Civil Court of Appeal 29/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 10/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] / … عمل [هامش] 12151 أساس : ٢٠٠٢/١٤١٣ صدور : / مدور: ٢٠٠٤/٦٠٠ قرار نهائي: ٢٠٠٤/١٠ تاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٩ [هامش] بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله / [؟] [هامش] وأفهم القرار النهائي / [؟] علناً. المميزة: شركة مي دوره ش.م.ل. وكيلها المحامي ميشال الشويري المميز ضده: مصطفى رضا وكيله المحامي سامي نحّاس قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت؛ بعد الإطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظَّم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٢، ولدى التدقيق والمذاكرة؛ تبين أن شركة مي دوره ش.م.ل، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١ بواسطة وكيلها المحامي ميشال الشويري، بإستدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد مصطفى رضا طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت، الهيئة الثانية، بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٥ تحت الرقم ٢٠٠٢/٨٠٦ والقاضي بإلزامها:
Page 2
اولاً: بإيفاء المميز ضده مبلغ ٣٢٦٢٥٠٠,٠٠ ل.ل؛ ثانياً: بالنفقات وبعشرة الآف ليرة لبنانية لصندوق تقاعد المحامين وبمثليها / وبمثلها لصندوق تعاضد القضاة، وبرد سائر المطالب الزائدة أو المخالفة؛ وأدلت بوجوب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التالية: في السبب الأول: لمخالفته أحكام المادة ٥٠ من قانون العمل والخطأ في تطبيق الفقرتين " / … أ " و " ج " / و"ج" من هذه المادة؛ في السبب الثاني: للخطأ في تطبيق أحكام المادة ٣٤ عمل؛ في السبب الثالث: لمخالفته احكام الفقرتين ٣و٥ من المادة ٧٤ عمل؛ في السبب الرابع: لمخالفته احكام المادة ١٣٢ أصول مدنية؛ في السبب الخامس: لمخالفته احكام المادة ٢٧٠ أصول مدنية؛
Page 3
في السبب السادس: للحكم بما لم يطلبه الخصوم؛ في السبب السابع: لفقدانه الأساس القانوني؛ في السبب الثامن: لتشويهه مضمون افادة السيدة لينا لطيف بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصها؛ وطلبت، بعد تقرير وقف التنفيذ، قبول التمييز شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب المدلى بها، "ورؤية الدعوى انتقالاً"، وردها لعدم صحتها وثبوتها وجديتها وقانونيتها، وتضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر؛ وتبين أن المميز ضده أبلغ الاستدعاء التمييزي بواسطة وكيله بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٠ ولم يقدم أي جواب؛ بناءً عليه: أولاً: في الشكل: حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية، مستوفياً شروطه كافة، فيقبل شكلاً؛
Page 4
[هامش] ١ ثانياً: في الأسباب التمييزية: فعن السببين التمييزيين الثاني والرابع مجتمعين: حيث أن المميز ضده، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه طلب في الدعوى التي تقوم بها بوجه المميزة الحكم له بتعويض لعدم إفادته من كامل ساعة الراحة اليومية، إذ أن فترة الراحة هذه إقتصرت على نصف ساعة يومياً، فقضى له مجلس العمل التحكيمي بما طلب؛ وحيث ان المميزة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى للمميز ضده بتعويض عن عدم إفادته من فترة الراحة اليومية، لعلة أنه لم يستفد منها، في حين أنه لم يثبت ما أدلى به، وفي حين أن قانون العمل لم يلحظ الجزاء المترتب على رب العمل عن عدم إفادة الأجير من فترة الراحة المذكورة ولم يوجب عليه التعويض للعامل في مثل تلك الحالة؛ فقد خالف احكام المادتين ١٣٢ اصول مدنية و٣٤ عمل؛ لكن، حيث أن الحكم المطعون فيه الذي خلص الى النتيجة أعلاه معللاً اياها بأن المميزة لم تناقش في ما أدلى به المميز ضده لهذه الجهة مكتفية بطلب رد الدعوى لانتفاء الصحة والجدية والثبوت والقانونية، لم يخالف بترتيبه هذه النتيجة على موقف المدعى عليها أحكام المادة ١٣٢ أ.م.
Page 5
وحيث أنه يتوجب على رب العمل التعويض على الأجير الذي حُرِمَ من فترة الراحة اليومية المنصوص عنها في المادة ٣٤ من قانون العمل، فيكون الحكم المطعون فيه الذي خلص الى هذه النتيجة، قد أحسن تطبيق القانون، ويكون السببان الثاني والرابع مستوجبي الرد؛ [هامش] C / … وعن السبب السابع: سنداً لأحكام المادة ٧٠٨ بندها السادس أصول مدنية؛ حيث أن المميزة أدلت، رداً على مطالبتها بالتعويض عن الصرف التعسفي، بأن الخلاف الذي نشأ بينها وبين المميز ضده نتج عن واقعة الأضراب الذي نفذه هذا الأخير مع عدد من زملائه في العمل بشكل مباغت وغير مسبوق بأي انذار وفاقداً للآلية القانونية المتوجبة، مبدية أنه تترتب على واقعة الاضراب غير المشروع مفاعيل قانونية على القضية الحاضرة؛ إنما، حيث ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة الأضراب التي أدلت بها المميزة، وما يترتب على مشروعية أم عدم مشروعية الاضراب من مفاعيل قانونية لجهة فسخ عقد العمل ونتائجه، فقد جاء فاقداً الأساس القانوني، ويقتضي نقضه جزئياً لجهة كل ما قضى به بإستثناء ما ورد أعلاه بالنسبة للتعويض عن الراحة اليومية، دونما حاجة لبحث الأسباب الأول والثالث والخامس والسادس والثامن؛
Page 6
[هامش] ٧ / … وحيث أن القضية غير جاهزة للفصل فيها بحالتها الحاضرة، وترى المحكمة تكليف الفريقين مناقشة الوصف القانوني للتوقف عن العمل ومدى مشروعية هذا التوقف وما يترتب عليه من نتائج؛ لهذه الأسباب: تقرر بالاتفاق: ١"- قبول التمييز شكلاً، ٢"- رد السببين الثاني والرابع وإبرام الحكم المطعون فيه لجهة ما قضى به من تعويض للمميز ضده عن عدم افادته من كامل ساعة الراحة اليومية؛ ٣"- قبول السبب التمييزي السابع ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً لسائر جهاته الأخرى، وإعادة التأمين التمييزي الى المميز؛ ٤"- تكليف الفريقين إنفاذ مضمون القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه وشطب الدعوى عن جدول المرافعات، على أن تعاد إليه حكماً فور إتمام التبادل او انقضاء المهل دونه؛ قراراً أعطي ببيروت في ٢٠٠٤/١/٢٩ الكاتب العبدالله المستشار عبلا المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [هامش] بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ / [؟] [؟] صدر القرار المدون أعلاه بحضور / … [؟] [؟] … / [؟] [؟] [هامش] الكاتب العبدالله / [؟] [هامش] المستشار الشويري ٦ / [؟]