Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2005

Court
تمييز مدني
Number
100/2005
Date
08/06/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12118 [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 164/2005 [هامش] قرار رقم 100/2006 / ١٠٠/٢٠٠٥ المميز: جورج شلهوب المميز عليه: مصرف فرنسبنك بتاريخ 8/6/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين الياس نايف والهان عبد الله / ناصيف والهام عبدالله بحضور الكاتب مكنون حسنه أفهم / [؟] [؟] وأفهم القرار الحديث / المدون على حدة علناً. التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، غرفتها الرابعة المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين الياس ناصيف والهان عبد الله . / والهام عبدالله. لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبين ان جورج شلهوب، وكيلاه المحاميان محمد خالد المراد ودينا فاديت هدم، / وميرنا [؟] [؟]، تقدم بواسطة مستأن / استئناف طرابلس بتاريخ 7/4/2002 / ٢/٤/٢٠٠٢ باستدعاء تمييزي ورد الى هذه المحكمة بتاريخ 10/4/2002 ، / … بوجه مصرف فرنسبنك وذلك طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في الشمال، الغرفة الرابعة رقم 12/2003، تاريخ ٨/١/٢٠٠٢، والذي قضى

Page 2

- 2 - [هامش] هامش بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا برد الاعتراض / [؟] [؟] وطلب قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر / ولاستيفائه لسائر الشروط المطلوبة قانوناً، وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه وبعد تقرير / ثبوت النقض، تكليف الجهة المميز ضدها بإنهاء / بابراز كشوفات لكافة الحسابات منذ تاريخ 15/6/1992 / ١٢/٦/٩٦ وسائر القيود والاشعارات والمستندات العائدة لحسابه، والا تعيين لجنة خبراء للتحقق من مدى صحة قيود الجهة المميز ضدها في / الى [؟] جميع حساباته لدى الفرع / البنك وبيان السندات المحسومة والمودعة لصالحه في حساب السندات العائدة له، وما اذا كانت قيمة هذه السندات قد [؟] المصرف من الرصيد المطالب به واجراء / واظهار جميع الإجراءات الحاصلة في كافة الحسابات والحركات الحسابية مدعمة بكافة القيود والمستندات والسندات المشطوبة، وتدقيق / المثبتة لذلك. وتصديق الحكم الصادر عن الغرفة الإبتدائية في الشمال. وتضمين المميز بجميع / عليه سائر الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة التأمين التمييزي. وعرض بأنه وبتاريخ 5/9/2000 تقدم المميز عليه بوجه / بوجهه بطلب تنفيذ عقد اعتماد وعقد تأمين عقاري، مما حمله على الاعتراض على هذا التنفيذ. فتقرر قبول الاعتراض وابطال المعاملة التنفيذية، فتم استئناف

Page 3

- 3 - [هامش] هامش الحكم الإبتدائي من قبل المميز عليه، وصدر بنتيجة ذلك القرار المطعون فيه. وادلى بالأسباب الإستئنافية التالية: 1- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة الخامسة من المادة /708/ أ.م.م. لمخالفة / ٧٠٨/أ.م.م. لمخالفته المادة 266 و265 أ.م.م لكون هذا القرار حكم بأكثر مما هو مطلوب 2- واستطراداً في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة الخامسة من المادة /708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م لكون هذا القرار قد حكم بما لم يدع الخصم مخالفاً بذلك نص المادتين 265 و 266 أ.م.م. 3- في وجوب نقض القرار المطعون فيه لثبوت تشويه اوراق الدعوى طلب التنفيذ سنداً للفقرة السابعة من المادة /708/ أ.م.م. / ٧٠٨/أ.م.م. عندما اعتبرت ان المنفذ طلب تنفيذ كشف الحساب وكتاب الاقفال في حين لا يتضمن ذلك ما / … طلب التنفيذ ومن الطلبات الواردة في خاتمته. 4- في وجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويه عقد فتح الاعتماد المادة التاسعة منه واغفاله وتشويهه لائحة الجوابية تاريخ ٨/١٠/٢٠٠١ سنداً للفقرة السابعة من المادة /708/ أ.م.م. / ٧٠٨/أ.م.م. وان محكمة الإستئناف في النتيجة التي توصلت اليها شوهت المادة التاسعة الواردة في عقد فتح الإعتماد، عندما ناقضت المعنى

Page 4

- 4 - [هامش] هامش الواضح والصريح لهذه المادة التي لا تشير بالمطلق الى الإعفاء من ارسال الكشوفات 5- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة السابعة من المادة /708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م لثبوت تشويه عقد فتح الاعتماد المادة /15/ منه، بالإغفال والإشارة اليه. / باغفاله الاشارة اليها 6- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة السابعة من المادة /708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م لثبوت تشويه كتاب الإنذار المرسل من المميز عليه تاريخ 7/2/2001 المبرز مع الاستحضار الإستئنافي، والذي يفيد بوضوح ان مهلة الدفع لا تسري الا خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ، مما يعني / ينفي موافقة ضمنية / الضمنية على الرصيد، الامر الذي يؤثر على النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه. 7- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً لأحكام الفقرة السابعة من المادة /708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م لتشويه الوقائع والمستندات واغفاله لكشف الحساب المرفق بالإستحضار الإستئنافي. وان القرار المطعون فيه اعتبر ان هنالك كتاب اقفال مبرز مع طلب التنفيذ بينما لا يحتوي الكتاب على هذا الإقفال بل مجرد الإشارة الى اننا "نضطر / "سنضطر آسفين لإقفال الحساب..."، وقد عاد المصرف وحرك الحساب كما هو ثابت من كشف الحساب.

Page 5

- 5 - [هامش] هامش 8- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م لمخالفة / ٧٠٨/أ.م.م لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة /305/ ق.ت، / ٢٠٥/ق.ت. عندما اعتبر ان هنالك موافقة ضمنية من قبله على الرصيد وانه لا يمكن الطعن به الالحظ / الا عن الاخطاء المادية 9- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م لمخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة /180/ م.ب.ع، / ١٨٠/م.ع. اذ انه استند الى عدم وجوب ارسال كشوفات له وفق عقد فتح الإعتماد (م 9) وانه كان يتوجب عليه ان يذهب الى المصرف للإطلاع والاعتراض عليها ضمن المهلة المتفق عليها والا اعتبر موافقاً ضمنياً على الرصيد. 10- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م لمخالفة القانون/ المواد 259-261/ و264 / ٧٠٨/أ.م.م لمخالفته القانون/المواد ٦٥٩-٦٦١/٢ و٦٦٤ أ.م.م 11- في وجوب نقض القرار المطعون فيه لإغفاله الفصل في طلبات المميز سنداً لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 708 أ.م.م معطوفة على المادة 766 أ.م.م، لأن محكمة الإستئناف لم تتطرق الى الطلب الرامي الى ابطال الإنذار التنفيذي، كما لم ترد على طلباته المتعلقة بإثبات الدين وابراز الكشوفات والقيود والمستندات وابراز شعارات / والاشعارات

Page 6

- 6 - [هامش] هامش 12- في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة /547/ أ.م.م لفقدانه / ٥٣٧/أ.م.م لافتقاده التعليل سنداً للفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م لأن محكمة الإستئناف لم تعط الحل المناسب لطلبات المميز المتعلقة بالرصيد المطالب به. 13- في وجوب نقض القرار المطعون فيه سنداً للفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م لمخالفة / ٧٠٨/أ.م.م لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره (م 848 و 825 أ.م.م.) لأن طلب التنفيذ خلا من سند تنفيذي، وان محكمة الإستئناف اخطأت عندما اعتبرت ان كشف الحساب المرفق مع طلب التنفيذ يؤلف سنداً تنفيذياً مع عقد فتح الاعتماد. 14- في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره (م 298 و 304 ق ت) / و٢٠٤ ق.ت) سنداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م، / ٧٠٨/أ.م.م. لأن المعاملة التنفيذية موضوع الإعتراض قدمت بالاستناد الى كشفي حساب تذييل لا يخصين، / غير [؟]، وان هذين الكشفين لا يعتبران سندين تنفيذيين وان هذه المعاملة تكون بالتالي باطلة لمخالفتها القانون، وباطلة كل الإجراءات المتخذة فيها. وانه وبتاريخ 20/6/2002 / ٥/٦/٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية من المميز عليه، وكيلته المحامية لبنى مسقاوي / [؟]

Page 7

- 7 - [هامش] هامش طلب بموجبها رد التمييز شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية، ورده استطراداً لعدم صحة الأسباب التمييزية وعدم قانونيتها وللأسباب المدلى بها في المتن. وتضمين المميز الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والعطل والضرر. وادلت / وادلى رداً على الاسباب التمييزية المدلى بها بما يلي: 1- في الرد على السببين الاول والثاني: ان مقارنة بسيطة للفقرة الحكمية مع فقرة المطالب تبين انها جاءت طبق الاصل عنها بإستثناء رد طلب العطل والضرر، مما يوجب ردهما 2- ان الحكم المستأنف عندما اعتبر ان المستأنف ينفذ / نفذ عقد تأمين تابع وعقد فتح اعتماد بالحساب الجاري وصورة كتاب اقفال وكشف حساب انما استند الى المستندات الموجودة بالملف والتي تشكل وحدة متكاملة تجعل من الدين مستحق الاداء وقابل للتنفيذ. مما يوجب رد السبب الثالث 3- في ما يوجب / وجوب رد السبب الرابع لأن القرار المميز كرس احكام المادة التاسعة من عقد فتح الاعتماد الواجبة الإعمال بما لا يشكل اي مخالفة لصريح نصها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في لائحة 9/10/2001. 4- في وجوب رد السبب الخامس لعدم صحته وعدم قانونيته.

Page 8

- 8 - [هامش] هامش 4- انه سنداً لاحكام المادة 7 من عقد فتح الاعتماد فإن الدفع لا يتعلق بأية مهلة تسري من تاريخ التبليغ، وان مهلة الاسبوع الممنوحة للعميل ليس من شأنها تعديل بنود العقد الموقعة / الواضحة لجهة كيفية اقفال الحساب. وبالتالي لا يشكل اغفال الإشارة الى كتاب 7/2/2001 تشويهاً مما يوجب رد السبب الخامس. 5- في وجوب رد السبب الثامن، لأن القرار المستأنف لم يطبق اصلاً المادة /305/ ق ت، لكون / ٢٠٥/ق.ت. كون الإعتراض لم يتعلق بالامور الحسابية، وكون موافقة العميل والمهل المحددة لإبداء / للابداء الإعتراض على الحسابات شملت جميعها / متفق عليها بموجب عقد فتح الإعتماد. 6- في وجوب رد السبب التمييزي التاسع، لأن المادة /180/ م.ب.ع. / ١٨٠/م.ع. غير واجبة التطبيق في ظل صريح نص المادة 9 من عقد فتح الاعتماد. كما ان القرار المميز عندما طبق احكام المادة 9 المشار اليها لم يخالف احكام المادة /180/ م.ب.ع. / ١٨٠/م.ع. كما ان لا خلاف بين منطوق المادتين. 7- في وجوب رد السبب التمييزي العاشر لعدم قانونيته لأن محكمة الإستئناف ناقشت مسألة الحساب وخلصت الى اعتبار الدين موضوع التنفيذ مستحق الاداء، مما يؤكد مناقشتها للأسباب المحكي عنها طالما واجه طرفي / التي تناولها طرفا الدعوى

Page 9

- ٩ - | / … هامش | | --- | / … ٨ - في وجوب رد السبب التمييزي الحادي عشر ذلك ان طلب المميز تصديق الحكم المستأنف يشكل تبنياً منه لأسباب هذا الحكم. وبالتالي فإن ما فرضه / عرضه المميز على محكمة الإستئناف من مطالب لم تتطرق الى صحة المبالغ المترتبة / المشكو [؟] او الى صحة الإنذار التنفيذي مما يعني ان عدم تطرق الحكم المميز الى هذه الطلبات لا يشكل اغفالاً لأنها لم تعرض عليه. / عليها. كما ان السبب بطلب / الـ[؟] طلب ابطال الإنذار الإجرائي يخرج عن صلاحية محكمة الاساس. وبكل / وعلى كل الاحوال فإن الحكم المستأنف عندما يقضي / عند ما تقضي برد الطلبات الزائدة والمخالفة يكون قد سبت / بت بأي طلب لم يفصل به صراحة. ٩ - في وجوب رد السبب التمييزي الثاني عشر لعدم صحته وعدم قانونيته. ١٠ - في وجوب رد السبب التمييزي الثالث عشر لأن كشوفات الحساب المرفقة بعقد فتح الإعتماد هي من الإسناد التنفيذية وفقاً لأحكام المادتين / المادة ٨٤٧ و ٨٢٥ أ.م.م. وان / واما القرار المطعون فيه لم يخالف احكام هاتين المادتين ولم يخطئ في تطبيقهما. ١١ - في وجوب رد السبب التمييزي الرابع عشر لعدم صحته وعدم قانونيته. لأن ليس هناك اي مخالفة لأحكام المادتين ٢٩٨ / ٥٩٨ و ٣٠٤ ت، / ٢٠٤ ق.ت، ولا اي خطأ في تفسيرهما.

Page 10

- ١٠ - | / … هامش | | --- | / … وانه وبتاريخ ٢ تموز ٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية من المميز كرر فيها / ضده [؟] طالباً اهمال ما اثارته الجهة المميزة عليها لمخالفته صراحة النصوص القانونية، المواد ٦٥٥ و ٦٥٩ / و٦٥٩ و ٦٦١ فقرة ثانية و٦٦٤ أ.م.م. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث ان القرار المميز ابلغ من المميز بتاريخ ١٨/١/٢٠٠٢ / ٨/٢/٢٠٠٢. وحيث ان استدعاء التمييز تم تقديمه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٢ / ٢/٤/٢٠٠٢ وفقاً لأحكام المادة / ٧١٧ / / ٧١٧/١ أ.م.م بواسطة محكمة الإستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه. وجاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة، مما يوجب قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس ١ - عن الاسباب الاول والثاني والثالث حيث ان القرار المطعون فيه يشار / استند ووفقاً لما جاء في الحكم الإبتدائي، للمستندات التي تناولتها المعاملة التنفيذية تفصيلاً / تناولت المعاملات المصرفية تحصيلاً لرصيد الحساب الجاري موضوع عقد فتح الاعتماد والبالغ وفقاً للكشف الصادر عن المنفذ مبلغاً وقدره / ٢٠٤٩٩٨ / / [؟] [؟] د.أ. وحيث ان ما اشار اليه الحكم الإبتدائي لهذه الجهة، والذي تم تأييده / تكريسه استئنافاً، لم يكن موضوع طعن في المرحلة الاستئنافية، مما يوجب رد هذه الاسباب.

Page 11

- ١١ - | / … هامش | | --- | ٢ - / … عن الاسباب (الرابع والخامس والثامن والتاسع) حيث ان القرار المطعون فيه اورد ما تضمنته / نصت المادة ٨ من عقد فتح الاعتماد وفسرها بشكل صحيح ومتوافق مع صراحة نصها لجهة التزام المميز بالإطلاع بنفسه على كشوفات الحساب، وعدم التزام البنك بإرسالها له. وحيث ان محكمة الإستئناف تثبتت من عدم اعتراض المميز جدياً على الرصيد المطالب به واستنتجت سيادياً موافقته الضمنية عليه. وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتناول البند ١٥ من عقد فتح الاعتماد، لعدم استناد الطعن اليه، مما يوجب رد هذه الاسباب جميعها. [هامش] ٣ عن السببين (السادس والسابع) حيث ان القرار المميز طبق بالنسبة لكتاب الإنذار تاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٠ / ٧/٢/٢٠٠١ غير المبلغ من المميز الشروط المتفق عليها بين الفريقين في عقد فتح الاعتماد، ولاسيما في ما نص عليه في البند السابع منه، مما ينفي اي تشويه لهذا الكتاب. وحيث ان القرار المطعون فيه ثبتت / تثبت من ان الحساب قد اقفل بشكل صحيح بالإستناد الى كتاب الإقفال، وثم / وتم ابلاغه بالبريد. اذ ان هذا الكتاب يشار / يشير صراحة الى الإقفال والى المطالبة بالتسديد وفقاً لبنود عقد فتح

Page 12

- / … ١٢ - | / … هامش | | --- | / … الاعتماد بين الفريقين. مما يوجب رد هذين السببين. [هامش] ٤ عن الاسباب (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) حيث ان القرار المطعون فيه بت / بحث في اسباب الطعن الإستئنافي لأن المفعول الناشر امام محكمة / … وحيث ان / انه ليس من شأن … / المفعول الناشر امام محكمة الإستئناف، ان يوسع دائرة بمعنى / دائرته بحيث ان يتناول اسباباً غير معوّل / معروضة عليها ولم يجرِ الطعن بها. مما يوجب رد هذه الاسباب. [هامش] ٥ - عن السببين الثالث عشر والرابع عشر حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر عن حق، وثبت من ان الدين المطالب به هو دين مستحق بذمة المميز، واعتبر لذلك ان المستندات المثبتة لهذا الدين تشكل سندات تنفيذية، فلا يكون لذلك قد اخطأ في تفسير وتطبيق احكام القانون، مما يوجب رد هذين السببين. لذلك تقرر بالإتفاق ١ - قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار الإستئنافي. ٢ - تضمين المميز النفقات ومصادرة مبلغ التأمين قراراً اعطي وافهم علناً في ٨/٦/٢٠٠٥ الكاتب (عبيد) المستشاره / ([؟]) المستشارة ([؟]) المستشار (عبدالله) المستشار (ناصف) / (ناصيف) الرئيس (ابو عضل) / ([؟])