Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2006

Court
تمييز مدني
Number
100/2006
Date
27/04/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11233 عجلة [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٠/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٩٩١/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: عجلة / … المميّز: … / : طانيوس امين ابي مزهر / فرهر وكيله المحامي خليل ابو انطون المميّز ضدهم : - جمال … / ميشال فرحات - كارلا وكلوديا ومارين شحاده / وماريز شحادة عبود وفكتوريا شحاده / وكيلتهن الاستاذة فكتوريا شحادة عبود (اصالة ووكالة) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيب ضاهر / حبيب [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حيدر وافتهم / عبود وافهم القرار المدون … / علة حدة علناً. . قــرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس صهيب ضاهر / حبيب [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري المستشار المقرر / … بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى / و[؟] التدقيق والمذاكرة تبيّن أن طانيوس أمين أبي مزهر، / فرهر، وكيله الأستاذ خليل أبو انطون، تقدم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز عليهم جمال فرحات وكارلا وكلوديا ومارين / وماريز وفكتوريا شحاده / شحادة عبود طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الأولى في جبل لبنان بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٥ / ١/٦/٢٠٠٥ بالرقم ١٧ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس ردّه وتصديق الحكم المستأنف بكافة جهاته (المنتهي الى الزام المدعى عليه طانيوس أبي مزهر / فرهر بإخلاء

Page 2

٢ [هامش] هامش / … العقارات ١٠٦ و ١٠٧ و ١١٤ و ١١٢ بعبدا / و١٠٧ و١١٢ و١١٦ ببابا) وحفظ حق الجهة المستأنف عليها بالمطالبة ببدل المثل والعطل والضرر وحفظ حق المستأنف بتقديم دعوى المحاسبة امام المرجع المختص، ومصادرة التأمين وتدريك المستأنف الرسوم وطلب المميّز وقف تنفيذ الحكم المطلوب نقضه وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في متن الإستدعاء التمييزي وتدريك المميّز عليهنّ الرسوم وإعادة التأمين. وعرض أنه يشغل العقارات ١٠٦ و ١٠٧ و ١١٢ و ١١٤، ١١٨ / و١٠٧ و١١٢ و١١٦ و١١٨ منطقة بعبدا / ببابا بموجب عقد مساقاة معقود من جدّه سنة ١٩٠٤، / ١٩٠٦ وإن الفريقين الأساسيين توفاهما الله وانتقل إشغال العقارات الى والد المميّز أمين أبي مزهر، / فرهر، وأن مورث المميّز ضدهنّ إشترى العقارات المذكورة وكان على علم بعقد المساقاة ونفّذ مضمونه إلى أن توفاه الله، فتقدّمت الجهة المميّز عليها بالدعوى الراهنة أمام قاضي العجلة في بعبدا لإلزامه بإخلاء العقارات باستثناء العقار ١١٨ الذي أصدر قراره بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٤ / ٤/١/٢٠٠٥ وقضى فيه بإلزام المدعى عليه (المميّز) بإخلاء العقارات لإشغالها دون مسوغ شرعي سنداً للمادة ٥٧٩ أ.م.م. فقرتها الثانية وقد صدّق هذا القرار استئنافاً بموجب القرار المطعون

Page 3

٣ [هامش] هامش / … فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: ١- السبب الأول عدم اختصاص القضاء المستعجل لأن الفصل في العقود والاتفاقات وصحتها أو بطلانها او تعليق سريان بنودها والمهل المحددة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء المستعجل. ٢- السبب الثاني مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م لأن عقد المساقاة تبقى مفاعيله قائمة بين الطرفين ويسري على خلفائهم الذين حلّوا محلهم ولو لم يسجّل في السجل العقاري، فيكون إشغال المميّز للعقارات منذ سنة ١٩٠٤ / ١٩٠٦ وتقاسمه الغلال مع المالكين سنداً / مستنداً الى عقد المساقاة ولا يعتبر تعدياً على الحقوق ودور قناع المشروعية متوفّر ما / والأوضاع المشروعة خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي يستوجب نقضه، خاصة وإن القرار حفظ للمميّز حق إقامة دعوى محاسبة مما يدلّ على وجود نزاع جدّي بين الفريقين. ٣- السبب الثالث مخالفة القانون، لجهة عدم تطبيق قانون تعليق المهل رقم ٥٠/٩١ لأن العقارات موضوع الدعوى كانت تقع على

Page 4

٤ [هامش] هامش / … خطوط التماس خلال الحرب منذ سنة ١٩٧٥ وحتى ١٩٩٠ وقد تهجر معظم سكان البلدة وكان يقتضي تعليق المهل وتطبيق القانون رقم ٥٠/٩١ على الدعوى الراهنة خلافاً لما قضى به القرار المطعون فيه. وتبيّن أن المميّز عليهنّ جمال فرحات وكارلا وكلوديا ومارين / وماريز وفكتوريا عبود، وكيلهنّ الأستاذ / وكيلتهن الاستاذة فكتوريا عبود، تقدمن بلائحة جوابية تاريخ ١٦/٤/٢٠٠٦ / بتاريخ ١٦/٧/٢٠٠٥ طلبن فيها ردّ التمييز شكلاً في حال تبيّن عدم استيفائه للشروط الشكلية وإلا ردّه أساساً وإبرام القرار المطعون فيه وتدريك المميّز الرسوم. كما تبيّن أن الجهة المميّز عليها تقدّمت بتاريخ ٥/١٠/٢٠٠٥ بلائحة اعلام عن تنفيذ فتح / [؟] أدلت فيها أنه تم تنفيذ قرار الإخلاء من قبل المميّز الذي سلّم العقارات موضوع التمييز الى الجهة المميّز عليها خالية من أي شاغل، وكرّرت أقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه أولاً: في الشكل، حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً

Page 5

٥ [هامش] هامش / … شروطه الشكلية فيقبل شكلاً. ثانياً: في الأساس، على الأسباب التمييزية كافة عدم اختصاص القضاء المستعجل ومخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م. الفقرة الثانية ومخالفة قانون تعليق المهل رقم ٥٠/٩١ حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن الجهة المميّز عليها كانت قد تقدمت بدعوى أمام قاضي العجلة في بعبدا بوجه المميّز طانيوس أبي مزهر / فرهر طلبت فيها الزامه بإخلاء العقارات ١٠٦ و ١٠٧ و ١١٢ و ١١٤ / و١٠٧ و١١٢ و١١٦ منطقة بعبدا / ببابا التي تملكها والتي يشغلها المدعى عليه دون مسوّغ شرعي، فصدر القرار بالإخلاء وصدّقت محكمة الاستئناف هذا القرار بكافة جهاته معتبرة أن عقد المساقاة الذي يتذرع به المستأنف والذي يعود الى سنة ١٩٠٤ / ١٩٠٦ لا يسري بحق الجهة المستأنف عليها لعدم تسجيله في السجل العقاري إضافة الى أن مدة العقد المفترضة على أنها تسعة وتسعون عاماً قد انتهت منذ سنة ٢٠٠٣ / ٢٠٠٥ إذ إن العقد المذكور لا يستفيد من تعليق المهل المنصوص عليها بالقانون رقم ٥٠/٩١، وحيث إن المميّز يأخذ على القرار المذكور مخالفته قواعد الاختصاص والمادة ٥٧٩ أ.م.م. فقرتها الثانية وقانون تعليق المهل، ولكن،

Page 6

٦ [هامش] هامش / … حيث إن العقود والاتفاقات التي يعود أمر البت بتعليق المهل بشأنها الى المحاكم هي تلك التي تتضمن التزامات تعذر تنفيذها لأسباب أمنية، وحيث إن المميّز لم يكن ملزماً بتنفيذ التزامات معيّنة تجاه الفريق الآخر حتى يكون بإمكان المحكمة أن تمدّد المهل فلا يكون ثمة مخالفة لقانون تعليق المهل رقم ٥٠/٩١، ويكون هذا السبب كافياً بحد ذاته لتبرير النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بصرف النظر عن الأسباب الأخرى، وحيث إن إشغال المميّز للعقارات بعد انقضاء مدة العقد يشكل تعدياً واضحاً على الحقوق يبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حدّ له فلا تكون محكمة الاستئناف إذ هي قضت بالإخلاء قد خالفت احكام المادة ٥٧٩ أ.م.م. فقرتها الثانية فتغدو أسباب التمييز / فترد الأسباب التمييزية كافة ويبرم القرار الاستئنافي لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً وردّه أساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين ثانياً: تدريك المميّز الرسوم كافة قراراً صدر بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ الرئيس [؟] المستشار … / الخوري المستشار الرئيس ماجدة حيدر رولا / … المصري الياس الخوري صهيب ضاهر / [هامش] هامش [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة عبود