Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش / [؟] ٢٠٠٥/١٦٦ [؟] ٢٠٠٥/٦/٩ 12112 المميزة: مؤسسة موريس نصر المميز عليها: شركة ميتز لصنع الاجهزة بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين ...رنده حروق وريما خليل / [؟] و[؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن مؤسسة موريس نصر تقدمت من هذه المحكمة بواسطة وكيلها الاستاذ جورج خديج بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٧ ، بوجه شركة ميتز لصنع الأجهزة وكيلها الاستاذ ريمون وديع الخوري ، باستدعاء تمييزي طعناً" بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الناظرة بالقضايا التجارية ، تحت الرقم ١٧١٤/٢٠٠١ بتاريخ ٢٠٠١/١١/٢٧، … / ، وطلبت قبول الاستدعاء شكلا" لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا" كافة شروطه الشكلية ومن ثم نقض القرار المطعون به برمته لفقدانه الأساس القانوني ، وبعد النقض رؤية الدعوى انتقالا" وإعادة تصديق الحكم الابتدائي برمته وتدريك المميز ضدها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وإعادة مبلغ التأمين. … / . وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للسبب التالي : - فقدان الأساس القانوني سندا" للفقرة السادسة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. إذ إعتبر القرار أنه ينبغي تحميل المستأنف عليها ( المميزة ) الجزء الأكبر من المسؤولية عن فسخها العقد استنادا" الى استنتاجات واهية لا تمت الى الحقيقة بصلة متغاضيا" عن الوقائع التي لا تقبل أي جدل أو التباس وهي التالية : ١- إن المميزة قد بذلت طوال فترة تعاونها مع المميز عليها قصارى
Page 2
[هامش] هامش -٢- / - ٢ - جهودها لترويج منتوجات هذه الأخيرة دون أن ترتكب أي خطأ أو إهمال وهذا ما خلص اليه الحكم الابتدائي . ٢- أنه وخلال سنوات التعامل المشترك أي من ١٩٦٨ الى ١٩٧٧ ، تاريخ انهاء العقد تعسفيا" من قبل المميز عليها ، لم تبد الأخيرة أي إنتقاد أو تذمر من نشاط المميزة ولم توجه اليها أي إنذار أو لوم بل على العكس كانت ترسل لها البضائع التي تطلبها دون أي تحفظ ولم تعر يوما" إهتماما" للنسبة المتفق عليها فيما يخص المبيعات والمحددة ب ٢٠ بالمئة من مجموع الصادرات الالمانية من أجهزة التلفزيون الى لبنان ، نظرا" للظروف الخاصة التي كانت سائدة ، مما يؤكد التنازل عن البند المذكور . وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تكون قد أفقدت قرارها الأساس القانوني السليم عندما إعتبرت أن المميز عليها لم تقم ببذل الجهد الكافي للوصول الى النسبة المطلوبة وأن سكوت الأخيرة عن المطالبة بإنفاذ البند لا يعد تنازلا" عنه ، إضافة الى أن المحكمة استندت أيضا" الى استنتاجات أخرى بقيت بعيدة كل البعد عن الحقيقة لتخلص الى هذا الحل القانوني حيث إعتبرت أن الأحداث لا تبرر إنتفاء المبيعات بصورة كلية في العام ١٩٧٧ لأن الإستهلاك في السوق اللبنانية بقي تقريبا" على حاله والوضع الاقتصادي بصورة عامة بقي متينا" ، بمعنى ان الأحداث لم تؤثر على القوة الشرائية للنقد الوطني وبالتالي على حركة البيع والشراء ، مع أن المميزة نفسها أصيبت خلال الأحداث بأضرار بالغة وتعرضت للسرقة عدة مرات وللحريق كما أن آثار هذه الأحداث إنعكست على الوضع النفسي للمواطنين الذين حرصوا على تأمين القوت بدلا" من شراء أجهزة التلفزيون ، إضافة الى التناقضات التي حفل بها القرار وخصوصا" لجهة تحديد المسؤوليات إذ إعتمد السبب نفسه ، أي عدم إرسال إنذار لجهة التقيد بالنسبة المتفق عليها ، لتحميل المسؤولية للطرفين ، الأمر الذي يؤكد عدم كفاية التعليل وعدم وضوحه وفقدان الأساس القانوني نتيجة عدم كفاية أو وضوح الأسباب الواقعية الواجبة لإسناد الحل القانوني السليم وبالتالي حرمان المميزة من حقوقها الثابتة والأكيدة بشكل جائر ومخالف للقانون . وتبين أن المميز ضده ، تبلغ بواسطة وكيله الاستاذ ريمون الخوري الاستدعاء التمييزي ولم يدل بأي جواب عليه . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة .
Page 3
[هامش] هامش -٣- / - ٣ - ثانيا" : في الأساس . في فقدان الأساس القانوني : [هامش] ١ حيث أن الجهة المميزة أدلت بفقدان القرار المطعون فيه للأساس القانوني لأنه أتى دون تعليل كاف لإسناد الحل الذي توصل اليه ، ولأنه تغاضى عن وقائع ثابتة في الملف ووقع في التناقض . وحيث أن محكمة الاستئناف حملت المميزة الجزء الأكبر من المسؤولية عن إنهاء العقد بسبب عدم تقيدها بنسبة الاستيراد المتفق عليها بينها وبين المميز عليها ، مع تأكيدها على أن هذه النسبة لم تراع يوما" من قبل الطرفين إذ أن المميزة لم تتقيد بها كما ان المميز ضدها لم تتمسك بها ولم تطالب بها بأي وسيلة مما دفع بالمحكمة لتحميل الأخيرة الجزء الأصغر من المسؤولية لهذه الجهة . وحيث ان هذا الحل جاء متناقضا" مع الوقائع التي استندت اليها المحكمة والتي أوردتها في حيثيات قرارها إذ لا يجوز التأكيد على ان المميز عليها لم تتمسك بهذا البند رغم تمديد العقد واستمراره لعدة سنوات دون الوصول الى نتيجة مفادها حصول التنازل عن هذا البند من قبلها . وحيث أن محكمة الاستئناف بإهمالها هذه الناحية تكون قد جعلت من قرارها المسند إلى عدم مراعاة النسبة المتفق عليها من قبل المميزة ، فاقدا" للأساس القانوني السليم ومستوجبا" النقض لهذه الجهة . [هامش] ٢ وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها مباشرة عملا" بالمادة /٧٣٤/ أ.م.م . وحيث وإستنادا" إلى ما تقدم وعلى ضوء عدم إرتكاب المميزة لأي خطأ يترتب عليه إنهاء الوكالة الحصرية على مسؤوليتها ينبغي إعمال نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٣٤ وتصديق الحكم الابتدائي فيما توصل اليه لهذه الجهة ، وفسخه جزئيا" لجهة قيمة التعويض المحكوم به على ضوء تقرير الخبراء و استيضاحهم وبالنظر إلى توقف إستيراد البضائع من قبل المميزة لعامي ١٩٧٦ و١٩٧٧ بحيث يحدد التعويض عن الضرر الحاصل والربح الفائت بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف مارك ألماني والزام المميز عليها بدفع هذا المبلغ أو ما يوازيه بحسب صرف الليرة البنانية يوم الدفع للمميزة مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى الدفع الفعلي . وحيث لم يعد من داع لمزيد من البحث . / … لذلك،
Page 4
[هامش] هامش -٤- / - ٤ - وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" وأساسا" ونقض القرار المميز ، ورؤية الدعوى انتقالا" وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا" لجهة المبلغ المحكوم به للمميزة وتصديقه لباقي الجهات والزام المميز عليها بأن تدفع للمميزة مبلغ /٣٥٠٠٠ / مارك ألماني فقط خمسة وثلاثون ألف مارك ألماني مع الفائدة القانونية من تاريخ القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي . ثانيا" : إلزام المميزضدها بالرسوم والمصاريف واعادة مبلغ التأمين التمييزي . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٩ الرئيس ابو علوان المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [؟]