Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2006

Court
تمييز مدني
Number
10/2006
Date
19/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] [؟] 11138 … / [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] ٢٠٠٦/٥٤ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦/١٠ المميّز: رياض الايوبي المميّز عليه: مأمون الايوبي بتاريخ 19/6/2006 / ١٩/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده / رندة حروق وريما خليل بحضور الكاتب ريمون عيد / عبيد وافهم القرار المدوّن على حدة علناً. النائب / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين رنده / والمستشارتين رندة حروق وريما خليل؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين انه في 27/8/1998 تقدم السيد رياض الايوبي بوكالة المحامي الاستاذ ايلي ضاهر باستدعاء تمييزي بوجه السيد مأمون الايوبي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال برقم 375/98 / ٣٧٩/٩٨ تاريخ 10/6/98 / ١١/٦/٩٨ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف وقد ادلى المميّز بعد سرده وقائع ومجريات الدعوى بالاسباب التمييزية التالية: اولاً: مخالفة القرار المميّز لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 م.م ١- لسوء تطبيق المادتين 236 و 244 م م / و٢٤٤ م.م لان توجيه اليمين الحاسمة لا يكون بحسب المادة الاولى الا من خلال المحكمة الناظرة بالنزاع على اعتبار انها صاحبة الولاية الشاملة لتوجيهها الى الخصم ولها ان ترفضها / ترفض رغم الطلب. وانه لتطبيق نص المادة 244 م م / م.م يتوجب اولاً ان يطلب احد الخصوم بواسطة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه ضمن / في صيغة معينة، اما في النزاع الحاضر فان المميّز طلب تحليف اليمين للمميّز عليه فوافق هذا الاخير على حلفها قبل ان تقرر المحكمة قبول الطلب وقبل ان تحدد صيغة / الصيغة اليمين، وانه تبعاً لذلك لا تكون لموافقة المميّز عليه

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش حلف اليمين الحاسمة اية قيمة قانونية على اعتبار انها صدرت قبل موافقة المحكمة بقرار معلل وقبل ظهور المستندات التي تؤيد صحة هذه الدعوى 2- مخالفة القرار المادة 242 م م: / م.م؛ ذلك ان طلب المميّز تحليف المميّز عليه اليمين الحاسمة بالنسبة للشحنة الاولى هو احتياطي ومن ثم فقد استحصل المميّز بعد فترة زمنية على مستندين رسميين صادرين عن الغرفة التجارية في رومانيا اكد واقعة استلام المميّز عليه للشحنة الاولى وتصريفها، وان ذهاب المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئنافية الى تقرير تحليف المميّز عليه اليمين الحاسمة دون ان تقدم على الاقل بمعالجة الادلة المقدمة تباعاً / سابقاً من المميّز يشكل مخالفة واضحة لمنطوق المادة 242 م م / م.م وانه في المستقر قانوناً واجتهاداً انه لا يجوز تحليف اليمين لاثبات ما يخالف المستند الخطي او لانكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة. 3- مخالفة القرار المميّز للمواد 238 و 143 و 146 و 147 م م / و١٤٣ و١٤٦ و١٤٧ م.م باعتبار انه لا يجوز تحليف اليمين على ما يناقض ما يحتويها / كتب به السند الرسمي وان قبول المحكمة الابتدائية تحليف اليمين يعتبر مخالفة للمواد الآنفة الذكر لان القانون جعل المستند الرسمي حجة على الكافة ومنعت اثبات عكس مضمونه سوى بالادعاء بتزويره وان القرار المميّز لم يتعرض لهذه النقطة بل صدق القرار الابتدائي برمته. 4- مخالفة القرار المميّز للفقرتين 9 و١٠ من المادة 537 م.م لانه اكتفى بذكر مطالب المميّز دون ذكر الاسباب المدعية ومثانيه / الموجبة ومناقشة النزاع 5- مخالفة القرار للفقرة 7 من المادة 537 م.م لانه لم يذكر اسم الوكيل الكامل في مطلعه 6- مخالفة القرار للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 م.م لانه لم يناقش جميع المسائل المطروحة او يتمكن / يتضمن حلاً ثانياً: وجوب نقض القرار المميّز لمخالفته الفقرة 4 من المادة 708 م.م لانه لم يتعرض للاسباب

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش والحجج القانونية المسندة الى وقائع ثابتة ومستندات رسمية بل اكتفى برد الاستئناف اساساً دون اعطاء حل لجميع المسائل المطروحة ثالثاً: وجوب نقض القرار المميّز لمخالفته احكام الفقرة 6 من المادة 708 م.م لفقدانه الاساس القانوني اذ اكتفى بذكر الوقائع بشكل مقتضب جداً بحيث يحول دون تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها من حيث النتيجة القانونية للقرار الاستئنافي، اذ ان المميّز عرض بداية واستئنافاً انه بعد طلبه تحليف اليمين كاد فاستحصل على مستندات رسمية بررت طلبه رجوعه / لذلك طلب الرجوع عن التحليف على اعتبار ان ما كان مراداً اثباته باليمين اصبح ثابتاً بتلك المستندات وان محكمة الاستئناف اهملت هذه الوقائع الاساسية عند توصلها الى النتيجة مما يستوجب معه نقض قرارها. رابعاً: نقض القرار المميّز لمخالفته الفقرة 7 من المادة 708 م.م لتشويهه الوقائع: لان القرار المطعون فيه اغفل سرد كامل وقائع النزاع بشكل مفصل وطلب المميّز في خاتمة استدعائه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المميّز للاسباب المذكورة آنفاً وتضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وتبين انه في 19/11/1998 تقدم المميّز بوجهه بوكالة الاستاذة روعة الايوبي بلائحة جوابية طلب فيها رد طلب وقف التنفيذ ورد التمييز شكلاً لحصول التنفيذ فعلاً بتاريخ 3/8/1998 حيث اصبح التمييز بدون موضوع، واستطراداً رده في الاساس لمطابقة القرار المطعون فيه لجميع الشروط الشكلية والقانونية المفروضة وتضمين المميّز الرسوم والنفقات.

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش [هامش] ١ بناءً عليه حيث ان مستدعي النقض قد طلب في خاتمة استدعائه التمييزي قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المميّز للاسباب المعددة فيه دون تحديد طلباته لجهة الاساس في حال قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع بحيث يكون استدعاؤه المذكور مفتقراً لاحدى شروطه / لاحد شروط الالزامية في ضوء ما نصت عليه المادة 718 م.م التي تحدد الاصول القانونية الاساسية لتقديم التمييز اذ يجب بيان - اضافة الى اسباب النقض - الطلبات التي ينبغي ان تبت المحكمة العليا بها في حال نقض القرار المطعون فيه حيث انه تاسيساً على ما تقدم يكون استدعاء التمييز مستوجباً عدم القبول لعدم وجود اية طلبات محددة في خاتمته لتنظر فيها هذه المحكمة. وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة. لذلك تقرر المحكمة بالاجماع: عدم قبول استدعاء التمييز و مصادرة / ومصادرة التامين التمييزي وتدريك المميّز الرسوم والنفقات كافة قراراً صدر وافهم علناً في 19/1/2006 الكاتب (ريمون عيد) [توقيع] المستشارة خليل [توقيع] المستشارة حروق [توقيع] / … الرئيس عبد الصمد [توقيع] / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب (ريمون عبيد)