Civil Court of Appeal 26/06/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1020 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1020/2003
- Date
- 26/06/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- ١ - [هامش] عجل قرار باسم الشعب اللبناني / [؟] -١- [هامش] هامش عجلة / [؟] [هامش] ٢٠٠٢/١٤٥٣ / [؟] [هامش] و ٢٠٠٢/١٧٠ / [؟] ٢٠٢ [هامش] ميسر الشيخ / [؟] [هامش] / / [؟] الشيخ [هامش] جمعية / [؟] مالكي العقار [هامش] ٢٩٢٠ / ٢٩٢[؟] [هامش] المصيطبة قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين منى صالح ونبيلة زين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان جمعية مالكي العقار رقم /٢٩٢٠/ المصيطبه / رقم/ ٢٩٢٠/ المصيطبة - ممثلة بشخص رئيستها زنوبيا الاسير الحسيني، وكيلاها المحاميان محمد عالم ووسام موغانم، / بوغانم، استأنفت بتاريخ ١٢/٣/٢٠٠٢ / ١٤/٣/٢٠٠٢ بوجه ميسر الشيخ الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت برقم ١٠٤/٢٠٠٢ تاريخ ٢٤/١/٢٠٠٢ / ٢٤/١٢/٢٠٠١ والقاضي: - بتدوين رجوع المدعية عن الدعوى المضمومة / المطروحه - بإلزام المدعى عليها باعادة تبليط سقف المستودع وعزل حوض الزهور وفقاً لاقتراح الخبير المهندس جورج نجم وتحت إشرافه على ان تسلف المدعى عليها مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية على حساب اتعابه تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ماية / مائة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وعلى ان يقدم تقريره عند انتهاء المهمة. - بمنع المدعية المدعى عليها مقابلة من ادخال الشاحنات الكبيرة إلى المستودع - برد الدعوى المقابلة لجهة اصلاح الاضرار لعدم توافر
Page 2
- ٢ - عنصر العجلة / -٢- [هامش] هامش … / عنصر العجلة - بإعطاء الحكم نفاذاً على اصله - بتضمين المدعى عليها النفقات وعرضت المستأنفة ان المستأنف بوجهها ومنذ شرائها / [؟] [؟] المستودع الكائن في العقار وهي تقوم بإنزال شاحنات كبيرة الحجم إليه مما ادى إلى حصول نش ومسرب / وتسرب مياه إلى المستودع، وان المستأنفة قامت باستحداث مصاف مخصصه / مصارف مخصصة لتهريب مياه احواض الزهور وتبليط المرآب الذي يعلو المستودع وان تقرير الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت لم يشر إلى وجود اي نش او مسرب / تسرب مياه مجدداً إلى المستودع، وان التقرير اثبت ان دخول شاحنات كبيرة إلى المستودع واصطدامها بالعواميد والسقف يؤدي إلى تزعزع البناء وحصول تفسخات بالسقف الامر الذي يلعب دوراً كبيراً في تغلغل مياه الامطار إلى المستودع وادت / وادلت المستأنفة في باب القانون بأنه في حال وجود تسريب / تسرب مياه حديث إلى المستودع من خلال ارضية / ارض المرآب نتيجة تكسر بعض البلاط فيه، فإن مرد ذلك هو الارتجاجات العنيفة التي تحدثها الشاحنات لدى انزالها إلى المستودع مما يقتضي معه فسخ الحكم المطعون فيه لجهة إلزام المستأنفة بإعادة تبليط سقف المستودع وعزل حوض الزهور
Page 3
- ٣ - وأكدت / -٣- [هامش] هامش وادلت المستأنفة ان الخطر المحدق بالبناء يعود بصورة اساسية إلى واقعة اصطدام الشاحنات بأعمدته الاساسية مما يوجب تصديق الحكم المستأنف لجهة منعه ادخال الشاحنات إلى المستودع، وحيث / وطلبت انه يقتضي فسخ البند رابعاً من الحكم المستأنف واصدار القرار مجدداً بإلزام المستأنف عليها باصلاح جميع الاضرار اللاحقة بسقف المستودع وبالعواميد والجدران وانه يقتضي تعيين خبير للتحقق من مدى خطورة بقاء الاضرار على حالها، فضلاً عن وجوب اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وخلصت المستأنفة إلى طلب: - قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً لكافة شروطه الشكلية - فسخ البند ثانياً من الحكم المستأنف للأسباب المذكورة واعادة نشر الدعوى والحكم مجدداً برد الدعوى المقدمة من المستأنف بوجهها لعدم صحتها وجديتها / جديتها وقانونيتها - تصديق البند ثالثاً من الحكم المستأنف لجهة منع المستأنف بوجهها من ادخال الشاحنات إلى المستودع وفسخه لجهة تحديده الكبيرة منها فقط واصدار الحكم مجدداً بمنع ادخال الشاحنات على انواعها إلى المستودع تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليوني ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار - فسخ البندين رابعاً وسادساً من الحكم المستأنف
Page 4
- ٤ - / -٤- [هامش] هامش واصدار الحكم مجدداً بإلزام الجهة المستأنف بوجهها بإصلاح الاضرار اللاحقة بالعواميد الاساسية للبناء والموجودة داخل المستودع وبإصلاح الوجاهة / الاقسام الخارجية للمستودع وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليوني ليرة لبنانية عن كل تأخير - تعيين خبير يقوم بالكشف على العقار موضوع النزاع للتثبت من خطورة الاضرار التي نتجت عن ادخال الشاحنات إلى مستودع المستأنف بوجهها ومن خطورة بقاء الاضرار التي نتجت بحالها / على حالها بدون اصلاح وبتضمين / وتضمين المستأنف بوجهها الرسوم والنفقات كافة وتبين انه بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٢ قدمت المستأنف عليها وكيلها الاستاذ هاني قباني لائحة جوابية على طلب وقف التنفيذ طلبت فيها رد الطلب المذكور لعدم جديته وواقعيته، وتبين انه بتاريخ ٤/٤/٢٠٠٢ تقدمت المستأنفة بطلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف كونه جاء مجحفاً بحقها ورتب عليها موجبات مرهقة، فضلاً عن وجود استحالة مادية في تنفيذه وخلصت إلى تكرار اقوالها ومطالبها الابتدائية والاستئنافية وتبين انه بتاريخ ٣/٤/٢٠٠٢ استأنفت ميسر الشيخ وكيلها المحامي هاني قباني بوجه جمعية مالكي العقار رقم /٢٩٢٠/ المصيطبه / رقم/٢٩٢٠/ المصيطبة البند ثالثاً من الحكم الصادر عن
Page 5
- ٥ - / -٥- [هامش] هامش قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٢ [هامش] هامش / ٢٤/١٢/٢٠٠١ برقم ١٠٤/٢٠٠٢ والقاضي بمنع المستأنفة (المدعية المدعى عليها مقابلة) من ادخال الشاحنات الكبيرة إلى المستودع عارضة انها تملك القسم رقم /٢/ من العقار رقم /٢٩٢٠/ المصيطبه / رقم/ ٢٩٢٠/ المصيطبة الذي هو كناية عن مستودع، وانها شريكة في شركة غريب وتقوم باستعمال المستودع لشحن الكتب اليه واستخراجها منه، / وتفريغها فيه، وهذا ما يحتم عليها استعمال شاحنات من مختلف القياسات وادلت المستأنفة ان تقرير الخبير لم يثبت من اية نتائج محتملة يمكن ان تنتج عن دخول الشاحنات إلى المستودع لأن مدخله مستقل عن مدخل البناء الذي يعلوه، وان الشاحنات تنزل إلى المستودع عن طريق نزله خاصه / نزلة خاصة ليس تحتها فراغ حتى تكون هناك ارتجاجات محتمله، / محتملة. وان منع الشاحنات الكبيرة من الدخول إلى المستودع سوف يؤدي إلى اضرار جسيمة تلحق بالبضائع المحملة عليها نتيجة اصابتها بالبلل بسبب سقوط مياه الامطار وخلصت المستأنفة إلى طلب: - قبول الاستئناف شكلاً - في الاساس فسخ الفقرة الثالثة من الحكم موضوع الاستئناف واباحة دخول / والمتعلقة بدخول الشاحنات إلى المستودع، واستطراداً تحديد مفهوم الشاحنات الكبيرة وتدريك / و[؟]
Page 6
- ٦ - / -٦- [هامش] هامش المستأنف عليها الرسوم والنفقات، وتبين انه بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٢ / ٢٢/٤/٢٠٠٢ قدمت المستأنف عليها وكيلاها المحاميان محمد عالم ووسام موغانم / بوغانم لائحة جوابية ادلت فيها انها حاولت مراراً منع المستأنفة من انزال الشاحنات إلى المستودع، وان الخبير اكد بموجب تقريره الاضرار والخطورة الناتجة / الناجمة عن ذلك، وان الحكم المستأنف استند في النتيجة التي توصل اليها إلى تقرير الخبير وانه يقتضي رد ادعاءات / ادلاءات المستأنفة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها وخلصت إلى طلب: - رد الاستئناف شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية او في حال عدم مراعاته للشروط الشكلية - استطراداً، وفي حال قبول الاستئناف موضوعاً لسرعة العاطه، / موضوع المراجعة الحاضرة، ضم الملف موضوع هذه اللائحة إلى الاستئناف المقدم من المستأنف عليها والمسجل برقم ١٠٧/٢٠٠٢ / ١٠١/٢٠٠٢ تاريخ ١٤/١/٢٠٠٢ / ١٤/٣/٢٠٠٢ والسير بهما معاً للثبوت / للتلازم - رد كافة مزاعم ومطالب المستأنفة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٢ / ٢٢/٥/٢٠٠٢ تقرر ضم الملف رقم ١٧٠/٢٠٠٢ / ١٠١/٢٠٠٢ المتعلق باستئناف جمعية مالكي العقار /٢٩٢٠/ المصيطبه / المصيطبة بوجه المستأنف عليها ميسر الشيخ إلى الملف رقم ١٤٥٣/٢٠٠٢ / ١٤٥٢/٢٠٠٢ الحاضر للسير بهما معاً وكرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما واختتمت المحاكمة اصولاً،
Page 7
- ٧ - بناء عليه / -٧- [هامش] هامش بناء عليه اولاً: في الشكل حيث ان الاستئنافين مقدمين ضمن المهلة القانونية مستوفيين الشروط الشكلية كافة فيكونان مقبولين شكلاً ثانياً: في الاساس: حيث ان جمعية العقار تطلب فسخ القرار لاسباب مردها / ملخصها الخطأ في تقييم تقرير الخبير ومنعه ادخال الشاحنات الكبيرة فقط ودون فرض غرامة اكراهية ولجهة عدم الزام مالكة المستودع باصلاح الاضرار الناجمة عن ادخال الشاحنات إلى المستودع، كما ان ميسر الشيخ تطلب فسخ القرار لانه اخطأ بمنعه دخول الشاحنات الكبيرة إلى المستودع، وحيث يقتضي بحث هذه الاسباب مجتمعة، حيث ان جمعية العقار تدلي بأن تقرير الخبير يؤكد وجود اثار للنش قديمة وانها وضعت حداً لتسرب المياه وقامت بتبليط المرآب في السابق، مضيفة ان سبب تسرب المياه يعود إلى قيام ميسر الشيخ بانزال الشاحنات إلى المستودع، وحيث ان ما ورد اعلاه ليس من شأنه نفي
Page 8
- ٨ - / -٨- [هامش] هامش ما اثبته تقرير الخبير الذي حدد اسباب [هامش] هامش / … النش الحاصل ومنها عدم عزل السقف العائد للمستودع بطريقة فنية صحيحة وعدم عزل حوض الزهور بصورة فعالة فيكون ما توصل اليه القرار المستأنف لهذه الجهة في محله، وحيث ان جمعية العقار تدعي بأن دخول الشاحنات إلى المستودع وارتطامها بعواميد البناء الاساسية يؤدي إلى حصول تفسخات وتسرب المياه / للمياه إلى داخله وان ميسر الشيخ تنفي ان يكون دخول الشاحنات الكبيرة إلى المستودع يحدث اضرارا وحيث ان تقرير الخبير قد اثبت ان دخول الشاحنات الكبيرة فقط إلى المستودع واصطدامها بالعواميد والسقف يؤدي إلى تزعزع البناء وحصول تفسخات بالسقف الامر الذي يلعب دوراً كبيراً بتوغل مياه الامطار إلى المستودع، ولكنه اظهر ايضاً ان هناك اسباباً اخرى لتوغل المياه منها احواض الزهور غير المعزولة بطريقة فنية صحيحة، ومنها ايضاً وجود عدد كبير من البلاط المكسر في ارض المرآب وعدم تسريد ارض المرآب بطريقة صحيحة نحو المهارب، وحيث انه لا يجوز لجمعية مالكي العقار التمسك بفرض غرامة اكراهية عند عدم امتناع ميسر الشيخ
Page 9
-٩- [هامش] هامش | / … عن ادخال الشاحنات الكبيرة إلى المستودع لكون الغرامة الإكراهية تُفرض لحث المحكوم عليه على تنفيذ الموجبات الإيجابية لا الموجبات السلبية، وحيث ان الخبير توصل في تقريره إلى اعطاء / [؟] الحلول المناسبة التي من شأنها منع النش الحاصل في سقف المستودع، فاعتمدها القرار المستأنف، … / ثم فيكون ما توصل إليه لهذه الناحية سليماً، وحيث ان المحكمة ترى تخفيض الغرامة الإكراهية المفروضة بداية على الجمعية على ضوء المعطيات المتوافرة في الملف لتصبح ثلاثين الف ليرة لبنانية بدلاً من مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وحيث بالاستناد إلى ما تقدم يقتضي تصديق القرار المستأنف وتضمين الفريقين الرسوم والنفقات مناصفة ومصادرة التأمينين الاستئنافيين. لذلك نقرر بالإجماع: قبول الاستئنافين شكلاً وفي الاساس تصديق الحكم المستأنف برمته مع تخفيض الغرامة الإكراهية المفروضة بداية لتصبح /٣٠/ الف ليرة لبنانية بدلاً
Page 10
-١٠- [هامش] هامش /١٠٠/ الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وتوزيع الرسوم والنفقات مناصفة بين الخصوم ومصادرة التأمينين الاستئنافيين. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٢ الكاتب المستشار (زين) المستشار (صالح) الرئيس (كركبى)