Court of Cassation, civil chamber 30/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/2005
- Date
- 30/04/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11541 اساس : ٢٠٠٤/١١٣٠ مدور : ٢٠٠٥/٩٠٤ قرار رقم : ٢٠٠٥/٨٠٢ / 2005/202 تاريخ : ٢٠٠٥/٤/٣٠ [هامش] بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد / [؟] والمستشارين برنار الشويري / [؟] [هامش] ورجا خوري / [؟] بحضور الكاتب فارس العبدالله / [؟] [هامش] وافهم القرار التالي علناً. المميـــــزة : بورصة بيروت وكيلها المحامي شكري اسعد خوري المميز ضدها : سامية عيساوي وكيلها المحامي عصام زهير الدين قـــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٢ ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان بورصة بيروت ، وكيلها المحامي شكري اسعد الخوري، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٢٧ ، باستدعاء تمييز بوجه السيدة سامية عيساوي ،
Page 2
وكيلها المحامي عصام زهر الدين ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٣، ، تحت الرقم ٢٠٠٣/٦٧١ ؛ وادلت بوجوب نقضه للاسباب التالية : ١ ـ لمخالفته احكام الفقرة (ب) من المادة ٥٠ من قانون العمل ، لاعتباره خطأ ان الدعوى قدمت من ذي صفة وضمن المهلة القانونية ( السبب الأول) ؛ ٢ ـ لمخالفته احكام الفقرة (أ) من المادة ٥٠ عمل للخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وللخلط بينها وبين المادة ٧٤ من القانون ذاته ( السبب الثاني ) ؛ ٣ ـ لتشويهه مضمون المستندات ولذكره وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها (السبب الثالث) ؛ وطلبت : اولاً : قبول التمييز شكلاً ؛ ثانياً : نقض القرار المطعون فيه للاسباب المدلى بها اعلاه ، ومن ثم ، رد الدعوى لورودها خارج المهلة القانونية . والا ردها سنداً لاحكام المادة ٥٠ عمل ، وتضمين المميز ضدها النفقات والعطل والضرر واعادة التأمين ؛ وتبين ان المميز ضدها قدمت ، بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٦ ، لائحة جوابية طلبت في خاتمتها رد التمييز شكلاً ، والا رد الاسباب التمييزية ، وابرام القرار المطعون فيه ، وتضمين المميزة النفقات ومبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر ؛ ٢
Page 3
وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٤ لائحة جوابية كررت في خاتمتها اقوالها ومطالبيها ؛ وتبين ان هذه اللائحة ابلغت بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١١ من المميز ضدها التي لم تتقدم بأي جواب ؛ وتبين ان الصندوق الوطني ابلغ كل الاوراق ولم يتقدم بأي جواب؛ بناءً عليه : أولاً ـ في الشكل : حيث أن استدعاء التمَييز ورد ضمن المهلة القانونية ، مستوفياً شروطه كافة ، فيقبل شكلاً ؛ ثانياً ـ في الأسباب التمييزية : حيث ان السيدة سامية عيساوي عملت ، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه ، كعاملة تنظيفات لدى بورصة بيروت ، من ١٩٩٥/١١/١١ ولغاية صرفها من الخدمة بتاريخ ٢٠٠١/٤/١ ، بسبب توقيفها بجرم حيازة مخدرات ضبطت في منزلها ؛ حيث انها تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٦ ، بدعوى بوجه رئيس بورصة بيروت ، السيد فادي خلف ، ومديرها العام السيد عماد خوند ، طلبت فيها الحكم لها بتعويض عن الصرف التعسفي وببدل انذار وببدل اجازة سنوية ٣
Page 4
وبتعويض نهاية خدمة عن ست سنوات ، ثم طلبت ، بعد دفع المميز ضدها بوجوب رد الدعوى شكلاً لتقديمها بوجه غير ذي صفة ، تصحيح الخصومة، واعتبار الدعوى موجهة ضد بورصة بيروت ، والحكم لها بزيادات غلاء المعيشة ابتداء من تاريخ دخولها الى العمل ، وبمنحة تعليم غير مدفوعة ، وبرواتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر ، بالاضافة الى مطالبها السابقة ؛ فقضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً ، وبالزام المميزة بتعويض عن الصرف هذا وببدل انذار وبمنحة دراسية وبرواتب عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر وببدل اجازة عن السنتين الاخيرتين ؛ فعن السبب التمييزي الاول : حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، اذ قضى برد دفعها الرامي الى عدم قبول دعوى الصرف التعسفي لورودها خارج المهلة القانونية؛ لعلة ان تصحيح الخصومة يمكن ان يحصل بعد انقضاء هذه المهلة دون ان يؤثر في قبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً ، ولعلة اعتباره بمثابة الشخص الواحد كلاً من السيدين خلف وخوند والبورصة ؛ في حين انه ليس من شأن تصحيح الخصومة بعد انقضاء مهلة الشهر الآنفة الذكر ان يعيد احياء هذه المهلة ، وفي حين ان بورصة بيروت تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل من رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام ؛ فقد خالف احكام المادة (٥٠) من قانون العمل بندها (ب) ؛ ٤
Page 5
لكـن ؛ حيث ان العامل او المستخدم ، بتقديمه دعوى الصرف التعسفي بوجه من يعتقده رب عمله الظاهر او الحقيقي ، خلال مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة ٥٠ من قانون العمل ، يكون قد تقيّد باحكام المادة المذكورة ، بمعزل عن أي تصحيح للخصومة قد يحصل لاحقاً ، ويكون السبب الاول ، بالتالي ، مستوجباً الرد ؛ وعن السبب التمييزي الثالث : حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، بقضائه للميز ضدها بفروقات عن زيادة غلاء معيشة ، وبمنحة دراسية ، وبفروقات الرواتب عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر ، وببدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين : لعلة ان المميز ضدها لم تتقاض فروقات زيادة غلاء المعيشة ، وراتبي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر ، وبدلات عن اجازاتها السنوية ، ولعلة انها ابرزت افادة مدرسية بمتابعة ابنها دراسته في احد المعاهد ؛ في حين انه ثبت من التقرير المنظم من الخبير المكلف من قبل مجلس العمل التحكيمي ان المميز ضدها كانت تتقاضى منذ العام ١٩٩٧ مبالغ تفوق قيمة زيادات غلاء المعيشة المقررة قانوناً ؛ وفي حين انها لم تثبت صحة التحاق ابنها بالمعهد الصادرة عنه الافادة المدرسية ؛ وفي حين ان محاسب البورصة قد ادلى بانه تم الاتفاق شفهياً مع المميز ضدها على ان تتقاضى رواتب عن اثني عشر شهراً في السنة فقط ، وفي حين انه لا يحق لها الافادة من بدلات الاجازة السنوية بسبب غيابها المتكرر ؛ ٥
Page 6
فقد شوّه تقرير الخبير وافادة المحاسب وما ادلي به بالنسبة للاجازات السنوية ولدراسة ابن المميز ضدها ؛ لكـــن ، وعن الفروع الاول والثالث والرابع : حيث ان القرار المطعون فيه ، بما قضي به للمميز ضدها من فروقات زيادة غلاء المعيشة عن العام ١٩٩٦ رغم تقاضيها ابتداء من العام ١٩٩٧ مبالغ تفوق قيمتها قيمة الزيادة على الراتب المقررة قانوناً ، ومن فروقات رواتب عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر بعد ايراده حرفية ما تضمنته افادة محاسب البورصة ، ومن بدل اجازات سنوية عن السنتين الاخيرتين ، لا يشكل أي تشويه للمستندات ذات العلاقة بما اثير حول هذه المسائل التي عرضها القرار المطعون فيه وفقاً لمضمونها ، بل تطبيقاً لاحكام مراسيم زيادة غلاء المعيشة (الفرع الاول) ، وتحديداً لحقوق المميز ضدها براتبي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر في ضوء الأحكام التي ترعى علاقة بورصة بيروت بالعاملين والمستخدمين لديها (الفرع الثالث) ، وتطبيقاً للنصوص القانونية الالزامية بالنسبة للاجازات السنوية (الفرع الرابع) ؛ وعن الفرع الثاني : حيث ان ما تدلي به المميزة بالنسبة للافادة المدرسية يتعلق بصحة الافادة وحقيقة انتساب ابن المميز ضدها الى المعهد الذي اعطاها ؛ حيث ان هذا السبب ، وهو خليط من الواقع والقانون ، قد ادلي به لاول مرة تمييزاً ، فيرد ؛ ٦
Page 7
وحيث ان السبب الثالث يكون ، بالتالي ، مستوجباً الرد بفروعه كافة ؛ وعن السبب التمييزي الثاني : [هامش] ٣ سنداً لاحكام المادة ٥٠ من قانون العمل بندها (أ) ؛ حيث ان المميز ضدها صرفت من الخدمة بسبب توقيفها بجرم حيازة مخدرات ضبطت خارج مكان عملها ، فقضى لها مجلس العمل التحكيمي بتعويض عن الصرف التعسفي ، لعدم تحقق احدى الحالات المنصوص عنها في المادة ٧٤ عمل ؛ انمــا ؛ حيث ان توقيف عامل او مستخدم بجرم حيازة مخدرات خارج مكان عمله ، يشكل بحد ذاته سبباً مقبولاً للصرف من الخدمة ، بمعزل عن عدم تحقق احدى الحالات المنصوص في المادة ٧٤ من قانون العمل ، لما يلحقه هذا الفعل من تأثير على سمعة رب العمل ومن ضرر معنوي به ؛ حيث ان القرار المطعون فيه يكون ، والحال ما تقدم ، قد خالف احكام المادة ٥٠ عمل ، واستوجب النقض لهذه الجهة ؛ وحيث ان مطالبة المميز ضدها بالتعويض عن الصرف التعسفي تكون ، بالتالي ، مستوجبة الرد لذات التعليل ؛ [هامش] [؟]
Page 8
وحيث انه لم يعد ثمة حاجة لبحث أي سبب او مطلب زائد او مخالف ، اما لعدم الجدوى ، واما لانه يلقى في ما تقدم رداً ضمنياً عليه ؛ لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : ١ ـ قبول التمييز شكلاً ؛ ٢ ـ رد السببين التمييزيين الأول والثالث ، وابرام القرار المطعون فيه للجهات التي تناولها هذان السببان ؛ ٣ ـ قبول السبب التمييزي الثاني ، ونقض القرار المطعون فيه القاضي بالزام المميزة بان تدفع للميز / للمميز ضدها تعويضاً عن الصرف التعسفي ، واعادة التأمين التمييزي اليها ؛ ٤ ـ وبعد النقض ، رد طلب المميز ضدها بالتعويض عن الصرف التعسفي ؛ ٥ ـ رد كل ما زاد او خالف ؛ ٦ ـ تضمين الفريقين النفقات مناصفة . قراراً اعطي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [هامش] بتاريخ / … [؟] صدر القرار المدون اعلاه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] الكاتب العبدالله المستشار الشويري / [؟] [؟] [هامش] [؟] ٨