Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، سلامه
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] [؟] المميز: جورج طانيوس شديد المميز ضدهم: مراد كيراكوس اكمكجيان ورفاقه. بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشاريـــن اليــس شبطينــي وشهيــد سلامــة بحضــور الكاتــب طارق عبد الله وافهم القرار المدون التالي: قرار رقم ٢٠٠٥/١٠ تاريخ ٢٠٠٥/١/٢٧ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني وشهيد سلامة بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وعلى التقرير المنظم من المستشار شهيد سلامة بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٠ ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان جورج شديد بوكالة المحاميين نتالي زعرور واسكندر جبران تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٢ باستدعاء تمييزي بوجه مراد اكمكجيان وخاتون يوزان اسماعيل وكاري وماري وفنيلان اكمكجيان طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة السابعة - برقم ٤٧٠ تاريخ ٢٠٠٤/٥/١٧ القاضي بفسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في جبيل بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ والحكم مجددا" باسقاط المستأنف عليه - اي المميز - من حقه في التمديد القانوني لاجارته والزامه باخلاء الماجور وتسليمه شاغرا" للمستأنفين - اي المميز بوجههم - وبرد الاستئناف الرامي الى فسخ الحكم الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٧ وتصديق الحكم المذكور وبرد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وباعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليه نفقات المحاكمة. وارفق باستدعائه وكالة موقعة للمحامي وايصالين بدفع الرسوم وتعجيل التأمين وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وصورة انذار وايصالين ، وبعد ان عرض المميز الوقائع تبعا" لوجهة نظره ادلى بان الطعن بالقرار المميز مقبول سندا" للفقرة ٢ من المادة ٢١ من قانون الايجارات لتعارضه مع الحكم الابتدائي الصادر في ٢٠٠١/١٠/٤ القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لاجارته بسبب عدم صحة الانذار المرسل ببطاقة مضمونة مقفلة، واوضح انه ينبغي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وللخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ اعتبر الانذار المؤرخ في ٩٨/٦/٤ والمنظم ببطاقة مقفلة ومضمونة قانونيا" بدلا" من اعتماد الانذار الثاني المرسل في ٢٠٠٢/١/١٥ بعد رضوخ
Page 2
المميز بوجههم للحكم الصادر بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ وعدولهم عن الانذار الاول المرسل في ٩٨/٦/٤ واضاف انه دفع كامل البدلات المطلوبة لغاية ٢٠٠٤/٥/٣١ وطلب قبول التمييز شكلا" واساسا" ونقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى انتقالا" والحكم مجددا" بابرام الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى اسقاطه من حق التمديد القانوني لاجارته وتضمين المميز ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المميز ضدهم بوكالة المحامي دوري نجم تقدموا بتاريخ ٢٠٠٤/٨/١٧ بلائحة جوابية عرضوا فيها الوقائع تبعا" لوجهة نظرهم وطلبوا رد التمييز شكلا" والا اساسا" وتصديق القرار المطعون فيه لوقوعه في محله القانوني لا سيما وان المميز تبلغ الانذار واقر بمضمونه وان احتسابهم للبدلات فيه لا يشكل اي التباس كما انهم لم يتنازلوا عن مفاعيل الانذار الاول وطلبوا تضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب وتطبيق المادتين ١٠ و ١١ بحقه لسوء نيته. وتبين ان المميز بالذات تبلغ بتاريخ ٢٠٠٤/٨/١٧ اللائحة الجوابية المقدمة من المميز ضدهم ولم يتقدم باي جواب آخر. بناء عليـــــه اولا": في الشكل. بما انه لم يثبت تبلغ مستدعي النقض للقرار المطعون فيه مما يقتضي اعتبار الاستدعاء المقدم منه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٢ وارد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا" شروطه الشكلية كافة المنصوص عنها في المادة ٧١٠ ا.م.م. وما يليها فيكون مقبولا" شكلا" من هذه الجهة. بما ان القرار المطعون فيه قضى باسقاط حق المميز من التمديد القانوني لاجارته الواقعة في العقار رقم ١٨٤٧ - جبيل - بينما قضى الحكم الابتدائي برد دعوى الاسقاط لاجارته المذكورة مما يجعل القرار الاستئنافي قابلا" للنقض عملا" بالمادة ٢١ من قانون الايجارات ويقتضي قبول التمييز من هذه الناحية ايضا".
Page 3
ثانيا" : في السبب التمييزي المسند الى مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه. بما ان المميز ادلى ان القرار المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتفسيره باعتباره الانذار المرسل بتاريخ ٩٨/٦/٤ خلافا" للقانون ببطاقة مضمونة ومقفلة منتجا" لمفاعيله وبعد رضوخ المميز بوجههم للحكم الصادر بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ عن القاضي المنفرد والقاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد وتكليفهم تحديد اسس وطريقة احتساب البدلات واعتبار النزاع غير منته لهذه الجهة اذ ارسلوا اليه انذارا" ثانيا" بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٥ قام على اثره بدفع كامل البدلات المطلوبة. وبما ان المميز بوجههم طلبوا رد استدعاء النقض لوقوع القرار المطعون فيه في محله القانوني. وبما ان المميز تبلغ بتاريخ ٩٨/٧/٢٢ الانذار المرسل بتاريخ ٩٨/٦/٤ مع اشعار بالاستلام ومع الاشارة الى انه بطاقة مكشوفة واقر باستلامه له وبمضمونه وبذلك تكون الغاية من ارساله قد تحققت ويكون منتجا" لمفاعيله المنصوص عنها في الفقرة / أ / من المادة ١٠ من القانون رقم ٩٢/١٦٠. وبما ان المميز لم يبادر خلال مهلة الشهرين اعتبارا" من تاريخ تبلغه الانذار بالدفع في ٩٨/٧/٢٢ الى دفع البدلات المطالب بها او ما يعتقده متوجبا" عليه لان ارسال المبلغ بالحوالتين البريديتين تاريخ ٩٨/١٠/٥ جاء بعد انقضاء المهلة القانونية مما يجعل شروط اسقاط حقه من التمديد القانوني لاجارته المنصوص عنها في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ معطوفة على الفقرة ( أ ) من المادة ١٠ من القانون المذكور متوفرة الا انه يقتضي معرفة ما اذا كان الانذار الثاني المرسل بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٥ يشكل تنازلا" عن الانذار الاول ومفاعيله ورضوخا" للحكم الصادر بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ . وبما ان الانذار الثاني جاء بعد صدور قرار ٢٠٠١/١٠/٤ القاضي بتكليف المميز بوجههم تحديد اسس وطريقة احتساب البدلات ولم يتضمن هذا الانذار اية اشارة لتنازل المميز بوجههم عن مفاعيل الانذار الاول فلا يمكن استنتاج تنازلهم او رضوخهم للحكم مع غياب الدليل الواضح والصريح لا سيما وانهم احتفظوا في جلسة المحاكمة الابتدائية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٦ بحق استئناف الحكم الصادر بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ مع الحكم النهائي وقد جاء استئنافهم متناولا" الحكمين الصادرين بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ و ٢٠٠٢/٥/٧ مما يستوجب رد اقوال المميز واعتبار شروط الاسقاط من التمديد القانوني متوفرة بحق المميز عملا" باحكام المادة ١٤ معطوفة على الفقرة / أ / من المادة ١٠ من القانون رقم ٩٢/١٦٠.
Page 4
وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت الانذار المرسل للمميز منتجا" لمفاعيله القانونية واسقطت حقه بالتمديد القانوني لاجارته في العقار رقم ١٨٤٧ - جبيل - وان الانذار الثاني لا يفيد التنازل عن الانذار الاول فتكون احسنت تطبيق القانون ويقتضي ابرامه ورد طلب النقض. لـــــذلــــــك تقرر بالاتفاق قبول استدعاء النقض شكلا" ورده اساسا" لانتفاء اسبابه وابرام القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والنفقات والاتعاب ومصادرة التامين التمييزي. قرار صدر في ٢٠٠٥/١/٢٧ الكاتب المستشار سلامه المستشار شبطيني / … الرئيس زوين … / المستشار شبطيني المستشار سلامه الكاتب طارق عبد الله