Court of Cassation, civil chamber 01/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2005
- Date
- 01/11/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش … / كمل 11944 اساس: 979 / ر2004 صدور / ٢٢٩/٢٠٠٣ صدر برقم: 749 / ر2005 / ٧٤٩/٢٠٠٥ قرار تحضيري / نهائي رقم 10/2005 تاريخ القرار: 1/11/2005 المميزون: ورثة المرحوم محمد زكريا محمد خليفة المميز ضده: جرجس نجيب النّار بتاريخ 1/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب مارك / حارس العبد الله وأفهم / اللطيف واصدرت القرار التالي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت. لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار رجا خوري تاريخ 27/10/2005 تبيّن انّ ورثة المرحوم محمد زكريا محمد خليفة وهم زكريا محمد خليفه، / خليفة، وخيرات سعد السعداوي أبو شقرا تقدّموا بواسطة المحاميين ابراهيم الحجّار وجوهر حلاوي باستدعاء تمييز سُجّل بتاريخ ١/٤/٢٠٠٣ بوجه المميّز ضده جرجس نجيب النّار، وكيله المحامي شربل أبو رعد، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بجبل لبنان بتاريخ 10/2/2003 تحت الرقم 216/2003، والقاضي باعتبار الاستحضار باطلاً، ورد الدعوى بالشكل، وبتضمينهم / وتضمينهم النفقات.
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش وأدلت الجهة المميّزة بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه (السبب الأول) ولإخلاله بحق الدفاع، ولوجود فساد في الاستدلال (السبب الثاني)؛ وطلبت قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، وقبول السببين التمييزيين المدلى بهما ونقض القرار المطعون فيه بالاستناد اليهما، وفي الاساس، وبعد النقض، فسخ القرار المطلوب نقضه والحكم مجدداً بإلزام المميّز ضده بأن يدفع لها مبلغ / 16,717,407 / ل. ل. / /٨٦,٧١٢,٣٠٧/ ل.ل. كتعويض عن وفاة مورثها، وتضمين الاخير النفقات والعطل والضرر؛ وتبيّن انّ المميّز ضده قدّم بتاريخ 26/6/2003 لائحة جوابية طلب في ختامها / خاتمتها ردّ التمييز شكلاً في حال عدم استيفائه شروطه الشكلية، وردّ الاسباب التمييزية لعدم قانونيتها وتصديق القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون ولعدم وجود أي خطأ في تفسيره أو تطبيقه، وردّ كل ما هو وارد في خلاف البحث بأساس النزاع، وحفظ حقه بمناقشته عند الاقتضاء، وتضمين الجهة المميّزة النفقات والعطل والضرر سنداً للمواد / 10 / / /١٠ و / / … 11 / / … و / 559 / أ. م. م، / ٥٥١/ أ.م.م، ومصادرة التأمين؛ وتبيّن انّ الجهة المميّزة قد أبلغت هذه اللائحة بتاريخ 22/8/2003 / ٢٧/٦/٢٠٠٣ ولم تتقدّم بأي جواب؛ بناءً عليه
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش اولاً - / اولاً- في الشكل: حيث انّ التمييز ورد ضمن المهلة القانونية، مستوفياً شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولاً شكلاً. ثانياً - / ثانياً- في الأسباب التمييزية: [هامش] 1 - سنداً لأحكام المادة / 31 / / /٣١/ من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 المتعلق بطوارئ العمل؛ حيث انّ دعوى التعويضات المنصوص عليها في المادة المذكورة تسقط بمرور سنة من تاريخ وقوع الحادث أو ختام التحقيق فيه وفقاً لأحكام المادتين / 26 / / /٢٦ و / 27 / / ٢٧/ منه، أو التوقف عن دفع التعويض المؤقت؛ وحيث انّ مورث الجهة المميّزة، المرحوم محمد زكريا محمد خليفة، وُجد مقتولاً بطلقات نارية ليلة 30/12/1997 في مكتبه في محطة المحروقات العائدة للمميّز ضده، [هامش] 1 / … وحيث انّ ورثته تقدّموا بتاريخ 5/8/1998 بدعوى للمطالبة بتعويضات عن وفاته بسبب طارئ العمل الذي تعرّض له، بموجب استحضار وقّعته المحامية أميرة أبو مراد بتاريخ ٦/٥/١٩٩٨ متضمن مطالبهم، وقد نُظّمت للمحامية أبو مراد وكالة عن الورثة بتاريخ 21/12/1998 من قبل المحامي
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش جوهر حلاوي. وحيث انّ المجلس قضى بقراره المطعون فيه بإعلان بطلان الاستحضار وبردّ الدعوى شكلاً، وذلك لأن المحامية أبو مراد [شطب] تقدّمت بلائحة تتضمّن مطاليبهم / تضمّن مطاليبها بتاريخ 8/7/1999 أي خارج مهلة السنة المذكورة آنفاً، ودون أن تكون بالتالي قد قامت بتصحيح العيب ضمن المهلة المذكورة. إنما، حيث / وحيث انّ الاستحضار وُقّع من محامٍ وكيل وقُدّمت الدعوى خلال مهلة السنة المشار إليها أعلاه، فيكون القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة / 31 / / /٣١/ المذكورة، ويستوجب بالتالي النقض. ثالثاً - / ثالثاً- في الأساس: [هامش] 2 [ / … حيث انّه يتعين بعد النقض تكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة، على ان تتناول بصورة خاصة مدى جواز مطالبة الجهة المميّزة بالتعويضات موضوع الدعوى في ضوء تابعيّة مورثها، وفي ضوء الأحكام التي نص عليها قانون طوارئ العمل، وبيان ما آلت اليه التحقيقات الجزائية بمقتل مورث الجهة المميّزة، وابراز صورة طبق الأصل عن الحكم الجزائي المبرم الصادر بنتيجتها، / بشأنها، وذلك عند الاقتضاء ] / شبيب [؟] [؟] [؟]
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش لهذه الأسباب تقرّر بالاتفاق: اولاً - / اولاً- قبول التمييز شكلاً. ثانياً - / ثانياً- قبول السببين التمييزيين، ونقض القرار المطعون فيه، واعتبار الدعوى مقامة ضمن المهلة القانونية، واعادة التأمين التمييزي الى الجهة المميّزة. ثالثاً - / ثالثاً- في الأساس، وبعد النقض، تكليف الفريقين انفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلّغهما اياه، تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة في حال انقضاء المهلة المذكورة دون انفاذه. رابعاً - / رابعاً- تعيين يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/12/2005 موعداً للنظر في الدعوى. قراراً اعلن / اعطي في بيروت بتاريخ 1/11/2005 الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس مقلد شبيب / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 21/11/2005 / ١/١١ صدر القرار المدون اعلاه المستشار الشويري … / الكاتب [؟] [؟]