Court of Cassation, civil chamber 05/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2007
- Date
- 05/06/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12776 احوال شخصية / جنسية … / [هامش] أساس [هامش] ١٢٠٩/٢٠٠٥ [هامش] قرار ١٠١/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ٥/٦/٢٠٠٧ المميّزة: الدولة اللبنانية المميّز ضدها: وداد أسامة العابد "بصفتها الولية الجبرية عن ابنها القاصر [؟] الفرا" [هامش] اساس [هامش] 2009/1209 [هامش] / … قرار 2011/27 [هامش] تاريخ 2011/2/15 قرار / … باسم الشعب اللبناني انّ محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيسة المكلفة ارليت الطويل، والمستشارين رجا خوري وسيلين / وميشال بريدي [؟] المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار المقرر رجا خوري بتاريخ 2010/5/31 / ٣١/٥/٢٠٠٧ تبيّن ما يأتي: انّ المميّزة الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، قدّمت بتاريخ 2005/3/1 / ١/٣/٢٠٠٥ استدعاء تمييز بوجه المميّز ضدها وداد أسامة العابد طعناً في القرار رقم 2005/807 / [؟]/٢٠٠٥ الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت بتاريخ 2004/12/25، / ٢٥/١/٢٠٠٥، والمنتهي الى ردّ الاستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف برمّته،
Page 2
-2- / … وأدلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لجهة المادة ٤ من القرار رقم ١٥/٢٥ المعدل بالقانون تاريخ 1960/1/11، وذلك عندما اعتبر / اعتبرت انّ هذه المادة تنطبق على حالة المميّز ضدها، المستأنف عليها، وابنها القاصر. وطلبت في الختام: 1- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 2- قبول التمييز شكلاً، 3- قبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه، ومن ثمّ رؤية الدعوى في مرحلتها الاستئنافية وفسخ الحكم الابتدائي، والحكم مجدداً بردّ الدعوى الحاضرة لعدم قانونيتها، 4- تضمين المميّز ضدها النفقات. وانّ المميّز ضدها قدّمت بتاريخ 2005/4/5، / ٥/٤/٢٠٠٥، بواسطة وكيلها المحامي أسعد بكار، لائحة جوابية أدلت فيها، بعد عرض الوقائع، بوجوب ردّ استدعاء التمييز لعدم قانونية السبب التمييزي المستند اليه، ولإبرام / وابرام القرار المطعون فيه لتوافر أساسه القانوني. / أسبابه القانونية؛
Page 3
-3- وطالبت / وطلبت في الختام 1- ردّ التمييز شكلاً وأساساً، وإبرام القرار المطعون فيه، 2- ردّ طلب وقف التنفيذ، 3- تضمين المميّزة النفقات. وانّ المميّزة قدّمت بتاريخ 2005/5/13 لائحة جوابية شدّدت فيها على أقوالها ومطالبها السابقة، وانّ النيابة العامة التمييزية أُبلغت اللوائح المقدّمة من الفرقاء، وانّ المميّز ضدها قدّمت بتاريخ 2006/11/9 / ٩/١١/٢٠٠٦ استدعاءً طلبت بموجبه النظر والفصل في الدعوى، بناءً عليه أولاً - / أولاً- في الشكل: حيث لم يتبين انّ القرار المطعون فيه أُبلغ من المميّزة، فلا تكون مهلة الطعن قد بدأت بالسريان بحقها، مما يجعل استدعاء التمييز مقبولاً شكلاً لهذا السبب ولاستيفائه سائر شروطه.
Page 4
-4- ثانياً - / ثانياً- في الأسباب التمييزية: حيث انّ المدّعية، المميّز ضدها، تقدّمت بالدعوى الحاضرة بوجه المدعى عليها، المميّزة، "الدولة اللبنانية"، أمام الغرفة الابتدائية في بيروت، للمطالبة بإكساب إبنها القاصر التابعية اللبنانية وقيده على خانتها رقم 521/ المزرعة / ١٢١/المزرعة سنداً لأحكام المادة /4/ / ٤ من القرار رقم ١٥/٢٥ المعدّل بتاريخ 1960/1/11 / ١١/١/١٩٦٠ كونها لبنانية الجنسية، وكون زوجها السوري الجنسية قد توفّي، وقد احتفظت بجنسيتها اللبنانية. حيث بعد أن نازعت المدعى عليها الدولة اللبنانية في ما أدلت وطالبت به المدعية، أصدرت الغرفة الابتدائية المنوه بها قراراً قضت فيه بقبول الدعوى، وباعتبار إبن المدعية القاصر لبنانياً، وقيده بالتالي على خانة والدته في سجل المزرعة رقم /521/. / ١٢١/، حيث بعد ان استأنفت المدعى عليها القرار الآنف ذكره، وبعد ان نازعت المستأنف ضدها، المدعية، في إدلاءات
Page 5
-5- / … ومطالب المستأنفة، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه، المبين منطوقه أعلاه، والذي تطلب المميّزة، المستأنفة الدولة اللبنانية، نقضه بسبب مخالفته أحكام المادة /4/ / ٤ من القرار رقم ١٥/٢٥ المنوّه به عندما اعتبر انّ شروط انطباق هذه المادة على القضية الراهنة متوافرة، في حين انّه يقتضي لتطبيق هذه المادة ان تكون المرأة قد اكتسبت الجنسية اللبنانية أمّاً بتاريخ اكتسابها لهذه الجنسية، أي أن تكون اكتسبتها بعد ولادة ولدها حتى / كي يستفيد من أحكام المادة /4/ / ٤ المذكورة بدليل انّ المشترع استعمل عبارة الأولاد القاصرين لأم اتّخذت التابعية اللبنانية، ولو أنّه لم يشأ ان تكون المجنسة أماً بتاريخ اكتسابها الجنسية اللبنانية لكان استعمل عبارة الأولاد القاصرين لزوجة اتّخذت هذه التابعية، حيث انّ المادة /4/ / ٤ كما هو وارد تعبيرها / تعديلها في القرار رقم ١٥/٢٥ المعدّل بتاريخ 1960/1/11 / ١١/١/١٩٦٠ تنصّ على الآتي: وكذلك الأولاد القاصرون لأب اتّخذ التابعية اللبنانية أو لأم
Page 6
اتّخذت هذه التابعية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب، فإنهم يصبحون لبنانيين، إلا ...>> / ...» حيث انّ المقطع الأخير من المادة /4/ / ٤ المذكورة، المشار إليه آنفاً، يتحدث تحديداً عن الأب وعن الأم، وليس عن الرجل وعن المرأة، أو عن الزوج وعن الزوجة، وهذا ما يؤكد تمايزه عن المواد ٥ و٦ و٧ من القرار رقم ١٥/٢٥ المعدّل عام 1960، التي تتحدث عن المرأة المتزوجة، وانّ السبب في هذا التمايز يعود الى أنّ المشترع أراد أن يعالج فيه حالة الأولاد القاصرين الأجانب، وكيفية اكتسابهم الجنسية اللبنانية، وذلك عن طريق الحاقهم بتابعيّة أبيهم (كما هو المبدأ الذي يفرض اعتماد رابطة الأبوة)، أو عن طريق الحاقهم بتابعية "أمهم"، إذا كانت هذه الأخيرة قد اتّخذت التابعية اللبنانية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب (كاستثناء على رابطة الأبوة كون الأب توفّي). حيث انطلاقاً مما تقدّم، انّ الشروط التي تضعها المادة /4/، / ٤ المشار اليها في مقطعها الأخير لتمكين الأولاد القاصرين الأجانب
Page 7
من اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق أمّهم هي التالية: 1- ضرورة وجود أولاد قاصرين من أصل أجنبي، 2- ضرورة أن يكون هؤلاء الأولاد قد فقدوا أبيهم وهم ما زالوا قاصرين، 3- ضرورة أن يكون لهؤلاء الأولاد القاصرين أمّاً لا تزال حيّة بعد وفاة الأب، 4- ضرورة أن تكون هذه الأم قد اتّخذت التابعية اللبنانية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب، حيث تأسيساً على ذلك، تكون نيّة المشترع، عبر اعتماده حرف "الواو" العاطف بين فعل اتّخاذ الأم التابعية اللبنانية، وفعل بقاء هذه الأم حيّة إثر وفاة الأب لربط هذين الفعلين، وعبر استعماله ظرف "بعد" لدى قوله "بعد وفاة الأب"، قد اتّجهت (أي نيّة المشترع) نحو ربط هذين الفعلين، وجعلهما حاصلين كلاهما بعد وفاة الأب، حيث انّ المقطع الأخير من المادة /4/ / ٤ المحكى عنها، بجعله / [؟] فعلي اتّخاذ الأم الجنسية
Page 8
اللبنانية، وبقائها "حيّة" بفترة واقعة بعد وفاة الأب، يكون قد أوجب انّ الأم قد اتّخذت هذه الجنسية بعد وفاة زوجها أب أولادها القاصرين، وليس قبل حلول هذه الوفاة، وبالتالي ليس قبل أن تتزوّج وتصبح أمّاً كما هي الحال في القضية الراهنة، حيث انّ القرار رقم ١٥/٢٥ المعدّل بتاريخ 1960/1/11 هو بمثابة قانون استثنائي متعلّق بالنظام العام، مما يجعل أحكامه، بما فيها نصّ المادة /4/ الممتدة / ٤ المشار اليها … / في هذه الدعوى، أحكاماً إلزامية، / استثنائية، لا يمكن تطبيقها وتفسيرها إلاّ بشكل جلّي، / حصري، ضيّق، حيث انّ القرار المطعون فيه باعتباره أنّ المادة /4/ / ٤ في مقطعها الأخير تنطبق على حالة المميّز ضدها، المستأنف بوجهها، والدة القاصر رفيق / [؟] الفرا، وتسمح بإن يكسب / لها باكساب هذا الأخير الجنسية اللبنانية، كونها اتّخذت هذه الجنسية وأصبحت أمّاً فيما بعد، يكون قد خالف أحكام المادة /4/ / ٤ المذكورة، مما يجعل السبب التمييزي المسند الى مخالفة أحكام هذه المادة مقبولاً، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه برمّته لهذا السبب، لرؤية / لجهة ما قضى به في الأساس،
Page 9
-٩- ثالثاً- / [هامش] هامش ثالثاً: في الأساس: حيث بعد النقض، ترى المحكمة انّ الدعوى جاهزة للفصل، وانّ وضعية أوراق الملف تسمح لها بالبت بموضوعها مباشرةً من جديد في الواقع والقانون، وفقاً لما تنص عليه المادة /٧٣٤/ أ.م.م. حيث في ضوء الوقائع المبيّنة في مستهلّ الفقرة السابقة المتعلقة بأسباب التمييز المبينة آنفاً، ينبغي معرفة ما إذا كان بالإمكان تطبيق أحكام المادة /٤/ بشطرها الأخير من القرار رقم ١٥/٢٥ / ١٥/س المعدّل سنة ١٩٦٠ على حالة الأم التي كانت قد أصبحت لبنانية بفعل اكتسابها الجنسية اللبنانية عندما كانت عزباء في كنف أهلها، أي قبل أن تتزوج بأجنبي وتصير / وتصبح أمّاً كما هي الحال بالنسبة الى المستأنف عليها، المدعية، السيدة وداد العابد، حيث انّ ما تمّ بيانه من اعتبارات وشروط في سياق التعليل الوارد أعلاه، والذي أدّى الى التوصل الى نقض القرار المطعون فيه، يحول دون إمكانية توسيع نطاق المادة /٤/ بشطرها الأخير، الآنف ذكرها، لتشمل حالة مماثلة لحالة المستأنف عليها،
Page 10
-١٠- … / [هامش] هامش وبالتالي يؤدي الى ردّ دعواها الحاضرة. حيث إضافةً الى كون الاعتبارات والشروط المبينة أعلاه كافية لردّ الدعوى، ترى المحكمة ضرورة بيان أموراً وأسباباً قانونية إضافية من شأنها ليس فقط أن تعزّز تلك الاعتبارات والشروط، وإنّما أيضاً أن تؤدي بذاتها الى ردّ هذه الدعوى. حيث تقتضي الإشارة في هذا السياق الى أنّ المادة /٤/ من القرار رقم ١٥/٢٥ / ١٥/س تاريخ ١٩/١/١٩٢٥ وُضعت أصلاً باللغة الفرنسية، وانّ النصّ الفرنسي المأخوذ حرفياً عن المادة /١٢/ من القانون الفرنسي المعدّل بقانون ٢٦/٦/١٨٨٩ قبل إلغائه، هو الذي ينبغي اعتماده لتوضيح المقصود بالنصّ المعرّب خطأً والوارد في نص المادة /٤/ بصيغتها العربية الحالية، وقد جاء في النصّ الفرنسي المشار إليه بالنسبة للفقرة المذكورة أعلاه ما يأتي: "Deviennent Libanais les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivante qui se font na- turaliser Libanais, à moins --- ?" / … حيث انّ روح القانون الفرنسي المشار اليه، والذي اقتُبست منه حرفياً نص المادة
Page 11
-١١- … / [هامش] هامش /٤/ من القرار رقم ١٥/٢٥، / ١٥/س، كانت تعتمد مصدراً للجنسية الانتساب الى الأب، على أساس أنّه ربّ العائلة، وانّه بفعل انتقال هذه الصفة الى الأم، بعد وفاته، ينتقل معها أثرها بالنسبة لجنسية الأولاد. حيث يُطرح التساؤل إذا كان / … حول معرفة كيفية تفسير عبارة "... / «--- لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب"؟ / الأب»، وبالتالي حول معرفة ما إذا كان من الممكن أن تعني أنّ الأم تجنست بالتابعية اللبنانية قبل وفاة الأب؟ حيث انّ الجواب على السؤال الأخير لا يمكن إلاّ أن يكون سلبياً لأنّ تجنّس تلك الأم بالتابعية اللبنانية وزوجها كان ما يزال حيّاً، ليس من شأنه أن ينقل هذه التابعية لأولادها القاصرين الذين يتبعون حكماً جنسية والدهم. حيث يُستفاد من ذلك انّه يجب أن تكون المرأة المتزوجة قد اتخذت التابعية اللبنانية بعد وفاة زوجها ليصير / ليصبح أولادها القاصرون لبنانيين، وفي هذه الحالة انّ الحديث عن وجود زوج متوفى وعن أولاد قاصرين يعني أنّ تلك المرأة تتمتّع بصفة الأم.
Page 12
-١٢- … / [هامش] هامش حيث انّ ما يعزّز هذا التوجّه هو منطوق نص المادة /٤/ من القرار رقم ١٥/٢٥ / رقم/١٥/ الموضوع أصلاً باللغة الفرنسية، المبيّن آنفاً، والذي جاء تعريبه في الصيغة المعرّبة لنص المادة /٤/ بشكل خاطئ وغير موفّق، بحيث كان يجب تعريبه على النحو التالي: "... / «--- وكذلك يصير لبنانيين الأولاد القاصرون لأبٍ اتّخذ التابعية اللبنانية، أو لأم اتّخذت هذه التابعية بعد وفاته ---؟ فمنطوق / ---» منطوق نص المادة /٤/ الوارد باللغة الفرنسية، إذا ما أُخذ من ناحية الأم وحدها، والمتضمّن الآتي: / والمتمثّل بالآتي: "Deviennent Libanais les enfants mineurs d'un --- ou d'une mère survivante qui se fait (se font) naturaliser Liba- nais (e) --- ?" / … يفيد ما سبق تبيانه أعلاه، أي أنّه يصير لبنانيون الأولاد القاصرون لأمٍ اتّخذت التابعية اللبنانية بعد وفاة زوجها. حيث انّ نص المادة /٤/ / المادة/٤/ المنوّه به ينحصر بحالة الأولاد القاصرين لأمّ أجنبية اكتسبت الجنسية اللبنانية، بعد وفاة زوجها، ولا يمكن
Page 13
-١٣- … / [هامش] هامش توسيع مجال تطبيقه ليشمل حالة الأولاد القاصرين لأم لبنانية مقترنة بأجنبي، فقدت جنسيتها اللبنانية ثم استعادتها، أم لم تفقدها، باعتبار أنّ القرار رقم ١٥/٢٥ / ١٥/س المعدّل سنة ١٩٦٠ يتعلق بالنظام العام، ويجب تطبيقه وتفسيره بشكل ضيّق وحصري. وهذا المنحى هو الذي يجب أن يسود، وقد اعتمدته محكمة التمييز في عدد كبير من قراراتها الأخيرة، وأحدها القرار رقم ٢٤/٢٠٠٢ / ٢٨/٢٠٠٢ الصادر عن الغرفة التمييزية الثانية بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٢ (منشور في مجموعة باز، ص ٦٠٠، / ٢٠٠٢، ص ٢٣٩-٢٤٢). حيث انّ ما يؤكّد هذه الوجهة أيضاً الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي أحاله وزير العدل بهيج طبارة على مجلس الوزراء بشأن منح الأولاد القاصرين لأم متزوجة من أجنبي الجنسيّة اللبنانية، حيث جاء قوله: "يلحظ القانون اللبناني حال الأم الأجنبية التي اكتسبت التابعية اللبنانية وبقيت حيّة بعد وفاة زوجها الأجنبي، وينصّ على أنّ الأولاد القاصرين يصيرون في مثل هذه الحالة لبنانيين --- ويطرح المشروع إضافة فقرة الى المادة الرابعة من القرار رقم ١٥ تلحظ
Page 14
-١٤- … / [هامش] هامش اكتساب الأولاد القاصرين لأم لبنانية، الجنسية اللبنانية، بعد وفاة الأب بشرط ثبوت الإقامة في لبنان مدّة خمس سنوات، ويتم تكريس ذلك بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة بناء لطلب الأم. ولكن لم يصدر أيّ تعديل للمادة الرابعة الآنفة الذكر. (يُراجع حول ما ورد أعلاه مؤلّف "الجنسية اللبنانية" للمحامي بدوي أبو ديب، ص ١٦٧ - ١٦٨). حيث انّ إحالة وزير العدل المشار إليها تثبت هي أيضاً أنّ تطبيق المادة /٤/ من القرار رقم ١٥/٢٥ / ١٥/س يبقى محصوراً بحالة الأم الأجنبية التي اتخذت التابعية اللبنانية وبقيت حيّة بعد وفاة الأب، ولا تشمل حالة الأم اللبنانية المقترنة بأجنبي توفي، كما هي حالة المستأنف عليها، المدعية في الدعوى الحاضرة. حيث ترتبيباً / ترتيباً على مجمل ما تقدّم، تكون الدعوى الحاضرة مستوجبة الردّ لعدم قانونيتها. حيث يقتضي ردّ كلّ ما زاد أو خالف.
Page 15
-١٥- … / [هامش] هامش لهذه الأسباب تقرّر: ١- قبول التمييز شكلاً. ٢- قبول السبب التمييزي المدلى به، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه أساساً للسبب التمييزي المذكور. ٣- في الأساس، بعد النقض، ردّ الدعوى برمتها أساساً للأسباب المبيّنة في المتن. ٤- ردّ كلّ ما زاد أو خالف. ٥- تضمين المدعية، المستأنف عليها، النفقات. قراراً أُعطي في بيروت بتاريخ ٢٠١٠/٦/١٥ / ٥/٦/٢٠٠٧ الكاتب المستشار بريدي (متنحية) / ([؟]) المستشار خوري الرئيسة الطويل … / [؟] [؟] [؟] [؟]