Civil Court of Appeal 20/01/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 103/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11287 ايجارات [هامش] هامش [هامش] أساس ٢٤٨٠/٢٠٠٢ [هامش] ع ٤ / ٢٤٨٠/[؟] [هامش] قرار ١٠٣/٢٠٠٤ / ١٠٣/[؟] [هامش] ر.م / الماعون / دية/ الداعوق قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الايجارات والمؤلفة من القضاة / الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان في نيا و رولا / [؟] [؟] و[؟] خليل. لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ ٢/١/٢٠٠٣ / ٢/١٠/[؟] تقدم كل من فادية / نادية وناهدة وشفيقة دية بوكالة المحامي توفيق حمود امام هذه المحكمة باستئناف استئنافاً / … بوجه المستأنف عليه وجيه الباعون / الداعوق طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت برقم ١٦٢٢/٢٠٠٢ / ١٦٢٣/[؟] تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠٢ / ١٢/١٢/[؟] طلبوا فيه قبول الاستئناف شكلاً … / وأساساً وفسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته ورؤية الدعوى انتقالاً واعتبار الجهة المستأنفة ذي صفة للادعاء والمطالبة بالاخلاء والزام المستأنف عليه باخلاء المأجور كونه غير مستفيد من حق التمديد القانوني بعد وفاة المستأجر الاساسي سنداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة ٥ من القانون ١٦٠/٩٢ وتوريكه / ١٦٠/ [هامش] ٩٢ وتدريكه كافة الرسوم والنفقات والعطل والضرر وادلت الجهة المستأنفة ما خلاصته ان المستأنف عليه لا حق له بالاستفادة من المأجور موضوع الدعوى وهذا اكيد بموجب المستندات والافادات الرسمية / [؟] التي تؤكد منع / عدم دخوله الى المأجور مع والديه ورغم ذلك صدر الحكم المستأنف الذي رد الدعوى معتبراً ان لا صفة للجهة المستأنفة للادعاء كون حصتها في العقار حيث المأجور تقل عن ١٨٠٠ سهم / [؟] التي تخولها حق ادارة العقار … / [هامش] [؟]
Page 2
[هامش] هامش وادلت الجهة المستأنفة ان المطالبة باخلاء المأجور تندرج ضمن نطاق المحافظة على الملك المشترك سيما ان من شأن فسخ الاجارة ان تنسب مفاعيلها / تنسحب مفاعيله لصالح بقية الشركاء، فيبقى لكل شريك بصفته هذه ان يطالب بحقوقه مهما تضاءلت / حول تضاؤل حصته وتبين انه في ٢٩/٤/٢٠٠٣ / ٢٩/٤/[؟] تقدم المستأنف عليه بوكالة المحامي محمد دوغان بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلاً والابك [؟] تصديق / والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف واعتبار المستأنف عليه مستفيداً من حق التمديد القانوني للمأجور موضوع الدعوى وشطب / وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وادلى المستأنف عليه ما خلاصته ان الجهة المستأنفة لا تملك سوى ٦٥٦. سهم / ١٠٦٠ سهماً من اصل ٢٤٠٠ مما يستوجب معه رد الاستئناف شكلاً واستطراداً في الاساس لعدم توافر شروط الفقرة الاولى من المادة ٥ من القانون ١٦٠/٩٢ طالما ان المستأنف عليه قد دخل المأجور مع والديه واقام فيه وتزوج فيه ايضاً وتبين انه في الجلسة المنعقدة في ١٨/٧/٢٠٠٣ / ١٨/[؟]/[؟] حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما وختمت المحاكمة بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف الراهن قد ورد الى قلم هذه المحكمة قبل انقضاء مهلة / ضمن المهلة القانونية فيكون مقبولاً شكلاً وقد استوفى سائر شروطه الشكلية المطلوبة.
Page 3
[هامش] هامش [هامش] كلمة شطبت / … ثانياً: في الصفة: حيث ان الفريقين يناقشان مسألة صفة الجهة المستأنفة في تقديم دعوى الاخلاء اذا كانت / اذ ان هذه الاخيرة تعتبر ان المطالبة بالاخلاء تندرج ضمن نطاق المحافظة على الملك المشترك ولو كانت لا تملك ثلاثة ارباع الحصص لان من شأن فسخ الاجارة ان تنسب / ينسحب مفاعيله لصالح بقية الشركاء وان المستأنف عليه يدلي في جهته ان المطالبة هذه تدخل في اطار الاعمال الادارية التي تتطلب وجود [؟] ثلاثة ارباع الاسهم بحوزة من يطالب بالاخلاء. وحيث انه مما لا شك فيه ان حق التاجير ينهض / ينحصر بمن يملك ثلاثة ارباع اسهم العقار المؤجر بمقتضى المادة ٨٢٥ موجبات وعقود الا انه ووفقاً لاجتهاد محاكم الايجارات المستقر / فهو الذي استقر في اكثرية / الآونة على القول بأن طلب الاخلاء من المأجور او المطالبة بالاسقاط من حق التمديد يعود الى كل مالك للمأجور مهما بلغت نسبة حصصه فيه / حصته منه طالما ان الاخلاء او اعلان عدم استفادة المستأجر من حق التمديد هو من الاعمال التي تفيد سائر المالكين ولا تضر بمصالحهم وحيث انه على ضوء ما تقدم تكون ما ادلت به الجهة المستأنفة واقعاً … / في موقعه القانوني الصحيح فيستوجب / مما يستوجب معه اعتبارها ذات صفة للتقدم بطلب الاخلاء … / من موضوع الدعوى مفضياً / مما يقتضي فسخ الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك ونشر الدعوى مجدداً امام هذه المحكمة للبحث في اساس / [؟] النزاع
Page 4
٤ - / ـ [هامش] هامش ثالثاً: في الاساس: حيث ان الجهة المستأنفة تطلب الزام المستأنف عليه باخلاء المأجور كونه غير مستفيد من حق التمديد القانوني بعد وفاة المستأجر الاساسي سنداً لاحكام الفقرة ١- في / أ من المادة ٥ من القانون ١٦٠/٩٢ المعدل في حين ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف لجهة ثبوت / سيما لثبوت دخوله الى المأجور منذ بدء الاجارة عند / مع دخول والديه. وحيث انه بالعودة الى وقائع ومستندات هذه القضية فان تقرير الخبير شمس الذي استمع الى الجيران في البناء حيث المأجور كما ان استجواب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية اضافة الى الاستماع الى الشاهدة دلال دغمش، / [؟] اكدت جميعها ان المستأنف عليه دخل الى المأجور منذ العام ١٩٦٥ مع والديه واستمر بالاقامة فيه طيلة السنوات اللاحقة حتى بعد زواجه الثاني وحيث انه لا يرد على ذلك بانه عمل لفترة زمنية في السعودية طالما ان عائلته بقيت في المأجور وكان ولداه يتابعان الدراسة في احدى المدارس اللبنانية وبقي يتردد الى المأجور بصورة مستمرة كما لم يستحق بأي / ولم يستأجر اي شقة اخرى مما يجعل ادلاءات الجهة المستأنفة المخالفة غير مستندة / مسندة الى اي دليل اكيد وحيث ان العبرة في الاستفادة من حق التمديد بعد وفاة الوالدين هي الاستمرار في الاقامة في المأجور سيما وان المستأنف عليه دخل الى المأجور موضوع النزاع عند / منذ بدء الاجارة وليس بعدها اذ لم يثبت بأي مستند او بينة شخصية انه قد استقل بمسكن خاص به قبل الدخول الى المأجور موضوع النزاع وحيث ان عبء اثبات واقعة ما يقع على من يدعي هذه / يدلي بهذه الواقعة، الامر الذي لم يحصل في القضية الراهنة اذ ان ادلاءات الجهة المستأنفة بقيت مجردة من اي اثبات جدي في ضوء
Page 5
- / … ٥ - / ـ [هامش] هامش ما ورد في التحقيق الذي اجراه الخبير شمس وافادة الشاهدة (دغمش) / ([؟]) المستمع اليها بدائة. / بدايةً. وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب والمطالب المدلى بها، كما يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر سوء النية. لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً ثانياً: فسخ الحكم المستأنف لجهة رده الدعوى لانتفاء صفة الجهة المدعية ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار الجهة المستأنفة ذات صفة للتقدم بالادعاء الراهن ورد الدعوى اساساً للاسباب المبينة في متن القرار ثالثاً: مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين الجهة المستأنفة رسوم ونفقات المحاكمة ورد باقي الاسباب والمطالب المدلى بها لاسيما / بما فيها طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسباب الحكم بها. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ المستشارة [توقيع] / ٢/١١/٢٠٠٤ الرئيسة المستشار [توقيع] الرئيس [توقيع] الكاتب / المستشارة [هامش] [توقيع]