادساً: حفظ حقوق الجهة المستأنف عليها لكافة الجهات بعد اعلان ثبوت كامل ملكية 2400 سهم / سهماً في القسم رقم 21 في / ١١ من العقار رقم 697 حوش الامراء أراضي على اسم المستأنف عليها روز وديع صادر واحلالها / وحلولها محل شقيقها المستأنف عليه البير وديع صادر بالنسبة لـ 800 سهم / سهماً التي كان يملكها بالاضافة الى حصتها الاصلية البالغة 1600 سهم / سهماً في المأجور اي بمجموعه / بمجموع 2400 سهم . / سهماً. وتبين ان المستأنف تقدم بلائحة جوابية كرر فيها مضمون استحضاره الاستئنافي - وتبين ان المستأنف عليهما قدما مذكرة بعد ختام المحاكمة كررا فيها اقوالهما ومطالبهما السابقة - / — وحيث انه يقتضي وفي ضوء ما تقدم ، اولاً: في الشكل حيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة قبول الاستئناف في الشكل لم يكن موضوع طعن ، ولم يتناوله قرار النقض فيعتبر مبرماً لهذه الجهة سيما وانه ورد مستوفياً لسائر شروطه الشكلية - / — [هامش] ١ [؟] ثانياً: في الاساس في الاسباب الاستئنافية مجتمعة ، حيث ان مسألة صفة المستأنف عليها روز صادر للمطالبة بثلثي بدل الإيجارة والزيادة القانونية ، لا و مسألة / ومسألة صفة المستأنف عليه البير وديع صادر للتقدم بالدعوى الحالية ، قد حسمها صميم / صراحة قرار النقض باحلال المستأنف عليها روز وديع صادر محل شقيقها البير وديع صادر باعتبارها

Page 6

- 6 - [هامش] / … هامش مالكة لكامل الـ 2400 سهم / سهماً في القسم رقم 21 في / ١١ من العقار رقم /697/ / ٦٩٧/ حوش الامراء اراضي واعتباراً من تاريخ تسجيل ونقل الملكية [؟] / الحاصل في 14/9/98 اي قبل تاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي ، لا / مما يقتضي معه رد السببين الاستئنافيين الثاني والخامس لهذه الجهة ، 2- / [هامش] ٢ [؟] وحيث انه بالنسبة للاسباب الاستئنافية الاخرى فان المسألة موضوع النزاع تتمحور حول مدى التزام المستأنف (المدعى عليه بداية) بدفع ما ترتب عليه من بدلات ايجار وزيادات قانونية ضمن مهلة الإنذار عن سنتي 1995 و 1996 ، ومدى ترتب النتائج القانونية تبعاً لذلك سنداً للمادة (10) من القانون رقم / … 160/92 حيث ان المستأنف عليها (المدعية بداية) تطلب اسقاط المستأنف (المدعى عليه) من حقه في التمديد القانوني سنداً للمادة 10 فقرة أ من القانون رقم 160/92 والزامه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى بدون مهلة لعدم دفعه المبلغ الذي يمثل زيادة 10% في / عن العام 1996 والذي يستحق اعتباراً من 1/1/1996 / ١/٨/١٩٩٦ بعد انذاره اصولاً ولم يتبق وبالتالي / ولمرتين متتاليتين وانقضاء المهلة القانونية دون الدفع وهذه الزيادة اقرها المشترع بموجب المرسوم الصادر في 8/1/1996 / ٨/٧/١٩٩٦ والمنشور في الجريدة الرسمية عددها 28 الصادر بتاريخ 11/6/1996 / ١١/٧/١٩٩٦ - حيث ان المستأنف (المدعى عليه بداية) طلب رد الدعوى برمتها لقيامه بدفع ما اعتبره متوجباً بذمته وللنزاع الجدي حول الزيادة المترتبة على بدلات الايجار لعام 1996 - / — حيث انه من مراجعة مستندات واوراق الدعوى كافة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية انه ثبت في صورة البطاقة المكشوفة المرفقة بالاستحضار البدائي (مستند رقم 2) المؤرخة في 27 شباط 1997 ان المستأنف عليها روز صادر انذرت

Page 7

- 7 - [هامش] / … هامش المستأنف بتوجيه بدجوب / بموجبها بوجوب تسديد الزيادة المستحقة ابتداء من 1/1/1996 محددة اياها بمبلغ /8800/ / بدفع مبلغ /٨٨٠٠٠/ ل.ل ، مرفقة بها صورة عن المرسوم القاضي بزيادة 20% على رواتب العمال والمستخدمين الصادر في 8/1/96 / ابتداء من ١/٨/٩٦ والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 28 الصادر بتاريخ 11/6/1996 ، لا / ١١/٧/١٩٩٦، كما تطالبه بدفع القسط الاول من ايجار العام 1995 من السند / ١٩٩٧ عن الاشهر الثلاثة الاولى والبالغ /24400/ / /[؟]/ ل.ل ، وحيث ثبت من صورة الاشعار بالاستلام ان المستأنف تبلغ الانذار الاول المذكور بتاريخ 2/3/1997 - وحيث انه من الثابت في صور الايصالات المرفقة بالاستحضار الابتدائي ان المستأنف درج على دفع بدلات الايجار عن عامي 1995 و 1996 دون الزيادات القانونية المقررة ، بحيث كان يرد مقابل كل دفعة انه لا تتناول الزيادة القانونية المقررة في 1/8/1995 ، / … ما عدا الدفعة الاخيرة والتي بلغت /168000/ / /٦٨٠٠٠/ ل.ل والتي ورد الى جانبها العبارة التالية : واصل قيمة الزيادة القانونية المقررة اعتباراً من 1/8/95 عن سنتي 1995 و 1996 ، بحيث لم ترد الزيادة بصيغة المثنى او الجمع / ادناه - وحيث انه منعاً لاي التباس في ذهن المستأنف ، / … ورغبة من المستأنف عليها في توضيح البدلات المترتبة على الزيادة القانونية، وازاء تمنع المستأنف من تنفيذ مطلب المستأنف عليها في انذارها الاول لا يتعلق بزيادة 1/1/1996 ، / ١/٨/١٩٩٦، ودفعه لها مبلغاً قدره 210000 / [؟] ل.ل اعتبره بنفسه بانه يمثل قيمة الايجار المتوجب عن كانون الثاني وشباط وآذار 1997 محاولاً / محدداً انه من ناحية معتدل / عن قيمة حصتها في العقار بينما / حيث المأجور الاول / الذي يشغله ، / … ارسلت المستأنف عليها انذاراً ثانياً بتاريخ 20/3/1997 بموجب بطاقة مكشوفة مقترنة / مضمونة مع اشعار بالاستلام تطالبه مجدداً بوجوب دفع الزيادة المقررة ابتداء من 1/1/96 / ١/٨/٩٦ والبالغة /8844/ / /٨٨٤٤٠/ ل.ل تحت طائلة اسقاط حقه بالتمديد وانه تبلغه بتاريخ 12/3/1997 -

Page 8

- 8 - [هامش] / … هامش وحيث انه من الثابت ان المستأنف ارسل بدوره كتاباً "جوابياً" / مضموناً يوحي فيه بانه يعتبر نفسه قد دفع كامل المتوجب عليه من الزيادات حتى 31/12/1996 ، / ٢١/١٢/٩٦، وحيث ان المستأنف يدلي بوجود نزاع جدي اوجد خطأ في ذهنه ، حيث انه لا يمكن اعتبار الايصالات المختلفة ، / المتعلقة، قد اوجدت خطأ في ذهن المستأجر المستأنف مما يجعله في / ما يجعل من النزاع على قيمة الزيادات نزاعاً جدياً ، ذلك ان المراسيم المختلفة التي نصت على زيادات على الرواتب والاجور بصورة واضحة محددة قيمتها وتواريخ استحقاقها ، لا وان الايصالات الملحقة / المتعلقة جاءت صريحة بمدلول بعدم / لجهة عدم اشتمالها امام كل دفعة لعامي 1995 و 1996 للزيادات القانونية ، الى ان اشتملت الدفعة الاخيرة بصورة صريحة العبارة انها تشتمل على الزيادة المقررة اعتباراً من 1/8/95 التي تقع جزءاً لا يتجزأ من بدلات ايجار سنتي 1995 و 1996 ، / و١٩٩٦، وانها لم تشمل بصورة صريحة العبارة على الزيادة القانونية المقررة ابتداء من 1/1/1996 / ١/٨/١٩٩٦ وفقاً للمرسوم الصادر بتاريخ 11/6/1996 ، / ١١/٧/١٩٩٦، بحيث ان قيمة 168000 / ٦٨٠٠٠ ل.ل لا تشتمل على قيمة الزيادتين معاً ، وحيث بالتالي تبقى ذمة المستأنف مدينة بقيمة الزيادة المقررة في 1/1/1996 / ١/٨/١٩٩٦ والبالغة بالتحديد /8844/ / /٨٨٤٤٠/ ل.ل ، وقد ارسلت المستأنف عليها انذارين متتاليين لتوضيح المتوجب دفعه من الزيادات ، نفياً للالتباس ، وحيث ان المستأنف ثَمَّ تمادى بدفع المرتب بدون / تمنع عن دفع المتوجب بذمته بالرغم من انقضاء المهلة القانونية على تبلغه الإنذار مما يستوجب / يوجب اسقاط حقه في التمديد القانوني سنداً للمادة 10 من قانون 160/92 - وحيث انه على ضوء ما تقدم لا ترى المحكمة ما يوجب في استجواب فريقي النزاع وبالتالي ترى الرجوع عن قرارها الذي قضى بذلك ،

Page 9

[هامش] هامش وحيث يكون الحكم الابتدائي في تعليله والنتيجة التي توصل إليها واقعاً في موقعه القانوني ما يقتضي معه رد الاستئناف اساساً وتصديق الحكم الابتدائي لكافة جهاته. وحيث انه مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة يقتضي رد كل الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة والرجوع عن قرار الإستجواب، لذلك وعطفاً على قرار النقض رقم 2004/22 / ١٢/٢٠٠٤ تاريخ 2004/12/29 / ٢٩/[؟]/٢٠٠٤ الصادر عن هيئة الغرفة الاولى لهذه المحكمة والقاضي: بقبول استدعاء التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي رقم 2001/41 / ٤١/٢٠٠١ تاريخ 2001/2/12 / ١٢/٣/٢٠٠١ وإعادة التأمين التمييزي الى المميزين / المميز ورؤية الدعوى سنداً لاحكام المادة 644 أ.م.م / ٧٣٤ أ.م تقرر بالإجماع: اولاً: اعتبار قبول الاستئناف شكلاً ليس موضع طعن وبالتالي مبرماً لهذه الجهة. ثانياً: رد الاستئناف اساساً وتصديق الحكم الابتدائي تاريخ 1999/2/25 / ٢٥/٢/١٩٩٩ الصادر عن القاضي المنفرد المدني في زحله / زحلة الناظر بقضايا الإيجارات لكافة جهاته. ثالثاً: رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة. رابعاً: تضمين المستأنف نفقات المحاكمة ومصادرة التأمين الاستئنافي. قراراً اعطي وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2011/2/6 الكاتب المستشار (بريدي) المستشار (العيد) / ٦/٢/٢٠٠٧ الرئيس المكلف (لحود) / (حمود) المستشار (العيد) المستشار (بريدي) [هامش] الكاتب [توقيع] [توقيع] [توقيع] [هامش] [توقيع]