Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذاً [هامش] هامش [هامش] قرار 106 [هامش] أ.س [هامش] تاريخ 27/4/2006 [هامش] أساس 1104 [هامش] 2006 [هامش] تطبيق: تنفيذية / تنفيذ [؟]2358 المميز: المحامي فؤاد / فواز حنا فخري وكيله المحامي وجيه خبيص / … المميز عليهم: - / … بنك البحر المتوسط وكيله الأستاذ فادي مغيزل / … - سمير باز وكيله الأستاذ مسكلي / … - بنك فرعون وشيحا وكيله … / المحامي وجيه شمعه وكيله الأستاذ ايكل عرجوسي / [؟] معيزل وكيله الاستاذ سمير [؟] وكيله الاستاذ ايلي [؟] بتاريخ 27/4/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس جرجس معاري / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة محمود وافقهم / حمود وافهم القرار المدون لجهة الكلمة / ادناه علناً: … / قرار [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠١ [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦ [هامش] أساس ١٩٠٤ [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: تنفيذ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب حمادي / مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان المحامي فؤاد / فواز حنا فخري تقدم في 19/3/2006 / ٩/٣/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي بوكالة المحامي وجيه خبيصه سمعه / شمعه ضد المميز عليهم بنك البحر المتوسط ش.م.ل. وسمير باز وبنك فرعون وشيحا ش.م.ل طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الرابعة / [؟] الناظرة بمشاكل / [؟] التنفيذ بتاريخ 2/3/2006 بالرقم / بالحكم 155/2006 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف الذي انتهى الى ابطال مشروع التوزيع المعد من قبل مأمور التنفيذ في 4/12/2004 / ١/٤/٢٠٠٤ واقرار لائحة التوزيع النهائية المبينة في متن القرار، وعرض انه بتاريخ 29/2/1992 اقترض منه المميز عليه سمير باز مبلغ /40000/ / ٤٠٠٠٠ د.أ لقاء عقد / … تأمين عقاري من الدرجة الثانية على العقار رقم 929 جبيل ويستحق / [؟] الدين بعد / لمدة سنة وتحديداً / [؟] في 28/2/93، وانه بتاريخ 8/1/93 عاد واقترض منه مبلغاً اضافياً ونظم عقد بزيادة / لعقد زيادة قيمة التأمين الى /80000/ / ٨٠٠٠٠ د.أ ومدد / وحدد تاريخ الاستحقاق سنة جديدة اي في 28/2/1994، / ٢٨/٢/٩٤، وان المميز عليه بنك فرعون وشيحا كان ينفذ بحق
Page 2
[هامش] هامش المميز عليه سمير باز تأميناً عقارياً من الدرجة الاولى على العقار بموجب المعاملة التنفيذية رقم 96/59 / ٧٩/٩٦ جبيل بدانة / وانه في 8/12/96 / ٨/١٢/٩٧ ارسل اليه اخبار بدفتر الشروط تبليغه / تبلغه في 29/5/99، / ٢٩/٦/٩٩، وان المميز عليه بنك البحر المتوسط كان دائناً عادياً للمنفذ عليه وقد اشترك في المعاملة التنفيذية، وانه بعد بيع العقار واحالته وضع مأمور التنفيذ مشروع توزيع الثمن والغاه / واعطاه ما تبقى من رصيد الثمن بعد حسم دين المميز عليه الثالث، وبنتيجة اعتراض المميز عليه الاول قرر رئيس دائرة التنفيذ ابطال المشروع بحيث / بحجة ان دينه ساقط بمرور الزمن واعطى الرصيد المتبقي الى المعترض، وان محكمة الاستئناف صدقت قراره، وقد دعا يستدعي / وقرارها يستوجب النقض للاسباب التمييزية التالية: 1- السبب الاول: مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 957 أ.م.م عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان مجرد ارسال وابلاغه اخبار بدفتر الشروط لا يوجب اشتراكه في المعاملة التنفيذية في حين انه اصبح سنداً لهذه المعادة / المادة طرفاً فيه، وبالتالي لا يسقط / [؟] حقه بمحنته ليسقط / [؟] للسقوط بمرور الزمن ويصبح دينه خاضعاً للفقرة 2 من المادة 199 / ٩٩٢ أ.م.م المتعلقة بترتيب اولوية الدرجات، / الديون، 2- السبب الثاني: مخالفة المادتين 757 و 205 أ.م.ع وانتقال النقل / ٩٥٧ و٣٥١ أ.م.ح وانتفاء التعليل في تطبيقه، / مطلب، وذلك عندما تجاهلت محكمة الاستئناف مسألة انقطاع مرور الزمن بالاجراء المتخذ / المتمثل بابلاغه دفتر الشروط واغفلت الفصل / التعليل به، ما يؤدي الى بطلان القرار سنداً للمادة 527 / ٥٣٧ أ.م.م التي تنسق / الفقرة [؟] ما قبل الاخير حتى، / الاخيرة، 3- السبب الثالث: تشويه مضمون مستند وذلك بمناقشة المعنى / بما يتضح من المضمون الواضح والصريح لعقد زيادة التأمين، اذ ان محكمة الاستئناف قد حددت بدء سريان مهلة مرور الزمن من تاريخ استحقاق الدين الوارد في العقد التأميني / عقد التأمين الاساسي معتبرة ان تمديد مدة / تحديد بدء الاستحقاق سنة جديدة لم يحضر بادلته جديدة، / يحصل بارادة صريحة، في حين ان لغة / عقد زيادة التأمين قد نظم بنفس / [؟] شروط العقد الاساسي، وان شروط ومندرجات هذا العقد كانت بان الايفاء يحدث / [؟] خلال سنة، ما يؤكد بان تاريخ الاستحقاق قد حدد سنة لما اعتباراً / [؟] من تاريخ انتهاء السنة الاولى في 28/2/93، ولما / وما سنة اعتباراً / [؟] من زيادة التأمين في 8/1/93، فيكون الدين مستحق بتاريخ 28/2/94 ولم يسقط بالتالي بمرور الزمن طالما ان طلب الايفاء قدم في 21/11/2003، / ٢١/١١/٢٠٠٢، وطلب بالنتيجة وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض
Page 3
٣ [هامش] هامش القرار المطعون فيه والحكم بفسخ القرار الابتدائي واختبار اسقاط / واعتبار ان دينه لم يسقط بمرور الزمن وبادخال في استراكه / وبالتالي اشتراكه في مقاسمة تقدير / معاملة توزيع الثمن والتسعاره شؤون / واعتماد مشروع التوزيع التي اعدها / الذي اعده مأمور التنفيذ وتضمين المميز عليها / عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر؛ وتبين ان المميز عليه بنك البحر المتوسط وكيله المحامي فادي مغيزل / معيزل قدم في 22/6/2006 / ٢٢/٣/٢٠٠٦ لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً سنداً للمادة 995 / ٩٥٥ أ.م.م التي تستفاد / يستفاد منها بان القرار الاستئنافي الذي يتعلق بتوزيع الثمن لا يقبل التمييز، وتبين ان المميز اجاب مدلياً بان المادة 955 أ.م.م تقتصر على القرار الذي يقضي بالنصيب / يعين النصيب العائد لكل دائن ولا تطبق على القرار الذي يقضي بسقوط الدين فيرد في قسماً / فيبقى قابلاً للتمييز، وان القرار المطعون فيه تجاوز مسألة الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ كدينه سقوط الاساس / كونه تطرق للاساس ما يجعله قابلاً للتمييز سنداً للمادة 708 فقرة 2 أ.م.م، فضلاً عن انه اخل بمبدأ قانوني عام مكرس / اغفل مبدأ قانونياً [؟] مكرساً بالمادة 992 أ.م.م يتعلق بترتيب اولوية الديون، اضافة الى ذلك فان المادة 995 أ.م.م تشترط التباس / ترفع الالتباس حول مسألة قابلية القرار للتمييز عندما نصت على ان قرار التوزيع لا ينفذ الا بعد ابرامه، ما يعني انه خاضع للتمييز سنداً للمادة 508 / ٥٥٨ أ.م.م؛ وادى / وادلى استطراداً بوجوب احالة القضية الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملاً بالفقرة الثانية من المادة 95 أ.م.م. بناء عليه في مدى قابلية القرار المطعون فيه للتمييز حيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي ابطل مشروع توزيع الثمن المعد من قبل مأمور التنفيذ وأقر لائحة توزيع نهائية يحرم / عين بموجبها نصيب كل من المميز عليهما من ثمن العقار المباع واخرج المميز كدين / كون دينه الموثق / المؤمن بعقد تأمين من الدرجة الثانية قد سقط بمرور الزمن العشري؛
Page 4
٤ [هامش] هامش وحيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه تجاوز مسألة الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ كونه بيت / بت بسقوط الدين وتطرق للاساس ما يجعله قابلاً للتمييز سنداً للمادة 708 فقرة 2 أ.م.م، وكون المادة 955 أ.م.م التي تنص على عدم قابلية قرار توزيع الثمن للتمييز تقتصر على القرار الذي يعين النصيب العائد لكل دائن ولا تطبق على القرار الذي يقضي بسقوط الدين ويخل بالمبدأ / و[؟] المبدأ المكرس بالمادة 992 أ.م.م، فضلاً عن الالتباس الذي / التي تثيره هذه المادة بقولها ان قرار التوزيع لا ينفذ الا بعد ابرامه، ما يعني انه خاضع للتمييز سنداً للمادة 508 / ٥٥٨ أ.م.م ولكن، حيث ان رئيس دائرة التنفيذ قد بيت مسألة / بت بمسألة الاختصاص ولم يطعن بقراره لهذه / بهذه الجهة لابل / لا بل ان المميز قد طلب الفصل بالمنازعة القائمة حول سقوط الدين بمرور الزمن، فلا يسوغ له التذرع بهذا السبب لطلب قبول التمييز شكلاً لانه يتعارض كلياً مع موقف سابق اتخذه امام قضاء / قضاة الواقع، ولا يكون / يعتبر هذا السبب مقبولاً حتى ولو كان سبباً قانونياً صرفاً او كان يتعلق بالنظام العام؛ وفيما خص بما / ما ورد تحت الشق الثاني والثالث، فحيث / حيث ان المادة 955 أ.م.م نصت على عدم قابلية قرار توزيع الثمن للتمييز وذلك بنص صريح وفي جميع الحالات فيرد ما ورد تحت هذا العنوان لانه لا اجتهاد في معرض النص، لذلك تقرر بالاتفاق 1- رد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. 2- تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي قراراً صدر وأفهم بتاريخ 27/4/2006 الكاتبة ماجدة محمود / … المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس معاري / معماري [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة حمود