Civil Court of Appeal 09/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1007 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1007/2000
- Date
- 09/10/2000
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
2694 نهائي 10/2/2002 / … أصول محاكمات / … جزائية - 1 - / [؟] ٢٦٩١ نهائي ٢٠٠٢/١٢/١٠ -١- [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٢/٧٠ [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٠٠٢/١٧٤ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٩ اجتمعت الغرفة السادسة الجزائية من محكمة التمييز مؤلفة من الرئيس رالف الرياشي والمستشارين خضر زنهور وبركان سعد؛ جرى التدقيق في استدعاء النقض المقدم بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٤ من اسبيريدون عريرو، / عربيرو، والمسجّل لدى هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣ برقم أساس 210/2002؛ / ٢٠٠٢/٧٠؛ تذاكرت المحكمة بمقتضى القانون؛ ومن ثم، وبحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي انطوني / انطوان عيسى الخوري والكاتب السيد أنور شديد، أصدرت القرار الآتي: باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة السادسة الجزائية؛ لدى التدقيق والمذاكرة؛ تبين ان المستدعي اسبيريدون عريرو، / عربيرو، وكيله الاستاذ سركيس حليس، تقدّم بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٤، وعن طريق قلم محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، باستدعاء نقض بوجه وسيم الحمصي، وذلك طعناً بالقرار رقم 27/2002 / ٢٠٠٢/٢٧ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢١ عن المحكمة المذكورة والمنتهي في شقه المطعون فيه وبالنسبة للمستدعى ضده إلى عدم تجريم المتهم وسيم محمد الحمصي بالجناية المنصوص عليها في المادتين 639/640 عقوبات لعدم توافر عناصرها بحقه وبإعلان براءته لهذه الجهة / من هذه الجرم للشك ولعدم كفاية الدليل، وبإدانته بالجنحة المنصوص عليها
Page 2
- 2 - في المادة 221 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفه في هذه الدعوى... وبتغريمه مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية يحبس عنها / … يوماً واحداً عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع سنداً للمادة 54 عقوبات، ومن ثم بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر؛ وقد طلب المستدعي قبول إستدعاء النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة شروطه الشكلية، وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجدداً وإصدار القرار بإلزام المستدعى ضده بدفع التعويضات الشخصية للمستدعي المطالب بها أمام محكمة الجنايات في الشمال والبالغة /30,000/ ثلاثون ألف دولار اميركي، وتضمين المستدعى ضده كافة الرسوم والمصاريف؛ وهو أدلى بسبب وحيد للنقض مبني على الخطأ في تطبيق المادة ٢٩٦/ أصول محاكمات جزائية؛ بناءً عليه؛ أولاً - في الشكل: حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢١ وقد سُجّل استدعاء نقضه بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٤ لدى المحكمة التي أصدرته، فيكون الإستدعاء وارداً ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام في الإستئناف وأرفقت به الوكالة الأصلية وصورة مصدقة رسمياً طبق الأصل عن القرار الجنائي المطعون فيه، كما تضمّن الأسباب والمطالب؛ وحيث أن استدعاء النقض يستجمع سائر الشروط الشكلية ويقتضي قبوله في الشكل؛
Page 3
- 3 - ثانياً - في الأساس: حيث أن المستدعي يدلي في الأساس بسبب وحيد للنقض مبني على الخطأ في تطبيق المادة /296/ أصول محاكمات جزائية فقرة "و" - التي تنص على أن عدم البت بطلب تقدّم به أحد فرقاء الدعوى يؤلف سبباً للنقض؛ وهو يوضح في هذا الإطار بأنه سبق له وطلب من محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه إلزام الأظناء بدفع تعويضات شخصية، وقد أشار القرار إلى هذا الطلب، لكن المحكمة أدانت الظنين المستدعى ضده وسيم الحمصي بجنحة المادة /221/ عقوبات لجرم تصريف المسروق مع العلم بالأمر دون أن تتطرق إلى الطلب المذكور أو أن تبت به، فتكون بذلك قد خالفت المادة /296/ فقرة "و" أ.م.ج. الأمر الذي يستوجب نقض قرارها لهذه الجهة؛ وحيث أنه من مراجعة مندرجات القرار الجنائي المطعون فيه يتبين تناوله في البحث المسؤولية الجزائية لعدد من المتهمين والأظناء، وخلص إلى إعلان براءة بعضهم دون البعض الآخر؛ وبالفعل؛ فإن القرار موضوع الطعن انتهى في فقرته الحكمية تحت البند رقم "2" إلى إدانة الظنين المحكوم عليه - المستدعى ضده - وسيم محمد الحمصي بجنحة المادة /221/ عقوبات، وتحت البند رقم "3"، انتهى إلى تجريم المتهم المحكوم عليه عز الدين محمود حيدر بالجناية المنصوص عليها في المادتين 639/640 عقوبات وأنزل به العقوبة التي قدّرها، كما أنه أدانه بجنحة المادة 72 أسلحة؛ ثم خلص
Page 4
- 4 - القرار في البند رقم "4" من الفقرة الحكمية إلى إلزام المتهم المحكوم عليه المذكور عز الدين حيدر بدفع مبلغ ثلاثين ألف دولار أميركي للمدعي اسبيريدون عريرو / عربيرو - أي للمستدعي - بمثابة تعويضات شخصية، دون إلزام المستدعى ضده وسيم الحمصي بأي تعويض؛ ولكن، حيث أن إلزام القرار المطعون فيه للمحكوم عليه عز الدين حيدر بكامل التعويض المطالب به لا يحول دون إمكانية إلزامه للمستدعى ضده، المدعى عليه وسيم الحمصي، بما يمكن أن يكون قد ألحق من ضرر بحق المستدعي المدعي اسبيريدون عريرو / عربيرو تبعاً لإدانته بجنحة المادة /221/ عقوبات بحيث يكون وسيم الحمصي متضامناً مع المحكوم عليه الآخر عز الدين حيدر بقيمة العطل والضرر بنسبة موازية لنسبة مساهمته في الضرر المتحقق، وفي ذلك مصلحة للمدعي الشخصي إذ يمكنه في حال توافر شروط ذلك أن ينفذ الحكم على أي من المحكوم عليهما لجهة التعويضات الشخصية بما يتناسب مع مساهمة كل منهما في الضرر؛ وحيث أن القرار موضوع الطعن بإدانته للمدعى عليه وسيم الحمصي بجنحة المادة /221/ عقوبات دون استجابته لطلب المدعي إلزام هذا الأخير بتعويضه عن الضرر الذي لحق به بنسبة متوازية مع مساهمته فيه يكون، ودون ردّه طلب المدعي المقدم بحقه لهذه الجهة، قد أغفل الرد على أحد المطالب فخالف بذلك نص البند "و" من المادة /296/ أصول محاكمات جزائية فاستدعى النقض؛
Page 5
- 5 - لذلك؛ تقرّر بالإجماع: أولاً - قبول استدعاء النقض في الشكل. ثانياً - قبول الإستدعاء في الأساس ونقض القرار المطعون فيه ضمن الإطار المبين في هذا القرار ورؤية الدعوى مجدداً وفقاً للقانون. ثالثاً - إعادة التأمين التمييزي إلى المستدعي. قراراً صدر بتاريخ 9/7/2002 الكاتب أنور شريم / ٢٠٠٢/٧/٩ الرئيس المستشار بركان سعد / … المستشار خضر زهور الرئيس / الكاتب رالف الرياشي