Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[؟] اساس : ٢٠٠٤/١١٧٤ مدور : ٢٠٠٥/١٠٧٣ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٠١ تاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٨ [هامش] بتاريخ [؟] / [؟]/٤/[؟] اجتمعت الهيئة المؤلفة [؟] [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري [هامش] ورجا خوري بحضور الكاتب [؟] … / العبدالله [هامش] وافهم القرار [؟] علناً. المميـــزة : مصلحة مياه البترون للشفة والري وكيلها المحامي نجم خطار المميز ضدها : غادة صقر وكيلها المحامي حسن حماده قـــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٢ ؛ ولدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان مصلحة مياه البترون للشفة والري ، وكيلها المحامي نجم خطار ، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٦ ، بإستدعاء تمييز بوجه السيدة غادة صقر ، وكيلها
Page 2
وكيله المحامي حسن حماده طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالشمال بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٨ تحت الرقم ٢٠٠٤/١١٢ والقاضي : أولاً : بإعلان صلاحية المجلس للنظر في الدعوى سنداً للمادة الأولى من القانون رقم ١٩٨٠/١٠/٢١ ؛ ثانياً : برد طلبها الرامي الى اعلان سقوط الدعوى بمرور الزمن الثنائي سنداً للمادة ٣٥٤ موجبات وعقود ؛ ثالثاً : بإلزامها بأن تدفع للمميز ضده مبلغاً قدره /١١٢٢٦٥٢٠,٠٠/ ل.ل. مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار ؛ وأدلت بوجوب نقض القرار للأسباب التالية : ١ ـ السبب الأول : لمخالفته قواعد الاختصاص وصدوره عن سلطة غير صالحة ؛ ٢ ـ السبب الثاني : لمخالفته القانون لجهة الحكم بطلبات بعد مرور الزمن القانوني عليها لتطبيقه خطأ احكام المادة ٣٥٤ م.ع. بدلاً من أحكام المادة ٣٥٣ من القانون نفسه ؛ ٣ ـ السبب الثالث : للخطأ في تفسير مفهوم العرف الملزم ؛ وطلبت قبول التمييز شكلاً ، ونقض القرار المطعون فيه للأسباب المدلى بها ، وتضمين المميز ضده النفقات ؛ ٢
Page 3
وتبين ان المميز ضدها قدمت لائحة جوابية بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٨ طلبت فيها رد التمييز شكلاً ، وإلا رد الأسباب التمييزية وإبرام القرار المطعون فيه ، وتضمين المميزة مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر عن المحاكمة وبسبب سوء النية وقصد المماطلة والنفقات كافة ؛ وتبين ان المميزة أبلغت هذه اللائحة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣٠ ، ولم تتقدم بأي جواب ؛ بناء عليه : في مدى قبول التمييز شكلاً : [هامش] [؟] / أ سنداً لأحكام المادتين ٧٢١ و ٤١٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة السادسة بندها ٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ المتعلق بصلاحية مجالس العمل التحكيمية بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي؛ حيث ان مهلة الطعن في الأحكام الوجاهية النهائية الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية هي ثلاثون يوما تسري من تاريخ تبلغها ؛ حيث ان مصلحة مياه البترون للشفة والريّ تبلغت الحكم الوجاهي النهائي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٥ وتقدمت بطعنها الراهن بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٦ ، طالبة قبوله شكلاً ؛ … / [هامش] ٣
Page 4
لكـــن ، حيث ان التمييز يكون وارداً بعد إنقضاء مهلة الثلاثين يوماً المحددة لتقديمه ، ودون ان تكون قد صادفت آخر المهلة عطلة رسمية ، فيرد شكلاً ؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً: رد التمييز شكلاً ؛ ثانياً : إبرام القرار المطعون فيه ؛ ثالثاً : تضمين المميزة النفقات كافة ورد طلب العطل والضرر ؛ قراراً اعطي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [؟] [؟] [؟] … / [؟] صدر القرار المدرج … / أعلاه [؟] … / [هامش] المستشار الشويري … / [؟] [هامش] الكاتب … / [؟] [هامش] ٤