Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2005

Court
تمييز مدني
Number
101/2005
Date
22/12/2005
President
نعمه لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] - عقود / [؟] 11951 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠١ [هامش] تاريخ 22/12/2005 [هامش] اساس ٢٢٧ [هامش] يقضي: / ٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: ابطال عقد بيع المميز: تحقيق / [؟] نقولا راضي وكيله المحامي الخصيب / النقيب جورج حوراني / [؟] ووكيلها الاستاذ بسام [؟] المميز ضدها: / ضدهما: - رشيد المرعبي وكيله / ووكيلها الاستاذ بسام الداية / عامر [؟] - ناديا نقولا راضي وكيلها الاستاذ عامر اسحاق / … قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود و المستشارين / والمستشارين عبد الغني الحجار وعواطف العبد، / وعفاف العبيد. بعد الاطلاع على الاوراق كافة، ولدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قرارها الصادر بتاريخ 27/1/2004، / ٢٠/١/٢٠٠٤. حيث انه وبعد النقض واعادة نشر الدعوى مجدداً، قدم وكيل المميز لائحة شاملة انفاذاً لقرار المحكمة المشار اليه اعلاه، وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/12/2004، وبعد عرضه للوقائع طلب ابطال البيع الجاري لمصلحة المميز ضده السيد رشيد المرعبي، لمخالفته المادتين 378 / ٢٧٨ و 381 / ٢٨١ موجبات وعقود، مشيراً الى ان هذا البيع كان صورياً يهدف الى حرمان الورثة من حقوقهم في العقار موضوع النزاع، لان هذا البيع تم دون اي ثمن كما هو ثابت من اقوال المميز ضدها في كافة لوائحها الجوابية وفي معرض استجوابها. وقد ثبت انها قامت بصفتها وكيلاً / وكيلة والدها ببيع ما يملكه في العقار رقم 1066 جبرائيل / جبرايل من زوجها المميز ضده السيد رشيد المرعبي بعد ان اوهمها بانه سيقوم بتسجيل المبيع باسمها بعد وفاة والدها. واضاف المميز بان الدعوى الراهنة كانت سبباً لوقوع الطلاق بين المميز ضدها وزوجها المميز ضده المؤخر، / الآخر، بعد ان رفضت وبعد ابلاغها الاستحضار اعطاءه

Page 2

2 [هامش] هامش افادة بعكس الواقع تفيد انها قبضت ثمن المبيع. كما طلب المميز بصورة استطرادية الزام المميز ضدها برد قيمة الهبة / الحصة موضوع عقد البيع عملاً باحكام الم / المادة 140 موجبات وعقود باعتبارها قد حصلت على كسب غير مشروع. وطلب بصورة اكثر استطراداً، الحكم بابطال البيع الحاصل بموجب عقد 2/11/1980 لعلة الصورية وتضمين المميز ضدها الرسوم والنفقات كافة. وحيث ان وكيل المميز ضده وانفاذاً لقرار النقض، تقدم بدوره بلائحة / [؟] [؟] في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/2005 / ٢٠/٥/٢٠٠٥ عرض فيها للوقائع بصورة مغايرة لما اورده المميز، بخاصة / خاصة لجهة حصول الطلاقه / طلاقه من المميز ضدها، مشيراً الى ان الخلاف بينهما نشأ بتاريخ سابق لاقامة الدعوى وابرز صورة عقدي بيع، الاول بتاريخ 2/11/1980 رقم 1602، والثاني بتاريخ ٢١/١٢/١٩٨٠ رقم 2005 ويفيدان بانه اشترى كافة / كامل الاسهم في العقار 1066 جبرائيل / جبرايل من سائر المالكين، / مالكيه. وادلى المميز ضده برد الدعوى المقدمة من المميز لعدم صفته فيما يتجاوز حصته الارثية، اذ انه ليس الوارث الوحيد لوالده، كما ادلى بعدم وجوب ابطال البيع سنداً للمادتين 378 / ٢٧٨ و 381 / ٢٨١ م.ع. لان هذه المحكمة قد تجاوزت سبب النقض المدلى به في هذا المجال بل قررت نقض القرار المطعون فيه لسبب آخر، واشار الى وجوب تفسير المادتين 378 / ٢٧٨ و 381 / ٢٨١ م.ع. ضمن اطار ما نص عليه القانون وليس التوسع في تفسيرهما لان المادة ٢٨١ م.ع. قد اعتبرت / عددت زوجات الاشخاص المشار اليهم في المادة ٢٧٨ م.ع. من الاشخاص المستعارين ولم تورد كلمة الازواج، وبالتالي فان الزوج لا يعتبر شخصاً ثالثاً مستعاراً لزوجته الوكيلة الا اذا ثبت قيام هذه الصفة. واصرّ المميز ضده على صحة البيع ودفع الثمن وعدم الاخذ باقوال المميز ضدها و تضمينها والمميز / وتضمين المميز الرسوم والنفقات كافة والعطل والضرر والاتعاب.

Page 3

3 [هامش] هامش / … وحيث انه يتبين ان المميز ضدها ابلغت لائحة المميز ضدها الجوابية ولم تحضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 7/6/2005 والتي / وقد ابلغت موعد انعقادها ايضاً فجرت محاكمتها اصولاً بناء لطلب وكيلي المميز والمميز ضده، وقد كرّرا اقوالهما. بناء عليه اولاً: في الشكل حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الاساس [ حيث انه وبعد نقض القرار المطعون فيه، وبعد ان وضعت هذه المحكمة يدها على القضية التي نشرت امامها مجدداً يرجع الخصوم فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض. وحيث انه يتبين ان المميز ادلى بعدة اسباب لنقض القرار المطعون فيه، فاعتمدت المحكمة احد هذه الاسباب لنقض القرار دون التطرق الى سائر الاسباب المدلى بها. وحيث انه يعود لمحكمة التمييز عند بحثها / عندما تقرر اسباب النقض وفي حال [؟] ان السبب المدلى به كاف لنقض القرار]، / [؟] [؟] [؟] [؟]، اما ان تتناول جميع الاسباب وترد على كل منها بصورة مفصلة او ان تكتفي بالرد على سبب واحد من الاسباب المدلى بها كان كافياً لنقض القرار المطعون فيه، فتقرر النقض استناداً الى هذا السبب دون ان تتطرق الى الاسباب الاخرى، وليس من شأن ذلك ان يجعل هذه الاسباب او بعضها غير ذي اثر على الطعن، او ان المحكمة تجاوزت على اعتبارها غير منتجة في القضية على ما ذهب اليه المميز

Page 4

4 [هامش] هامش ضده عندما اشار في لائحته الجوابية الشاملة المقدمة بعد النقض الى ان نقض القرار المطعون فيه استناداً الى السبب الرابع من اسباب النقض المدلى بها يدعو الى اعتبار ان المحكمة قد تجاوزت سائر الاسباب المدلى بها بخاصة / خاصة السببين الثاني والثالث وموضوعها / وموضوعهما الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لجهة المادتين 378 / ٢٧٨ و 381 / ٢٨١ م.ع. فيكون ما ادلى به المميز ضده في هذا المجال مستوجباً للرد، سيما وان الفقرة الحكمية من قرار النقض تضمنت عبارة "نقض القرار المطعون فيه برمته...". وحيث ينبغي بحث ما اذا كان عقد البيع الجاري بين المميز ضدهما عرضة / معرضاً للابطال على ضوء المادتين المشار اليهما. وحيث انه من الثابت ان المميز ضدها وهي التي تحمل وكالة عن والدها المالك في العقار رقم 1066 جبرائيل / جبرايل قد اقدمت وبموجب هذه الوكالة على بيع الاسهم المملوكة من والدها، من زوجها المميز ضده الآخر بموجب العقد تاريخ 2/11/1980 وفي الوقت الذي كانت رابطة الزوجية قائمة بينهما. وحيث ان المادة ٢٧٨ م.ع. حظرت على وكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم ببيعها سواء بانفسهم او بواسطة اشخاص مستعارين. وحيث ان غاية المشترع من وضع هذه المادة، هي حماية مصلحة الموكل، وذلك بمنع الوكيل من بيع الاموال التي عهد اليه ببيعها من اشخاص تربطهم به رابطة البنوة او الزوجية، لان البيع في مثل هذه الحالة ينطوي على الاضرار بمصالح الموكل، ذلك انه لا يتم بافضل الاسعار لانه جاء في مصلحة الوكيل لا مصلحة الموكل. وحيث ان المادة ٢٨١ م.ع. نصت بدورها على ان زوجات الاشخاص المذكورين في المادة السابقة (اي المادة ٢٧٨ م.ع.) وكذلك اولادهم وان كانوا راشدين يعتبرون اشخاصاً مستعارين متى تم الشراء من قبلهم. وحيث تبين من اقوال المميز ضدها وما اوردته بخاصة / خاصة في مرحلة المحاكمة الابتدائية، انها اقدمت على بيع الاسهم المملوكة من موكلها والدها في العقار رقم 1066 جبرائيل / جبرايل من زوجها المميز ضده والمدعى عليه، بعد ان وعدها باعادة تسجيل المبيع باسمها وذلك بعد وفاة والدها

Page 5

5 [هامش] هامش المورث وعدم ترك اي / [؟] [؟] حرمان لبقية / بقية الورثة. وحيث انه لا يمكن التوقف عند ما يدلي به المميز ضده المدعى عليه من ان نص المادة ٢٨١ م.ع. قد اورد زوجات الاشخاص الوارد ذكرهم في المواد السابقة وانه لا يتناول الازواج، وان التعداد ورد حصراً ولا يجوز التوسع في تفسير النص، لان مثل هذا القول ينافي / يجافي المنطق السليم والغاية التي توخاها المشترع من وضع مثل هذا النص، ذلك انه كان يرمي الى حماية مصلحة الموكل من تصرفات الوكيل سواء كان الوكيل ذكراً او انثى، فيكون ما ادلى به المميز ضده المدعى عليه في هذا المجال مستوجب الرد. وحيث تبين من صورة الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1066 جبرائيل / ١٠٦٦/جبرايل المرفقة باستحضار الدعوى، ان ملكية العقار المذكور كانت مسجلة في الصحيفة العينية منذ 19/7/1957 باسم / على اسم ورثة ابراهيم الياس راضي، ثم اجريت بموجب معاملة انتقال موزعة بين الورثة كالتالي: - عبدالله ابراهيم راضي 800 سهم - نقولا ابراهيم راضي 800 سهم - ساره ابراهيم راضي 400 سهم - رفقة ابراهيم راضي 400 سهم وحيث يتبين من صورة عقد البيع الممسوح المرفقة باستحضار المحاكمة الابتدائية ان رئيس المكتب المعاون في حلبا / عاليا نظم بتاريخ 2/11/1980 محضر عقد بيع ممسوح بين اصحاب الحق (الفريق الاول) - حنا / [؟] عبدالله منزول / [؟] (وريث ساره) مالك 400 سهم وكيلهم سمير / [هامش] [؟] عبدالله راضي … / (ابن شقيق ساره [؟] وابن عم المميز وشقيقته المميز بوجهها - ساسين و يوسف / ويوسف يعقوب شاهين (من ورثة رفقة) مالكين 400 سهم - نقولا ابراهيم راضي (والد المميز والمميز ضدها) مالك 800 سهم ممثلاً بابنته المميز ضدها ناديا وبين المتفرغ له / [؟] المشتري (الفريق الثاني) رشيد شفيق المرعبي (زوج الوكيلة ناديا المذكورة وانكرها / [؟] [؟] والدها في عقد البيع) / [؟]) تناول بيع 1400 سهم في العقار 1066/جبرائيل وتسجل / ١٠٦٦/جبرايل ومسجل في السجل اليومي برقم 1601 تاريخ 2/11/1980. وحيث يتبين من الصحيفة المشار اليها انه بذات التاريخ تم تسجيل بيع من سميع وسونيا / [؟] و[؟] يعقوب شاهين من ورثة رفقة عمة المميز والمميز بوجهها، تناول حصتهما من والدتها / والدتهما البالغة 200 سهم، / سهماً، كما تم ايضاً بتاريخ 21/10/1980 / ٢١/١٢/١٩٨٠

Page 6

6 [هامش] هامش تسجيل حصة عبدالله (عم المميز والمميز بوجهها) على اسم ورثته وتسجيلها بيعاً على اسم رشيد المرعبي (المميز [؟] وزوج المميز بوجهها) وحيث يتبين من تسلسل القيود في الصحيفة العينية ان بيوعات حصص مالكي العقار 1066/جبرائيل / العقار/١٠٦٦/جبرايل انتقلت تباعاً وبموجب عقود بيع متتالية ومتزامنة تقريباً الى مشترٍ وحيد هو المميز بوجهه (زوج المميز بوجهها ناديا) وحيث يستنتج من معطيات الدعوى المتوفرة اعلاه ان بيع حصة نقولا ابراهيم راضي كان حلقة من سلسلة بيوعات تناولت اسهماً لمالكين / اسهم مالكية متعددين في عقار واحد، لمصلحة مشترٍ واحد هو المميز بوجهه (زوج السيدة ناديا المميز بوجهها) الأمر الذي يستبعد معه حصول غش او انصراف نية (الوكيلة المميز بوجهها) الى اجراء بيع صوري او شخص مستعار. وحيث انه بغض النظر عن اعتبار قاعدة المنع المنصوص عنها في المادة ٢٧٨ م.ع. تشمل ازواج الوكيلات او تساويهم بزوجات الوكلاء كاشخاص مستعارين (المادة ٢٨١ م.ع.) فان القاعدة المذكورة لا تتعلق بالنظام العام و يمكن مخالفتها / ويكون [؟] كلما توافرت شروط صحة البيع في مناخات / [؟] يستشف منها بصورة اكيدة انصراف نية البائع الموكل على ايلاء الوكيل حق التسجيل للزوج الآخر (للشريك). وحيث ان تذرع المميز بوجهها (السيدة ناديا) بان الغاية من بيع حصة والدها لزوجها هو اعادة تسجيل المبيع على اسمها لا يجد ما يبرره في ضوء الوقائع المساقة اعلاه، لانه لو لم تكن نية البائعين مجتمعين تتجه لتسجيل المبيع على اسم "صهر العائلة" السيد المرعبي، لما كان من حاجة الى تسجيل احدى الحصص على اسم رشيد المرعبي ليصار بعد ذلك الى اعادة تسجيلها على اسم الوكيلة ابنة الموكل وزوجة المشتري ولتكبد دفع مصاريف تسجيل مرتين، ولما كان من حاجة الى تسجيل باقي الاسهم على اسم رشيد المرعبي بل كان تم / [؟] تسجيلها مباشرة على اسم قريبة البائعين جميعاً السيدة ناديا نقولا راضي. وحيث ان اقوال السيدة ناديا راضي اللاحقة لتاريخ عقد البيع ولحصول الطلاق مع زوجها (المشتري) لا تجد ما يبررها في ظل الوقائع المساقة اعلاه، بما / ما ينعكس سلباً على مطالب المدعي/المميز التي تفتقد

Page 7

7 [هامش] هامش سنداً يثبتها، / [؟] قانونياً، سيما على ضوء ظاهر عقد البيع الممسوح الجاري … / فيما بين عدة مالكين بالشيوع / مالكي الشيوع ومنهم والد المميز الممثل بوكيلته ابنته ناديا المسجل في السجل اليومي برقم 1601/1980 الذي تضمن ثمن المبيع والاقرار بقبضه مع / على وجود الاستحالة المعنوية بين الزوجين من جهة ووالد الزوجة من جهة ثانية لناحية الاستحصال على اثبات خطي بحصول دفع الثمن. كما وان الوالد لو كان فعلاً يريد حرمان باقي الورثة من الحصة العائدة له في العقار رقم 1066/جبرائيل ليخص بها ابنته / ١٠٦٦/جبرايل ليحصرها بابنته ناديا عن طريق اعادة تسجيلها على اسمها، كان بامكانه / باستطاعته توكيل شخص غريب عن العائلة ليسجلها مباشرة على اسم ابنته او ليسجلها على اسم صهره. وحيث ان مطالبة المميز/المستأنف عليه تكون بالتالي غير مرتكزة الى اساس قانوني سليم. وحيث ان الحكم المستأنف الذي قضى بابطال البيع الجاري على حصة المرحوم نقولا في العقار 1066/جبرائيل / ١٠٦٦/جبرايل سنداً لاحكام المادتين 378 / ٢٧٨ و 381 / ٢٨١ م.ع. يكون قد جاء في غير محله القانوني، مما يقتضي فسخه ورد الدعوى لعدم قانونيتها. وحيث يقتضي تبعاً للتعليل الوارد اعلاه والنتيجة المقترنة / [؟] به رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. لذلك تقرر اولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردها لعدم قانونيتها. ثالثاً: رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة رابعاً: اعادة التامين الاستئنافي وتضمين المدعي/المميز النفقات. قراراً اعطي وافهم علناً في بيروت بتاريخ 22/12/2005 المستشار/العبد المستشار/الحجار / … الرئيس/لحود مخالفاً يراجع / المستشار/الحجار المستشار/العبيد الكاتب/حمود مخالف [؟] نص المخالفة بعد الصفحة: / [؟] [؟]

Page 8

[هامش] هامش مخالفة المستشار عبد الغني الحجار انني اخالف راي الاكثرية التي سلّمت بوجوب البطلان في حال شراء الوكيل اموال موكله التي عهد اليه ببيعها سواء بنفسه او بواسطة اشخاص مستعارين وبأن الزوج او الزوجة يعتبر شخصاً مستعاراً وذلك سنداً لاحكام المادتين 378 / ٢٧٨ و 381 / ٢٨١ م.ع. واعتبارها ان البطلان لا يتعلق بالانتظام العام. انني اعتبر، خلافاً لرأي الاكثرية، ان البطلان يتعلق بالانتظام العام واستقرار الاوضاع الاجتماعية ومعاملات الافراد ضمن الاسرة الواحدة وحماية مصلحة الموكل من جهة ومصالح افراد عائلته من جهة ثانية. وانني اعتبر حتى لو كان البطلان غير متعلق بالانتظام العام كما ذهبت اليه الاكثرية في هذا القرار، ان مثل هذا البطلان لا يزول الا بالتأييد الصريح او الضمني من قبل الموكل او ورثته من بعده والتنازل عنه فمن / منهم بالادلاء بهذا البطلان، الامر الذي لم يتوفر في القضية الراهنة بل

Page 9

[هامش] هامش على العكس من ذلك اذ تبين / ثبت ان الورثة او بعضهم - المميز والمميز ضدها - / ضدها- قد اصروا على طلب ابطال العقد . وحيث ان ما ذهبت اليه الاكثرية في هذا القرار من ان حصول بيوعات متزامنة او متقاربة زمنياً من قبل بقية الاشخاص في العقار موضوع النزاع لمعلى / لصالح المميز ضده من شانه ان يغطي عيب البطلان سنداً للمادتين / للمواد ٢٧٨ و / ، ٢٨١ م.ع ، ويستبعد كما ورد في القرار حصول الغش او وجود بيع صوري او شخص مستعار يعطل / يبطل احكام المادتين / المواد المشار اليها ولا يأتلف مع نية المشترع من وضع الاحكام التي نصت عليها. . وبالتالي اعتبر ان العقد قد اضحى باطلاً سنداً لما سبق بيانه وان ما قرره الحكم الابتدائي في هذا المجال قد جاء في موقعه القانوني السليم . / [ لذلك اخالف راي الاكثرية وارى انه كان على المحكمة ان تقرر قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس تصديق الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع. المستشار المخالف [شطب: / . بيروت في ٢٢/ /١٩٩٤] / ٢٢/٢/٢٠٠٥ المستشار المخالف عبد القادر الحجار / الغفار الحسن [توقيع]