Court of Cassation, civil chamber 22/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/2005
- Date
- 22/12/2005
- President
- غسان رباح
- Members
- بريدي، عويس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٢ [هامش] تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٤٨٢ [هامش] تعويض / ٥ـ٠٥ [هامش] [؟] تعويض عن الغاء اتفاقية / [هامش] [؟] المميز: المحامي جوزف منصور المميز ضدهما: - جرجس / عليهما: [؟] كارلوس يونس وكيله الاستاذ ساسين ساسين - / … طاني حنا فخري وكيله الاستاذ فواز فخري قرار 11967 باسم الشعب اللبناني [؟] إن الغرفة التمييزية التاسعة المؤلفة من قبل الرئيس المنتدب غسان رباح و المستشارين ميشلين بريدي وجان- مارك عويس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٨ تقدم الاستاذ جوزيف منصور بالأصالة عن نفسه باستدعاء بوجه كل من السيدين جرجس كارلوس يونس وكيله الاستاذ ساسين ساسين وطاني حنا فخري وكيله الاستاذ فواز فخري طالباً نقض القرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٨ تحت الرقم ٢٠٠٤/٧٣ عن محكمة استئناف جبل لبنان غرفتها الحادية عشرة و القاضي: ١- بقبول الاستئناف الاصلي شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها. ٢- بقبول الاستئناف الطارىء شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم المستأنف. ٣- بالزام المستأنف طاني فخري بأن يدفع للمستانف عليه جوزف منصور مبلغ ١٦٢٨٢ د.أ ومبلغ /٢٠٣٠٠٠٠/ ل.ل ورد طلب الزام المستأنف عليه جرجس يونس بدفعها بالتكافل و التضامن مع المستانف فخري. ٤- برد المطالب والاسباب الزائدة أو المخالفة. ٥- بتضمين المستأنف عليه المحامي حوزف منصور كافة نفقات الاستئناف الطارىء والمستأنف طاني فخري باقي نفقات المحاكمة. واورد في الشكل أن طلب النقض مقدم طبقاً للمادة ٧١٠ أ.م.م وهو مستوفٍ لجميع شروطه ، مشيراً الى عدم تبلغه القرار موضوع الطعن ، وأورد في الاساس : ١- في السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الفقرة الاولى من المادة ٥٣٧ أ.م.م ان القرار موضوع / … [؟] [؟] [؟] [؟] اللبناني فقد جاء خلافاً للقانون / … خالياً من العبارة المنوه عنها ، فيقتضي نقضه عملاً بالبند الاول من المادة ٧٠٨ أ.م.م.
Page 2
السبب التمييز الثاني : مخالفة الفقرات ٩ و١٠ و١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لقد عرض القرار موضوع الطعن لكافة مطالب المستأنف بصورة طارئة ، لكنه لم يعرض لأسباب الدفاع ولم يناقشها، كما أن القرار المذكور اكتفى بتصديق الحكم الابتدائي بما قضى به من تعويض زهيد قدره عشرة الاف دولار أميركي، رغم ان المميز استفاض في تحليل عناصر الضرر في لوائحه الاستئنافية ، و هو أهمل كلياً أسباب الدفاع المتعلقة بسوء النية والكيد وجاء خالياً من عرض الاسباب المذكورة واسباب الحكم مما يوجب نقضه عملاً بالفقرات ١ و٤ و٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ٣- في السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة القرار المطعون فيه المواد ٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦٦ من قانون الموجبات والعقود. لقد لحظ العقد موضوع الدعوى بنداً جزائياً قدره ٢٥ ألف د.أ يترتب على المميز في حال تأخر عن تسليم القسم المباع في الموعد المحدد، كما نص على مبلغٍ قدره ثلاثون الف د.أ يترتب على عاتق المشتري في حال نكل ببنود العقد، ولحظ التعهد بنداً جزائياً قدره خمسون الف د.أ في حال رفض المميز عليه فخري إعادة القسم الى المميزخلال مهلة سنة من تاريخ توقيع العقد.وإنه رغم نكول المميز بوجههما ببنود العقد وأصبح من المتوجب عليهما تسديد قيمة البند الجزائي المنصوص عنه في العقد وقيمة البند المنصوص عنه في التعهد،أهمل القرار المطعون به مناقشة الطلب المذكور وأكتفى باعتبار أن التعويض غير متوجب لعدم اثبات المميز تعسف الفريقين الاخرين مخالفاً بذلك نص المادة ٢٥٩ ، أما التعسف وسوء النية والكيد التي تم عرض الاثباتات بخصوصها فقد اعتبر القانون انه في حال ثبوتها ينبغي زيادة قيمة التعويضات المقضي بها. فيكون القرار المشار اليه قد خالف أحكام المواد المنوه عنها فيقتضي نقضه سنداً للبندين الاول والسادس من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ٤- في السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة ٥٥١ أ.م.م. بموجب المادة المنوه عنها ان الحكم بالتعويض ملزم لمحكمة الموضوع في [؟] ثبوت الضرر [؟] أن القرار موضوع الطعن رفض الزام المميز عليه الاول / … بأي تعويض فيما هو رفض الأخذ بأقوال المميز التي دعمها باكثر من خمس اثباتات ، ألامر الذي يبرر نقض القرار موضوع الطعن سنداً للبندين الاول والسادس من المادة ٧٠٨ أ.م.م.
Page 3
٥- في [؟] التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادتين ٢١٠ و٢١١ أ.م.م. لقد نفى القرار موضوع الطعن وجود اثبات على تعسف وسوء نية المميز بوجههما، علماً بأن هذا الامر ثابت بأكثر من اقرار قضائي وارد في اللوائح والمذكرات المقدمة من قبل هذين الاخيرين وفي الاستجواب الحاصل امام الغرفة الابتدائية ، وقد اعتبرت المادة ٢١١ أ.م.م أن الاقرار القضائي حجة على المقر، سيما وأن سكوت المميز عليهما وعدم نفيهما لاقوال المميز يعتبر تسليماً بها، مما يستوجب معه نقض القرار المميز عملاً بأحكام الفقرتين الاولى والسادسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ٦ - في السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادتين ١٤٠ و١٤٢ م.ع. لقد ثبت من المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ان المميز عليه الاول يونس اضاع مال المميزبغية الحصول على حفنة من الدولارات يسدد فيها ديناً عليه ، فيما خرج هو رابحاً مبلغاً قدره ٢٥ الف د.أ قبضها من المميز عليه الثاني فخري لغاية دفعها الى المميز تسديداً للقسط الثاني ، لكنه رفض دفعها رغم انذاره ، كما مرر القسم موضوع الدعوى الى المميز عليه فخري ايفاءً لدين عليه، فحرم بالتالي المميز ملكيته على مدى ثماني سنوات، ورغم ذلك لم يحكم عليه بالتعويض العادل، الامر الذي يبرر نقض القرار موضوع الطعن وفقاً لاحكام البندين الاول و السادس من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وذلك لمخالفته نصي المادتين ١٤٠ و١٤٢ م.ع. ٧- في السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المواد ٢٦٠ و٢٦١ و ٢٦٢ م.ع. إن المادة ٢٦٠ المذكورة قضت بأن يأتي بدل العطل والضرر معادلاً للضرر الواقع أو معادلاً للربح الفائت، ونصت المادة ٢٦١ أن الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كألاضرار المباشرة شرط ان تثبت صلتها بعدم تنفيذ الموجب، وتضيف المادة ٢٦٢ أن التعويض في حالة التعاقد لايشمل الاضرار التي كان من الممكن توقعهاعند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعاً، وقد سبق للمميز أن بين عناصر الخداع وسوء النية ، إلا أن القرار المطعون به قد تجاهل الامور المذكورة مما يوجب نقضه وفقاً للمواد المنوه عنها عملاً بالمادة ٧٠٨ أ.م.م فقرتيها الاولى والسادسة. ٨- في السبب الثامن المبني على مخالفة المادة ٥٥٩ أ.م.م لقد خالف القرار موضوع الطعن احكام المادة المذكورة كونه لم يحكم
Page 4
بالتعويض لصالح المدعي [؟] الفترة التي استغرقتها المراجعة القضائية والتي خرج خلالها القسم موضوع النزاع من حيازته ،مما يوجب نقضه عملاً بالمادة ٧٠٨ أ.م.م. ٩- في السبب التاسع المبني على مخالفة المادتين ٢٤ و١٣٧ م.ع لقد خالف القرار المميز احكام المادة ٢٤ م.ع التي تنص على أن التضامن يستفاد بين المديونين بدين واحد من عقد انشاء الموجب ومن ماهية القضية، وأخطأ بعدم مناقشة الاسباب المدلى بها من قبل المميز بهذا الخصوص مكتفياً برد طلب اعتبار المميز بوجههما بحالة تضامن، الامر الذي يبرر نقضه عملاً بالفقرتين الاولى والسادسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ١٠- السبب العاشر المبني على مخالفة الفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م قبض المميز مبلغاً قدره خمسون الف دولار أميركي كسلفةٍ على حساب ثمن المبيع كان المميز عليه يونس قد تعهد بدفعها على أن يحسم منها المميز مبلغ ٣٠ الف د.أ في حال فسخ العقد على مسؤولية المشتري، وعند التوقيع على هذا العقد سدد المميز عليه فخري مبلغ ٥٠ الف د.أ كدفعة اولى عن يونس، ولم يطلب هذا الاخير اعادة المبلغ المذكور اليه كنتيجة لمطالبة المدعي فسخ العقد، فكلفته محكمة الاستئناف اتخاذ موقف من مسألة السلفة ، فتقدم بلائحة جوابية خلت فقرة المطالب فيها من أية مطالبة بالسلفة، ورغم ذلك فإن القرار موضوع الطعن صدق الحكم البدائي لجهة اعادة السلفة المنوه عنها الى يونس ، فيكون القرار المذكور قد قضى بما لم يطلبه الخصم ، الامر الذي يوجب نقضه سنداً للفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وخلص بالنتيجة الى طلب: ١- قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه جميع الشروط المفروضة. ٢- قبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه للاسباب المعروضة وعملاً بالمادة ٧٠٨ أ.م.م ولاسيما لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولأفتقاده الى التعليل وفقدان الاساس القانوني والحكم بما لم يطلبه الخصم ، ورؤية الدعوى مجدداً والحكم بقبول التمييز شكلاً وأساساً والفصل مباشرة في المطالب لجهة اقرار التعويض عن الربح المعادل للضرر وزيادته لثبوت سوء النية والكيد والتعسف والخداع والتعويض عن الربح الفائت واعادة مبالغ الكسب غير المشروع المقدرة بثمانين الف د.أ على مدى ثماني سنوات فضلاً عن تفويت فرصة بيع القسم وذلك بالتكافل والتضامن بين المميز عليهما
Page 5
وتصديق القرار لباقي جهاته. ٣ - بتدريك المميز بوجههما الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب و[؟] ٤- باعادة مبلغي التأمين الاستئنافي و التمييزي والتعاضد والمحاماة . ٥- وقف تنفيذ القرارين الابتدائي والاستئنافي لمنع المميز عليه الاول من التصرف بالمال لأنه اعترف بعدم ملاءته في لوائحه. وتبين أن المميز بوجهها قد تبلغا بواسطة وكيليها استدعاء النقض ولم يتقدما بأي جواب . وتبين أن المحكمة قررت بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/١٣ رد طلب وقف التنفيذالقرار موضوع الطعن. بناءً عليه أولاً- في الشكل حيث ان المميز أرفق ربط استدعائه صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن وسدد الرسم والتأمين المتوجبين وهو لم يتبلغ القرار المشار اليه ، فيكون طلب النقض الحاضر الوارد بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٠ ، والموقع عليه من قبل المميز بالذات وهو محام في الاستئناف، وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً للشروط المشار اليها فيقتضي قبوله في الشكل. ثانياً- في الاساس ١- في السبب التمييزي الاول حيث أن المميز يعيب على القرار موضوع الطعن عدم صدوره بإسم الشعب اللبناني بحيث جاء خالياً من العبارة المنوه عنها وذلك خلافاً لأحكام الفقرة الاولى من المادة ٥٣٧ أ.م.م، ليخلص الى طلب نقض القرار المذكور سنداً للمادة ٧٠٨ أ.م.م. وحيث أنه وإن كان القرار موضوع الطعن لم يتضمن عبارة " بإسم الشعب اللبناني" ، فإن النقص المذكور لايستتبع بطلانه طالما أن الفقرة الاخيرة من
Page 6
المادة ٥٣٧ أ.م.م حددت البيانات الواجب [؟] في الحكم بصورة الزامية تحت طائلة البطلان ، وهي الواردة في الفقرات ٢ و٦ و٩ و١٢ من المادة المذكورة، فيقتضي بالتالي رد الطعن المدلى به لهذه الناحية. ٢- في السبب التمييزي الثاني. حيث أن المميز يعيب على القرار موضوع الطعن مخالفته لاحكام الفقرات ٩ و ١٠ و١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م وذلك بعدم ايراده أسباب الدفاع المدلى بها من قبله وبعدم ايراده أسباب الحكم. وحيث أن خلاصة مطالب المميز كما أوردتها محكمة الاستئناف انما تتضمن اسباب دفاعه، سيما أنه عمد في لوائحه المقدمة امام المرجع المذكور الى التوسع في عرض مطالبه ، اكثر مما قام بعرض السند القانوني للمطالب المشار اليها. وحيث أن محكمة الاستئناف قد تبنت بشكل ضمني أسباب الحكم الابتدائي فيما يختص بتخفيض البند الجزائي وذلك عندما صدقته ، وفقاً لما تنص عليه المادة ٦٦٧ أ.م.م ، فضلاً على أنها أوردت أن محكمة الدرجة الاولى قد أحسنت التقدير في ما توصلت اليه لهذه الناحية ، كما أنها عللت النتيجة التي توصلت اليها عندما قررت رد طلب التعويض عن التعسف وسوء النية. وحيث أن أحكام القانون قد روعيت فيما يختص بما تم الادلاء به في السبب الحاضر، … / ، فيقتضي رد الطعن المدلى به لهذه الناحية. ٣- في الاسباب التمييزية الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن حيث أن المميز يعيب على القرار موضوع الطعن في الاسباب المشار اليها مخالفته أحكام المواد٢٥٩ / المواد ٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٦ و١٤٠ و١٤٢ من قانون الموجبات والعقود والمواد ٥٥١ و٢١٠ و٢١١ و٥٥٩ من قانون أ.م.م، وذلك عندما ردت محكمة الاستئناف طلبه الرامي الى التعويض عليه تعويضاً معادلاً للضرر اللاحق به نتيجة عدم التزام المميز بوجههما بالعقد والتعهد ونتيجة تعسفهما وسوء نيتهماوكيدهما في الدفاع. وحيث أنه من ناحية اولى وإن كان المميز قد حدد موضوع استئنافه الطارىء
Page 7
بمسألة التعويضات ومقدار [؟] أنه لم يوجه طعنه الاستئنافي لناحية حق محكمة الدرجة الاولى بتخفيض البند الجزائي المنصوص عنه في العقد ، لابل سلم في الصفحة السادسة من لائحته الجوابية المتضمنة استئنافاً طارئاً بحق القضاء بتخفيض قيمة البندالمذكور . وحيث أنه ومن ناحية ثانية وعلى ضوء ما ورد أعلاه ، فإن تحديد مقدار التعويض ، يعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز، خاصة أن القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي وتبنى بالتالي كما أوردنا العناصر والاسباب التي استند اليها الحكم المذكور لهذه الناحية. وحيث انه من ناحية ثالثة فإن تقدير محكمة الاساس لحسن النية أم لسوئها والتعسف باستعمال حق الدفاع ، يدخل ضمن نطاق الامور الواقعية التي لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز، فيقتضي بالتالي رد الاسباب المشار اليها لعدم صحتها. ٤- في السبب التمييزي التاسع حيث أن المميز يعيب على القرار موضوع الطعن في السبب المشار اليه مخالفته أحكام المادتين ٢٤ و١٣٧ م.ع و فقدانه للأساس القانوني، وذلك بعدم اخذه بمبدأ التضامن بين المديونين بدين واحد وبعدم مناقشته السبب المدلى به لهذه الناحية. وحيث ان المميز المستأنف بشكل طارىء لم يطعن استئنافاً بشكل أصولي بما قرره الحكم الابتدائي لناحية الزام المستأنف بوجهه جريس يونس منفرداً بالعطل والضرر الناتج عن الغاء العقد المنظم بينه وبين هذا الاخير وقد جاءت لائحته الجوابية الاولى الواردة بتاريخ ٢٠٠١/٨/٨ المتضمنة استئنافياً طارئاً خالية من اي طلب بهذا الخصوص. [؟] بالتعويض الذي يطالب به في لائحته الجوابية الواردة بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٩، أي بعد مضي سنتين على تقديم استئنافه الطارىء ، إلا أنه ايضاً لم يقدم الطلب المذكور بمعرض طعن محدد بالحكم البدائي ولم يقرنه بطلب فسخ الحكم المذكور لهذه الناحية.
Page 8
وحيث انه لا يعود له بالتالي اثارة الطلب المشار اليه، وهو يعد سبباً جديداً، أمام محكمة التمييز طعناً بالقرار الاستئنافي طالما أنه لم يتقدم به أصولاً أمام المرجع المذكور، فيقتضي رد السبب المدلى به بهذا الخصوص. ٥- في السبب التمييزي العاشر حيث أن المميز يعيب على محكمة الاستئناف في السبب المذكور مخالفتها الفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨أ.م.م وذلك بحكمها بما لم يطلبه خصمه وذلك لناحية بتصديقها الحكم الابتدائي الذي قرر اعادة مبلغ الخمسين الف د.أ الى المدعى عليه يونس. وحيث ان المميز لم يطعن أمام محكمة الاستئناف بهذه الناحية من الحكم الابتدائي الذي قرر الغاء العقد تاريخ ١٩٩٦/١/٢٧ واعادة المبلغ المذكور المقبوض من المدعي المميز الى المدعى عليه يونس ، وفقاً لما تنص عليه المادة ٢٤٠ م.ع. وحيث أن الطلب المذكور يعد طلباً جديداً لايقبل الادلاء به أمام محكمة التمييز، فيقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية. لذلك وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عويس فإنها تحكم بالاجماع : اولاً- بقبول طلب النقض في الشكل ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي موضوعه . ثانياً- بمصادرة التأمين وتضمين المميز الرسوم والمصاريف . قراراً صدر وأفهم علناً في ٢٠٠٥/١٢/٢٢ / في٢٠٠٥/١٢/٢٣ الكاتب المستشار عويس المستشار بريدي الرئيس المنتدب رباح