Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2006

Court
تمييز مدني
Number
102/2006
Date
27/04/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ 18053 / [؟] [هامش] هامش: [هامش] قرار 104/2006 / ١٠٢/٦ [هامش] تاريخ 27/4/2006 [هامش] اساس 1062/2006 / ١٠٦٢/٦ [هامش] دعوى: / [؟]: تنفيذ المميز: سامر البيطار ووكيله المحامي / وكيله الاستاذ إيلي البطيخي / الشيني المميز ضدها: / ضدهما: - سركيس الخواجه ووكيله المحامي / وكيله الاستاذ هادي الأشقر … / - سمير البيطار ووكيله المحامي / وكيله الاستاذ جان بولس / بطرس بتاريخ 27/4/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل صحناوي / [؟] حماري والمستشارين إلياس الخوري فرنسوا / [؟] المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وافهم القرار المدون [؟] علناً. قرار / [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس سهيل صحناوي / [؟] حماري والمستشارين إلياس الخوري ورولا / و[؟] المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان السيد سامر البيطار وكيله المحامي ايلي البطيخي / الشيني تقدم في 16/1/2006 باستدعاء تمييزي ضد المميز عليها / عليهما سركيس الخواجه وسمير البيطار طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في البقاع الغرفة الاولى الناظرة بقضايا التنفيذ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥ بالرقم 195 / د.ت / ١٩٥/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً ورده في الاساس وتصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى رد الاعتراض برمته؛ وعرض انه بموجب المعاملة التنفيذية رقم 194/98 اقد / افاد السيد ملحم الطباع على / [؟] في التنفيذ على العقار المنفذ عليه المميز عليه سمير البيطار تحصيلاً لدينه، وانه ارصاداً / ايفاءً لهذا الدين باعه هذا الاخير المؤسسة التجارية التي يملكها بكافة / [؟] معداتها، ولقد / وقد ارتبط هذا البيع بمجموع الدين موضوع / بموجب الدفع في المعاملة التنفيذية، وانه استلم فعلياً المؤسسة ودخلت في حيازته، وانه بتاريخ 18/8/1998 اشترى المميز من ملحم الطباع / [؟]

Page 2

[هامش] هامش مباشرة هذه المؤسسة بموجب عقد بيع، وان المنفذ المميز عليه سركيس الخواجه اقدم لاحقاً على التنفيذ على نفس المعدات بموجب المعاملة التنفيذية رقم 70/2002 ، / ٩٠٧/٢٠٠٢، فتقدم بطلب / بدعوى استحقاق لمال محجوز / المال المحجوز الا ان رئيس دائرة التنفيذ اصدر قراراً بردها، وان محكمة الاستئناف صدقت قراره بالاكثرية، وان في ذهابها سبباً للنقض / قرارها يستوجب النقض للاسباب التمييزية التالية: 1- السبب الاول: مخالفة المواد 9 و 64 و 646 / و٦٢ و٦٤ ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، / تفسيرها وتطبيقها، اذ كان ينبغي لمحكمة / يقتضي على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم الابتدائي لانتفاء صفة المنفذ عليه سمير البيطار كمالك للمعدات المحجوزة بعد بيعها، وهذا الدفع يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز؛ 2- السبب الثاني: مخالفة المواد 537 و 669 و 373 / ٥٢٧ و٣٦٩ و٢٧٣ معطوفة على المواد 150 و 151 و 152 و 206 و 207 ا.م.م؛ ان القرار المطعون فيه خالف المواد 150 و 151 و 152 ا.م.م عندما تجاهل عقد البيع الاول الذي ارتبط بوجوب / بدفع المشتري بالحكم الطباع / ملحم [؟] في المعاملة التنفيذية رقم 194/98 بعد استلامه المبيع، وتجاهل سند / عقد البيع الثاني الذي استند / اشترى بموجبه المؤسسة من ملحم الطباع، / [؟]، فاستلمها فعلياً ودخلت في حيازة المميز وملكيته، وان محكمة الاستئناف لم تعط هذه الوقائع التي توصفها الشوائب التنفيذية للملاحقة / حققتها النتائج القانونية الملائمة مخالفة بذلك المادة ٥٢٧ معطوفة على المادة 669 / ٣٦٩ ا.م.م، وهذا الامر خاضع لرقابة محكمة التمييز؛ وانها خالفت المادة 206 ا.م.م عندما رفضت تطبيق قاعدة حيازة المنقول بحسن نية وبقدرة للنية حادثة / وبصورة علنية هادئة وخالية من الالتباس محجة / حجة قاطعة لملكية المميز لا يشوب عقودها اي / يصح دحضها بأي دليل، وانها بذلك قد خالفت ايضاً المادة 269 ا.م.م لانها لم تفصل في النزاع وفق القواعد التي تطبق عليه؛ وانها خالفت ايضاً المادة ٢٧٣ ا.م.م بجهة ما / عندما طبقت احكام المادة 154 ا.م.م دونما / دون مبرر ودون مراعاة مبدأ الوجاهية؛ 3- السبب الثالث: مخالفة المواد 221 و 267 و 272 و 373 و 376 و 381 و 394 و 395 و 401 و 404 و 402 / و٢٦٧ و٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٦ و٢٨٨ و٢٩٤ و٢٩٥ و٤٠١ و٤٠٢ و٤٠٣ م.ع والمادتين 154 و 945 ا.م.م؛

Page 3

[هامش] هامش فلقد خالفت محكمة الاستئناف المادة 221 م.ع التي تنص على الزامية العقود ووجوب تنفيذها وفقاً لمشيئة اصحابها، وخالفت ايضاً المواد 372 و 373 و 267 و 394 / ٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٦ و٢٩٤ م.ع التي يستفاد منها بان بيع المنقول كاف وان لنقل الملكية يسجل في / بمعزل عن الصيغة الرسمية او حتى في / عن الصيغة الخطية؛ وخالفت المادة 154 ا.م.م اذ ان البيع المنفذ / الدفع المتعلق بملحم الطباع / [؟] في التنفيذ الذي ارتبط ببيعه المؤسسة حصل امام رئيس دائرة التنفيذ، اي انها معاملة رسمية؛ وخالفت المادة 945 ا.م.م لتثبيت / لثبوت ملكية المميز للمعدات المحجوزة، 4- السبب الرابع: مخالفة قواعد الاثبات والمواد 21 و 122 و 153 و 154 / ١٢١ و١٣٢ و١٥٢ و١٥٤ ا.م.م معطوفة على المواد 165 و 166 و 266 م.ع، اذ ان السند العادي (عقد البيع) له القوة التنفيذية ذاتها للسند الرسمي ويضحي حجة / ويكتسي حجية بما تضمنه من مندرجات، واذا اعترف / اقر به من صدر عنه / منه اصبح حجة على الكافة سنداً للمادة 151 ا.م.م، فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت هذه المادة طالما ان المميز عليه سمير بيطار فذاكر / قد اقر بالعقد الاول للدفع منه، / المذكور [؟]، وخالفت ايضاً المادة 154 ا.م.م لانه وجود / يجوز اثبات على حدوث صحة / [؟] العقد في المحضر التنفيذي الذي تضمن التعديل / الدفع في التنفيذ، ذات التاريخ الذي ظهر / تم فيه منذ البيع / هذا الدفع هو التاريخ الثابت الذي يعتد به؛ وطلب / ويطلب بالنتيجة وقف التنفيذ وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بفسخ الحكم الابتدائي وبالتالي اخراج المعدات / المنقولات المحجوزة التي هي موضوع معاملة / خارجة عن اطار الحجز بالمعاملة التنفيذية رقم ٩٠٧/٢٠٠٢ سنداً للمادة 945 ا.م.م، وبإلزام / والزام المميز عليه سركيس الخواجه بالعطل والضرر وفترة النفقات / بمبلغ [؟] مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر لتعسفه في اتخاذ / القاء الحجز التنفيذي على المعدات مع علمه بانها جارية على ملكية المميز / [؟] بالملكية للمميز سنداً للمواد 10 و 11 و 824 / و١١ و٨٢٤ ا.م.م، وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف. بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط

Page 4

٤ [هامش] هامش: فيقبل شكلاً في الاساس في الاسباب مجتمعة: / كافة: مخالفة المواد 9 و 64 و 646 / و٦٢ و٦٤ ا.م.م، ومخالفة المواد 537 و 669 و 373 / ٥٢٧ و٣٦٩ و٢٧٣ معطوفة على المواد: 150 و 151 و 206 و 207 / و١٥١ و١٥٢ و٢٠٦ و٢٠٧ ا.م.م، ومخالفة المواد 221 و 267 و 272 و 276 و 388 و 394 و 395 و 401 و 402 و 404 / و٢٦٧ و٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٦ و٢٨٨ و٢٩٤ و٢٩٥ و٤٠١ و٤٠٢ و٤٠٣ م.ع والمادة 945 ا.م.م، ومخالفة قواعد الاثبات والمواد 21 و 122 و 153 و 154 / ١٢١ و١٣٢ و١٥٢ و١٥٤ ا.م.م معطوفة على المواد 165 و 166 و 266 م.ع حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز كان قد تقدم بدعوى استحقاق تتناول المعدات المحجوزة بدعوان / بعد ان باع المنفذ عليه المميز عليه الثاني المؤسسة التجارية التي كانت تتواجد فيها هذه المعدات من اجل دائينيه / احد دائنيه لقاء تنازله عن التنفيذ ضده، وبعد ان باعها هذا الاخير بدوره له بموجب عقد بيع عادي وذلك بتاريخ سابق لقرار الحجز؛ وان محكمة الاستئناف صدقت بالاكثرية قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي رد الدعوى كون عقد البيع الجاري لمصلحة المميز المتذرع به ليس له تاريخاً صحيحاً بحيث لا تكون له حجية على المنفذ الذي هو من فئة الغير، ولان / ولانه لا دليل على الملكية اصلاً؛ وحيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المواد 9 و 64 و 646 / و٦٢ و٦٤ ا.م.م لانتفاء صفة المنفذ عليه كمالك للمعدات المحجوزة، وانها خالفت المادة 206 ا.م.م عندما رفضت تطبيق القاعدة القائلة ان حيازة المنقول هي سند للملكية، وكذلك المادة 269 ا.م.م اذ لم تفصل في النزاع وفق القواعد التي تنطبق عليه، كما خالفت ايضاً المادة المادة 537 / ٥٢٧ ا.م.م عندما تواجدت / تجاهلت واقعاً ثابتاً بموجب عقد البيع المبرزين، / المبرز، وخالفت اخيراً المادة ٢٧٣ ا.م.م عندما طبقت المادة ١٥٤ ا.م.م دون مراعاة مبدأ الوجاهية؛ كما يأخذ المميز على محكمة الاستئناف ايضاً انها خالفت المادتين 221 و 267 م.ع عندما رفضت تطبيق بنود عقد البيع، وخالفت المواد 372 و 373 و 376 و 394 / ٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٦ و٢٩٤ م.ع التي يستفاد منها انه لا يشترط الصيغة الرسمية لبيع المنقول؛

Page 5

٥ [هامش] هامش وانها خالفت كذلك قواعد الاثبات والمواد 21 و 122 و 153 و 154 و 945 / ١٢١ و١٣٢ و١٥٢ و١٥٤ و٩٤٥ ا.م.م معطوفة على المواد 165 و 166 و 266 م.ع، اذ ان للسند العادي القوة التنفيذية التي هي للسند الرسمي، وله حجية على الكافة طالما ان المنفذ عليه قد اعترف به، ولان تاريخه ثابت من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي وهو المحضر التنفيذي الذي تضمن البيع رأى / دفع دائن المنفذ عليه في التنفيذ اذ ارتبط هذا الدفع ببيعه المؤسسة التجارية؛ ولكن، حيث ان على مدعي الاستحقاق ان يثبت انتقال ملكية المنقولات المحجوزة اليه بتاريخ سابق لقرار الحجز، ولا يمكنه التذرع بها تجاه الغير الا اذا كان صك شرائه العادي قد اكتسب تاريخاً صحيحاً باحدى الوسائل المعينة حصراً في المادة 154 ا.م.م وذلك حتى تكون له حجة تجاه الحاجز، وهو من فئة الغير، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي جردت هذا العقد من اي مفعول تجاهه لعدم ثبوت التاريخ قد أسست قضاءها على اساس قانوني صحيح، ولا يسع للمميز التذرع بالبيع الذي جرى لمالح بازعه / لصالح بائعه على افتراض تعلقه بالموضوع / بالدفع في التنفيذ الا اذا كان ليشتريه / لشرائه له تاريخ صحيح؛ وحيث لا يعاب على محكمة الاستئناف انها خالفت مبدأ الوجاهية عندما طبقت من تلقاء نفسها المادة 154 ا.م.م اذ ان المميز عليه الاول قد اشار الى / اثار مسألة عدم سريان عقد البيع بوجهه لانه غير مصادق عليه من مرجع رسمي ولانه لم ينشر، فتكون هذه المسألة قد وضعت ضمناً قيد المناقشة؛ وحيث ان محكمة الاستئناف اذ هي استنتجت من المعطيات المتوافرة ولا سيما / المتوفرة ولاسيما من استدعاء / استجواب المميز ان المؤسسة التجارية التي ما زالت مسجلة على اسم المنفذ عليه هي بحيازة هذا الاخير الذي يمارس عمله فيها لكون / تكون قد أعملت حقها السيادي في تقدير الوقائع والادلة، ولا / [؟] تعقيب عليها في ذلك؛ لذلك

Page 6

٦ [هامش] هامش: تقرر بالاجماع: / بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرأم القرار المطعون فيه. 2- تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين التمييزي قراراً صدر وافهم بتاريخ 27/4/2006 الرئيس صحناوي [توقيع] / حماري المستشار الخوري المستشار المصري [توقيع] / [هامش] الكاتبة … / [هامش] ماجدة حمود [توقيع] / محمود