Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005

Court
تمييز مدني
Number
10/2005
Date
24/11/2005
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] قرار نقض ١٠ [هامش] ح ـ ٥ / [؟] [هامش] تاريخ ٢٤/١١/٥ / [؟] [هامش] اساس ١٦٢ [هامش] ح ـ ٥ / [؟] [هامش] تصنيف: عقاري / عقارات المميز: ورثة الياس العلم المميز / الممیز ضده: حبيب العلم ولهم المحامي جورج قطار وله الاستاذ ريمون عازار / … 11966 قرار باسم الشعب اللبناني كف/ [؟] / … إن الغرفة التمييزية التاسعة المؤلفة من الرئيس نعمة لحود والمستشارين يحي ورده و جان- مارك عويس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ١٩٩٩/٦/١٥ تقدمت كل من السيدتين ماريا عازار دو علم وكنوها لورد علم - عازار بصفتهما ورثة المرحوم الياس شكرالله العلم وكل من السادة أرماندو ساسين العلم وريتا - يمامه العلم وثريا رزينة العلم بصفتهم ورثة المرحوم روكز شكر الله العلم بواسطة وكيلهم الاستاذ جورج قطار باستدعاء بوجه السيد حبيب شكر الله العلم ، وكيله الاستاذ ريمون عازار، والشخصين الثالثين المطلوب ابلاغهما أمين السجل العقاري في المتن لتدوين اشارة الاستدعاء على الصحائف العينية للعقارات ٧٧٥ و٧٧٨ و٣٣٢٩ بسكنتا وحضرة القاضي العقاري في جبل لبنان لتدوين الاشارة على محاضر تحديد العقارات ٧٧٩ و٣٣١٩ و٤٢٢٦ بسكنتا في حال كانت المحاضر المذكورة ما زالت لديه وإلا إحالة الطلب الى أمين السجل العقاري ، طالبين نقض القرار الصادر بالاكثرية بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ تحت الرقم ١٩٩٨/٥٣٠ عن الغرفة الرابعة الاستئنافية في جبل لبنان والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وتصديق الحكم الابتدائي لجهة رد دعوى الصورية لسقوطها بمرور الزمن وفسخه لباقي جهاته والحكم مجدداً برد الدعوى وتضمين المستأنف عليهم نفقات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية واعادة التأمين الاستئنافي . وعرضوا : أ- في الشكل أنهم لم يتبلغوا بعد القرار الاستئنافي المطلوب نقضه و أن طلب النقض مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لجميع شروطه . ب-في الاساس أنه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتشويهه مضمون الصك تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤ ومناقضته المعنى الواضح والصريح لنصه. وأوردوا بعد أن استعرضوا أقوال ومواقف الفريقين في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الاستئنافية وبعد أن عرضوا النتيجة التي توصلت اليها الغرفة الابتدائية و شددوا على صوابية ما توصلت اليه ،أن القرار المطلوب نقضه إعتبر دون أي تعمق أن التعهد بالبيع الموجه مباشرةً الى غائبين هوعرض 1 / هو عرض

Page 2

للتعاقد أو ايجاب وبالتالي فهو لايلزم المستأنف العارض في الاساس ويمكن الرجوع عنه وفقاً لاحكام المادة ١٧٩ إلا إذا تبين من / تـ[؟]ن ماهية الايجاب أو من الظروف التي صدر فيها أو من نص القانون أن صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه فيجب حينئذٍ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه أو المستمدة من العرف والقانون ... وإنه على افتراض أن العارض الزم نفسه بما عرض وأن التعهد ما زال قائماً بالرغم من انقضاء كل مهلة معقولةٍ على توجيه العرض فيبقى أن الشقيقين اللذين وجه اليهما العرض لم يعلنا القبول به قبل وفاتهما...، وأضافوا أنه على هذا الاساس ردت الدعوى وإن هذا التحليل وهذا التعليل مخالفان للقانون وقد شوها الوقائع وجعلا القرار الصادر بدوره مشوهاً للوقائع ومخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه وتفسيره، وقد تجاوز القرار موضوع الطعن المنطوق الصريح للتعهد تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤ حين وصف مضمونه بأنه تعهد أو ايجاب ، علماً بأن الجهة المستدعى بوجهها قد وصفت المستند المشار اليه في المرحلتين البدائية والاستئنافية بأنه عرض بيع وطلبت في جميع اقوالها اعتباره كذلك وأنه كان يقتضي التقيد بمطالب الجهة المذكورة وبالتالي ابقاء البحث محصوراً بوصفها المستند المشار اليه على أنه عرض بيع فقط. وأوردوا أن الاركان الاساسية للعرض غير متوفرة في التعهد تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤، فهو لا يحتوي على اية اشارة للثمن ولم تحدد ضمنه مهلة للتنفيذ كما لم يتم ابلاغه الى من وجه اليهما، وأنه لا يمكن على هذا الاساس وصف المستند المذكور بعرض البيع مما يستتبع معه انتفاء الحاجة الى بحث سائر النقاط التي أثارها المستدعى ضده كسقوط الايجاب بمرور الزمن ومسألة قانونية شروطه... وإنه وعلى فرض أن المستند المذكور يشكل ايجاباً فإنه لايجوز للمستدعى ضده الرجوع عنه طالما ربط تعهده بشرط عودة شقيقيه الى لبنان. وإنه يتبين من مضمون المستند المذكور أنه يشكل تعهداً باتمام أمر معين وهونقل ملكية ثلثي العقارات الستة المحددة ضمنه على اسمي شقيقي المتعهد وهو يتناول من ناحية ثانية عملية توزيع و مقاسمة حصص بين المتعهد وشقيقيه بالتساوي ، كما لم يتبين من مندرجاته أنه اشترط عودة الشقيقين الى لبنان بصورةٍ دائمة أو أنه ربط تحقق شرط العودة بفترة زمنية معينة. وخلصوا بالنتيجة الى طلب: ١- وقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه وذلك بموجب قرار نافذٍ على أصله ٢- ابلاغ نسخة عن الاستدعاء من حضرة القاضي العقاري في جبل لبنان لتدوين اشارته على محاضر تحديد العقارات ٧٧٩ و٣٣١٩ و٤٢٢٦

Page 3

بسكنتا إذا كانت لاتزال لديه وإلا الطلب من مقامه احالتها الى أمين السجل العقاري في المتن لتدوين الاشارة على الصحائف العينية للعقارات المذكورة. ٣- ابلاغ نسخة عن الاستدعاء من حضرة امين السجل العقاري في المتن لتدوين اشارته على صحائف العقارات ٧٧٥ و٧٧٨ و٣٣٢٩ بسكنتا. ٤- قبول طلب النقض في الشكل و في الاساس ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولتشويهه مضمون الصك تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤ وفصل الدعوى مباشرةً وتثبيت الحكم البدائي خاصة لجهة قضائه بالزام المستدعى بوجهه حبيب شكرالله العلم بأن يسجل في السجل العقاري ٨٠٠ سهم في كل من العقارات ٧٧٩ و٣٣١٩ و٤٢٢٦ و٧٧٧ و٧٧٨ و٣٣٢٩ بسكنتا على اسم شقيقه الياس شكرالله وكذلك ٨٠٠ سهم في كل من العقارات المذكورة على اسم شقيقه روكز شكرالله العلم دون مقابل وتغريم المستدعى بوجهه باقي الغرامة سنداً لاحكام المادتين ١٠ و١١ أ.م.م والزامه بأن يدفع للجهة المستدعية بدل عطل وضرر أقله عشرون مليون ل.ل وتضمينه الرسوم والمصاريف والتأمين والاتعاب. وتبين أن المميز بوجهه تقدم بتاريخ ١٩٩٩/٨/٢ بواسطة وكيله الاستاذ ريمون عازار بلائحة جوابية أورد فيها أن الجهة المستدعية استعرضت في استدعاء التمييز وقائع الدعوى واستعادت نص الحكم الابتدائي ونص القرار الاستئنافي ومخالفة أحد مستشاري الاستئناف وعلقت على الحكم البدائي ولخصت أقوال الطرفين بحيث لم يبقى لاسباب النقض سوى النذر اليسير وقد جاءت الاسباب المذكورة مشوشة وتفتقر الى الوضوح والدقة ولم تحدد ضمنها النصوص والقواعد القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه كما تدعي الجهة المستدعية ، كما لم تبين ضمنها كيف وأين أخطأ القرار المطعون فيه في تفسير وتطبيق تلك القواعد ، وإن استدعاء النقض لم يبين الوقائع التي يدعي أن القرار المطعون فيه قد شوهها. وإن هذا النقص في الاستدعاء المذكور بالاضافة الى عدم الوضوح في عرض الاسباب التمييزية يستوجب معه رد طلب النقض. وأضاف أن تفسير العقود والاعمال القانونية يخضع لسلطان محكمة الاساس ولايخضع لرقابة محكمة التمييز ، وإنه من ناحية اخرى فإن محكمة الاستئناف قد اخذت بالنص الصريح للوثيقة تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤ ولم تدرج في قرارها ما يتاقض النص المذكور وإن التفسير الذي أوردته والذي أعتبرت بموجبه أن الوثيقة المشار اليها تشكل ايجاباً هو صحيح وواقع في موقعه القانوني ذلك ان عناصر الايجاب متوفرة في المستند المذكور . وإنه وعلى فرض أنه تم اعتبار ما ورد في المستند المذكور هو بمثابة هبة عقارية من المستدعى ضده الى شقيقيه فإن الهبة المذكورة هي باطلة لعدم قيدها في السجل ، وهي في كل الاحوال تعتبر ساقطة بمرور الزمن العشري وإلا بسبب عدم قيام الموهوب لهما بتنفيذ شروطها.

Page 4

و طلب بالنتيجة : اولاً- رد استدعاء النقض لأنه يقتصر على استعادةٍ لعرض القضية بمجملها أمام محكمة التمييز، بدون أن يبين أسباب النقض بوضوح ودقة. ثانياً - واستطراداً … / ً رد سبب النقض المبني على الخطأ في تفسير وثيقة ١٩٥٥/٢/١٤، لأن التفسير يدخل في سلطان محكمة الاساس المطلق، ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. وكذلك رد سبب النقض المبني على تشويه الوثيقة المذكورة، لأن الحكم المطعون فيه لم يشوه هذه الوثيقة ولم يذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها، ولم يناقض المعنى الصريح والواضح لنصوصها. ثالثاً- واستطراداً كلياً ، الاستناد الى تعليل وأسباب قانونية مستمدة من وقائع الدعوى وما تم الادلاء به من قبله أمام محكمة الاستئناف وابرام الحكم المطعون فيه بالاستناد اليها لأن النتيجة التي أقترن بها هي صحيحة. رابعاً- / رابعاً ً- وفي مطلق الاحوال رد جميع الاسباب التمييزية لعدم صحتها ولعدم قانونيتها وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة. وتبين أن الجهة المميزة تقدمت بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤ بلائحة جوابية ردت فيها على اقوال المميز بوجهه مستعيدةً لمجمل اقوالها السابقة مكررةً بالنتيجة مطالبها. بناءً عليه أولاً- في الشكل حيث ان الجهة المميزة قد ارفقت ربط استدعائها صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وسددت الرسم والتأمين المتوجبان وهي لم تتبلغ القرار المشار اليه فيكون طلب النقض الحاضر الوارد بتاريخ ١٩٩٩/٦/١٥ والموقع عليه من قبل محام في الاستئناف وكيل وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً للشروط المشار اليها فيقتضي قبوله في الشكل. ثانياً- في الاساس [هامش] ١ حيث أن الجهة المميزة تطلب نقض القرار موضوع الطعن لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولتشويهه مضمون الصك تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤. وحيث أن المميز بوجهه يطلب رد استدعاء النقض لأنه يقتصر على استعادةٍ لعرض القضية بمجملها أمام محكمة التمييز، بدون أن يبين أسباب النقض 4

Page 5

بوضوح ودقة. وحيث أنه وإن كانت الجهة المميزة قد أسهبت في استدعائها باستعراض مراحل النزاع والاقوال المدلى بها من قبل كل من الطرفين أمام المحكمة الابتدائية و المحكمةالاستئنافية وما تقرر بهذا الخصوص من قبل المرجعين المذكورين ، وهي في معرض عرضها للاسباب التمييزية عادت لترد على أقوال المميز بوجهه ، إلا أنها أوضحت ما تعيبه على القرار الاستئنافي موضوع الطعن لاسيما في الصفحة ٢٨ ومايليها من استدعائها . وحيث ان ما أوردته بهذا الخصوص سيما لناحية تذرعها بتجاوز محكمة الاستئناف المنطوق الصريح للمستند تاريخ ١٩٥٥/٢/١٤ قد جاء متوافقاً مع ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة ٧٠٨ أ.م.م ومع ما تفرضه المادة ٧١٨ أ.م.م لناحية بيان أسباب التمييز والطلبات ، فيقتضي اهمال ما يدلي به المميز بوجهه بهذا الخصوص. وحيث ان تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها كسبب تمييزي وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة ٧٠٨ أ.م.م لا يلقى مجالاً للتطبيق طالما كانت هنالك ضرورة لتفسير المستند المقصود بإدعاء التشويه ، إذ أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تفسير مضمون المستندات وذلك لأجل الوقوف على قصد الفرقاء المتنازعين حول تصرف معين ، ولايتحقق التشويه إلا إذا كان الخطأ في تقدير المعنى الواضح والصريح للمستند خطأً واضحاً تستبعد معه أية مناقشة ، اما اذا كان نص المستند قابلاً للتأويل والتفسير الى معان عديدة فإنه يكون للمحكمة سلطة في تفسيره وإن الخطأ الذي يمكن أن تقع فيه ، عندئذٍ افتراضاً ، في هذا التفسير لايعتبر إلا من قبيل الخطأ في مدى التقدير ، والذي لايتيح الطعن بالنقض وبالتالي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. (يراجع بهذا المعنى قرار الغرفة التمييزية الثامنة رقم ٩٠ تاريخ ٩٨/٩/١ ) وحيث انه بالعودة الى نص المستند تاريخ 1955/2/14 فقد ورد فيه : " سند تعهد بتاريخه أنا الموقع بذيله حبيب شكر الله علم من بسكنتا ومقيم فيها أقر ما يأتي: بما أني قد أشتريت بتاريخه أربع قطع أرض ألاولى... وهذا المشترى هومن والدي شكر الله طانيوس علم مسجل لدى كاتب العدل في بسكنتا بتاريخ الرابع

Page 6

عشر من شباط ١٩٥٥ وبما أن هذا الشراء وإن ورد باسمي فإني أحب أن أشرك فيه أخوي ايليا وروكز شكر الله علم إن عادا الى الوطن لذلك فإنني اتعهد لاخوي المذكورين ببيعهما ثلثي القطع المذكورةأعلاه أي أني أكون مشاركاً لهما على قدم المساواة بشرط أن يعودا بنفسهما من المهجر ويقبلا الشراء مني بدون واسطة وكيل واذا أنشأت أنا بناءً على الارض المشار اليها أو في احدها فلا يحق لهما مشاركتي الا اذا دفعا أكلاف البناء أي ما يصيبهما منه وذلك في القطعة المشيد عليها البناء فقط ، وعند البيع لا أقبض من أخوي المذكورين أي ثمن وبياناً للواقع حررت على نفسي هذا التعهد في ١٤ شباط ١٩٥٥ ." شاهد شاهد المقر وحيث أنه من الواضح بصراحة النص المذكور أن منظمه أي المقر المميز بوجهه قد تعهد بالتنازل عن ملكية عقارية لمصلحة شقيقيه دون أي مقابل شرط عودتهما الى الاراضي اللبنانية وقبول الشراء منه مباشرةً وليس بواسطة وكيل. وحيث أن التعهد المذكور لايحتوي على أية عبارة تفيد أنه موجه للمستفيدين منه أو يستدل منها ضرورة إعلام هذين الاخيرين بمحتواه . وحيث أن موجب نقل ملكية ثلثي العقارات موضوع المستند المشار اليه قد علق على تحقق الشرط المبين أنفاً، مما يستتبع معه القول أن تعهد المقر هوتعهد معلق على شرط ، يخضع لاحكام الكتاب الاول الباب التاسع من قانون الموجبات والعقود أي المادة ٨١ وما يليها من القانون المذكور. وحيث أن محكمة الاستئناف وصفت في قرارها موضوع الطعن ( الصفحة الثامنة منه) المستند المذكور بأنه عرض للتعاقد او ايجاب ... وأضافت أنه و على افتراض أن العارض الزم نفسه بما عرض فيبقى أن الشقيقين اللذين وجه اليهما العرض لم يعلنا القبول به قبل وفاتهما ولا ورثتهما المدعين المستأنف عليهم أعلنوا عن القبول به ، طالما أنهم ينفون أصلاً وجود عرض... وحيث أن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لهذه الناحية جاء مخالفاً للمعنى الصريح والواضح للمستند المذكور. وحيث أنه يقتضي وعلى هذا الاساس قبول التمييز في الاساس ونقض القرار

Page 7

موضوع الطعن ورؤية الدعوى انتقالاً سنداً لأحكام المادة ٧٣٤ أ.م.م. [هامش] ٢ وحيث أن الدعوى في حالتها الحاضرة غير جاهزة للفصل فيقتضي فتح المحاكمة وتكليف الطرفين مناقشة مدى إختصاص المحكمة لرؤية الدعوى فيما يتعلق بالعقارات ٧٧٩ و٣٣١٩ و٤٢٢٦ بسكنتا من جهة ومن جهة أخرى يقتضي تكليف خبير للكشف على العقارات موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت تحتوي على انشاءات وتخمين قيمة الانشاءات المشار اليها في حال وجودها. لذلك وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عويس فإنها تقرر بالاجماع : اولاً- قبول التمييز في الشكل وفي الاساس ونقض القرار رقم ٥٣٠ الصادر بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩ عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان واعادة التأمين وتضمين المميز بوجهه الرسوم المستوفاة أمام محكمة التمييز. ثانياً - رؤية الدعوى سنداً لأحكام المادة ٧٣٤ أ.م.م وفتح المحاكمة فيها لانفاذ ما يلي: ١- تكليف الطرفين مناقشة مدى إختصاص المحكمة لرؤية الدعوى فيما يتعلق بالعقارات 779 و٣٣١٩ و٤٢٢٦ بسكنتا وذلك على ضوء أحكام المادتين ٢٥ و٣١ من القرار ١٨٦. ٢- على سبيل الاحتياط تكليف الخبير ألياس سكاف الكشف على العقارات ٧٧٥ و٧٧٨ و٣٣٢٩ و779 و٣٣١٩ و٤٢٢٦ بسكنتا ووصفها وبيان ما إذا كانت تحتوي على انشاءات وتحديد تاريخ إقامة الانشاءات في حال وجودها وتخمين قيمتها بتاريخ الكشف . ٣- تكليف المستأنف تسليف مبلغ قدره أربعمائة الف على حساب أتعاب الخبيرفي مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه القرار الحاضر، على يقوم هذا الاخير بانفاذ المهمة الموكولة اليه في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه اياها. ٤- تعيين [؟] الواقع في ٢٤/١/٢٠٠٦ موعداً لرؤية الدعوى. قراراً صدر وأفهم علناً في ٢٠٠٥/١١/٢٤ الرئيس لحود … / المستشار ورده المستشار عويس الكاتب [؟] 7 / …