Court of Cassation, civil chamber 24/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2005
- Date
- 24/03/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] نقض [هامش] 10/2005 / … - المميز : جان نجيب الرياشي - المميز ضده : / … روكز سعيد المزرعاني بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين .... والمستشارين د. / … سامي عبد الله واليس شبطيني العم بحضور الكاتب جانيت عبدالله / [؟] وافهم القرار المبين / ~~للدرس على عدة صعد التالية: / حدة~~ التالي: [هامش] نقض [هامش] ١٠/٢٠٠٥ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الأولى ، المؤلفة هيئتها من القضاة : الرئيس لبيب زوين ، والمستشارين سامي عبد الله وأليس شبطيني العم بعد الاطلاع على أوراق هذه الدعوى وعلى التقرير التمييزي المنظم من المستشار الدكتور عبد الله وبعد / ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن جان نجيب الرياشي تقدم بتاريخ 11-3-2004 باستدعاء تمييزي بوجه روكز سعيد المزرعاني طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في البقاع الناظرة في قضايا الايجارات بتاريخ 15-12-2003 برقم 258 والمنتهي إلى قبول الاستئناف شكلاً ، وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً برد دعوى الإسقاط لانتفاء شروطها ... وقد أرفق المميز باستدعائه صورة عن وكالة المحامي موقعة ، / … وصورة
Page 2
٢ [هامش] هامش مصدقة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وإيصالين ماليين بدفع الرسوم وتأجيل / وتعجيل التأمين وصور للمستندات / المستندات وبعد عرض للوقائع من وجهة نظر المميز ، أدلى بالسببين التمييزيين التاليين : السبب الأول : ان القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدل وأتى فاقداً الأساس القانوني وأسبابه وحلوله القانونية غير واضحة وكافية (الفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م.) السبب الثاني : إن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق وتفسير المادة 14 فقرتها الثانية من القانون المذكور . وطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز سنداً للفقرة الأولى والسادسة من المادة 708 أ.م.م. والحكم بإسقاط حق المميز عليه بالإجارة لتغييره / لتغيير وجهة استعمال المأجور موضوع / وتصديق الدعوى ، / … وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتبين ان المميز عليه قدم بتاريخ 4 ايار 2004 لائحة جوابية عرض فيها الوقائع من وجهة نظره ، وأدلى بأن القرار لم يأت فاقداً الأساس القانوني وقد أورد أسباباً وحلولاً واضحة وكافية ولم يخطئ في تفسير المادة 14 من القانون 160/92 . / … وطلب رد التمييز شكلاً وأساساً لعدم قانونيته وعدم جدية السببين التمييزيين المدلى بهما وإبرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ، / … وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وأتعاب وود [؟] الغرامة التأمينية . / والأتعاب وبدل العطالة والضرر... وقد تبلغ المميز اللائحة الجوابية بتاريخ
Page 3
3 [هامش] هامش 17-6-2004 ولم يقدم جواباً . بناءً عليه أولاً : في الشكل حيث ان المميز تبلغ بواسطة وكيلته الأستاذة أليز ناصر / شامي القرار المطعون فيه بتاريخ 12-1-2004 وقد قدم الاستدعاء التمييزي بواسطة محكمة الاستئناف في زحلة بتاريخ 11-3-2004 ، وورد إلى قلم محكمة التمييز بالبريد بتاريخ ١٣-٣-٢٠٠٤ مستوفياً شروطه الشكلية ، وان القرار المطعون فيه قابل للتمييز لتوافر شروط المادة 14 من القانون 160/92 بالنظر للتعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد - / … ما يوجب قبوله شكلاً ثانياً : في الأسباب التمييزية في السبب الأول حيث يدلي المميز بأن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتفسيره ، كما أن القرار جاء فاقداً الأساس القانوني، بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه . فهو تداعتمد / مناقضة [؟] فهي قد اعتمدت من أجل مناقشة موضوع / عدم ثبوت تغيير وجهة الاستعمال وتحديدها / وتمديد [؟] على "إحدى الصور المربوطة بتقرير الخبير وعلى اقوال المميز عليه المستأنف لحين / كما ان الإدارة قد ضربت بعرض / القرار لم يأخذ بعين
Page 4
4 [هامش] هامش الحائط / الاعتبار أقوال الشهود الذين تم استماعهم من قبل القاضي المنفرد والتي أكدها الخبير جورج غزال في تقريره ، علماً ان المميز عليه عجز عن إبراز أي مستند أو بينة تثبت عكس ما أدلى به المميز ، رغم تكليفه بذلك بمقتضى القرار الإعدادي تاريخ 25-5-1998 بتسمية شهوده حول الواقعة التي يطلب إثباتها والمشار إليها في لائحته الجوابية : / … فلم يبادر إلى ذلك ، ما يؤكد عدم صحة ادعاءاته ، وحيث أوردت المحكمة في قرارها المطعون فيه "أنه ثابت من إحدى الصور المربوطة بتقرير الخبير وجود حوالي 10 أكياس في إحدى غرف الملحمة مليئة بمواد السمانة بكميات مختلفة ، وقد أكد المستأنف في استئنافه أن وجودها داخل الملحمة كان مؤقتاً (كان مؤقتاً) … / [؟] تمهيداً لنقلها إلى دكان أخرى تقع في الجوار ويبيع فيها مواد السمانة . فلا يكون وجود الأكياس دليلاً على استعمال الملحمة كمستودع مؤقت لمواد السمانة ، / … خلافاً لما ورد في الحكم المستأنف الواقع في غير محله القانوني"، وحيث تجدر الإشارة هنا إلى أن المستأنف عليه المميز طلب بواسطة وكيلته الأستاذة ناصر / شامي رد ما جاء في الاستحضار [الاستئنافي] وتصديق الحكم البدائي ، / … وكرر الفريقان ، / … وختمت المحاكمة الاستئنافية إثر جلسة 3-10-2003 ، / ٣٠-١٠-٢٠٠٣. وحيث إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القيمة التي تعود لمختلف الأدلة المقدمة إليها ، ولا سلطان عنها لأي / والاستغناء عن أي دليل آخر يعرض عليها ، والمفاضلة بين مختلف
Page 5
5 [هامش] هامش الأدلة المعروضة أمامها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، والاكتفاء بإحدى الصور المربوطة بتقرير الخبير دون سائر الصور ، ودون باقي ما توافر في الملف أمامها ، إلا أن قرارها جاء فاقداً الأساس القانوني ، وجاءت أسبابه الواقعية غير كافية لإسناد الحل القانوني المقرر فيه ، / … عندما أوردت أن المستأنف أكد في استئنافه أن وجود الأكياس داخل الملحمة كان مؤقتاً تمهيداً لنقلها إلى دكان أخرى ... على النحو المبين آنفاً ، دون أن تبين الأسباب الواقعية الكافية التي استندت إليها وجعلتها تؤكد أن وجود أكياس السمانة كان مؤقتاً ولا يشكل دليلاً على استعمال الملحمة كمستودع مؤقت لمواد السمانة ، الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م. وذلك دون حاجة لبحث السبب التمييزي الثاني ، / [هامش] ٥ [ وحيث بعد النقض فإن الدعوى غير جاهزة للحكم ويقتضي فتح المحاكمة الاستئنافية مجدداً ، ودعوة الفريقين بالذات للاستجواب حول بعض الوقائع وكذلك دعوة الشهود المستمعين من قبل المحكمة الابتدائية ، وكذلك الترخيص لكل من الفريقين بتقديم كل ما قد يكون لديه من أدلة تأييداً لوجهة نظره خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه هذا القرار ، والمحكمة تنتدب المستشار عبد الله لإجراء الاستجواب ولسماع الشهود ، / … وعلى أن ينظر بعدئذ بالمقتضى القانوني ، / ] لذلك فان المحكمة تقرر بالإتفاق : / … أولاً : قبول المراجعة التمييزية
Page 6
6 [هامش] هامش شكلاً ، وأساساً نقض القرار المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي للمميز . ثانياً : وبعد النقض وفي ضوء المادة 734 أ.م.م. ، فإن المحكمة تقرر فتح المحاكمة مجدداً ودعوة الفريقين بالذات للاستجواب حول بعض الوقائع ، وكذلك دعوة الشهود المستمعين امام المرجع الابتدائي ، والمحكمة تنتدب المستشار عبد الله لهذه الغاية ، كما ان المحكمة تقرر الترخيص لكل من الفريقين بتقديم كل ما لديه من أدلة تأييداً لوجهة نظره خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه هذا القرار ، وعلى ان يُنظر بعدئذ بالمقتضى القانوني . قراراً اتخذ بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٥ موقعاً من الهيئة ثم وقعه الكاتب الكاتب [توقيع] المستشار / المستشارة شبطيني أليس شبطيني [توقيع] / العم المستشار عبد الله [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] بتاريخ 24/2/2005 / [هامش] الكاتب تاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٥ صدر القرار [توقيع] الرئيس زوين [توقيع] / الكاتب