Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2005

Court
تمييز مدني
Number
100/2005
Date
28/04/2005
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12461 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٠ [هامش] م. ض / [؟] [هامش] تاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ / [؟] [هامش] أساس ١١١٨/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: عجلة المميّزان :- ابراهيم اسماعيل } / | وكيلهما المحامي - جان حنين / حسيني | الياس فرح المميّز ضده: حسين مدلج / هدلا وكيله الأستاذ يعرب [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس صهيب معماريه / وهيب معاصري والمستشارين الهواك / الياس الخوري ورولا المعوش / المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أن ابراهيم اسماعيل وجان حنين، / حسيني، وكيلهما الأستاذ الياس فرح تقدما بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز عليه حسين هدلا، طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثانية في البقاع بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٥ بالرقم ٥٩/٢٠٠٥ / ٢٩/٢٠٠٥ والقاضي: ١- في الاستئناف الأصلي أ- قبوله شكلاً ب- في الأساس فسخ الحكم المستأنف لجهة صفة المستأنف، ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بصفة المستأنف لتقديم الدعوى ج- تصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته وردّ

Page 2

[هامش] هامش الاستئناف ٢- في الاستئناف الطارئ أ- قبوله شكلاً ب- قبوله أساساً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر بالدعوى ج- ردّ الاستئناف لجهة الغرامة والعطل والضرر وتصديق الحكم المستأنف ٣- تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف وطلب المميّزان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المميّز والفصل في القضية والحكم مجدداً بإعلان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لنظر النزاع واتخاذ القرار بإزالة التعدي الواقع على حقوق المميّز المشروعة من قبل عقار المميّز عليه رقم ٣٤٩ / ٢٤٩ لبايا وتضمين هذا الأخير الرسوم كافة، وعرضا أن المميّز ابراهيم اسماعيل يملك حصصاً إرثية في العقارات ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٧ / ٢٤١ و٢٤٦ و٢٤٧ و[؟] العقار /٣٥٠/ / /٢٥٠/ منطقة لبايا وقد شيّد بناء فخماً لكنه بني / على أقسام من العقارات المذكورة باستثناء العقار ٣٥٠ / ٢٥٠ الذي بقي سليخاً، / سليما، وإن المميّز عليه يملك العقار /٣٤٩/ / /٢٤٩/ لبايا الذي يشتمل على بناء قديم من طابق أرضي وقد عمد حتى / حديثا إلى إضافة إنشاءات حديثة من دون ترخيص تجاوزت في ارتفاعها مستوى ارتفاع بناء المميّز ومعتدياً فيها على حقوق هذا الأخير،

Page 3

٣ [هامش] هامش وقد أصدر قاضي العجلة في جب جنين بناء على الدعوى التي تقدّم بها المميّز ابراهيم اسماعيل قراراً بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٤ / [؟]/٢٠٠٤ قضى من جملة ما قضى به بردّ الدفع بانتفاء صلاحية المحكمة وبالرجوع عن قرار وقف البناء وردّ المطالب موضوع الدعوى الراهنة والرامية إلى الزام المميّز عليه بالتوقف عن أعمال البناء، وإن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قضت بالشيء ونقيضه مرتكبة اخطاء قانونية وواقعية جسيمة مما يستوجب نقضه للأسباب التالية: ١- السبب الأول: التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد المطعون فيه (مادة ٧٠٨ فقرة ٣ / ٢ أ.م.م.) لأن القرار المذكور قضى تحت عنوان في الاستئناف الأصلي بفسخ الحكم المستأنف لجهة صفة المستأنف وتصديقه لباقي جهاته فيكون قد فصل في نقاط النزاع ثم تحت عنوان في الاستئناف الطارئ عادت المحكمة لتفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر في الدعوى ثم ردّت الاستئناف لجهة الغرامة والعطل والضرر وصدقت الحكم المستأنف فيكون القرار قد قضى بالشيء وعكسه مما يوجب نقضه لهذا السبب ٢- السبب الثاني: اغفال الفصل في أحد المطالب ذلك أن المميّز الثاني جان حنين / حسيني كان قد تقدّم بطلب تدخل في المحاكمة الاستئنافية تبنى بموجبه مطالب

Page 4

٤ [هامش] هامش المميّز الأول ولم يتبين أن محكمة الاستئناف قد فصلت في هذا الطلب أو قضت برد المطالب المذكورة أو للمخالفة، فتكون اغفلت / [؟]، فيكون إغفال البت بأحد المطالب مما يشكل سبباً للنقض، ٣- السبب الثالث الخطأ في تطبيق المادة ٥٧٩ أ.م.م. وتشويه مضمون المستندات... ... لأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المستأنف عليه لم يقم بفتح اي شباك مطلّ / شبابيك وطلات مباشرة على بناء المستأنف انما هذه المطلات موجودة على عقار المستأنف غير المبني / … عليه … / المبني فيكون هناك تعد واضح على العقار ٣٥٠ / ٢٤٩ غير المبني بعدم مراعاة التراجعات القانونية عن العقار المذكور وكان على المحكمة ان تطبق المادة ٥٧٩ أ.م.م. فقرة [؟] لا أن تحجم عن تطبيقها بحجة أن البناء وصل إلى الطابق الثالث وان وقف الاعمال لا يتصف بالعجلة، كما إن المحكمة قد أخطأت باعتبارها أن معرفة ما اذا كان يحق للمستأنف عليه فتح شبابيك يعود لقاضي الأساس لأن الأخذ بهذا المبدأ ينزع عن القضاء المستعجل كامل سلطاته واختصاصاته العامة والخاصة، ٤- السبب الرابع: مخالفة أحكام المادة ٢٤٩ أ.م.م. (لجهة ابطال تقرير الخبير) ذلك أن المميّز ناقش تقرير الخبير ويكون قد تنازل عن التمسك ببطلانه وكان على المحكمة أن تأخذ بمضمونه لأن البطلان لا يمنع المحكمة من استخراج عناصر قناعتها من التقرير ولو شابه البطلان،

Page 5

٥ [هامش] هامش ٥- السبب الخامس: فقدان الأساس القانوني وتشويه المستندات والخطأ في تطبيق وتفسير المادتين ١٠ و ١١ أ.م.م.: لأن محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف الطارئ قررت عدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة وردّ الاستئناف لجهة الغرامة والعطل والضرر، بينما في الاستئناف الأصلي كانت قد قضت بتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته بعد فسخه لجهة الصفة، فيكون ما قضت به متعارضاً ومتناقضاً بحيث لا يعرف ما تصدّق / تصادق منه وما تعدّل أو فسخ، فيكون / تفسخ. فيصبح القرار فاقداً الأساس القانوني، كما إن المميّز لم يكن سيء النية بل كان صاحب حق أكيد ومشروع ولم يتعسف في استعمال حق المداعاة وتبيّن أن المميّز عليه حسين علي مدلج، / هدلا، وكيله الأستاذ يعرب [؟] تقدّم بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٥ بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً وإلا أساساً لعدم توافر شروط / قانونية الأسباب التمييزية المدلى بها وابرام القرار المطعون فيه وتدريك الجهة المميّزة الرسوم مكرراً كافة / كامل أقواله الواردة في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية،

Page 6

[هامش] هامش بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس ١- على السبب التمييزي الأول: التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد المطعون فيه (مادة ٧٠٨ أ.م.م. فقرة ٣) حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المميّز ابراهيم اسماعيل كان قد تقدّم بدعوى أمام قاضي العجلة في جب جنين بوجه المدعى عليه حسين هدلا طالباً الزامه بوقف اعمال البناء الجارية في عقاره ذي الرقم ٣٤٩ / ٢٤٩ لبايا الملاصق لعقارات المدعي لكونها دون ترخيص ومخالفة للتراجعات القانونية فأصدر قاضي العجلة قراراً بعد الاستعانة بالخبرة الفنية قضى بردّ الدعوى برمتها وبتقديم / وبتغريم المدعي والزامه بالعطل والضرر لسوء نيته، وإن محكمة الاستئناف قضت في فقرة أولى بتصديق الحكم المستأنف وردّ الاستئناف الأصلي بعدما فسخته جزئياً لجهة الصفة ثم قضت في الفقرة الثانية بقبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر بالدعوى وردّ … / [هامش] [؟] [؟]

Page 7

٧ [هامش] هامش الاستئناف لجهة الغرامة والعطل والضرر وتصديق الحكم المستأنف معتبرة أن البناء العائد للمستأنف عليه لم يتعدّ على حقوق المستأنف وان معرفة ما إذا كان يحق للمستأنف عليه فتح شبابيك يعود لقاضي الأساس دون قاضي العجلة، وحيث إن الجهة المميّزة تأخذ على القرار المطعون فيه تناقضه في الفقرة الحكمية إذ قضى من جهة بردّ الاستئناف وتصديق القرار المستأنف برد الدعوى ومن جهة أخرى قضى بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر بالدعوى، وحيث إن الفقرة ٣ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. تنص على جواز الطعن بطريق النقض للتناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه، وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف لجهة رد المطالب موضوع الدعوى الرامية الى وقف أعمال البناء كما قضى بقبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة، فيكون بذلك قد ردّ الدعوى أيضاً ولكن لسبب آخر، بحيث أنه في كلا الحالتين فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لم يمنع المدعى عليه (المميّز عليه)

Page 8

[هامش] هامش من متابعة أعمال البناء وبالتالي لا يتعذر تنفيذه ولا تنطبق عليه أحكام الفقرة ٣ المذكورة أعلاه فيرد السبب التمييزي الأول، … / [هامش] ٢ ٢- على السبب الثاني: اغفال البت بأحد المطالب حيث إن الجهة المميّزة تأخذ على محكمة الاستئناف عدم بتها بطلب التدخل المقدّم من جان حنين / حسيني وحيث إن هذا الأخير كان يرمي من وراء طلبه تأييد مطالب المستأنف (المميّز) ولا تأثير لطلبه على النتيجة التي توصلت إليها المحكمة كما لا فائدة من نقض القرار لهذا السبب طالما أنه تقدّم باستدعاء تمييزي مشترك مع المميّز ابراهيم اسماعيل ولم يُدلِ بأسباب تمييزية خاصة فيرد هذا السبب، … / [هامش] ٣ ٣- على الأسباب الأخرى الثالث والرابع والخامس الخطأ في تطبيق المادة ٥٧٩ أ.م.م. ومخالفة أحكام المادة ٢٤٩ أ.م.م. وفقدان الأساس القانوني وتشويه المستندات والخطأ في تطبيق المادتين ١٠ و ١١ أ.م.م. حيث إن محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها المطعون فيه الى تقرير الخبيرين يونس وأبو خاطر / [؟] للقول بأن المستأنف هو / عليه

Page 9

[هامش] هامش الذي تعدى على عقار المستأنف عليه وبالتالي لا يحق له المطالبة بوقف أعمال البناء إتفاقاً / في عقار هذا الأخير ويكون متعسفاً باستعمال حق الإدعاء، فلا تكون المحكمة / فيكون الحكم قد خالفت المادة ٥٢٩ أ.م.م. بعدم تطبيقها وذلك لعدم توافر شروطها كونها اعتبرت أن الإعتداء حصل من / كون المتعدي هو المستأنف نفسه، كما إن مسألة تقدير سوء النية يعود إلى محكمة الأساس ولا رقابة لهذه المحكمة عليها فترد الأسباب الواردة تحت هذه العناوين لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق أولاً قبول التمييز شكلاً ثانياً : / … وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك الجهة المميزة الرسوم قراراً صدر بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة حمود / ٢٨/٤/٢٠٠٤ المستشار المعين [توقيع] / المعوش المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس معاريج / معاصري [هامش] أمانة السر [هامش] ماجدة حمود [هامش] [توقيع]