Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2005

Court
تمييز مدني
Number
101/2005
Date
09/06/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12113 1 المميز: ريمون / مرشد جرجس بعقليني [هامش] هامش / … المميز عليها: شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. [هامش] اساس [هامش] ١٦٢/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم 101/2005 بتاريخ 9/6/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين الياس نايفة وروجيه خوري / ناصيف و ريما خليل بحضور الكاتب وديع مهنا وافتهم / [؟] وأفهم القرار المحرر / المدون على حدة علناً. التالي قراره / قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز ، / … غرفتها الرابعة ، / … الناظرة بالدعاوى / بالقضايا التجارية والمؤلفة من القضاة: غسان ابو علوان رئيساً والياس نايفه وروجيه خوري / ناصيف وريما خليل مستشارين بعد الاطلاع على اوراق المعاملة ، / الدعوى، وعلى تقرير المقرر / … المستشار … / المقرر الياس نايفه / ناصيف وبعد التدقيق والمداولة تبين ان السيد مرشد بعقليني وكيله المحامي سعيد مالك قدّم بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٣ استدعاء تمييز بوجه المميز عليها شركة هولسيم (لبنان) ش. م. ل. بتمثيل / ش.م.ل. بشخص مديرها العام ، / … وكلاؤها المحامون : فؤاد سمحون وغسان / منير سمعون وعدنان حجار ومينار / ونزار الشام ، / … طعناً بالقرار رقم 10/2002 ، / ١/٢٠٠٣، اساس 217/2001 ، / ٢٧٧/٢٠٠١، الصادر بتاريخ 23/1/2002 ، / ٣/١/٢٠٠٣، عن محكمة استئناف بيروت المدنية الذي قضى بما يأتي: 1- قبول الاستئناف في الشكل 2- تصحيح الخصومة واعتبار انّ المستأنف بوجهه العائلة / عليها الماثلة في هذه الدعوى هي شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

Page 2

2 بدفاترها / [هامش] هامش بعد أن تغير اسمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠١ 3- رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي خلص اليها 4- تضمين المستأنف النفقات كافة ومصادرة التأمين الاستئنافي وتبين انّ المميز بعد ما عرض الوقائع ادلى بالاسباب التمييزية الآتية السبب الاول نقض القرار المطعون فيه لانّ محكمة الاستئناف قد اغفلت البحث في مطالب المميز بالاستناد الى المادة 197 ق.ت. حيث يقتضي نقض القرار المميز بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 708 أ.م.م. ادلى المميز تحت هذا السبب بما يأتي اعتبرت محكمة الاستئناف انّ المستندات المحددة في المادة 197 ق. ت. / ق.ت. موجودة وكان على المميز الاطلاع عليها في مركز الشركة بينما جميع هذه المستندات لم تنظم ولم يكن لها وجود ولم تعين / تعقد جلسة ودعوة الجمعية العمومية لحضورها خلال السنوات 1986 و 1987 / و١٩٨٧ لعرض المستندات التي فرضتها المادة 197 ق.ت. على مجلس الادارة لمناقشتها والتصويت عليها ، برهان / بل إن مجلس الادارة وذكر في تقريره المقدم في جلسة الجمعية العمومية في 29/2/1988 بان الجمعية العمومية كانت على علم بسبق بيع / مسبق ببيع الاسهم في الشركة القبرصية بغية الحصول على موافقتها وتغطية المخالفات . / … وبما انّ محكمة الاستئناف اغفلت طلب المميز المتعلق بعدم وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 197 ق. ت. / ق.ت. بشأن صفقة بيع الاسهم التي كانت تملكها شركة الترابة اللبنانية في الشركة القبرصية والتي باعها رئيس مجلس الادارة الى شركتين محسوبتين / شركة Holder-bank financière Glaris [؟] - Holder bank في / … قبرص ، / …

Page 3

3 [هامش] هامش فيكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 708/4 أ. م. م. [هامش] هامش / أ.م.م. ويقتضي نقضه لهذا السبب السبب الثاني في تشويه المستندات والتناقض الحاصل في في الوقائع والمستندات . / والمضمون. ومخالفة المادة 708/7 أ. م. م. ان / أ.م.م. بأن عملية بيع الاسهم في شركة الترابة القبرصية حصلت في عام 1986 او 1987 ولم تحصل في اثناء الجمعية العمومية بتاريخ / تاريخ 29/2/1988 حيث كان السيد ايلي بيطار ممثلاً للمميز في هذه الجمعية العمومية الاخيرة ولم يكن على علم بصفقة بيع الاسهم الحاصلة في سنوات سابقة ويتبين من مراجعة تقارير مجلس الادارة وتقارير مفوضي المراقبة ومحاضر الجلسات في الجمعيات العمومية للاعوام 1986 و١٩٨٧ و١٩٨٨، ان ثمة تشويهاً وتناقضاً فيها وذكر امور ووقائع خلافاً لما هو وارد فيها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 708/7 أ. م. م. . . . / أ.م.م. ... وطلب المميز في خاتمة استدعائه التمييزي : / … اولاً- تسجيل التمييز في سجل المحكمة الخاص ، / … وابلاغ نسخة عنه مع المفاعيل / … للمميز عليها للجواب عليه ضمن المهلة القانونية ثانياً- تقرير جلب الملف الاستئنافي الصادر فيه القرار المطلوب نقضه وضمه الى ملف التمييز الحاضر ثالثاً- في الشكل تقرير قبول التمييز شكلاً رابعاً- في الاساس تقرير نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه للاسباب التمييزية التي تستوجب نقضه المدلى بها في هذا التمييز لمخالفته الفقرتين 4 و 7 / و٧ من المادة 708 أ.م.م. خامساً: بعد تقرير نقض القرار المطعون فيه رؤية الدعوى

Page 4

4 تعتبر / [هامش] هامش من قبل هذه المحكمة مجدداً وتعيين جلسة وتكليف خبير للقيام بالمهمة المطلوبة في البند ثالثاً من هذا التمييز لان محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب المميز سادساً- وبالنتيجة اصدار القرار النهائي بجهوزية / مجدداً بالزام الشركة المميز عليها بتسليم المميز صوراً عن المستندات التي طلبها في دعواه الحاضرة ببداية / بدايةً واستئنافاً في حال وجودها وفي حال عدم وجودها ، / وهي غير موجودة، ولم تبرزها الشركة لا في اثناء المحاكمة الابتدائية ولا في اثناء المحاكمة الاستئنافية سابعاً- تضمين الشركة المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ومقاضاة / وتعويض النفقات واتعاب المحاماة ، / … واعادة التأمين الى المميز . . . وتبين انّ المميز عليها قدمت بتاريخ 29/4/2002 / ٢٦/٤/٢٠٠٣ لائحة جوابية عرضت فيها الوقائع وردت على استدعاء التمييز بما ياتي يقتضي رد الاستدعاء التمييزي للاسباب الآتية ١- في الشكل أ- يجيز القانون للمساهم حق اقامة الدعوى على الشركة في ثلاث حالات هي الحالة الاولى عندما يطالب المساهم ببطلان الشركة وذلك استناداً الى احكام المادة 94 ق.ت. الحالة الثانية استناداً الى المادة 166 ق.ت. عندما قيام اعضاء مجلس الادارة باعمال الغش ومخالفات القانون او نظام الشركة فيحق عندها لكل مساهم مداماتها / مداعاتهم شخصياً بالانفراد او بالتضامن بنسبة الضرر اللاحق به.

Page 5

5 [هامش] هامش الحالة الثالثة استناداً الى احكام المادة 168 ق.ت. عندما يرتكب اعضاء مجلس الادارة خطأ ادارياً وتتقاعد / وتتقاعس الشركة عن اقامة الدعوى فيحق عندئذ لكل مساهم ان يداموا / يداعيهم بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة . / … وان اياً من هذه الحالات غير متوافرة في الدعوى الحاضرة فيكون التقدم بها غير صحيح ومستوجب الرد ب- في مرور الزمن على المستندات المحددة في المعرض الحاضر / الدعوى الحاضرة صادقت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/١٩٨٨ على تقرير مجلس الادارة المتضمن عملية بيع اسهم المميز عليها في شركة الترابة القبرصية وفي حال تطبيق قانون تعليق المهل تاريخ 27/5/1991 / ٢٢/٥/١٩٩١ على المهلة المذكورة في المادة ١٧١ ق.ت. ومدتها خمس سنوات فان هذه المهلة تعود للسريان من جديد اعتباراً من ٢٢/٥/١٩٩١ وتنتهي في 22/5/1996 . / … وبما انّ الدعوى الحالية سجلت في قلم المحكمة الابتدائية بتاريخ 14/3/2001 / في [؟] فيكون الاستدعاء التمييزي مستوجباً الرد لمرور الزمن 2- في الاساس أ- في وجوب رد الاستدعاء التمييزي لعدم صحته وقانونيته وتصديق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تثبت ورقة الحضور ان المميز كان ممثلاً بالسيد ايلي بيطار في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/١٩٨٨ التي وافقت على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال السنة المالية المنتهية في 30/9/1987 ، وخاصة منها / ومن ضمنها عملية بيع الاسهم موضوع الدعوى ، / … وقد تولى السيد بيطار مهنة قد قبضت ايرادات / مهمة فرز الأصوات في تلك الجمعية بغير / مع غيره من المدققين ، / … ولم يعترض او يتحفظ / يبد أي تحفظ على تقرير مجلس الادارة الى الجمعية

Page 6

6 [هامش] هامش العمومية فيكون المميز بالتالي قد تنازل عن حقه بالطعن بصحة انعقاد الجمعية العمومية وما تضمنته من مناقشات ويكون الاستدعاء التمييزي مستوجب الرد لعدم صحته وقانونيته ب- في وجوب رد الاستدعاء التمييزي لكون الدعوى الحاضرة لا تنطوي على نزاع بما ان الدعوى لا تنطوي على اية مطالبة / المطالبة بحق ، / … بل يطلب المميز فيها الاستحصال على اثباتات تمهيداً لاقامة دعوى نزاعية لاحقة ، / … فيكون ما ورد في الاستدعاء التمييزي مستوجب الرد لعدم صحته وقانونيته . . . . / ... وطلبت المميز عليها في خاتمة لائحتها الجوابية : / … اولاً- رد كل ما ورد في الاستدعاء التمييزي للاسباب الآتية ١- في الشكل لعدم صحة اقامة الدعوى استناداً لنصوص / لنص المواد 94 و١٦٦ و١٦٨ ق.ت. - لمرور الزمن على المطالبة بالكشف عن المستندات المحددة في الدعوى استناداً لنص المادة ١٧١ ق.ت. 2- في الاساس - لعدم صحته وقانونيته - لكون الدعوى الحاضرة لا تنطوي على نزاع ثانياً- تبني كل ما ورد في هذه اللائحة وابرام القرار المستأنف / الاستئنافي ثالثاً- الحكم للمميز عليها بالعطل والضرر لتوفر عنصر سوء النية، على ان / بمبلغ يترك للمحكمة تقديره رابعاً- تضمين الجهة المميزة كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب . . . / ... وتبين ان المميز قدم بتاريخ 20/5/2002 / ٢٢/٥/٢٠٠٣ لائحة جوابية اولى

Page 7

7 [هامش] هامش كرر فيها ختامها / مختلف اسبابه ومطالبه كما تبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ [هامش] هامش 10/6/2002 / ١٠/٦/٢٠٠٣ لائحة جوابية ثانية كررت في ختامها / فيها مختلف اسبابها ومطالبها بناء عليه اولاً- في الشكل حيث انّ القرار المطعون فيه صدر في 23/1/2002 / ٣/١/٢٠٠٣ وابلغ من المميز في 2/2/2002 ، / ٢/٢/٢٠٠٣، الذي قدّم استدعاء التمييز في 21/2/2002 / ٢١/٢/٢٠٠٣ موقعاً من محام بالاستئناف ومرفقة / ثابتة وكالته، ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ، وايصال اشعر / وإيصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين ، / … فيكون استدعاء التمييز هذا وارداً ضمن المهل / المهلة القانونية ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً ثانياً- في الاساس حيث انه عملاً باحكام المادة 197/1 ق.ت. يحق لجميع المساهمين ان يطلعوا في مركز الشركة على جدول الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمين / و[؟] وتقرير مفوضي المراقبة وحساب الارباح والخسائر المجمعة / الموحد والميزانية الموحدة اذا وجدا / وجدت وتقرير مفوضي المراقبة عليها في خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لانعقاد الجمعية ، / … واذا منعوا من هذا الحق كانت مناقشات الجمعية باطلة وحيث انّ محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه استنتجت من انه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 29/2/1988 / ٢٩/٣/١٩٨٨ صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة المميز عليها على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال السنة المالية المنتهية

Page 8

8 [هامش] هامش في 30/9/1987 والمتضمن في الصفحة 3 منه الاعلام ببيع [هامش] هامش / … اسهم الشركة المميز عليها في شركة الترابة القبرصية ، / … كما استثبتت من / استنتجت منه انه في الاجتماع المشار اليه كان المميز ممثلاً بالسيد ايلي بيطار الذي لم يبد اي تحفظ او اعتراض او طعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية او ما تضمنه من مقررات خلال المهل الزمنية ووفقاً للآلية المحددة قانوناً وحيث انّ المميز لم ينكر / ينف تمثيله بواسطة السيد ايلي بيطار بل على العكس من ذلك اعترف في لوائحه التمييزية بانه كان في جلسة الجمعية العمومية المشار اليها ممثلاً به. / … وحيث طالما انّ المميز كان ممثلاً في جلسة الجمعية العمومية تمثيلاً قانونياً وطالما انه تمكن ممثله بالاطلاع / لم يثبت حصول منعه [؟] الاطلاع على المستندات المحددة في المادة 197 ق.ت. فيكون لا وارد لما يوجب / مجال لوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته لهذه / هذه المادة مستوجباً الرد / الرد] عن السبب الثاني حيث انّ المميز يدلي بموجب نقض القرار المطعون فيه بسبب تشويه المستندات والتناقض الحاصل في الوقائع والمعطيات ، / والمضمون، وذلك لانه من مراجعة تقارير مجلس الادارة وتقارير مفوضي المراقبة ، ومحضر / ومحاضر الجمعية العمومية للاعوام 1986 و١٩٨٧ و١٩٨٨ يظهر تشويهاً وتناقضاً / تشويه وتناقض فيها وذكر امور ووقائع خلافاً لما ورد فيها

Page 9

[هامش] هامـش وحيث أن المميز لم يبيّن أين هي مواطن التشويه والتقوّل / والتناقض في المستندات المشار إليها، مما يحول دون إعمال هذه المحكمة في مراقبة القرار المطعون فيه لهذه الجهة، وبالتالي يقتضي رد هذا السبب] لذلك تقرر بالاتفاق: قبول استدعاء التمييز شكلاً، وفي الأساس رده وابرام القرار المطعون فيه، وتضمين المميز الرسوم والنفقات كافة، ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة قراراً صدر علناً في ٦/٩/٢٠٠٥ الكاتب [توقيع] / ٩/٦/٢٠٠٥ الرئيس المستشار المستشار [توقيع] الرئيس / الكاتب [توقيع] … / ايمونا عبيد