Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2005

Court
تمييز مدني
Number
101/2005
Date
28/04/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12431 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠١/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٩٧٧/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: أحوال شخصية / … المميزة الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز ضده خليل علي طيبه الشخص الثالث النيابة العامة التمييزية / [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار … / ١٠١ [هامش] [؟] [هامش] تاريخ ٢٨/[؟] [هامش] أساس ٩٧٧/٢٠٠٥ [هامش] نقض: إحالة [؟] [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة المدنية المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ ١٨/٨/[؟] باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليه خليل علي طيبة والمطلوب ابلاغها / ابلاغه النيابة العامة التمييزية طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في لبنان الجنوبي الناظرة بدعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ / ٢٠/٤/[؟] بالرقم ٤٠/٢٠٠٤ / ٢٠٤/[؟] والقاضي بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وقبول طلب تدخل الدولة اللبنانية وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى

Page 2

[هامش] هامش ورؤيتها انتقالاً والحكم مجددا بوضع إشارة زواج المستدعي خليل علي طيبة من زوجته الفلسطينية آمال محمد ابراهيم والحاصل بتاريخ ١٠/١٠/١٩٩٩ على خانته في سجلات برج الشمالي رقم ٢٥١ وتضمين المستأنف الرسوم وطلبت الدولة اللبنانية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول طلب النقض شكلاً وقبوله أساساً ونقض القرار المميز ورؤية الدعوى في مرحلة الاستئناف والحكم بفسخ الحكم الابتدائي واستئنافا بالبت / واستئخار البت بالدعوى الحاضرة وإلا ردّها لعدم الفائدة ، وأدلت بالسببين / [؟] وذلك للسببين التمييزيين التاليين ١- السبب الأول مخالفة القانون بعدم استئخار البت بالدعوى إلى حين البت بالمسألة المعترضة ذلك أن المميز عليه كان قد اكتسب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم ٥٢٤٧ تاريخ ٣٠/٦/١٩٩٤ / ٢٠/٦/١٩٩٤ وإن مجلس شورى الدولة أصدر قراراً قضى بإحالة ملفات التجنس الى وزارة الداخلية وإعادة النظر بالمرسوم المذكور في سبيل الرجوع عن القرارات التي منحت الجنسية لبعض الاشخاص دون وجه حق

Page 3

[هامش] هامش وبالتالي أصبحت صحة اكتساب جنسية المميز عليه متوقف مصيرها على النتيجة التي تنتهي إليها وزارة الداخلية وكان يقتضي على محكمة الاستئناف أن تستأخر الفصل بالدعوى الراهنة بانتظار قرارات وزارة الداخلية والبت بالمسألة المعترضة ٢- السبب التمييزي الثاني مخالفة قاعدة الاختصاص الوظيفي لأنه بحسب المادة ٢٢ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية فإن موظفي الاحوال الشخصية مكلفون تنظيم وثائق الزواج وتنفيذها وفقاً للأصول ولا اختصاص للمحاكم العدلية لتقرير وضع إشارة زواج إذ يعود هذا الأمر للادارة وإن المميز عليه لم يثبت أنه تقدم بهذا الطلب من الادارة وتمنعت عن القيام بإجراءات التسجيل فيكون القرار المميز قد خالف قاعدة الاختصاص الوظيفي بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً

Page 4

[هامش] هامش ثانياً في الأساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المميز عليه كان قد تقدم باستدعاء أمام القاضي المنفرد المدني في صور الناظر بالاحوال الشخصية طلب فيه قيد زواجه على خانته لمرور أكثر من سنة على تاريخ الزواج المعقود في ١٠/١٠/١٩٩٩ وقد قرر القاضي المنفرد بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٢ / ١٨/٤/[؟] وضع إشارة زواج المستدعي خليل طيبة من زوجته الفلسطينية آمال ابراهيم على خانته في سجلات برج الشمالي رقم ٢٥١ فتقدمت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب باعتراض على القرار المذكور ثم تقدمت الدولة اللبنانية بطلب تدخل فصدر القرار رقم ٩/[؟] تاريخ ٩/١/[؟] الذي قضى برد اعتراض النيابة العامة شكلا وبرد / ورد طلب تدخل الدولة اللبنانية تبعاً لرد اعتراض النيابة العامة فاستأنفت النيابة العامة القرار المذكور كما تقدمت الدولة اللبنانية بطلب تدخل طلبت فيه كما النيابة العامة فسخ القرار المستأنف لعدة أسباب منها عدم حضور مأمور النفوس حب [؟] / جلسات المحاكمة أمام القاضي المنفرد ، / … فصدر بالنتيجة القرار

Page 5

[هامش] هامش المطعون فيه والذي قضى بفسخ الحكم المستأنف لعدم حضور مأمور النفوس حيث تمت / جلسات المحاكمة أمام القاضي المنفرد ونشر الدعوى والحكم مجددا بوضع إشارة زواج المستأنف عليه (المستدعي) على خانته في سجلات برج الشمالي رقم ٢٥١ معتبراً أنه لا يجوز استئخار البت بالدعوى الى حين البت بالطعن الموجه ضد مرسوم التجنس كون / لأن مفاعيل المرسوم لا تزال قائمة وحيث إن الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة القاعدة القانونية التي توجب استئخار الفصل بالدعوى الى حين البت بالمسألة المعترضة كما تأخذ عليه مخالفة قاعدة الاختصاص الوظيفي لأن قيد وثائق الاحوال الشخصية هي عملية إدارية ليست من اختصاص القضاء العدلي ولأن المميز عليه لم يثبت أن الادارة تمنعت عن تسجيل إشارة الزواج ولكن / [؟] حيث إن مجلس شورى الدولة قد قطع في النزاع / فصل بالنزاع المشار اليه ورد الدعوى في النتيجة تاركاً لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون وجه حق وكيفية اسقاط الجنسية لاحقاً ، / [؟] [؟] التجنس [؟]. وحيث ان تذرع الدولة بهذه المسألة يضحى غير ذي طائل بعد صدور نزاع أن مفاده / … [؟] من / [؟] [؟] للعدل بوجود [؟] [؟] [؟] القضاء للبت / ليبت به

Page 6

[هامش] هامش فيرد السبب المستند الى عدم الاستئخار لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وحيث بالنسبة للاختصاص الوظيفي فإن قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية في المادة ٢١ وما يليها منه نص على أن وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج وغيرها تنظم خلال المهل المحددة وإلا فلا يجوز تدوينها إلا بقرار يصدر عن القاضي المنفرد وحيث ان زواج المميز عليه قد حصل بتاريخ ١٠/١٠/١٩٩٩ ولم يجرِ تنظيمه خلال المهل القانونية فإن من اختصاص القضاء المنفرد إعطاء القرار بقيده بناء على طلب صاحب العلاقة عملاً باحكام المادة المذكورة ويكون القرار المطعون فيه قد جاء / فترد الأسباب التمييزية [؟] [؟] لذلك تقرر بالاتفاق قبول التمييز شكلاً ورده أساساً [؟] [؟] ومصادرة التأمين وتضمين المميزة النفقات. قراراً صدر علناً في موقعه القانوني الصحيح ولا تنال منه اسباب الطعن المدلى بها / ٢٨/[؟]/٢٠٠٥ المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة محمود